المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب ما يختلف به عدد الطلاق - المقرر على أبواب المحرر - جـ ٢

[يوسف بن ماجد بن أبي المجد المقدسي]

فهرس الكتاب

- ‌كتابُ التَّفليسُ

- ‌باب الحَجْر

- ‌باب تصرف العبد وغيره

- ‌باب الوكالة

- ‌باب المضاربة

- ‌باب الشركة

- ‌باب المساقاة والمزارعة

- ‌باب الإجارة

- ‌باب السَبَق

- ‌باب العاريَة

- ‌باب الغَصْب

- ‌باب الوديعة

- ‌باب الشُّفعة

- ‌باب إحْيَاءِ المَوات

- ‌بابُ الوقْفِ

- ‌بابُ اللُّقَطَةِ

- ‌باب اللَّقِيطِ

- ‌باب الهِبَةِ

- ‌كتاب الوصَايَا

- ‌باب تَبَرُّعاتِ المَرِيضِ

- ‌باب المُوصَى لَهُ

- ‌باب الموصَى بهِ

- ‌باب حساب الوصَايا

- ‌باب الموصَى إليه

- ‌كتاب الفرائض

- ‌باب أصولِ مَسَائِلِ الفَرائِضِ وبَيَان العَوْلِ والرَّدِّ

- ‌باب عمل المنَاسَخَات وقَسْمِ التَّرِكاتِ

- ‌باب ميراث ذَوي الأرحام

- ‌بابُ ميراثِ الحَمْل

- ‌باب ميراث المفقود

- ‌باب ميراثِ الخَنَاثَى

- ‌باب ميراثِ الغَرْقى والهَدمي

- ‌باب ميراث المطلَّقة

- ‌باب موانع الإرث

- ‌باب الولاء

- ‌باب جَرِّ الولاءِ

- ‌باب دَورِ الوَلاءِ

- ‌باب الإقْرَارِ بِمُشَاركٍ في الوَلاءِ

- ‌كتاب العِتق

- ‌باب التدبير

- ‌باب الكتابة

- ‌باب أحكام أمهات الأولاد

- ‌كتاب النكاح

- ‌باب شروط النكاح

- ‌باب المحرمات في النِّكاح

- ‌باب حكم الشروط والعيوب في النكاح

- ‌باب نكاح الكُفَّارِ

- ‌كتاب الصَّدَاقِ

- ‌باب حكم المسمَّى ومَهْرِ المِثْلِ

- ‌باب الوليمة

- ‌باب عِشْرة النساءِ

- ‌باب القسْمة

- ‌باب النُّشوز

- ‌باب الخُلْعِ

- ‌كِتَابُ الطَّلاقِ

- ‌باب

- ‌بَابُ ما يختلفُ به عددُ الطلاقِ

- ‌بَابُ الاستِثْناءِ في الطَّلاقِ

- ‌باب الشكِّ في الطلاق

- ‌بَابُ جَامِع الأيْمانِ

- ‌كِتَابُ الرَّجْعَةِ

- ‌كِتَابُ الإِيلاءِ

- ‌كِتَابُ الظِّهار

- ‌بابُ حُكْم كفَّارة الظِّهار وما في معناها

- ‌بَابُ مَا يَلْحَقُ من النَّسَبِ وَمَا لا يَلْحَقُ

- ‌بَابُ العِدَدِ

- ‌باب الاستبراء

- ‌كِتَابُ الرَّضَاع

- ‌كتاب النفقات

- ‌بَابُ نفقةِ الزَّوجاتِ

- ‌باب نفقة الأقارب

- ‌بَابُ الحَضَانةِ

- ‌بابُ الرَّقيقِ والبهائِمَ

- ‌كتابُ الجِراحِ

- ‌باب ما يشترط لوجوب القَوَدِ

- ‌باب القود فيما دون النفس

- ‌باب استيفاء القود

- ‌باب ما يوجب الدية في النفس

- ‌باب ديات الأعضاء ومنافعها

- ‌باب أرش الشجاج وكسر العظام

- ‌باب مقادير الديات

- ‌باب العاقلة وما تحمله

- ‌باب القسامة

- ‌باب كفارة القتل

- ‌كتاب الحدود

- ‌باب حد الزنا

- ‌باب القطع فى السرقة

- ‌باب حُكم قُطاعِ الطرقِ

- ‌بابُ حُكمِ الصيال وجناية الأعضاء

- ‌باب حدِّ المُسكرِ

- ‌بابُ التعْزيرِ

- ‌بابُ إقامةِ الحدِّ

- ‌بابُ قِتَالِ أهْلِ البَغْي

