الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[1412]
وعنْ ابنِ عُمَرَ مرفوعًا "مَنْ ابتَاعَ عَبْدًا ولَهُ مالٌ فمَالُهُ للبائعِ، إلا أنْ يَشْتَرِطَ المُبْتَاعُ"(1).
قيل لأحمد: روى قَبيصةُ، عن سُفيان، عن عبد اللَّه بن دينار، عن ابن عمر. وذكره، فاستعظمه، واستنكره، وقال:"ليس من ذا شيء"(2).
[1413]
وفي لفظ (3): "كلكم راع، ومسؤول عن رعيته"(4).
باب الوكالة
[1414]
قد تقدم قول أبي رافعٍ: أمرني أن أقضي الرَّجُلَ بَكْرَه (5).
[1415]
وقال ابن أبي أوفى: أتيتُ النَّبي صلى الله عليه وسلم بصدقة مال أبي، فقال:"اللهمَّ صلِّ على آلِ أبي أوفى"(6).
[1416]
وقال: "الخَازِنُ الأمينُ الذي يُعطي ما أُمِر به كاملًا مُوفَّرًا طيّبةً به نفسُه، أحدُ المتصدِّقيْنِ"(7).
(1) أخرجه البخاري (2379)، ومسلم (1543)(80) وعندهما "فماله للذي باعه" بدل "فماله للبائع".
(2)
لم أهتد إليه.
(3)
قوله: وفي لفظ. يعني وفي حديث آخر لنفس الصحابي، ولا يعني به طريقًا من طرق نفس الحديث السابق.
(4)
أخرجه البخاري (893) و (2409) و (2554) ولا مواضع عدة من "الصحيح".
(5)
تقدم برقم (1370).
(6)
أخرجه البخاري (1497) و (4166) و (6332) و (6359)، ومسلم (1078)(176) واللفظ لأحمد (19111) بإسناد الشيخين.
(7)
أخرجه البخاري (1438)(2260) و (2319)، ومسلم (1023)(79) من حديث أبي موسى رضي الله عنه.
[1417]
وقال: "واغْدُ يا أُنيسُ إلى امرأة هذا. . . " الحديث (1)، وسيأتي.
[1418]
وفي البخاري، قال أبو هريرة: وكّلني رسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاةِ رمضانَ (2).
[1419]
وله في صدر حديث: "الخيرُ معقودٌ بنواصي الخَيلِ": أن النَّبيّ صلى الله عليه وسلم بعَثَ مع عروةَ بدينارٍ يَشْتَرِي [لَه](3) أُضْحِيّةً، أو شاةً، فاشترَى لهُ اثنَتَيْنِ، فبَاعَ واحِدةً بدينار، وأَتاه (4) بدينارٍ وشاةٍ (5)، فدَعَا له بالبَركَةِ فِي بَيْعِهِ، فكان لوْ اشترَى تُرابًا (6) ربِحَ (7) فيه" (8).
قال الشافعيُّ: "لا يثبت"(9)، قال البيهقي:"إنما ضعفه لأن شبيب بن غَرْقَدة رواهُ "عن الحيّ" وهم غير معروفين"(10).
وقال مرة: "الحيُّ الذين أخبروا شبيبًا نحن لا نعرفهم، وليس هذا من شرط أصحاب الحديث في قبول الأخبار"(11).
وقال الخطابي: "ومن كان هذا سبيله لم تقم به الحجة"(12). وقال عبد العظيم:
(1) أخرجه البخاري (2314) و (2315) و (2695) و (2696) و (2724) و (2725) وفي مواضع عديدة من "الصحيح"، ومسلم (1697)(1698)(25).
(2)
أخرجه البخاري (2311) و (3275) و (5010).
(3)
الزيادة من "المسند"(19356).
(4)
في الأصل: وأتاه وجاء. والمثبت من "المسند"(19356).
(5)
في "المسند": وأتاه بالأخرى.
(6)
في "المسند": التراب.
(7)
في "المسند": لربح فيه.
(8)
أخرجه البخاري (3642)، وأحمد (19356) واللفظ له.
(9)
انظر: "الفتح"(6/ 733)، و"جامع الترمذي"(3/ 551).
(10)
"السنن الكبرى" للبيهقي (6/ 113)، و"المعرفة" له (8/ 328).
(11)
"تهذيب سنن أبي داود" للمنذري (5/ 50).
(12)
"معالم السنن" للخطابي (3/ 77).
"لو كان على شرطه (1) لذكره في كتاب "البيع" و"الوكالة" كما جرت عادته فيما يشتمل على أحكام أن يذكره [في الأبواب التي] (2) تصلح له، ولم يذكر حديث الشاة، ولم يذكر [هـ] (3) إلا في هذا الموضع، وقد أخرَجَهُ مُسْلِمٌ مقتصرًا (4) على حديث الخيل"(5).
وقد رواه الخمسة إلا النسائيّ -من غير ذكر: شبيب، ولا الحيّ (6)، وقال الحفاظ: "هو صحيح وإذا صحّ دلَّ لمن قَالَ بجواز التصرف عند ظهور المصلحة الراجحة، ولا حجة فيه لمن قال بجوازه مطلقًا، وجواب أصحابنا عنه بعيد، ومما
(1) يعني أن البخاري اقتصر على صدر الحديث وهو "الخير معقود. . . " وترك ذكر باقي الحديث لأنه ليس على شرطه، إذْ لو كان على شرطه لذكره في كتاب البيوع، راجع "البدر المنير" لابن الملقن (6/ 454).
(2)
الزيادة من "تهذيب سنن أبي داود"(5/ 51).
(3)
الزيادة من "تهذيب سنن أبي داود"(5/ 51).
(4)
في الأصل: مقتضًا. والتصحيح من "تهذيب سنن أبي داود"(5/ 51).
(5)
راجع: "تهذيب سنن أبي داود"(5/ 49 - 51).
(6)
حديث صحيح: أخرجه أحمد (19362)، وأبو داود (3385)، والترمذي (1258)، وابن ماجه (2402)، والدارقطني (3/ 10)، والبيهقي (6/ 112) من حديث الزبير بن الخِرّيت عن أبي لبيد عن عروة البارقي. فذكره بنحوه. ولم يسق أبو داود وابن ماجه لفظه، وسكت عنه الترمذي (ووقع عند ابن ماجه: سعيد بن يزيد -راويه عن الزبير بن الخريت- وهو خطأ، صوابه: سعيد بن زيد) وسعيد هذا أخو حماد بن زيد صدوق له أوهام، كما في "التقريب" وشيخه الزبير ثقة أخرج له الشيخان، وأبو لبيد اسمه، لمازة بن زيّار. (ووقع في نسخة "سنن الترمذي" لمحمد فؤاد عبد الباقي: لمازة بن زياد، بالدال، وهو خطأ، صوابه بالراء)، وقال الحافظ: صدوق ناصبيّ، فإسناده حسن صحيح لمجيئه من طريقين. وتابع سعيد بن زيد هارونُ الأعور عن الزبير به، أخرجه الترمذي (1258) من طريق هارون الأعور (وهو ابن موسَى القارئ) حدثنا الزبير بن الخريت عن أبي لبيد عن عروة البارقي بنحوه. وهارون بن موسى الأعور ثقة مقرئ، أخرج له الشيخان احتجاجًا، فصحّ الحديث والحمد للَّه.