المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌كتابُ التَّفليسُ

- ‌باب الحَجْر

- ‌باب تصرف العبد وغيره

- ‌باب الوكالة

- ‌باب المضاربة

- ‌باب الشركة

- ‌باب المساقاة والمزارعة

- ‌باب الإجارة

- ‌باب السَبَق

- ‌باب العاريَة

- ‌باب الغَصْب

- ‌باب الوديعة

- ‌باب الشُّفعة

- ‌باب إحْيَاءِ المَوات

- ‌بابُ الوقْفِ

- ‌بابُ اللُّقَطَةِ

- ‌باب اللَّقِيطِ

- ‌باب الهِبَةِ

- ‌كتاب الوصَايَا

- ‌باب تَبَرُّعاتِ المَرِيضِ

- ‌باب المُوصَى لَهُ

- ‌باب الموصَى بهِ

- ‌باب حساب الوصَايا

- ‌باب الموصَى إليه

- ‌كتاب الفرائض

- ‌باب أصولِ مَسَائِلِ الفَرائِضِ وبَيَان العَوْلِ والرَّدِّ

- ‌باب عمل المنَاسَخَات وقَسْمِ التَّرِكاتِ

- ‌باب ميراث ذَوي الأرحام

- ‌بابُ ميراثِ الحَمْل

- ‌باب ميراث المفقود

- ‌باب ميراثِ الخَنَاثَى

- ‌باب ميراثِ الغَرْقى والهَدمي

- ‌باب ميراث المطلَّقة

- ‌باب موانع الإرث

- ‌باب الولاء

- ‌باب جَرِّ الولاءِ

- ‌باب دَورِ الوَلاءِ

- ‌باب الإقْرَارِ بِمُشَاركٍ في الوَلاءِ

- ‌كتاب العِتق

- ‌باب التدبير

- ‌باب الكتابة

- ‌باب أحكام أمهات الأولاد

- ‌كتاب النكاح

- ‌باب شروط النكاح

- ‌باب المحرمات في النِّكاح

- ‌باب حكم الشروط والعيوب في النكاح

- ‌باب نكاح الكُفَّارِ

- ‌كتاب الصَّدَاقِ

- ‌باب حكم المسمَّى ومَهْرِ المِثْلِ

- ‌باب الوليمة

- ‌باب عِشْرة النساءِ

- ‌باب القسْمة

- ‌باب النُّشوز

- ‌باب الخُلْعِ

- ‌كِتَابُ الطَّلاقِ

- ‌باب

- ‌بَابُ ما يختلفُ به عددُ الطلاقِ

- ‌بَابُ الاستِثْناءِ في الطَّلاقِ

- ‌باب الشكِّ في الطلاق

- ‌بَابُ جَامِع الأيْمانِ

- ‌كِتَابُ الرَّجْعَةِ

- ‌كِتَابُ الإِيلاءِ

- ‌كِتَابُ الظِّهار

- ‌بابُ حُكْم كفَّارة الظِّهار وما في معناها

- ‌بَابُ مَا يَلْحَقُ من النَّسَبِ وَمَا لا يَلْحَقُ

- ‌بَابُ العِدَدِ

- ‌باب الاستبراء

- ‌كِتَابُ الرَّضَاع

- ‌كتاب النفقات

- ‌بَابُ نفقةِ الزَّوجاتِ

- ‌باب نفقة الأقارب

- ‌بَابُ الحَضَانةِ

- ‌بابُ الرَّقيقِ والبهائِمَ

- ‌كتابُ الجِراحِ

- ‌باب ما يشترط لوجوب القَوَدِ

- ‌باب القود فيما دون النفس

- ‌باب استيفاء القود

- ‌باب ما يوجب الدية في النفس

- ‌باب ديات الأعضاء ومنافعها

- ‌باب أرش الشجاج وكسر العظام

- ‌باب مقادير الديات

- ‌باب العاقلة وما تحمله

- ‌باب القسامة

- ‌باب كفارة القتل

- ‌كتاب الحدود

- ‌باب حد الزنا

- ‌باب القطع فى السرقة

- ‌باب حُكم قُطاعِ الطرقِ

- ‌بابُ حُكمِ الصيال وجناية الأعضاء

- ‌باب حدِّ المُسكرِ

- ‌بابُ التعْزيرِ

