الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
هذه المسألة محل خلاف بين الفقهاء؛ الصحيح منها أنه يصلي بلا ماء ولا تيمم وأنه لا إعادة عليه؛ لقوله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} (1)، ولقوله صلى الله عليه وسلم:"إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم"(2) وهذا هو مذهب الحنابلة (3)، وأحد الأقوال في مذهب مالك (4) والشافعيُّ (5) وبه قال ابن حزم (6) وهو اختيار شيخ الإسلام (7) رحمه الله.
صفة التيمم:
صفة التيمم للطهارتين: الكبرى والصغرى لا تختلف، وهي كالآتي:
1 -
التسمية.
2 -
أن يضرب بكفيه الأرض ضربة واحدة مفرجة الأصابع.
3 -
يمسح وجهه بباطن أصابعه.
4 -
يمسح ظاهر كفيه براحتيه:
هذه هي الصفة الواردة عن النبي في حديث عمار بن ياسر؛ فعن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: "إنما كان يكفيك أن
(1) سورة التغابن: 16.
(2)
أخرجه البخاريُّ كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، برقم (6858)، ومسلمٌ في كتاب الحج، باب الحج مرة في العمر، برقم (1337).
(3)
الإنصاف (1/ 282).
(4)
أسهل المدارك (1/ 136، 137).
(5)
المجموع (1/ 277، 278).
(6)
المحلى (1/ 138، 139).
(7)
الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية (ص: 37).
تصنع هكذا" فضرب بكفه ضربة على الأرض ثم نفضها ثم مسح بها ظهر كفه بشماله، أو ظهر شماله بكفه، ثم مسح بها وجهه، وفي رواية: "فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده الأرض فمسح وجهه وكفيه" (1).
اختلف الفقهاء في هذه المسألة:
1 -
فذهب الحنفية (2) والشافعية (3) إلى أن التيمم ضربتان: ضربة للوجه، وضربة لليدين؛ لقوله صلى الله عليه وسلم:"التيمم ضربتان: ضربة للوجه، وضربة لليدين"(4).
2 -
وذهب المالكية (5) والحنابلة (6) إلى أن التيمم الواجب ضربة واحدة، والأكمل عندهم ضربتان.
والصحيح: أن الأكمل ما صحت به السنة؛ وهي ضربة واحدة كما جاء في حديث عمار بن ياسر المتقدم، فالزيادة عن الواحدة لا يشرع.
أما الحديث الذي احتج به الأولون فهو ضعيف لا يحتج به.
(1) أخرجه البخاريُّ في كتاب التيمم، باب التيمم ضربة، رقم (340)، ومسلمٌ في كتاب الحيض، باب التيمم، برقم (368)
(2)
البدائع (1/ 46).
(3)
مغني المحتاج (1/ 99 - 100).
(4)
أخرجه الحاكم في كتاب الطهارة، برقم (634) و (638)، والبيهقيُّ في باب كيف التيمم، برقم (941)، الدارقطني (1/ 180)، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع، رقم (2519).
(5)
الشرح الصغير (1/ 151 - 152).
(6)
كشاف القناع (1/ 178 - 179).