الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب الفرائض
[1546]
عَنْ أنسٍ رضي الله عنه قال: قَالَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "أرْحَمُ أُمَّتِي بأمتي أبو بكر، وأشدُّها في دين اللَّهِ عُمَرُ، وأصْدَقُهَا حياءً عُثْمَانُ، وأعلَمُهَا بالحلالِ والحرامِ مُعاذُ وأقرؤُها لكتابِ اللَّهِ أُبَيٌّ، وأعلَمُها بالفرائِضِ زيْدُ بنُ ثابتٍ، ولكلّ أمَّةٍ أمينٌ، وأمينُ هذه الأمةِ أبو عبيدةَ بن الجرَّاحِ"(1).
رواه أحمد، والترمذي، وابن ماجه.
قال شيخنا: "هذا حديث ضعيف، ليس له إسناد يُعتمد عليه، والأشبه أنه من الموضوعات على النَّبي صلى الله عليه وسلم، فإنَّ زيدًا لم يكن على عهد رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم مشهورًا بالفرائض أكثر من غيره، بل ولا عُلِمَ أنه تكلَّم في الفرائض على عهد رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، ولا أبي بكر (2) "(3) ذكر ذلك في مسألة إسقاط الجد للإخوة، وذكر أنه قول أربعة عشر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.
[1547]
وعنْ ابن عباس، عَن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم قال: " [ألحِقُوا الفرَائِضَ بأهلَها، فما بقيَ
(1) حديث صحيح: أخرجه أحمد (12904) و (13990)، والترمذي (3791)، وابن ماجه (154) و (155)، والبيهقي (6/ 210) من طريق خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أنس بن مالك مرفوعًا به. وقال الترمذي:"حديث حسن صحيح"، وصححه الحاكم (3/ 422) على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي، وهو كما قال. وزاد ابن ماجه (154):"وأقضاهم علي بن أبي طالب".
وأخرجه البيهقي (6/ 210) من طريق عاصم (وهو الأحول) عن أبي قلابة به.
(2)
كذا بالأصل ولعل الصواب (ولا على عهد أبي بكر).
(3)
"مجموع الفتاوى"(31/ 342) بنحوه باختصار عما هنا.
فهو لأَوْلى رجلٍ (1) ذكرٍ (2)] " (3).
[1548]
وعَنْ أبي هُرَيرَةَ، أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"مَا مِنْ مُؤْمِنٍ إلَّا أنا أولَى بهِ في الدُّنْيَا والآخرةِ واقرءُوا إن شئتم {النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ} [الأحزاب: 6] فأيُّما مؤمن مات وترك مالًا فلْيرثْه عَصَبَتُهُ مَنْ كانوا، ومنْ تركَ دَيْنًا أَوْ ضَيَاعًا فليأتِني فأنا مَوْلاهُ"(4).
[1549]
ولابن ماجه، والدارقُطني:"تَعلَّمَوا الفرائِضَ وعلَّمُوهَا الناسَ، فإنها نِصْفُ العِلْمِ"(5).
قال ابن الجوزي: "هذا موضوع"(6). وفي قوله نظر (7).
(1) في الأصل: ولد والتصويب من "الصحيحين" و"المسند".
(2)
ما بين المعقوفين لحق بالهامش وعليه علامة الصحة.
(3)
أخرجه البخاري (6732) و (6735) و (67137) و (6746)، ومسلم (1615)(3).
(4)
أخرجه البخاري (2399) و (4781)، ومسلم (1619)(14)، واللفظ للبخاري.
(5)
حديث ضعيف جدًّا: أخرجه ابن ماجه (2719)، والحاكم (4/ 332)، والبيهقي (6/ 209)، والدارقُطْني (4/ 67) من طريق حفص بن أبي العطاف حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة مرفوعًا. وقال الحافظ في "التلخيص" (3/ 172):"ومداره على حفص بن عمر بن أبي العطاف -هالك- عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة".
(6)
"العلل المتناهية"(1/ 128 - 129) وقال: "هذا حديث لا يصح عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم والمتهم به حفص بن عمر بن أبي العلاف (كذا). قال البخاري: هو منكر الحديث، رماه يحيى بن يحيى النيسابوري بالكذب، وقال ابن حبان: لا يجوز الاحتجاج به بحال" وقال الذهبي في "تلخيص العلل المتناهية"(591): "تفرد به حفص بن عمر بن أبي العطاف -هالك- عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة".
