المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

[1412] وعنْ ابنِ عُمَرَ مرفوعًا "مَنْ ابتَاعَ عَبْدًا ولَهُ مالٌ - المقرر على أبواب المحرر - جـ ٢

[يوسف بن ماجد بن أبي المجد المقدسي]

فهرس الكتاب

- ‌كتابُ التَّفليسُ

- ‌باب الحَجْر

- ‌باب تصرف العبد وغيره

- ‌باب الوكالة

- ‌باب المضاربة

- ‌باب الشركة

- ‌باب المساقاة والمزارعة

- ‌باب الإجارة

- ‌باب السَبَق

- ‌باب العاريَة

- ‌باب الغَصْب

- ‌باب الوديعة

- ‌باب الشُّفعة

- ‌باب إحْيَاءِ المَوات

- ‌بابُ الوقْفِ

- ‌بابُ اللُّقَطَةِ

- ‌باب اللَّقِيطِ

- ‌باب الهِبَةِ

- ‌كتاب الوصَايَا

- ‌باب تَبَرُّعاتِ المَرِيضِ

- ‌باب المُوصَى لَهُ

- ‌باب الموصَى بهِ

- ‌باب حساب الوصَايا

- ‌باب الموصَى إليه

- ‌كتاب الفرائض

- ‌باب أصولِ مَسَائِلِ الفَرائِضِ وبَيَان العَوْلِ والرَّدِّ

- ‌باب عمل المنَاسَخَات وقَسْمِ التَّرِكاتِ

- ‌باب ميراث ذَوي الأرحام

- ‌بابُ ميراثِ الحَمْل

- ‌باب ميراث المفقود

- ‌باب ميراثِ الخَنَاثَى

- ‌باب ميراثِ الغَرْقى والهَدمي

- ‌باب ميراث المطلَّقة

- ‌باب موانع الإرث

- ‌باب الولاء

- ‌باب جَرِّ الولاءِ

- ‌باب دَورِ الوَلاءِ

- ‌باب الإقْرَارِ بِمُشَاركٍ في الوَلاءِ

- ‌كتاب العِتق

- ‌باب التدبير

- ‌باب الكتابة

- ‌باب أحكام أمهات الأولاد

- ‌كتاب النكاح

- ‌باب شروط النكاح

- ‌باب المحرمات في النِّكاح

- ‌باب حكم الشروط والعيوب في النكاح

- ‌باب نكاح الكُفَّارِ

- ‌كتاب الصَّدَاقِ

- ‌باب حكم المسمَّى ومَهْرِ المِثْلِ

- ‌باب الوليمة

- ‌باب عِشْرة النساءِ

- ‌باب القسْمة

- ‌باب النُّشوز

- ‌باب الخُلْعِ

- ‌كِتَابُ الطَّلاقِ

- ‌باب

- ‌بَابُ ما يختلفُ به عددُ الطلاقِ

- ‌بَابُ الاستِثْناءِ في الطَّلاقِ

- ‌باب الشكِّ في الطلاق

- ‌بَابُ جَامِع الأيْمانِ

- ‌كِتَابُ الرَّجْعَةِ

- ‌كِتَابُ الإِيلاءِ

- ‌كِتَابُ الظِّهار

- ‌بابُ حُكْم كفَّارة الظِّهار وما في معناها

- ‌بَابُ مَا يَلْحَقُ من النَّسَبِ وَمَا لا يَلْحَقُ

- ‌بَابُ العِدَدِ

- ‌باب الاستبراء

- ‌كِتَابُ الرَّضَاع

- ‌كتاب النفقات

- ‌بَابُ نفقةِ الزَّوجاتِ

- ‌باب نفقة الأقارب

- ‌بَابُ الحَضَانةِ

- ‌بابُ الرَّقيقِ والبهائِمَ

- ‌كتابُ الجِراحِ

- ‌باب ما يشترط لوجوب القَوَدِ

- ‌باب القود فيما دون النفس

- ‌باب استيفاء القود

- ‌باب ما يوجب الدية في النفس

- ‌باب ديات الأعضاء ومنافعها

- ‌باب أرش الشجاج وكسر العظام

- ‌باب مقادير الديات

- ‌باب العاقلة وما تحمله

- ‌باب القسامة

- ‌باب كفارة القتل

- ‌كتاب الحدود

- ‌باب حد الزنا

- ‌باب القطع فى السرقة

- ‌باب حُكم قُطاعِ الطرقِ

- ‌بابُ حُكمِ الصيال وجناية الأعضاء

- ‌باب حدِّ المُسكرِ

- ‌بابُ التعْزيرِ

- ‌بابُ إقامةِ الحدِّ

- ‌بابُ قِتَالِ أهْلِ البَغْي

- ‌باب المرتدِّ

- ‌كتاب الجهاد

- ‌بَابُ قِسْمَةِ الغَنَائِمِ وأَحْكَامِهَا

- ‌بَابُ حُكْمِ الأَرضينَ المغْنُومَةِ

- ‌بابُ الأمَانِ

- ‌بابُ الهُدْنَةِ

- ‌بابُ عَقْدِ الذمَّةِ وأَخْذِ (الجزْيةِ)

