المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌كتابُ التَّفليسُ

- ‌باب الحَجْر

- ‌باب تصرف العبد وغيره

- ‌باب الوكالة

- ‌باب المضاربة

- ‌باب الشركة

- ‌باب المساقاة والمزارعة

- ‌باب الإجارة

- ‌باب السَبَق

- ‌باب العاريَة

- ‌باب الغَصْب

- ‌باب الوديعة

- ‌باب الشُّفعة

- ‌باب إحْيَاءِ المَوات

- ‌بابُ الوقْفِ

- ‌بابُ اللُّقَطَةِ

- ‌باب اللَّقِيطِ

- ‌باب الهِبَةِ

- ‌كتاب الوصَايَا

- ‌باب تَبَرُّعاتِ المَرِيضِ

- ‌باب المُوصَى لَهُ

- ‌باب الموصَى بهِ

- ‌باب حساب الوصَايا

- ‌باب الموصَى إليه

- ‌كتاب الفرائض

- ‌باب أصولِ مَسَائِلِ الفَرائِضِ وبَيَان العَوْلِ والرَّدِّ

- ‌باب عمل المنَاسَخَات وقَسْمِ التَّرِكاتِ

- ‌باب ميراث ذَوي الأرحام

- ‌بابُ ميراثِ الحَمْل

- ‌باب ميراث المفقود

- ‌باب ميراثِ الخَنَاثَى

- ‌باب ميراثِ الغَرْقى والهَدمي

- ‌باب ميراث المطلَّقة

- ‌باب موانع الإرث

- ‌باب الولاء

- ‌باب جَرِّ الولاءِ

- ‌باب دَورِ الوَلاءِ

- ‌باب الإقْرَارِ بِمُشَاركٍ في الوَلاءِ

- ‌كتاب العِتق

- ‌باب التدبير

- ‌باب الكتابة

- ‌باب أحكام أمهات الأولاد

- ‌كتاب النكاح

- ‌باب شروط النكاح

- ‌باب المحرمات في النِّكاح

- ‌باب حكم الشروط والعيوب في النكاح

- ‌باب نكاح الكُفَّارِ

- ‌كتاب الصَّدَاقِ

- ‌باب حكم المسمَّى ومَهْرِ المِثْلِ

- ‌باب الوليمة

- ‌باب عِشْرة النساءِ

- ‌باب القسْمة

- ‌باب النُّشوز

- ‌باب الخُلْعِ

- ‌كِتَابُ الطَّلاقِ

- ‌باب

- ‌بَابُ ما يختلفُ به عددُ الطلاقِ

- ‌بَابُ الاستِثْناءِ في الطَّلاقِ

- ‌باب الشكِّ في الطلاق

- ‌بَابُ جَامِع الأيْمانِ

- ‌كِتَابُ الرَّجْعَةِ

- ‌كِتَابُ الإِيلاءِ

- ‌كِتَابُ الظِّهار

- ‌بابُ حُكْم كفَّارة الظِّهار وما في معناها

- ‌بَابُ مَا يَلْحَقُ من النَّسَبِ وَمَا لا يَلْحَقُ

- ‌بَابُ العِدَدِ

- ‌باب الاستبراء

- ‌كِتَابُ الرَّضَاع

- ‌كتاب النفقات

- ‌بَابُ نفقةِ الزَّوجاتِ

- ‌باب نفقة الأقارب

- ‌بَابُ الحَضَانةِ

- ‌بابُ الرَّقيقِ والبهائِمَ

- ‌كتابُ الجِراحِ

- ‌باب ما يشترط لوجوب القَوَدِ

- ‌باب القود فيما دون النفس

- ‌باب استيفاء القود

- ‌باب ما يوجب الدية في النفس

- ‌باب ديات الأعضاء ومنافعها

- ‌باب أرش الشجاج وكسر العظام

- ‌باب مقادير الديات

- ‌باب العاقلة وما تحمله

- ‌باب القسامة

- ‌باب كفارة القتل

- ‌كتاب الحدود

- ‌باب حد الزنا

- ‌باب القطع فى السرقة

- ‌باب حُكم قُطاعِ الطرقِ

- ‌بابُ حُكمِ الصيال وجناية الأعضاء

- ‌باب حدِّ المُسكرِ

- ‌بابُ التعْزيرِ

- ‌بابُ إقامةِ الحدِّ

- ‌بابُ قِتَالِ أهْلِ البَغْي

- ‌باب المرتدِّ

- ‌كتاب الجهاد

- ‌بَابُ قِسْمَةِ الغَنَائِمِ وأَحْكَامِهَا

- ‌بَابُ حُكْمِ الأَرضينَ المغْنُومَةِ

- ‌بابُ الأمَانِ

- ‌بابُ الهُدْنَةِ

- ‌بابُ عَقْدِ الذمَّةِ وأَخْذِ (الجزْيةِ)

