المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌كتابُ التَّفليسُ [1395] عن عَمرو بن الشَّريد (1)، عن أبيه، عن - المقرر على أبواب المحرر - جـ ٢

[يوسف بن ماجد بن أبي المجد المقدسي]

فهرس الكتاب

- ‌كتابُ التَّفليسُ

- ‌باب الحَجْر

- ‌باب تصرف العبد وغيره

- ‌باب الوكالة

- ‌باب المضاربة

- ‌باب الشركة

- ‌باب المساقاة والمزارعة

- ‌باب الإجارة

- ‌باب السَبَق

- ‌باب العاريَة

- ‌باب الغَصْب

- ‌باب الوديعة

- ‌باب الشُّفعة

- ‌باب إحْيَاءِ المَوات

- ‌بابُ الوقْفِ

- ‌بابُ اللُّقَطَةِ

- ‌باب اللَّقِيطِ

- ‌باب الهِبَةِ

- ‌كتاب الوصَايَا

- ‌باب تَبَرُّعاتِ المَرِيضِ

- ‌باب المُوصَى لَهُ

- ‌باب الموصَى بهِ

- ‌باب حساب الوصَايا

- ‌باب الموصَى إليه

- ‌كتاب الفرائض

- ‌باب أصولِ مَسَائِلِ الفَرائِضِ وبَيَان العَوْلِ والرَّدِّ

- ‌باب عمل المنَاسَخَات وقَسْمِ التَّرِكاتِ

- ‌باب ميراث ذَوي الأرحام

- ‌بابُ ميراثِ الحَمْل

- ‌باب ميراث المفقود

- ‌باب ميراثِ الخَنَاثَى

- ‌باب ميراثِ الغَرْقى والهَدمي

- ‌باب ميراث المطلَّقة

- ‌باب موانع الإرث

- ‌باب الولاء

- ‌باب جَرِّ الولاءِ

- ‌باب دَورِ الوَلاءِ

- ‌باب الإقْرَارِ بِمُشَاركٍ في الوَلاءِ

- ‌كتاب العِتق

- ‌باب التدبير

- ‌باب الكتابة

- ‌باب أحكام أمهات الأولاد

- ‌كتاب النكاح

- ‌باب شروط النكاح

- ‌باب المحرمات في النِّكاح

- ‌باب حكم الشروط والعيوب في النكاح

- ‌باب نكاح الكُفَّارِ

- ‌كتاب الصَّدَاقِ

- ‌باب حكم المسمَّى ومَهْرِ المِثْلِ

- ‌باب الوليمة

- ‌باب عِشْرة النساءِ

- ‌باب القسْمة

- ‌باب النُّشوز

- ‌باب الخُلْعِ

- ‌كِتَابُ الطَّلاقِ

- ‌باب

- ‌بَابُ ما يختلفُ به عددُ الطلاقِ

- ‌بَابُ الاستِثْناءِ في الطَّلاقِ

- ‌باب الشكِّ في الطلاق

- ‌بَابُ جَامِع الأيْمانِ

- ‌كِتَابُ الرَّجْعَةِ

- ‌كِتَابُ الإِيلاءِ

- ‌كِتَابُ الظِّهار

- ‌بابُ حُكْم كفَّارة الظِّهار وما في معناها

- ‌بَابُ مَا يَلْحَقُ من النَّسَبِ وَمَا لا يَلْحَقُ

- ‌بَابُ العِدَدِ

- ‌باب الاستبراء

- ‌كِتَابُ الرَّضَاع

- ‌كتاب النفقات

- ‌بَابُ نفقةِ الزَّوجاتِ

- ‌باب نفقة الأقارب

- ‌بَابُ الحَضَانةِ

- ‌بابُ الرَّقيقِ والبهائِمَ

- ‌كتابُ الجِراحِ

- ‌باب ما يشترط لوجوب القَوَدِ

- ‌باب القود فيما دون النفس

- ‌باب استيفاء القود

- ‌باب ما يوجب الدية في النفس

- ‌باب ديات الأعضاء ومنافعها

- ‌باب أرش الشجاج وكسر العظام

- ‌باب مقادير الديات

- ‌باب العاقلة وما تحمله

- ‌باب القسامة

- ‌باب كفارة القتل

- ‌كتاب الحدود

- ‌باب حد الزنا

- ‌باب القطع فى السرقة

- ‌باب حُكم قُطاعِ الطرقِ

- ‌بابُ حُكمِ الصيال وجناية الأعضاء

- ‌باب حدِّ المُسكرِ

- ‌بابُ التعْزيرِ

- ‌بابُ إقامةِ الحدِّ

- ‌بابُ قِتَالِ أهْلِ البَغْي

- ‌باب المرتدِّ

- ‌كتاب الجهاد

- ‌بَابُ قِسْمَةِ الغَنَائِمِ وأَحْكَامِهَا

- ‌بَابُ حُكْمِ الأَرضينَ المغْنُومَةِ

- ‌بابُ الأمَانِ

- ‌بابُ الهُدْنَةِ

- ‌بابُ عَقْدِ الذمَّةِ وأَخْذِ (الجزْيةِ)

