المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌باب المرتدِّ (1) [2010] عنْ عكْرمة، قَالَ: أُتى علىٌّ بزنادقةٍ فأحرقَهم، - المقرر على أبواب المحرر - جـ ٢

[يوسف بن ماجد بن أبي المجد المقدسي]

فهرس الكتاب

- ‌كتابُ التَّفليسُ

- ‌باب الحَجْر

- ‌باب تصرف العبد وغيره

- ‌باب الوكالة

- ‌باب المضاربة

- ‌باب الشركة

- ‌باب المساقاة والمزارعة

- ‌باب الإجارة

- ‌باب السَبَق

- ‌باب العاريَة

- ‌باب الغَصْب

- ‌باب الوديعة

- ‌باب الشُّفعة

- ‌باب إحْيَاءِ المَوات

- ‌بابُ الوقْفِ

- ‌بابُ اللُّقَطَةِ

- ‌باب اللَّقِيطِ

- ‌باب الهِبَةِ

- ‌كتاب الوصَايَا

- ‌باب تَبَرُّعاتِ المَرِيضِ

- ‌باب المُوصَى لَهُ

- ‌باب الموصَى بهِ

- ‌باب حساب الوصَايا

- ‌باب الموصَى إليه

- ‌كتاب الفرائض

- ‌باب أصولِ مَسَائِلِ الفَرائِضِ وبَيَان العَوْلِ والرَّدِّ

- ‌باب عمل المنَاسَخَات وقَسْمِ التَّرِكاتِ

- ‌باب ميراث ذَوي الأرحام

- ‌بابُ ميراثِ الحَمْل

- ‌باب ميراث المفقود

- ‌باب ميراثِ الخَنَاثَى

- ‌باب ميراثِ الغَرْقى والهَدمي

- ‌باب ميراث المطلَّقة

- ‌باب موانع الإرث

- ‌باب الولاء

- ‌باب جَرِّ الولاءِ

- ‌باب دَورِ الوَلاءِ

- ‌باب الإقْرَارِ بِمُشَاركٍ في الوَلاءِ

- ‌كتاب العِتق

- ‌باب التدبير

- ‌باب الكتابة

- ‌باب أحكام أمهات الأولاد

- ‌كتاب النكاح

- ‌باب شروط النكاح

- ‌باب المحرمات في النِّكاح

- ‌باب حكم الشروط والعيوب في النكاح

- ‌باب نكاح الكُفَّارِ

- ‌كتاب الصَّدَاقِ

- ‌باب حكم المسمَّى ومَهْرِ المِثْلِ

- ‌باب الوليمة

- ‌باب عِشْرة النساءِ

- ‌باب القسْمة

- ‌باب النُّشوز

- ‌باب الخُلْعِ

- ‌كِتَابُ الطَّلاقِ

- ‌باب

- ‌بَابُ ما يختلفُ به عددُ الطلاقِ

- ‌بَابُ الاستِثْناءِ في الطَّلاقِ

- ‌باب الشكِّ في الطلاق

- ‌بَابُ جَامِع الأيْمانِ

- ‌كِتَابُ الرَّجْعَةِ

- ‌كِتَابُ الإِيلاءِ

- ‌كِتَابُ الظِّهار

- ‌بابُ حُكْم كفَّارة الظِّهار وما في معناها

- ‌بَابُ مَا يَلْحَقُ من النَّسَبِ وَمَا لا يَلْحَقُ

- ‌بَابُ العِدَدِ

- ‌باب الاستبراء

- ‌كِتَابُ الرَّضَاع

- ‌كتاب النفقات

- ‌بَابُ نفقةِ الزَّوجاتِ

- ‌باب نفقة الأقارب

- ‌بَابُ الحَضَانةِ

- ‌بابُ الرَّقيقِ والبهائِمَ

- ‌كتابُ الجِراحِ

- ‌باب ما يشترط لوجوب القَوَدِ

- ‌باب القود فيما دون النفس

- ‌باب استيفاء القود

- ‌باب ما يوجب الدية في النفس

- ‌باب ديات الأعضاء ومنافعها

- ‌باب أرش الشجاج وكسر العظام

- ‌باب مقادير الديات

- ‌باب العاقلة وما تحمله

- ‌باب القسامة

- ‌باب كفارة القتل

- ‌كتاب الحدود

- ‌باب حد الزنا

- ‌باب القطع فى السرقة

- ‌باب حُكم قُطاعِ الطرقِ

- ‌بابُ حُكمِ الصيال وجناية الأعضاء

- ‌باب حدِّ المُسكرِ

- ‌بابُ التعْزيرِ

- ‌بابُ إقامةِ الحدِّ

- ‌بابُ قِتَالِ أهْلِ البَغْي

- ‌باب المرتدِّ

- ‌كتاب الجهاد

- ‌بَابُ قِسْمَةِ الغَنَائِمِ وأَحْكَامِهَا

- ‌بَابُ حُكْمِ الأَرضينَ المغْنُومَةِ

- ‌بابُ الأمَانِ

- ‌بابُ الهُدْنَةِ

- ‌بابُ عَقْدِ الذمَّةِ وأَخْذِ (الجزْيةِ)