(7)
في الباب عن عبد اللَّه بن مسعود، أخرجه النسائي في "الكبرى"(4/ 63 - 64) والحاكم (4/ 333) والدارقطني (4/ 81 - 82) كلهم من رواية عوف عن سليمان بن جابر عنه مرفوعًا بنحوه، وقال الحافظ في "التلخيص":"وفيه انقطاع"(يعني بين عوف وسليمان)، وسليمان بن جابر، مجهول، كما في "التقريب".
وأخرجه الترمذي (2091) من رواية عوف عن شهر بن حوشب عن أبي هريرة مرفوعًا =
[1550]
وعن أبي قَيْس، قال: سمعتُ هُزَيْلَ بنَ شُرَحْبِيلَ، يقول: سُئلَ أبو موسَى عَنْ: ابنةٍ، وابنةِ [ابنٍ](1)، وأخْتٍ، فقال: للْبِنْتِ (2) النِّصْفُ، وللأخْتِ النِّصْفُ، وأْتِ ابنَ مسعودٍ فسيتَابِعُني، فَسُئلَ ابنُ مسعودٍ وأُخْبِرَ بقَوْلِ أبي مُوسَى، فقالَ: لقدْ ضلَلْتُ إذًا، وما أنا منْ المُهتَدينَ، أقْضِي فيهَا بقضاءِ (3) رسُول اللَّه صلى الله عليه وسلم: للابنةِ النّصفُ، ولابنةِ الابنِ السُّدْسُ تَكْمِلَةَ الثُلُثَيْنِ، وما بَقِيَ فللأُخْتِ. فأُخبر أبو مُوسَى (4) فقال: لا تسألُونِي ما دام هذا الحَبْرُ فِيكُمْ (5). رواه البخاري.
قال ابن (6) داود: "وهو خبر في تثبيته نظر، لأن أبا قيس مجهول لم تثبت عدالته (7)، وهُزَيْلٌ قريبٌ منه"(8).
= بمعناه، وقال:"هذا حديث فيه اضطراب"، وفي الباب عن أبي بكرة أخرجه الطبراني في "الأوسط"(4075) من حديث سعيد بن أبي كعب العبدي (كذا)، قال أخبرنا أبو محمد الحماني عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه بمعناه، وقال الطبراني:". . . ولا يروى عن أبي بكرة إلا بهذا الإسناد"، وقال الهيثمي في "المجمع" (4/ 406):"وفيه محمد بن عقبة الدوسي" وثقه ابن حبان، وضعفه أبو حاتم، وسعيد بن أبي كعب ذكره ابن حبّان في "الثقات" وبقية رجال ثقات" فالحديث بطرقه -من غير طريق حفص بن عمر- يمتنع معه الحكم عليه بالوضع.
(1)
ما بين المعكوفين من الصحيح.
(2)
في الصحيح: للأبنة.
(3)
في الصحيح: أقضي فيها بما قضى النبي صلى الله عليه وسلم.
(4)
في الصحيح: فأتينا أبا موسى.
(5)
أخرجه البخاري (6736) و (6742).
(6)
كذا الأصل.
(7)
أبو قيس اسمه عبد الرحمن بن ثروان، بفتح الثاء وسكون الراء، وثقه يحيى بن معين في رواية الدوري عنه، وقال النسائي: ليس به بأس. وكذا قال أحمد، ولخص الحافظ القول فيه في "التقريب"، فقال:"صدوق ربما خالف"، وحديثه عند البخاري والأربعة.
(8)
"العلل" لابن المديني (50). وهزيل بن شرحبيل وثقه ابن سعد، والدارقطني، والعجلي، وابن حبان، وقال الحافظ في "التقريب":"ثقة مخضرم". وحديثه عند البخاري والأربعة.
[1551]
وعن الأسود، أن معاذ بن جبل ورّثَ أختًا وابنةً، جعلَ لكلِّ واحدةٍ منهما النّصْفَ، وهو باليمن، ونبيُّ اللَّه يومئذٍ حيٌّ (1). رواه أبو داود، والبخاري بمعناه.
[1552]
وعَنْ عليٍّ رضي الله عنه، قال: إنَّكُمْ تَقْرَءُون هذهِ الآية {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ} [النساء: 12]، وأنَّ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قضَى بالدَّيْنِ قبْلَ الوصيَّةِ، وأنَّ أعْيَانَ بني الأمّ يتَوارَثُونَ دُونَ بني العَلَّاتِ، الرجُلُ يرِثُ أخاهُ لأبيهِ وأمّهِ، دونَ أخِيهِ لأبيهِ (2).
رواه أحمد، وابن ماجه.
وقوله: قضي بالدَّيْن قبل الوصيَّة، رواه البخاري تعليقًا (3).