- ‌بَابُ أحكامِ أَهْلِ الذِّمِّةِ

- ‌بَابُ قِسْمَةِ الفَيءِ

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌بَابُ الذِّكاة

- ‌بابُ الصَّيدِ

- ‌باب الأيْمان

- ‌باب النَّذر

- ‌كتاب القضاء

- ‌باب أدب القاضي

- ‌باب طريق الحُكْم وصفته

- ‌باب القسمة

- ‌باب الدعاوي والأيمان فيها

- ‌باب تعارض البينات واختلافها

- ‌كتاب الشهادات

- ‌باب شروط من تُقبلُ شهادته

- ‌بَابُ عَدَدِ الشُّهودِ وَمَا يَتْبَعَهُ

الفصل: ‌باب إقامة الحد

[1994]

وعن أزْهر بن عبدِ اللَّه الحرازيِّ، أنَّ قومًا سُرق لهُم متاعٌ فاتهمُوا ناسًا منْ الحاكةِ، فأتوا النعمانَ بن بشير فحبسهُم أيامًا، ثمَّ خلَّى سبيلهُم، فقالُوا: خلَّيت سبيلهُم بغير ضربٍ ولا امتحان! فقالَ: إن شئتُم أنْ أضربهُم فإنْ يخرُج (1) متاعُكم [فذاكَ](2)، وإلا أخذتُ من ظُهُوركم مثله (3). فقالوا: هذا حُكمُك؟ فقالَ: هذا حُكمُ اللَّه ورسُوله (4).

أخرجهُ أبو داوُد، والنسائي، من رواية بقية.

‌بابُ إقامةِ الحدِّ

[1995]

عنْ أبي هُريرة رضي الله عنه، أن النَّبي صلى الله عليه وسلم قَالَ:"إذَا زنت أَمةُ أحدِكُم فتبينَ زناهَا فلْيجلدهَا الحدَّ، ولا يثرِّبْ عليهَا"، ثُمَّ قَالَ في الثَّالثة:"فلْيبعْهَا ولوْ بحبلٍ منْ شعرٍ"(5).

[1996]

وللبخاري، أُتي النَّبي صلى الله عليه وسلم برجلٍ قد شربَ، فقال:"اضربُوهُ"، قَالَ أبو هُريرة: فمنَّا الضَّارب بيده، ومنَّا الضاربُ بنعله، ومنَّا الضاربُ بثوبهِ (6).

(1) كذا الأصل. وفي "السنن" لأبي داود: خرج.

(2)

الزيادة من "السنن" لأبي داود، و"المجتبي" للنسائي.

(3)

في "السنن": وإلا أخذت من ظهوركم مثل ما أخذت من ظهورهم. وأما قوله: مثله. فهو من رواية النسائي.

(4)

حديث حسن: أخرجه أبو داود (4382)، والنسائي (8/ 66) من طريق بقية حدثنا صفوان حدثنا أزهر بن عبد اللَّه الحرازي به، ولفظ أبي داود أقرب لسياق المصنف. بقية هو ابن الوليد الكلاعي، صدوق كثير التدليس عن الضعفاء، كما في "التقريب"، ولكنه صرح بالتحديث في بقية السند فزالت تهمة تدليسه. وصفوان هو ابن عمرو بن هرم السكسكي الحمصي، ثقة من رجال مسلم، وأزهر هو ابن عبد اللَّه، ويقال: ابن سعيد الحرازي -بفتح الحاء وبعد الألف زاي- الحمصي صدوق كما في "التقريب"، لكنه ردئ المذهب -انظر ترجمته في "تهذيب الكمال"(2/ 328) - فهذا إسناد حسن.

(5)

أخرجه البخاري (2152) و (2153) و (2234) و (6839)، ومسلم (1703)(30).

