الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فطرهم. أما عيد الأضحى فالأولى عدم التأخير، بل يبادر في أدائها في أول الوقت؛ لكي يفرغ المسلمون بعدها لذبح ضحاياهم.
حكم أدائها بعد خروج وقتها:
هذه المسألة لها ثلاث حالات:
الحالة الأولى: أن لا تصلى جماعة في وقتها يوم العيد، كأن غُمّ عليهم الهلال ثم شهد شهود عند الإِمام بعد الزوال أنهم رأوا الهلال.
فهنا تصلى في اليوم الثاني من العيد سواء كان عيد فطر أو عيد أضحى، وهذا هو قول الحنفية (1) والشافعية (2) والحنابلة (3).
أما المالكية (4) فقد أطلقوا القول بعدم القضاء في مثل هذه الحال، والصحيح ما ذهب إليه الجمهور من قضائها في اليوم الثاني، وبهذا أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية (5).
الحالة الثانية: أن تؤدى في جماعة وتفوت بعض الناس.
فقد اختلف الفقهاء في هذه الحالة أيضًا:
1 -
فالحنفية (6) على أنها لا تقضى مهما كان العذر؛ لأنها صلاة خاصة لم تشرع إلا في وقت معين وبقيود خاصة، فلا بد من تكاملها جميعًا.
(1) بدائع الصنائع (1/ 276).
(2)
المجموع، للنووي (5/ 35).
(3)
الإنصاف (2/ 420).
(4)
حاشية الدسوقي (1/ 396 - 400).
(5)
مجموع فتاوى اللجنة الدائمة (8/ 289)، برقم (1944).
(6)
البدائع (1/ 276).
2 -
يرى الشافعية (1)، على الصحيح عندهم، أنها تقضى في أي وقت شاء وكيفما كان، منفردًا أو جماعة؛ لأن النوافل كلها تقضى عندهم.
3 -
أما الحنابلة (2) فقالوا: يستحب له قضاؤها. وإن شاء صلاها أربعًا، إما بسلام واحد أو بسلامين.
4 -
أما المالكية (3) فيرون أن من فاتته مع الإِمام فله فعلها مع الإِمام إلى الزوال، ولا تقضى بعد الزوال.
والصحيح: أن من فاتته صلاة العيد فإنه يصليها على صفتها التي سنذكرها -إن شاء الله تعالى- وإذا جاء متأخرًا وفاتته الصلاة ووجد الإِمام يخطب، فإن الأفضل في حقه أن يستمع الخطبة ثم يقضي الصلاة بعد ذلك؛ حتى يجمع بين المصلحتين.
لكن إذا كانت صلاة العيد تؤدى داخل المساجد، كأن يكون يومًا مطيرًا أو ريحًا باردةً ونحو ذلك من الأعذار، ثم دخل من فاتته صلاة العيد- هل يجلس للاستماع للخطبة أم يصلي؟ وهل الأولى أن يصلي تحية المسجد أم يصلي العيد؟
الصواب هنا: أنه يصلي تحية المسجد ويجلس للاستماع.
الحالة الثالثة: أن يؤخر صلاة العيد لغير عذر حتى فات وقتها:
فبعض الفقهاء قالوا ينظر هل هي صلاة عيد أضحى أم فطر؛ فإن كانت صلاة أضحى جاز قضاؤها؛ لأنه يجوز تأخيرها إلى اليوم الثالث من أيام التشريق
(1) المجموع، للبغوي (5/ 27، 28).
(2)
المغني، لابن قدامة (3/ 286 - 287)، الإنصاف 2/ 426، المحرر (1/ 166)، كشاف القناع (2/ 52).
(3)
حاشيبة الدسوقي (1/ 396).