- ‌باب المرتدِّ

- ‌كتاب الجهاد

- ‌بَابُ قِسْمَةِ الغَنَائِمِ وأَحْكَامِهَا

- ‌بَابُ حُكْمِ الأَرضينَ المغْنُومَةِ

- ‌بابُ الأمَانِ

- ‌بابُ الهُدْنَةِ

- ‌بابُ عَقْدِ الذمَّةِ وأَخْذِ (الجزْيةِ)

- ‌بَابُ أحكامِ أَهْلِ الذِّمِّةِ

- ‌بَابُ قِسْمَةِ الفَيءِ

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌بَابُ الذِّكاة

- ‌بابُ الصَّيدِ

- ‌باب الأيْمان

- ‌باب النَّذر

- ‌كتاب القضاء

- ‌باب أدب القاضي

- ‌باب طريق الحُكْم وصفته

- ‌باب القسمة

- ‌باب الدعاوي والأيمان فيها

- ‌باب تعارض البينات واختلافها

- ‌كتاب الشهادات

- ‌باب شروط من تُقبلُ شهادته

- ‌بَابُ عَدَدِ الشُّهودِ وَمَا يَتْبَعَهُ

الفصل: ‌باب ما يختلف به عدد الطلاق

[1783]

وقال سعيد: حدثنا خالد بن عبد اللَّه، عن جُوبير، عن الضحاك، أن أبا بكر، وعمر، هى ابن مسعود، قالوا في الحرام: إنه يمين (1).

‌بَابُ ما يختلفُ به عددُ الطلاقِ

[1784]

عن ابْنَ عُمرَ رضي الله عنهما، قَالَ: قَالَ رَسُول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "الشهرُ هكذَا، وَهكذَا، [وهَكذَا](2)، وعَقَدَ الإبْهَامَ في الثَّالثةِ (يعني تسعة وعشرين)، والشهرُ هكذَا وهكَذَا

= (1941) و (1942) و (1943) و (1961) و (1962) ليثبت أنها آراء واجتهادات لم يأت نص من قرآن ولا سنة يؤيدها، وأن الحجة في آية أو سنة ولا حجة في ما سواهما، فيقول على سبيل المثال - في خاتمة المسألة (1943):"وسائر الأقوال لا نعلم لشيء منها برهانًا لا قرآنًا ولا سنة -ولا حجة في سواهما- وما كان هكذا فلا يجوز القول به" فكيف يقال بعد ذلك إنه لم يطعن فيها! ويقول رحمه الله في بداية المسألة (1942): "ومن قال لامرأته: أنت على حرام. . فهو كله باطل وكذب، ولا تكون بذلك عليه حرامًا وهي امرأته كما كانت، نوى بذلك طلاقًا أو لم ينو، وقد اختلف الناس في هذا فقال على وزيد بن ثابت. . . "، ثم قال رحمه الله في خاتمة نفس المسألة:"وكل ذلك كذب بل هي (يعني الزوجة) حلال كالماء، ولا تكون بهذا القول (يعني قول الرجل: امرأتي عليّ حرام) حرامًا. وباللَّه تعالى نتأيد".

وقال رحمه الله (9/ 307): "وسائر الأقوال الموجبة للطلاق ولليمين وللظهار وللإيلاء كلها أقوال لم تأت في نص قرآن ولا في سنة، ولا حجة في سواهما" فهل يقال بعد ذلك كله إنه ذكر هذه الآثار ولم يطعن فيها! .

(1)

أخرجه سعيد بن منصور في "سننه"(1/ 389) به، وفي سنده: جوبير بن سعيد، راوي التفسير، قال الحافظ في "التقريب": ضعيف جدًّا، وأما الضحاك فهو ابن مزاحم، لم يشافه أحدًا من الصحابة، كما في "التهذيب"(4/ 418) نقلًا عن ابن حبان في "ثقاته"، فهذا إسناد منقطع ضعيف جدًّا.

وأخرج سعيد بن منصور (1/ 388) من طريق مجاهد عن ابن مسعود، ومجاهد عن ابن مسعود مرسل. ولكنه صح عن ابن عباس قبل حديثين.

(2)

الزيادة من "صحيح مسلم".

ص: 197