[1553]
وعن قَبيصةَ بنِ ذُؤَيْبٍ، قَالَ: جاءتْ الجَدّةُ إلى أبي بكرٍ فسألتْهُ مِيرَاثَها، فقال: ما لكِ في كتاب اللَّه شيءٌ، وما علمتُ لكِ في سنة رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم شيئًا، فارجعي حتى أسألَ النَّاسَ، فسألَ النَّاسَ، فقالَ المُغِيرَةُ بنُ شُعْبَة: حضرْتُ رسُولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم أعطَاها السُّدُسَ. فقال: هلْ معَكَ غَيْرُك؟ فقام محمد بن مَسلَمةَ الأنصاري، فقال مِثْلَ ما قَالَ المغيرَةُ، فأنْفَذَهُ لها أبو بكرٍ، ثمَّ جاءَتْ الجَدَّةُ الأخرى إلى عُمَرَ فسألتُهُ مِيرَاثَهَا، فقال: ما لَكِ في كتابِ اللَّهِ شَيْءٌ، ولكِنْ هُوَ ذاكَ السُّدُسُ فإنْ اجْتَمَعْتُما فهوَ بَيْنكُمَا،
(1) أخرجه البخاري (6734) و (6741) بمعناه. واللفظ لأبي داود (2893) من طريق قتادة حدثني أبو حسان عن الأسود بن يزيد أن معاذ بن جبل، فذكره، فهذا حديث صحيح، وإسناده حسن.
(2)
حديث ضعيف: أخرجه أحمد (595) و (1091) و (1222)، والترمذي (2095) و (2122)، وابن ماجه (2715) و (2739) من حديث أبي إسحاق عن الحارث عن عليّ فذكره. وقال الترمذي:"وهذا حديث لا نعرفه إلا من حديث أبي إسحاق عن الحارث عن علي، وقد تكلم بعض أهل العلم في الحارث. . . "، وقال الحافظ في "الفتح" (5/ 444):"وهو إسناد ضعيف" لضعف الحارث الأعور.
(3)
ذكره البخاري معلقًا بصيغة التمريض في كتاب الوصايا (9) باب تأويل قوله تعالى: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ} [النساء: 12] ووصله أحمد والترمذي كما تقدم.
وأيُّكما خَلَتْ بِهِ فَهُوَ لَهَا (1). رواه الخمسة، وصححه الترمذي (2).
[1554]
وعن الحَسنِ، عن عِمرانَ بن حُصينٍ قال: جاءَ رجُلٌ إلى النَّبِي صلى الله عليه وسلم فقال: إن ابنَ ابني مات فما لي من ميراثه؟ فقال: "لك السُدُسُ. . . "(3). الحديث.
رواه الخمسة، إلا ابن ماجه، وصححه الترمذي (4).
قال ابن المديني وأبو حاتم وغيرهما: "لم يسمع الحسن البصري من عمرانَ بن حُصين"(5).
(1) حديث ضعيف: أخرجه أبو داود (2894)، والترمذي (2101)، والنسائي في "الكبرى"(4/ 75)، وابن ماجه (2724)، والحاكم (4/ 338)، والبيهقي (6/ 234) من حديث مالك عن ابن شهاب عن عثمان بن إسحاق بن خرشة عن قبيصة بن ذُؤيب، فذكره. وصححه الحاكم على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي! وعثمان بن إسحاق ليس له رواية عند الشيخين، وثمة علة أخرى في الحديث وهي أن عثمان بن إسحاق بن خرشة لا يعرف. . وقد وثقوه. قاله الذهبي في "الميزان"(3/ 31) وفي سنده أيضًا انقطاع، قال الحافظ في "التلخيص" (3/ 1567): "قبيصة لا صح له سماع من الصدّيق، ولا يمكن شهوده للقصة. قاله ابن عبد البر بمعناه، وقد اختلف في مولده، والصحيح أنه ولد عام الفتح. فيبعد شهوده القصة، وقد أعله عبد الحق تبعًا لابن حزم بالانقطاع. فإسناده ضعيف.
(2)
الحديث اختلف فيه على الزهري، فرواه مالِك عنه عن عثمان بن إسحَاق بن خرشة عن قبيصة بن ذؤيب، كما تقدم، ورواه سُفْيَان بن عيينة عنه عن قبيصة به. ليس فيه عثمان بن إسحاق أخرجه الحاكم (4/ 338). وتارة قَالَ عن قبيصة، ومرة قال عن رجل عن قبيصة، أخرجه الترمذي (2100) وصحح طريق مالك فقال:"وهذا أحسن وأصح من حديث ابن عيينة". وليس هذا معناه تصحيح الحديث مطلقًا.
