المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌كتاب الشهادات [2255] عن عِمرَانَ بْنَ حُصَينٍ رضي الله عنه، عن - المقرر على أبواب المحرر - جـ ٢

[يوسف بن ماجد بن أبي المجد المقدسي]

فهرس الكتاب

- ‌كتابُ التَّفليسُ

- ‌باب الحَجْر

- ‌باب تصرف العبد وغيره

- ‌باب الوكالة

- ‌باب المضاربة

- ‌باب الشركة

- ‌باب المساقاة والمزارعة

- ‌باب الإجارة

- ‌باب السَبَق

- ‌باب العاريَة

- ‌باب الغَصْب

- ‌باب الوديعة

- ‌باب الشُّفعة

- ‌باب إحْيَاءِ المَوات

- ‌بابُ الوقْفِ

- ‌بابُ اللُّقَطَةِ

- ‌باب اللَّقِيطِ

- ‌باب الهِبَةِ

- ‌كتاب الوصَايَا

- ‌باب تَبَرُّعاتِ المَرِيضِ

- ‌باب المُوصَى لَهُ

- ‌باب الموصَى بهِ

- ‌باب حساب الوصَايا

- ‌باب الموصَى إليه

- ‌كتاب الفرائض

- ‌باب أصولِ مَسَائِلِ الفَرائِضِ وبَيَان العَوْلِ والرَّدِّ

- ‌باب عمل المنَاسَخَات وقَسْمِ التَّرِكاتِ

- ‌باب ميراث ذَوي الأرحام

- ‌بابُ ميراثِ الحَمْل

- ‌باب ميراث المفقود

- ‌باب ميراثِ الخَنَاثَى

- ‌باب ميراثِ الغَرْقى والهَدمي

- ‌باب ميراث المطلَّقة

- ‌باب موانع الإرث

- ‌باب الولاء

- ‌باب جَرِّ الولاءِ

- ‌باب دَورِ الوَلاءِ

- ‌باب الإقْرَارِ بِمُشَاركٍ في الوَلاءِ

- ‌كتاب العِتق

- ‌باب التدبير

- ‌باب الكتابة

- ‌باب أحكام أمهات الأولاد

- ‌كتاب النكاح

- ‌باب شروط النكاح

- ‌باب المحرمات في النِّكاح

- ‌باب حكم الشروط والعيوب في النكاح

- ‌باب نكاح الكُفَّارِ

- ‌كتاب الصَّدَاقِ

- ‌باب حكم المسمَّى ومَهْرِ المِثْلِ

- ‌باب الوليمة

- ‌باب عِشْرة النساءِ

- ‌باب القسْمة

- ‌باب النُّشوز

- ‌باب الخُلْعِ

- ‌كِتَابُ الطَّلاقِ

- ‌باب

- ‌بَابُ ما يختلفُ به عددُ الطلاقِ

- ‌بَابُ الاستِثْناءِ في الطَّلاقِ

- ‌باب الشكِّ في الطلاق

- ‌بَابُ جَامِع الأيْمانِ

- ‌كِتَابُ الرَّجْعَةِ

- ‌كِتَابُ الإِيلاءِ

- ‌كِتَابُ الظِّهار

- ‌بابُ حُكْم كفَّارة الظِّهار وما في معناها

- ‌بَابُ مَا يَلْحَقُ من النَّسَبِ وَمَا لا يَلْحَقُ

- ‌بَابُ العِدَدِ

- ‌باب الاستبراء

- ‌كِتَابُ الرَّضَاع

- ‌كتاب النفقات

- ‌بَابُ نفقةِ الزَّوجاتِ

- ‌باب نفقة الأقارب

- ‌بَابُ الحَضَانةِ

- ‌بابُ الرَّقيقِ والبهائِمَ

- ‌كتابُ الجِراحِ

- ‌باب ما يشترط لوجوب القَوَدِ

- ‌باب القود فيما دون النفس

- ‌باب استيفاء القود

- ‌باب ما يوجب الدية في النفس

- ‌باب ديات الأعضاء ومنافعها

- ‌باب أرش الشجاج وكسر العظام

- ‌باب مقادير الديات

- ‌باب العاقلة وما تحمله

- ‌باب القسامة

- ‌باب كفارة القتل