- ‌بَابُ أحكامِ أَهْلِ الذِّمِّةِ

- ‌بَابُ قِسْمَةِ الفَيءِ

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌بَابُ الذِّكاة

- ‌بابُ الصَّيدِ

- ‌باب الأيْمان

- ‌باب النَّذر

- ‌كتاب القضاء

- ‌باب أدب القاضي

- ‌باب طريق الحُكْم وصفته

- ‌باب القسمة

- ‌باب الدعاوي والأيمان فيها

- ‌باب تعارض البينات واختلافها

- ‌كتاب الشهادات

- ‌باب شروط من تُقبلُ شهادته

- ‌بَابُ عَدَدِ الشُّهودِ وَمَا يَتْبَعَهُ

الفصل: ‌ ‌باب المرتدِّ (1) [2010] عنْ عكْرمة، قَالَ: أُتى علىٌّ بزنادقةٍ فأحرقَهم،

‌باب المرتدِّ

(1)

[2010]

عنْ عكْرمة، قَالَ: أُتى علىٌّ بزنادقةٍ فأحرقَهم، فَبلَغ ذَلك ابْنَ عبَّاس فقالَ: لو كنتُ أنا لمْ أُحرقهُم لقول (2) رسُول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "لا تُعذبُوا بعذابِ اللَّه". ولقتلتهُم، لقولِ رسُول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"منْ بدَّل دينهُ فاقتلُوهُ"(3).

وللبخاري (4): فبلغ ذلك عليًا فقال: ويحَ ابنِ أُمِّ [ابن](5) عباسٍ.

وقد رُوى عنه أنه رجع عن ذلك، واللَّه أعلم.

[2011]

وفي حديث أبي مُوسى أن النَّبي صلى الله عليه وسلم قال له: "اذهب إلى اليمَن" ثُم أتبعهُ مُعاذًا، فلمَّا قدمَ عليهِ إذا رجُلٌ مُوثقٌ عنده، قَالَ: ما هذَا؟ قَالَ: كَانَ يهُوديًّا فأسلمَ [ثُم تهوَّد](6). قَالَ: لا أجلسُ حتَّى يُقتلَ، قضاءُ اللَّهِ ورسُولهِ (7).

ولأبي داوُد، أُتي أبو مُوسى برجُلٍ قد ارتدَّ عن الإسلام، فدعاه عشرين ليلةً أو قريبًا منها، فجاء معاذٌ فدعاه فأبي، فضَرب عُنُقَهُ (8).

(1) في الأصل: باب الهدنة. وهو خطأ بدلالة الحديث الذي تحت هذا الباب. التصويب من "المحرر"(2/ 167)، وسيأتي باب الهدنة بعد أربعة أبواب.

(2)

في "الصحيح"(6922): لنهي.

(3)

أخرجه البخاري (3017) و (6922).

(4)

أخرجه أحمد (1871) و (2552)، وأبو داود (4351) من طريق إسماعيل بن إبراهيم حدثنا أيوب عن عكرمة أن عليًا حرق ناسًا ارتدوا عن الإسلام فذكره، وإسناده صحيح على شرط البخاري. ولم يروه البخاري بلا شك بهذا اللفظ خلافًا لقول المصنف رحمه الله: وللبخاري! .

(5)

الزيادة من "المسند"(1871).

(6)

الزيادة من "صحيح البخاري".

(7)

أخرجه البخاري (6923)، ومسلم (1733)(15).

(8)

أخرجه أبو داود (4356) من حديث حفص حدثنا الشيباني عن أبي بردة أُتي أبو موسى. فذكره. وسنده صحيح رجاله ثقات. والشيباني هو أبو إسحاق اسمه سليمان بن أبي سليمان.

ص: 309

[2012]

وعنْ أبي هُريرة رضي الله عنه، أنَّ رسُول اللَّه صلى الله عليه وسلم، قَالَ:"كُلُّ مولُودٍ (1) يُولدُ على الفطرةِ، فأبوَّاهُ يُهوِّدانهِ، أو يُنصِّرانه، أو يُمجِّسَانه، كما تُنتجُ البهيمةُ [بهيمةً] (2) جمعاءَ، هل تُحسُّونَ فيها منْ جَدْعاءَ؟ ".