(6)

أخرجه البخاري (6777) و (6781)، والسياق عنده في الموضعين مختلف بعض الشيء =

ص: 303

[1997]

وعنْ عليٍّ، أنَّ أمةً لرسُول اللَّه صلى الله عليه وسلم زنتْ فأمرنِي أنْ أجلدهَا، فإذَا هي حديثةُ (1) عهدٍ بنفاسٍ، فخشيتُ أنْ أجلدْهَا (2) أنْ أقتُلها فأخبرتُه بذلك (3)، فقال:"أحسنْتَ (4)، اتركها حتى تماثل (5) ". رواهُ مسلم (6).

ولأحمد من رواية ابنه، قَالَ:"فإذا تعالتْ [من نِفاسها] (7) فاجلدْها خمسين"(8).

[1998]

وعن أبي سعيد، قَالَ: لما أمَرنا رسُول اللَّه صلى الله عليه وسلم برجمِ ماعزٍ خرجنَا بهِ إلى البقيعِ، فواللَّه ما حفرنَا له، ولا أوثقناهُ (9).

= عن سياق المصنف، رحمه الله، مع كونه لم يعزه لغير البخاري، وأما أبو البركات رحمه الله فقد عزاه في "المنتقى"(4103) لأحمد والبخاري وأبي داود. فاختصر المصنف هذا العزو، واقتصر على نسبة الحديث للبخاري، والسياق ليس له.

(1)

في "الصحيح": حديث.

(2)

في "الصحيح": إن أنا جلدتها.

(3)

في "الصحيح": فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم.

(4)

قوله: "أحسنت" من رواية زائدة عن السدي.

(5)

قوله: "اتركها حتى تماثل" من رواية إسرائيل عن السدي. وجمع المصنف بين الروايتين في سياق واحد.

(6)

أخرجه مسلم (1705)(34).

(7)

الزيادة من "المسند"(1142).

(8)

أخرجه عبد اللَّه بن أحمد في "زوائد المسند"(1142)، وأبو داود (4473)، والنسائي في "الكبرى"(7267) و (7268) و (7269) من طريق عبد الأعلى الثعلبي عن أبي جميلة عن علي به. واللفظ لعبد اللَّه بن أحمد، وأبو جميلة اسمه ميسرة بن يعقوب، أورده الحافظ المزي في "تهذيب الكمال"(33/ 206)، ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا، وقال الحافظ في "التقريب": مقبول. وعبد الأعلى هو ابن عامر الثعلبي، صدوق يهم، كما فى "التقريب"، ولكن يشهد له حديث على عند مسلم (1705) بنحوه غير قوله:"فاجلدها خمسين". فإسناده حسن لغيره.

(9)

أخرجه مسلم (1694)(20) مطولًا، وفيه: قال: فما أوثقناه، ولا حفرنا له. الحديث.

ص: 304

[1999]

وعن بُريدة، في قصة ماعز، قَالَ: فلما كان في الرابعة حفرَ له حُفيرةً (1)، ثم أمرَ بهِ فرُجمَ (2).

وفي رواية قَالَ: لما جاءتِ الغامديةُ بالصَّبي، وفي يدهِ كِسْرةٌ دفعَه إلى رجلٍ من المسلمين، ثم أمَر بها فحُفر لها إلى صدرِها، وأمر الناس فرجمُوها (3). رواهنَّ مسلم.

[2000]

وعن زيدِ بن أسلَمَ، قَالَ: اعترف رجل بالزِّنا على عهد رسُول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فدعا بسوط فأتيَ بمكسورٍ، فقال:"فوق هذا" فأُتي بجديدٍ، فقال:"بين هذيْن" فأُتي بسوطٍ قد لانَ، وركبَ به، فأمرَ به فجُلد (4). رواهُ مالِك.

[2001]

وفي حَديث أبي شُريح: "فلا يَحلُّ لامرئٍ يُؤمنُ باللَّه واليومِ الآخرِ أنْ يَسفِكَ بهَا دمًا، وَلَا يَعْضدَ بهَا شجرةً"(5).

[2002]

ولأحمد، عن عبد اللَّه بن عمرو (6)، مرفوعًا:"أعْدىَ الناسِ على اللَّه عز وجل منْ قَتلَ في الحرمِ". الحديثَ (7).

[2003]

وله، من رواية عُبادةَ، قَالَ:"أقيمُوا حُدودَ اللَّه في الحضَرِ، والسَّفَر"(8).