- ‌كتاب الحدود

- ‌باب حد الزنا

- ‌باب القطع فى السرقة

- ‌باب حُكم قُطاعِ الطرقِ

- ‌بابُ حُكمِ الصيال وجناية الأعضاء

- ‌باب حدِّ المُسكرِ

- ‌بابُ التعْزيرِ

- ‌بابُ إقامةِ الحدِّ

- ‌بابُ قِتَالِ أهْلِ البَغْي

- ‌باب المرتدِّ

- ‌كتاب الجهاد

- ‌بَابُ قِسْمَةِ الغَنَائِمِ وأَحْكَامِهَا

- ‌بَابُ حُكْمِ الأَرضينَ المغْنُومَةِ

- ‌بابُ الأمَانِ

- ‌بابُ الهُدْنَةِ

- ‌بابُ عَقْدِ الذمَّةِ وأَخْذِ (الجزْيةِ)

- ‌بَابُ أحكامِ أَهْلِ الذِّمِّةِ

- ‌بَابُ قِسْمَةِ الفَيءِ

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌بَابُ الذِّكاة

- ‌بابُ الصَّيدِ

- ‌باب الأيْمان

- ‌باب النَّذر

- ‌كتاب القضاء

- ‌باب أدب القاضي

- ‌باب طريق الحُكْم وصفته

- ‌باب القسمة

- ‌باب الدعاوي والأيمان فيها

- ‌باب تعارض البينات واختلافها

- ‌كتاب الشهادات

- ‌باب شروط من تُقبلُ شهادته

- ‌بَابُ عَدَدِ الشُّهودِ وَمَا يَتْبَعَهُ

الفصل: ‌ ‌كتاب الشهادات [2255] عن عِمرَانَ بْنَ حُصَينٍ رضي الله عنه، عن

‌كتاب الشهادات

[2255]

عن عِمرَانَ بْنَ حُصَينٍ رضي الله عنه، عن النَّبِي صلى الله عليه وسلم قال:"خَيرُكُمْ قرنِي، ثمَّ الَّذينَ يَلُونهُم، ثمَّ الذينَ يَلُونَهُم" قَالَ عمرَانُ: فَلَا أدرِي أذكَرَ بعدَ قَرنِهِ قَرنينِ، أو ثلاثًا؟ "ثُمَّ يَكُونُ بَعدَهُم قومٌ يشهدُونَ وَلَا يُستشهدُونَ، ويخُونُونَ وَلَا يُؤتمنُونَ، ويَنذُرُونَ وَلَا يُوفُونَ، وَيَظهَرُ فيهمْ السِّمَنُ"(1).

[2256]

ولمسلم من رواية زيد بن خالدٍ: "ألا أُخبركُم بخيرِ الشُّهداءِ؟ الذي يأتي بشَهَادتِه قَبلَ أن يُسألها"(2).

[2257]

وعن أَبِي بَكْرَةَ رضي الله عنه، أن رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال:"أَلا أُنبئُكُمْ بِأكبرِ الكَبَائر؟ " قُلنَا: بَلَى يَا رَسُول اللَّه. قَالَ: "الإشرَاكُ باللَّهِ، وعُقُوقُ الوَالديْنِ، وَشَهادةُ الزُّورِ" وَكَانَ مُتَّكئًا فَجلَس فَقَالَ: "أَلَا وَقَولُ الزُّورِ، أَلَا وشَهَادةُ الزُّورِ" فَمَا زَالَ يكررها حتَّى قلنا: لَيتَه سَكَتَ (3).

[2258]

وعن أنس رضي الله عنه، نحوه (4).

‌باب شروط من تُقبلُ شهادته

[2259]

عَنْ عَطَاء بْنِ يَسَار، عَنْ أَبِي هُرَيْرةَ رضي الله عنه مرفوعًا: "لا تَجُوزُ شهَادَةُ

(1) أخرجه البخاري (2651) و (6428) و (6695)، ومسلم (2535) نحوه، ولفظ أحمد (19835) أقرب لما هنا، بسند الشيخين.

(2)

أخرجه مسلم (1719)(19).

(3)

أخرجه البخاري (2654) و (5976) و (6273) و (6274) و (6919)، ومسلم (87).

(4)

أخرجه البخاري (5977) ومسلم (88).

ص: 401