- ‌بابُ إقامةِ الحدِّ

- ‌بابُ قِتَالِ أهْلِ البَغْي

- ‌باب المرتدِّ

- ‌كتاب الجهاد

- ‌بَابُ قِسْمَةِ الغَنَائِمِ وأَحْكَامِهَا

- ‌بَابُ حُكْمِ الأَرضينَ المغْنُومَةِ

- ‌بابُ الأمَانِ

- ‌بابُ الهُدْنَةِ

- ‌بابُ عَقْدِ الذمَّةِ وأَخْذِ (الجزْيةِ)

- ‌بَابُ أحكامِ أَهْلِ الذِّمِّةِ

- ‌بَابُ قِسْمَةِ الفَيءِ

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌بَابُ الذِّكاة

- ‌بابُ الصَّيدِ

- ‌باب الأيْمان

- ‌باب النَّذر

- ‌كتاب القضاء

- ‌باب أدب القاضي

- ‌باب طريق الحُكْم وصفته

- ‌باب القسمة

- ‌باب الدعاوي والأيمان فيها

- ‌باب تعارض البينات واختلافها

- ‌كتاب الشهادات

- ‌باب شروط من تُقبلُ شهادته

- ‌بَابُ عَدَدِ الشُّهودِ وَمَا يَتْبَعَهُ

الفصل: ‌باب حساب الوصايا

[1540]

وروى البيهقيُّ عن عائشةَ مرفوعًا: "أوصانِي جِبْرِيلُ بالجَارِ إلى أربَعينَ دارًا، مِنْ كُلِّ جانِبٍ عَشْرَةٌ"(1).

وقال: "في إسناده ضعف"(2).

‌باب الموصَى بهِ

[1541]

عَنْ أبي هُريرة رضي الله عنه، قال: قَالَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ قُتِلَ لهُ قَتِيلٌ فهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ، إمَّا أنْ يَقْتُلَ، وإمَّا أنْ يُفْدَى".

قلتُ: هذا يدلّ على أن الدية تحدث على مُلك الورثةِ لكونه جعَلَ الخِيرةَ إلى وليّ الدم (3).

‌باب حساب الوصَايا

[1542]

. . . . . . . (4).

(1) حديث ضعيف: أخرجه البيهقي (6/ 276) من طريق محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثتنا دلال بنت أبي المدل قالت حدثتنا الصهباء عن عائشة رضي الله عنها، قالت: يا رسول اللَّه، ما حق أو قال: ما حد الجوار؟ قال "أربعون دارًا" ودلال وصهباء ليستا من المترجم لهن في "التهذيب"، وليس لهما ذكر في "الميزان" ولا في "اللسان"، وأخرج أيضًا من طريق إسماعيل بن سيف حدثتني سُكينة، قالت أخبرتني أم هانئ بنت أبي صفرة عن عائشة رضي الله عنها أن النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم، قال:"أوصاني جبريل عليه السلام بالجار إلى أربعين دارًا. . . " الحديث.

إسماعيل بن سيف ممن يسرق الحديث روى عن الثقات أحاديث غير محفوظة. انظر "الميزان"(1/ 391)، وقال البيهقي إثر هذين:"في هذين الإسنادين ضعف، وإنما يعرف من حديث ابن شهاب الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلًا "أربعين دارًا جار".

(2)

"السنن الكبرى" للبيهقي (6/ 276).

(3)

أخرجه البخاري (112) و (2434) و (6880)، ومسلم (1355) و (447) مطولًا.

(4)

بَيَّضَ المصنف رحمه الله لباب حساب الوصايا في الأصل بمقدار ثلاثة أسطر.

ص: 68