- ‌بَابُ أحكامِ أَهْلِ الذِّمِّةِ

- ‌بَابُ قِسْمَةِ الفَيءِ

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌بَابُ الذِّكاة

- ‌بابُ الصَّيدِ

- ‌باب الأيْمان

- ‌باب النَّذر

- ‌كتاب القضاء

- ‌باب أدب القاضي

- ‌باب طريق الحُكْم وصفته

- ‌باب القسمة

- ‌باب الدعاوي والأيمان فيها

- ‌باب تعارض البينات واختلافها

- ‌كتاب الشهادات

- ‌باب شروط من تُقبلُ شهادته

- ‌بَابُ عَدَدِ الشُّهودِ وَمَا يَتْبَعَهُ

الفصل: ‌ ‌كتابُ التَّفليسُ [1395] عن عَمرو بن الشَّريد (1)، عن أبيه، عن

‌كتابُ التَّفليسُ

[1395]

عن عَمرو بن الشَّريد (1)، عن أبيه، عن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم قال:"ليُّ الواجِدِ يُحِلُّ (2) عِرْضَهُ وعُقُوبَتَهُ"(3). رواه الخمسة، إلا الترمذي.

[1396]

وعن بَهْزِ بن حَكيمٍ [عن أبيه، عن جدِّه](4) مرفوعًا، أنَّه حَبَسَ رجلًا في تُهمةٍ، ثمَّ خَلَّى عنه (5). روه الخمسة، إلا ابن ماجه، وحسّنه الترمذي (6).

[1397]

ولمسلم، عن أبي سعيدٍ، قال: أُصِيبَ رجُلٌ على عهْدِ رسُول اللَّه صلى الله عليه وسلم في ثِمَارٍ ابتَاعَهَا فكثُرَ دَيْنُهُ، فقال:"تصَدَّقُوا علَيْهِ" فتَصَدَّقَ النَّاسُ عليْهِ فلَمْ يَبْلُغْ وفَاءَ دَيْنِهِ،

(1) في الأصل: الرشيد. والتصويب من مصادر التخريج.

(2)

في الأصل: يحب. والتصويب من مصادر التخريج.

(3)

حديث حسن: أخرجه أحمد (17989) و (19456) و (19463)، وأبو داود (3628)، والنسائي (7/ 316 - 317)، وابن ماجه (2427)، والبيهقي (6/ 51) من حديث وَبْرِ بن أبي دُليلةَ عن محمد بن ميمون عن عمرو بن الشريد عن أبيه، مرفوعًا به. وفي سنده: محمد بن عبد اللَّه بن ميمون الطائفي، قال الحافظ في "التقريب": مقبول، وذكره ابن حبّان في "الثقات"، وروى عنه الطائفيون، وأثنى عليه الراوي عنه وبر بن أبي دليلة، وحسنه الحافظ في "الفتح"(5/ 76)، وعلقه البخاري في "الصحيح" ممرّضًا: كتاب الاستقراض (13) باب لصاحب الحق مقال.

(4)

الزيادة من مصادر التخريج.

(5)

حديث حسن: أخرجه أبو داود (3630)، والترمذي (1417)، والنسائي (8/ 67) من حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده به وزاد الترمذيّ والنسائي: ثم خلّى عنه. واللفظ للدارمي وقال: "حديث حسن" وإسناده حسن للاختلاف في الاحتجاج بحديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده.

(6)

"جامع الترمذي"(4/ 28).

ص: 3

فقالَ رسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم لِغُرَمَائِهِ: "خُذُوا ما وَجَدْتُمْ، ولَيْسَ لكمْ إلا ذلك"(1).

[1398]

وعن أبي هُريرةَ، عن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم قال:"مَنْ أدْرَكَ مالَهُ بَعينه عِندَ رجُلٍ أو إنسانٍ قد أفْلَسَ، فهو أحقُ به من غيرهِ"(2).

ولمسلم: "إذا وُجِدَ عِنْدَهُ المتاعُ، ولم يُفَرِّقْهُ (3)، أنّه لصاحِبِهِ الذي بَاعَهُ"(4).

ولأحمدَ: "ولم يكن اقتضى مِنْ مالهِ شيئًا، فهو له"(5).

ولأبي داود: "مَنْ أفلس أو مات، فوجد رجلٌ متَاعَه بِعَيْنِهِ فهو أحقُّ به"(6).

(1) أخرجه مسلم (1556)(18).

(2)

أخرجه البخاري (2402)، ومسلم (1559)(23).

