المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب تعارض البينات واختلافها - المقرر على أبواب المحرر - جـ ٢

[يوسف بن ماجد بن أبي المجد المقدسي]

فهرس الكتاب

- ‌كتابُ التَّفليسُ

- ‌باب الحَجْر

- ‌باب تصرف العبد وغيره

- ‌باب الوكالة

- ‌باب المضاربة

- ‌باب الشركة

- ‌باب المساقاة والمزارعة

- ‌باب الإجارة

- ‌باب السَبَق

- ‌باب العاريَة

- ‌باب الغَصْب

- ‌باب الوديعة

- ‌باب الشُّفعة

- ‌باب إحْيَاءِ المَوات

- ‌بابُ الوقْفِ

- ‌بابُ اللُّقَطَةِ

- ‌باب اللَّقِيطِ

- ‌باب الهِبَةِ

- ‌كتاب الوصَايَا

- ‌باب تَبَرُّعاتِ المَرِيضِ

- ‌باب المُوصَى لَهُ

- ‌باب الموصَى بهِ

- ‌باب حساب الوصَايا

- ‌باب الموصَى إليه

- ‌كتاب الفرائض

- ‌باب أصولِ مَسَائِلِ الفَرائِضِ وبَيَان العَوْلِ والرَّدِّ

- ‌باب عمل المنَاسَخَات وقَسْمِ التَّرِكاتِ

- ‌باب ميراث ذَوي الأرحام

- ‌بابُ ميراثِ الحَمْل

- ‌باب ميراث المفقود

- ‌باب ميراثِ الخَنَاثَى

- ‌باب ميراثِ الغَرْقى والهَدمي

- ‌باب ميراث المطلَّقة

- ‌باب موانع الإرث

- ‌باب الولاء

- ‌باب جَرِّ الولاءِ

- ‌باب دَورِ الوَلاءِ

- ‌باب الإقْرَارِ بِمُشَاركٍ في الوَلاءِ

- ‌كتاب العِتق

- ‌باب التدبير

- ‌باب الكتابة

- ‌باب أحكام أمهات الأولاد

- ‌كتاب النكاح

- ‌باب شروط النكاح

- ‌باب المحرمات في النِّكاح

- ‌باب حكم الشروط والعيوب في النكاح

- ‌باب نكاح الكُفَّارِ

- ‌كتاب الصَّدَاقِ

- ‌باب حكم المسمَّى ومَهْرِ المِثْلِ

- ‌باب الوليمة

- ‌باب عِشْرة النساءِ

- ‌باب القسْمة

- ‌باب النُّشوز

- ‌باب الخُلْعِ

- ‌كِتَابُ الطَّلاقِ

- ‌باب

- ‌بَابُ ما يختلفُ به عددُ الطلاقِ

- ‌بَابُ الاستِثْناءِ في الطَّلاقِ

- ‌باب الشكِّ في الطلاق

- ‌بَابُ جَامِع الأيْمانِ

- ‌كِتَابُ الرَّجْعَةِ

- ‌كِتَابُ الإِيلاءِ

- ‌كِتَابُ الظِّهار

- ‌بابُ حُكْم كفَّارة الظِّهار وما في معناها

- ‌بَابُ مَا يَلْحَقُ من النَّسَبِ وَمَا لا يَلْحَقُ

- ‌بَابُ العِدَدِ

- ‌باب الاستبراء

- ‌كِتَابُ الرَّضَاع

- ‌كتاب النفقات

- ‌بَابُ نفقةِ الزَّوجاتِ

- ‌باب نفقة الأقارب

- ‌بَابُ الحَضَانةِ

- ‌بابُ الرَّقيقِ والبهائِمَ

- ‌كتابُ الجِراحِ

- ‌باب ما يشترط لوجوب القَوَدِ

- ‌باب القود فيما دون النفس

- ‌باب استيفاء القود

- ‌باب ما يوجب الدية في النفس

- ‌باب ديات الأعضاء ومنافعها

- ‌باب أرش الشجاج وكسر العظام

- ‌باب مقادير الديات

- ‌باب العاقلة وما تحمله

- ‌باب القسامة

- ‌باب كفارة القتل

- ‌كتاب الحدود

- ‌باب حد الزنا

- ‌باب القطع فى السرقة

- ‌باب حُكم قُطاعِ الطرقِ

- ‌بابُ حُكمِ الصيال وجناية الأعضاء

- ‌باب حدِّ المُسكرِ

- ‌بابُ التعْزيرِ

- ‌بابُ إقامةِ الحدِّ

- ‌بابُ قِتَالِ أهْلِ البَغْي

- ‌باب المرتدِّ

- ‌كتاب الجهاد

- ‌بَابُ قِسْمَةِ الغَنَائِمِ وأَحْكَامِهَا

- ‌بَابُ حُكْمِ الأَرضينَ المغْنُومَةِ

- ‌بابُ الأمَانِ

- ‌بابُ الهُدْنَةِ

- ‌بابُ عَقْدِ الذمَّةِ وأَخْذِ (الجزْيةِ)