(3)
حديث ضعيف: أخرجه أحمد (19848) و (19915)، وأبو داود (2896)، والترمذيّ (2209)، والنسائيّ في "الكبرى"(4/ 73)، والدارقطني (4/ 84)، والبيهقي (6/ 244) من طريق همام بن يحيى عن قتادة عن الحسن عن عمران بن حصين فذكره. ورجاله ثقات، وسنده ضعيف لانقطاعه، قال البيهقي في "المعرفة" (9/ 139):"أهل العلم بالحديث لا يثبتون سماع الحسن من عمران بن حصين".
(4)
"جامع الترمذي"(4/ 419).
(5)
"تهذيب التهذيب"(2/ 245)، و"جامع التحصيل"(135).
[1555]
وللدارقُطني، عن عبد الرحمن بن يزيدَ مرسلًا، أعطى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ثلاثَ جدَّاتٍ السُّدُسَ، ثنتينِ من قِبلِ الأب، وواحدةٍ من قِبلِ الأمِّ (1).
وفيه: خارجة بن مصعب، قال النسائيّ وغيره:"متروك"(2).
[1556]
وروى الإمام أحمد عن إبراهيم: "كانوا يُورِّثونَ ثلاثَ جَدَّاتٍ"(3).
وقال محمد بن نصر: جاءتِ الأخبارُ عن أصحاب النَّبي صلى الله عليه وسلم أنهم ورّثُوا ثلاثَ جَدَّاتٍ (4).
[1557]
وعن سهل بن سعد، في ابن الملاعَنَةِ: جرَتْ السّنَةُ أنه يرِثُها وتَرِثُ مِنْه ما فَرَضَ [اللَّه](5) لها (6).
(1) حديث مرسل: أخرجه الدارقطني (4/ 90)، ومن طريقه البيهقي (6/ 236) من طريق خارجة بن مصعب عن منصور عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد فذكره. وإسناده مرسل ومع إرساله فهو ضعيف جدًّا، فيه خارجة بن مصعب بن خارجة السرخسي، قال الحافظ في "التقريب": متروك وكان يدلس عن الكذابين.
وأخرجه أبو داود في "المراسيل"(ص 189) من حديث الأعمش عن إبراهيم التيمي به. وإسناده مرسل صحيح، وأخرجه البيهقي (5/ 236) من طريق شعبة وسفيان وشريك عن منصور عن إبراهيم به. وإسناده مرسل صحيح. وأخرجه البيهقي (6/ 236) من طريق وكيع عن الفضل بن دلهم عن الحسن بنحوه، وإسناده مرسل ومع إرساله فيه الفضل بن دلهم ليّن ورُمي بالاعتزال، كما في "التقريب".
وقال البيهقي: "وهو المروي عن جماعة من أصحاب رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم".
(2)
"الضعفاء" للنسائي (174)، و"ميزان الاعتدال"(1/ 625)، و"تهذيب التهذيب"(3/ 71).
(3)
حديث مرسل صحيح: أخرجه الدارقطني (4/ 91)، والبيهقي (6/ 236) من طرق عن إبراهيم قال: أطعم رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ثلاث جدات. واللفظ للبيهقي وهذا مرسل صحيح، وتقدم قبله.
(4)
"السنن الكبرى" للبيهقي (6/ 235).
(5)
لفظ الجلالة استدرك من "الصحيحين".
(6)
أخرجه البخاري (4746) و (5309)، ومسلم (1492)(2)، واللفظ له.
[1558]
وعن عمرو بن شُعيبٍ، [عن أبيه، عن جده](1) مرفوعًا، أنّه جَعلَ مِيراثَ ابنِ الملاعنةِ لأمَّه، ولورَثتْها من بعدها (2). رواه أبو داود.
[1559]
وللترمذي، عن عبد اللَّه بن مسعود قال: أوّلُ جَدَّةٍ أطعَمَها رسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم سُدُسَها [مع ابنها](3)، وابنُها حَيٌّ (4).
(1) الزيادة من مصادر التخريج.
(2)
حديث حسن لغيره: أخرجه أبو داود (2908)، والبيهقي (6/ 259)، وفي "المعرفة"(9/ 153) حديث الوليد أخبرني عيسى أبو محمد عن العلاء بن الحارث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعًا، وقال البيهقي:"وعيسى هو ابن موسى أبو محمد القرشي فيه نظر"، وقال في "المعرفة" له:"وقد رواهُ عيسى بن موسَى أبو محمد القرشي وليس بالمشهور". وتعقبه العلامة ابن التركماني في "الجوهر النقي" بقوله: "هو أخو سليمان بن موسى، وذكره البخاري في "تاريخه"، ولم يتعرض له بشيء، ولا ذكر له فيما عندي من الكتب المصنفة في الضعفاء، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وفي "الكاشف" للذهبي: "وثقه دُحيم"، وذكره البخاري في "التاريخ" (6/ 394) وابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" (6/ 286) فلم يذكرا فيه جرحًا ولا تعديلًا.