- ‌بَابُ أحكامِ أَهْلِ الذِّمِّةِ

- ‌بَابُ قِسْمَةِ الفَيءِ

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌بَابُ الذِّكاة

- ‌بابُ الصَّيدِ

- ‌باب الأيْمان

- ‌باب النَّذر

- ‌كتاب القضاء

- ‌باب أدب القاضي

- ‌باب طريق الحُكْم وصفته

- ‌باب القسمة

- ‌باب الدعاوي والأيمان فيها

- ‌باب تعارض البينات واختلافها

- ‌كتاب الشهادات

- ‌باب شروط من تُقبلُ شهادته

- ‌بَابُ عَدَدِ الشُّهودِ وَمَا يَتْبَعَهُ

الفصل: [1412] وعنْ ابنِ عُمَرَ مرفوعًا "مَنْ ابتَاعَ عَبْدًا ولَهُ مالٌ

[1412]

وعنْ ابنِ عُمَرَ مرفوعًا "مَنْ ابتَاعَ عَبْدًا ولَهُ مالٌ فمَالُهُ للبائعِ، إلا أنْ يَشْتَرِطَ المُبْتَاعُ"(1).

قيل لأحمد: روى قَبيصةُ، عن سُفيان، عن عبد اللَّه بن دينار، عن ابن عمر. وذكره، فاستعظمه، واستنكره، وقال:"ليس من ذا شيء"(2).

[1413]

وفي لفظ (3): "كلكم راع، ومسؤول عن رعيته"(4).

‌باب الوكالة

[1414]

قد تقدم قول أبي رافعٍ: أمرني أن أقضي الرَّجُلَ بَكْرَه (5).

[1415]

وقال ابن أبي أوفى: أتيتُ النَّبي صلى الله عليه وسلم بصدقة مال أبي، فقال:"اللهمَّ صلِّ على آلِ أبي أوفى"(6).

[1416]

وقال: "الخَازِنُ الأمينُ الذي يُعطي ما أُمِر به كاملًا مُوفَّرًا طيّبةً به نفسُه، أحدُ المتصدِّقيْنِ"(7).

(1) أخرجه البخاري (2379)، ومسلم (1543)(80) وعندهما "فماله للذي باعه" بدل "فماله للبائع".

(2)

لم أهتد إليه.

(3)

قوله: وفي لفظ. يعني وفي حديث آخر لنفس الصحابي، ولا يعني به طريقًا من طرق نفس الحديث السابق.

(4)

أخرجه البخاري (893) و (2409) و (2554) ولا مواضع عدة من "الصحيح".

(5)

تقدم برقم (1370).

(6)

أخرجه البخاري (1497) و (4166) و (6332) و (6359)، ومسلم (1078)(176) واللفظ لأحمد (19111) بإسناد الشيخين.

(7)

أخرجه البخاري (1438)(2260) و (2319)، ومسلم (1023)(79) من حديث أبي موسى رضي الله عنه.

ص: 11

[1417]

وقال: "واغْدُ يا أُنيسُ إلى امرأة هذا. . . " الحديث (1)، وسيأتي.

[1418]

وفي البخاري، قال أبو هريرة: وكّلني رسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاةِ رمضانَ (2).

[1419]

وله في صدر حديث: "الخيرُ معقودٌ بنواصي الخَيلِ": أن النَّبيّ صلى الله عليه وسلم بعَثَ مع عروةَ بدينارٍ يَشْتَرِي [لَه](3) أُضْحِيّةً، أو شاةً، فاشترَى لهُ اثنَتَيْنِ، فبَاعَ واحِدةً بدينار، وأَتاه (4) بدينارٍ وشاةٍ (5)، فدَعَا له بالبَركَةِ فِي بَيْعِهِ، فكان لوْ اشترَى تُرابًا (6) ربِحَ (7) فيه" (8).

