الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الشيخ ابن العثيمين (1)
الأدلة:
1 -
احتج أصحاب القول الأول بما رواه البخاري ومسلمٌ من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن"(2).
وجه الدلالة: أنه صلى الله عليه وسلم أمر بإجابة النداء، والأمر للوجوب ولا قرينة تصرفه إلى الاستحباب.
2 -
واحتج الجمهور بما يأتي:
أولًا: ما رواه مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلًا يقول: الله أكبر الله أكبر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"على الفطرة"، ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"خرجت من النار"(3).
وجه الدلالة: أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع المؤذن لم يقل مثل ما قال، فدل على أن الأمر ليس للإيجاب بل للاستحباب.
ثانيًا: ما رواه مالك في موطئه عن ثعلبة بن أبي مالك القرظي قال: "إنهم كانوا في زمن عمر بن الخطاب يصلون يوم الجمعة حتى يخرج عمر، فإذا خرج عمر وأذن المؤذنون قال ثعلبة: جلسنا نتحدث، فإذا سكت المؤذنون وقام عمر
(1) الممتع في شرح زاد المستقنع (2/ 82، 83).
(2)
أخرجه البخاريُّ في كتاب الأذان، باب ما يقول إذا سمع المنادي، برقم (586)، ومسلمٌ في كتاب الصلاة، باب استحباب القول مثل قول المؤذن إذا سمعه
…
، رقم (383).
(3)
أخرجه مسلمٌ في كتاب الصلاة، باب الإمساك عن الإغارة على قوم في دار الكفار إذا سمع منهم الأذان (382).