(1) في "الصحيح": حفرة.

(2)

أخرجه مسلم (1695)(23) مطولًا.

(3)

رواية مسلم (1695)(23).

(4)

أخرجه مالك في "الموطأ"(1769) عن زيد بن أسلم به. وهذا إسناد مرسل صحيح.

(5)

أخرجه البخاري (104) و (1832) و (4295)، ومسلم (1354)(446).

(6)

في الأصل: عبد اللَّه بن عمر. والتصحيح من "المسند".

(7)

حديث حسن: أخرجه أحمد (6681) و (6933) من طريق حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعًا مطولًا. وإسناده حسن.

(8)

حديث حسن لغيره: أخرجه أحمد (22699) و (22776) من طريق إسماعيل بن عياش عن أبي بكر بن عبد اللَّه بن أبي مريم عن أبي سلام، عن المقدام بن معديكرب الكندي عن عبادة ابن الصامت مطولًا، وهذا إسناد ضعيف، أبو بكر بن عبد اللَّه ضعيف والمقدام بن معديكرب كذا =

ص: 305

[2004]

[وعن](1) بُسر بن أرطأة، قَالَ: نهانا رسُول اللَّه صلى الله عليه وسلم عنِ القْطعِ في الغزو (2). وفي رواية: "لا تُقطعُ الأيدي في السفر"(3).

رواهُ الخمْسة، إلا ابْن ماجه، ليس لبُسرٍ هذا سوى هذا الحديث، وحديثٌ آخرُ خرجهُ أحمد وحده، يقول فيه:"اللهم أحسنْ عاقبتنَا في الأُمور كلِّها"(4) الحديث.

= جاء مسمى في هذا الحديث باسم الصحابي، والصواب أنه المقدام الرهاوي فهو الذي يروي عن عبادة بن الصامت كما في "التاريخ الكبير" للبخاري (7/ 429) و"الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم (8/ 302) ولم يذكرا فيه جرحًا ولا تعديلًا. وأخرجه أحمد (22777) من طريق إسماعيل ابن عياش عن سعيد بن يوسف عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلام -قال الإمام أحمد: نحو ذلك. وهذا إسناد ضعيف لضعف سعيد بن يوسف وهو الرحبي الحمصي.

وأخرجه أحمد (22795) من طريق عبيدة بن الأسود عن القاسم بن الوليد عن أبي صادق عن ربيعة بن ناجد عن عبادة بن الصامت بمعناه. وهذا إسناد ضعيف، ربيعة بن ناجد، قال الذهبي في "الميزان": لا يكاد يعرف. لكن الحديث بمجموع طرقه يرقى إلى درجة الحسن لغيره.

(1)

الزيادة من مصادر التخريج.

(2)

حديث صحيح موقوفًا: أخرجه أحمد (17626)، والترمذي (1450) من طريق عبد اللَّه ابن لهيعة حدثنا عياش بن عباس عن شييم بن بيتان عن جنادة بن أبي أمية عن بسر بن أرطأة به.

وقال الترمذي: هذا حديث غريب، وقد روى غير ابن لهيعة بهذا الإسناد نحو هذا. . . وأخرجه أبو داود (4408) مختصرًا، والبيهقي (9/ 104) من طريق حيوة بن شريح عن عياش عن شييم، ويزيد ابن صبح به. وقوى الحافظ في "الإصابة"(1/ 243) إسناده، لكن قد اختلف في صحبة بسر بن أرطأة.

انظر: "تهذيب الكمال"(4/ 59 - 69)، و"تهذيب التهذيب"(1/ 397 - 398).

وأخرجه أحمد (17627) من طريق سعيد بن يزيد، قال حدثنا عياش بن عباس عن شييم بن بيتان به. ورجاله ثقات، لكن اختلف في صحبة بسر كما تقدم.

وفي الباب عن حذيفة موقوفا عند سعيد بن منصور (2501)، وابن أبي شيبة (10/ 103) من طريق الأعمش عن إبراهيم عن علقمة، قال: غزونا أرض الروم، ومعنا حذيفة. فذكر نحوه موقوفًا. وإسناده صحيح.

(3)

رواية النسائي (8/ 91)، وسقط من إسناده شييم.

(4)

حديث إسناده لين: أخرجه أحمد (17628) من طريق محمد بن أيوب بن ميسرة بن =

ص: 306