قال الشافعيُّ: "لا يثبت"(9)، قال البيهقي:"إنما ضعفه لأن شبيب بن غَرْقَدة رواهُ "عن الحيّ" وهم غير معروفين"(10).

وقال مرة: "الحيُّ الذين أخبروا شبيبًا نحن لا نعرفهم، وليس هذا من شرط أصحاب الحديث في قبول الأخبار"(11).

وقال الخطابي: "ومن كان هذا سبيله لم تقم به الحجة"(12). وقال عبد العظيم:

(1) أخرجه البخاري (2314) و (2315) و (2695) و (2696) و (2724) و (2725) وفي مواضع عديدة من "الصحيح"، ومسلم (1697)(1698)(25).

(2)

أخرجه البخاري (2311) و (3275) و (5010).

(3)

الزيادة من "المسند"(19356).

(4)

في الأصل: وأتاه وجاء. والمثبت من "المسند"(19356).

(5)

في "المسند": وأتاه بالأخرى.

(6)

في "المسند": التراب.

(7)

في "المسند": لربح فيه.

(8)

أخرجه البخاري (3642)، وأحمد (19356) واللفظ له.

(9)

انظر: "الفتح"(6/ 733)، و"جامع الترمذي"(3/ 551).

(10)

"السنن الكبرى" للبيهقي (6/ 113)، و"المعرفة" له (8/ 328).

(11)

"تهذيب سنن أبي داود" للمنذري (5/ 50).

(12)

"معالم السنن" للخطابي (3/ 77).

ص: 12

"لو كان على شرطه (1) لذكره في كتاب "البيع" و"الوكالة" كما جرت عادته فيما يشتمل على أحكام أن يذكره [في الأبواب التي] (2) تصلح له، ولم يذكر حديث الشاة، ولم يذكر [هـ] (3) إلا في هذا الموضع، وقد أخرَجَهُ مُسْلِمٌ مقتصرًا (4) على حديث الخيل"(5).

وقد رواه الخمسة إلا النسائيّ -من غير ذكر: شبيب، ولا الحيّ (6)، وقال الحفاظ: "هو صحيح وإذا صحّ دلَّ لمن قَالَ بجواز التصرف عند ظهور المصلحة الراجحة، ولا حجة فيه لمن قال بجوازه مطلقًا، وجواب أصحابنا عنه بعيد، ومما

(1) يعني أن البخاري اقتصر على صدر الحديث وهو "الخير معقود. . . " وترك ذكر باقي الحديث لأنه ليس على شرطه، إذْ لو كان على شرطه لذكره في كتاب البيوع، راجع "البدر المنير" لابن الملقن (6/ 454).

(2)

الزيادة من "تهذيب سنن أبي داود"(5/ 51).

(3)

الزيادة من "تهذيب سنن أبي داود"(5/ 51).

(4)

في الأصل: مقتضًا. والتصحيح من "تهذيب سنن أبي داود"(5/ 51).

(5)

راجع: "تهذيب سنن أبي داود"(5/ 49 - 51).

(6)

حديث صحيح: أخرجه أحمد (19362)، وأبو داود (3385)، والترمذي (1258)، وابن ماجه (2402)، والدارقطني (3/ 10)، والبيهقي (6/ 112) من حديث الزبير بن الخِرّيت عن أبي لبيد عن عروة البارقي. فذكره بنحوه. ولم يسق أبو داود وابن ماجه لفظه، وسكت عنه الترمذي (ووقع عند ابن ماجه: سعيد بن يزيد -راويه عن الزبير بن الخريت- وهو خطأ، صوابه: سعيد بن زيد) وسعيد هذا أخو حماد بن زيد صدوق له أوهام، كما في "التقريب" وشيخه الزبير ثقة أخرج له الشيخان، وأبو لبيد اسمه، لمازة بن زيّار. (ووقع في نسخة "سنن الترمذي" لمحمد فؤاد عبد الباقي: لمازة بن زياد، بالدال، وهو خطأ، صوابه بالراء)، وقال الحافظ: صدوق ناصبيّ، فإسناده حسن صحيح لمجيئه من طريقين. وتابع سعيد بن زيد هارونُ الأعور عن الزبير به، أخرجه الترمذي (1258) من طريق هارون الأعور (وهو ابن موسَى القارئ) حدثنا الزبير بن الخريت عن أبي لبيد عن عروة البارقي بنحوه. وهارون بن موسى الأعور ثقة مقرئ، أخرج له الشيخان احتجاجًا، فصحّ الحديث والحمد للَّه.

ص: 13