(3)

في الأصل: ولم يقر به. والتصحيح من "صحيح مسلم"(1559)(23).

(4)

رواية مسلم (1559)(23).

(5)

حديث صحيح: أخرجه أحمد (10794) من طريق هشام عن الحسن عن أبي هريرة رفعه، ورجاله ثقات وسنده منقطع. الحسن -وهو ابن أبي الحسن البصري- لم يسمع من أبي هريرة، انظر:"تحفة التحصيل"(ص 69 - 70) لأبي زرعة العراقي ثم هو مدلس، وهشام الراوي عن الحسن -وهو ابن حسّان- في روايته عن الحسن مقال لأنه قيل كان يرسل عنه، كما في "التقريب".

وله شاهد مرسل: أخرجه مالِك في "الموطأ"(2686) عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "أيما رجل باع متاعًا، فأفلس الذي ابتاعه ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئًا فوجده بعينه فهو أحق به، فإذا مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء".

وأخرجه أبو داود (3522) من طريق يونس عن ابن شهاب به مرسلًا بمعناه، وزاد:"وإن كان قد قضى من ثمنها شيئًا فهو أسوة الغرماء فيها" ووصله أبو داود (3522)، وابن الجارود (632) من حديث إسماعيل -يعني ابن عياش- عن الزبيدي عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة مرفوعًا بنحوه، وإسماعيل بن عياش مقبول الحديث في روايته عن أهل بلده الشاميين، وهذا منها فإنه يرويه عن الزبيدي وهو شامي. فهذا شاهد قوي لحديث الحسن، وبه يتقوى.

(6)

حديث حسن لغيره: أخرجه أبو داود (3523)، وابن الجارود (634)، والحاكم (2/ 50) من حديث أبي المعتمر عن عمر بن خلدة قال: أتينا أبا هريرة في صاحب لنا أفلس، فقال: =

ص: 4

ورواه أيضًا الحاكم وصححه (1)، وقد تكلم فيه ابن عبد البر (2)، وابن المنذر (3).

[1399]

وعَنْ أبي بكرٍ بنِ عبدِ الرحمنِ، أن رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم قال:"أيُّما رَجُلٍ بَاعَ متَاعًا فأفْلَسَ (4) الذي ابْتَاعَهُ، ولم يَقْبَضْ البائع (5) مِنْ ثمَنِهِ شيئًا، فوَجَدَ متاعه بعَيْنِهِ فهو أحقُّ به، وإنْ مات المشتري فصاحبُ المتَاعِ أسْوَةُ الغُرَماءِ"(6).

رواه مالك، وأبو داود هكذا مرسلًا، وقد رفع (7) من وجه لا يثبت (8).

= لأقضينّ فيكم بقضاء رسول اللَّه. فذكره وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي! . وأبو المعتمر هذا قَالَ فيه الذهبي نفسه في "الميزان"(4/ 575)"لا يُعرف، روى عنه ابن أبي ذئب" لكنه متابع وله شواهد. انظر: (1398) و (1399).

(1)

"المستدرك"(2/ 51)، ووافقه الذهبي! وفيه: أبو المعتمر: لا يُعرف.

(2)

تكلَّم ابن عبد البر في طريق الزبيدي عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة وقال في "التمهيد"(12/ 247): "وهو خطأ واللَّه أعلم، وإنما يحفظ للزهري (يعني من حديث الزبيدي) عن أبي بكر بن عبد الرحمن لا عن أبي سلمة".

(3)

"الإشراف على مذاهب أهل العلم"(1/ 139)(204) وقال: "مجهول الإسناد".

(4)

في الأصل: فليس. والتصويب من مصادر التخريج.

(5)

في "السنن" لأبي داود: الذي باعه.

(6)

حديث صحيح: أخرجه مالك في "الموطأ"(2686)، وأبو داود (3521) من حديث ابن شهاب عن أبي بكر ابن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال. فذكره. واللفظ لأبي داود، وإسناده صحيح مرسل. ووصله عبد الرزاق أخرجه من طريقه ابن عبد البر في "التمهيد"(12/ 245) حدثنا مالك عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي هريرة فذكره مرفوعًا نحوه.

ويبدو أنه اختلف فيه على عبد الرزاق فقد رواه في "المصنف"(15158) عن مالك به مرسلًا.

ووصله أيضًا أبو داود -كما سبق- (3522)، وابن الجارود (632) من حديث إسماعيل بن عيّاش عن الزبيدي عن الزهري به. ومن طريق إسماعيل بن عياش به أخرجه الدارقطني (3/ 30)، والبيهقي (6/ 47).

(7)

لعله يريد أنه روي موصلًا.

(8)

لعله يشير إلى رواية إسماعيل بن عياش عن الزبيدي عن الزهري به موصلًا. وإسناده =

ص: 5