وقال الحافظ في "التقريب": صدوق. فإسناده حسن لولا أن الوليد بن مسلم كثير التدليس والتسوية مما يضطرنا لعدم قبول حديثه حتى يصرح بالسماع في جميع طبقات الرواة، وهذا مما لم أجده هنا. وأخرجه أبو داود (2907) وعنه البيهقي (6/ 259) من حديث الوليد حدثنا ابن جابر حدثنا مكحول. قال: جعل رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم ميراث ابن الملاعنة لأمه، ولورثتها من بعده وقال البيهقي في "المعرفة":"وهذا منقطع"، ورجاله ثقات. ويتقوى هذا المرسل بحديث سهل بن سعد السالف.
(3)
الزيادة من مصادر التخريج.
(4)
حديث ضعيف: أخرجه الترمذي (2102)، والبيهقي (6/ 226) من طريق يزيد بن هارون عن محمد بن سالم عن الشعبي عن مسروق عن عبد اللَّه به. وقال الترمذي:"هذا حديث غريب لا نعرفه مرفوعًا إلا من هذا الوجه". ورجاله ثقات عدا محمد بن سالم وهو الهمداني، أبو سهل الكوفي، قَالَ الحافظ في "التهذيب" (9/ 151):"وقال ابن سعد: كان ضعيفًا كثير الحديث، وقال الساجي: يروى الفرائض عن الشعبي أنكر أحمد أحاديث رواها، وقال: هي موضوعة، وقال يعقوب بن سفيان: ضعيف لا يُفرح بحديثه، وقال الدارقطني: متروك الحديث". وقال في "التقريب": ضعيف. فإسناده ضعيف.
قال البيهقي: "تفردَ به محمد بن سالم، وهو غير محتج به، وإنما الرواية الصحيحة عن عمرَ (1)، وعبد اللَّه (2)، وعمران بن حصنٍ"(3).
وروى الإمام أحمد عن ابن سيرين مرسلًا مثله (4).
[1560]
وعن عُمرَ بن رُؤْبَةَ (5)، عنْ عبدِ الواحِدِ النَّصْريّ عَنْ واثِلَةَ مرفوعًا:"تُحُوزُ المرأةُ ثَلاثَ مَوَارِيثَ: عَتِيقَها، ولَقيطَهَا، ووَلَدَهَا الذي لاعَنَتْ علَيْهِ"(6).
رواه الخمسة، وقال [الترمذي] (7):"حسن غريب".
(1) أخرجه البيهقي (6/ 226) بسند منقطع، ورجاله ثقات.
(2)
أخرجه البيهقي (6/ 226) بسند صحيح.
(3)
أخرجه البيهقي (6/ 226) بسند حسن.
(4)
أخرجه أبو داود في "المراسيل"(ص 190) بسند ضعيف مرسلًا.
(5)
في الأصل: عن عمرو بن مروية.
(6)
حديث ضعيف: أخرجه أحمد (16004) و (160011) و (16981) و (4/ 106 - 107)، وأبو داود (2906)، والترمذي (2115)، والنسائي في "الكبرى"(4/ 78)، وابن ماجه (2742)، والدارقطني (4/ 89)، والبيهقي (6/ 240) و (259) كلهم من طريق عمر بن رؤبة التغلبي عن عبد الواحد بن عبد اللَّه النصري عن وائلة بن الأسقع مرفوعًا بلفظ:"المرأة تحوز"، وعند أبي داود:"المرأة تحرز. . . "، وعند النسائي:"تحرز المرأة. . . ".
وقال الترمذي: "هذا حديث حسن غريب لا يُعرف إلا من هذا الوجه من حديث محمد بن حرب".
وقال البيهقي (6/ 240 و 259): "هذا غير ثابت، قَالَ البخاري: عمر بن رؤبة التغلبي عن عبد الواحد فيه نظر".
وقال ابن عدي في "الكامل"(1221 - اختصار المقريزي): "وإنما أنكروا عليه أحاديثه عن عبد الواحد النصري"، وهذا منها فالحديث ضعيف الإسناد.
(7)
الزيادة من "جامع الترمذي"(4/ 429).