الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
صلاة العيدين:
حكم صلاة العيدين:
اختلف الفقهاء في حكمهما على ثلاثة أقوال:
الأول: أنها فرض عين، وبه قال الحنفية (1)، واستدلوا لذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم واظب عليها من دون تركها ولو مرة واحدة، وأمر النساء بالخروج إليها، حتى الحائض أمرها بذلك، وهذا ما رجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله (2) -، وهو قول شيخ الإِسلام ابن تيمية رحمه الله (3).
الثاني: وهو ما ذهب إليه المالكية (4) والشافعية (5) إلى أن صلاة العيد سنة مؤكدة، واستدلوا لذلك بحديث الأعرابي حين قال: هل عليّ غيرها؟ قال صلى الله عليه وسلم: "لا، إلا أن تَطَوَّعَ"(6).
الثالث: وهو مذهب الحنابلة (7) فقد قالوا بأنها فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقين، وبهذا أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية (8)، وهذا هو الصواب؛ لفعله صلى الله عليه وسلم.
(1) بدائع الصنائع (1/ 274، 275)، الهداية (1/ 60).
(2)
الشرح الممتع (5/ 116).
(3)
مجموع الفتاوى (23/ 161).
(4)
جواهر الإكليل (1/ 101).
(5)
المجموع (5/ 3).
(6)
أخرجه البخاريُّ في كتاب الصوم، باب وجوب صوم رمضان (2/ 669)، برقم (1792)، ومسلمٌ في كتاب الإيمان، باب بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإِسلام (1/ 40)، برقم (11).
(7)
المغني (3/ 254).
(8)
مجموع فتاوى اللجنة الدائمة (8/ 284)، برقم (9555).