الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وفي لفظ: فقال لهم: "تأتون بالبينة على من قتله". قالوا: ما لنا من بينة. قال: "فيحلفون" قالوا: لا نرضى بأيمان اليهود. فكره أن يبطل دمه، فوداه بمائةٍ من إبل الصدقة (1).
وفي لفظ: " [أ] (2) تحلفون وتستحقون دم صاحبكم"(3).
[1919]
ولمسلم، عن سليمان بن يسار، وأبي سلمة بن عبد الرحمن، عن رجل من الأنصار، أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أقر القَسامة على ما كانت عليه في الجاهلية، وقضي بها بين ناس من الأنصار في قتيل ادعوه على اليهود (4).
باب كفارة القتل
[1920]
. . . . . . . . . . . . . . (5).
* * *
(1) لفظ رواية البخاري (6898).
(2)
الزيادة من "صحيح مسلم"(1669)(6).
(3)
في الأصل: قاتلكم. والمثبت من "صحيح مسلم"(1669)(6).
(4)
أخرجه مسلم (1670)(7)(8).
(5)
بيض المصنف في الأصل تحت باب كفارة القتل بمقدار ثلاثة أسطر.