- ‌بَابُ أحكامِ أَهْلِ الذِّمِّةِ

- ‌بَابُ قِسْمَةِ الفَيءِ

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌بَابُ الذِّكاة

- ‌بابُ الصَّيدِ

- ‌باب الأيْمان

- ‌باب النَّذر

- ‌كتاب القضاء

- ‌باب أدب القاضي

- ‌باب طريق الحُكْم وصفته

- ‌باب القسمة

- ‌باب الدعاوي والأيمان فيها

- ‌باب تعارض البينات واختلافها

- ‌كتاب الشهادات

- ‌باب شروط من تُقبلُ شهادته

- ‌بَابُ عَدَدِ الشُّهودِ وَمَا يَتْبَعَهُ

الفصل: ‌باب تعارض البينات واختلافها

لِيحْلِفَ، فقال النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم لمَّا أَدبرَ الرجل:"أمَا لَئنْ حَلَفَ عَلَى مَاله ليَأكُلَهُ ظُلمًا، لَيَلقَيَنَّ اللَّهَ وَهُوَ عَنْهُ مُعْرضٌ"(1). رَوَاهُ مسلم.

قَالَ أبو البركات رحمه الله: "فيه حُجَّةٌ في عدم الملازمةِ، وردُّ اليمين، وأَخذُ الكفيل"(2).

‌باب تعارض البينات واختلافها

[2252]

عَنْ أَبِي مُوسَى رضي الله عنه: "أنَّ رَجُلينِ اختصَمَا إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي دَابَّةٍ لَيْس لِواحِدٍ مِنهُمَا بيِّنةٌ، فَقَضَى به بينهُمَا نِصفَيْنِ"(3).

رَوَاهُ الخَمْسَة، إلا الترمذي، وقال النسائي:"إسناده جيد"(4).

[2253]

ولأبي داود: "أنَّ رَجُلينِ ادَّعَيَا بَعيرًا فَبَعَثَ كُلُّ وَاحدٍ مِنهُمَا بشَاهِدَيْنِ (5)

(1) أخرجه مسلم (139).

(2)

"المنتقى"(5016).

(3)

هذا حديث معلول عند أهل الحديث، للاختلاف في إسناده:

فأخرجه أحمد (19603)، وأبو داود (3613) و (3614)، والنسائي (8/ 248) وفي "الكبرى"(5998)، وابن ماجه (2330)، والبيهقي (10/ 257) من طرف عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن سعيد بن أبي بردة عن أبي بردة عن أبيه، فذكره، وقال الحاكم: صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي. واختلف على سعيد بن أبي عروبة فيه: فأخرجه البيهقي (10/ 255) من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن خلاس عن أبي هريرة، فجعله من مسند أبي هريرة.

ورواه عن قتادة همام بن يحيى العوذي واختلف عليه فيه: فأخرجه أبو داود (3615)، والحاكم (4/ 95)، والبيهقي (10/ 257) من طرف عن همام عن قتادة عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن أبي موسى. وأخرجه أحمد في "العلل"(271) و (369) عن عبد الصمد بن عبد الوارث عن همام عن قتادة عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه مرسلًا، لم يذكر أبا موسى في الإسناد.

وأخرجه البيهقي (10/ 255) من طريق محمد بن جعفر عن شعبة عن قتادة عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه مرسلًا، لم يذكر أبا موسى في الإسناد، محمد بن جعفر أثبت الناس في شعبة.

(4)

"السنن الكبرى" للنسائي (3/ 487).

(5)

عند أبي داود والبيهقي: شاهدين.

ص: 398

فَقَسَمَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بَيْنَهُمَا نِصفينِ" (1).

[2254]

و [عن](2) أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَرَضَ عَلَى قَوْمٍ اليَمينَ فَأَسرَعُوا، فَأَمَرَ أنْ يُسهَم بينهُمْ باليَمينِ، أيُّهُمْ يَحِلفُ (3). رَوَاهُ البُخارِيُّ.

قَالَ الإمام أحمد رحمه الله: "حديثُ أبي هُرَيرَة أجود معنًى، وحديثُ أبي مُوسَى خَطَأٌ، سعيد بنُ أبي بُردةَ يرفعه، وغيرهُ لا يُسندُهُ".

* * *

(1) حديث معلول: أخرجه أبو داود (3615)، والحاكم (4/ 95)، والبيهقي (10/ 257 و 259) من طريق هدبة بن خالد عن همام عن قتادة عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن أبي موسى، أن رجلين اختصما في بعير، فبعث كل واحد منهما شاهدين فقسمه النبي صلى الله عليه وسلم بينهما. وأخرجه أحمد في "العلل"(271) و (369) عن عبد الصمد بن عبد الوارث عن همام عن قتادة عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه مرسلًا، لم يذكر أبا موسى في الإسناد. وأخرجه أيضًا البيهقي (10/ 255) من طريق محمد بن جعفر عن شعبة عن قتادة عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه مرسلًا، ولم يذكر أبا موسى في الإسناد، ومحمد بن جعفر أثبت الناس في شعبة.

(2)

الزيادة من المحقق.

(3)

أخرجه البخاري (2674).

ص: 399