الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لاستوائهما في الآدمية وفي حال الحياة.
القيء:
1 -
ذهب الشافعية (1) والحنابلة (2) إلى القول بنجاسة القيء، وعللوا ذلك بأنه طعام استحال في الجوف إلى النتن والفساد، فكان نجسًا.
2 -
أما الحنفية (3) فقالوا بأنه نجس إن كان مِلْءَ الفم أما دونه فطاهر. أما المالكية (4) فقالوا: ينظر إلى القيء؛ فإن كان متغيرًا لونه إلى صفراء أو بلغم ولم يتغير عن حالة الطعام، فهو طاهر، أما إذا تغير بحموضة أو نحوها، فهو نجس.
3 -
أما ابن حزم (5) فقد قال بطهارة القيء، وذهب إلى ذلك الشوكاني (6) والصديق حسن خان (7)، واستدلوا على ذلك بأن الأصل الطهارة، فلا ينقل عنها إلا ناقل صحيح لم يعارضه ما يساويه أو يقدم عليه، وهذا هو الراجح.
المني والمذي والودي:
أما المني فقد اختلف الفقهاء في نجاسته أو طهارته:
1 -
فذهب الحنفية (8) والمالكية (9) إلى نجاسته.
(1) المهذب (1/ 53 - 54).
(2)
المغني مع الشرح الكبير (1/ 175، 176).
(3)
فتح القدير (1/ 141).
(4)
حاشية الدسوقي (1/ 51).
(5)
المحلى (1/ 255).
(6)
السيل الجرار (1/ 97).
(7)
الروضة الندية (1/ 17).
(8)
حاشية ابن عابدين (1/ 208).
(9)
حاشية الدسوقي (1/ 56).