ثُم يَقُولُ أبو هُريرة: {فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا} الآية [الروم: 30].

[2013]

وللنسائيِّ: "منْ عَقدَ عُقدةً ثُم نفثَ فيهَا فقدْ سَحرَ، ومنْ سَحرَ فقدْ أشركَ، ومنْ تعلَّق شيئًا وُكِل إليهِ"(3).

[2014]

ولأحمدَ: "منْ أتَى عرَّافًا أو كاهنًا فصدَّقهُ بمَا يَقُولُ فقد كَفرَ بما أُنزل على مُحمَّدٍ"(4).

(1) في "الصحيحين": ما من مولود. . .

(2)

الزيادة من "الصحيحين".

(3)

حديث ضعيف إلا: ومن تعلق شيئًا، وكل إليه: أخرجه النسائي (7/ 112) من طريق عباد ابن ميسرة المنقري عن الحسن عن أبي هريرة مرفوعًا به. وفي سنده: عباد بن ميسرة المنقري، لين الحديث عابد، كما في "التقريب"، والحسن يدلس، وقد عنعن.

وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف"(19772) عن أبان عن الحسن يرفع الحديث قال. فذكر نحوه. وأبان كأنه ابن صالح بن عمير، وثقه الأئمة: ابن معين وأبو حاتم وأبو زرعة. فانحصرت علة الحديث في تدليس الحسن. ولعجز الحديث شاهد من حديث عبد اللَّه بن عُكيم أخرجه الترمذي (2072)، والحاكم (4/ 216) من حديث محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عيسى أخيه، قال: دخلت على عبد اللَّه بن عكيم أبي معبد الجهني أعوده، فذكره مرفوعًا:"من تعلق شيئًا وكل إليه"، وأعله الترمذي بعدم سماع ابن عكيم من النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه أيضًا: محمد عبد الرحمن بن أبي ليلى صدوق سيئ الحفظ جدًّا، كما في "التقريب". وفي الباب عن عقبة بن عامر أخرجه أحمد (17404)، والحاكم (4/ 216) من طريق خالد بن عبيد قال سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول:"من تعلق تميمة فلا أتم اللَّه له، ومن تعلق ودعة فلا ودع اللَّه له". وصححه الحاكم ووافقه الذهبي! وفيه خالد بن عبيد المعافري لم يرو عنه غير حيوة بن شريح ووثقه ابن حبان (6/ 262). لكنه متابع تابعه عبد اللَّه بن لهيعة عن مشرح بن هاعان به أخرجه بن عبد الحكم في "فتوح مصر"(ص 289) فصح من الحديث عجزه، وهو:"من تعلق شيئًا وكل إليه".

(4)

حديث حسن: أخرجه أحمد (9536) من طريق عوف، قال حدثني خلاس عن أبي =

ص: 310

[2015]

وعن جُندب، مرفوعًا:"حدُّ السَّاحر ضربةٌ بالسَّيف"(1).

= هريرة، والحسن، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"من أتى كاهنًا أو عرافًا. . . " الحديث.

ورجاله ثقات. وسنده منقطع، الحسن مدلس، ولم يصرح بالتحديث، كما أن خلاس، بكسر أوله، وهو ابن عمرو الهجري لم يسمع من أبي هريرة نص عليه أحمد كما في "التهذيب"(3/ 159)، وأخرجه ابن راهويه في "مسنده"(1/ 434) من طريق عوف عن خلاس عن أبي هريرة مرفوعًا، والبيهقي في "الكبرى"(8/ 135) من طريق عوف عن خلاس ومحمد عن أبي هريرة مرفوعًا. وصححه الحاكم (1/ 8) على شرطهما، وله طريق آخر عن أبي هريرة، أخرجه أحمد (9290) من طريق حكيم الأثرم عن أبي تميمة الهجيمي عنه "من أتى حائضًا أو امرأة في دبرها أو كاهنًا فصدقه، فقد برئ مما أنزل على محمد".

وأخرجه أيضًا أبو داود (3904)، والترمذي (135)، وسنده منقطع أبو تميمة لا يعرف له سماع من أبي هريرة، كما في "التاريخ الكبير"(3/ 16 - 17).

وله طريق آخر أخرجه الطحاوي في "معاني الآثار"(3/ 44 - 45) من طريق إسماعيل بن عياش عن سهيل عن الحارث بن مخلد عن أبي هريرة مرفوعًا بلفظ: "من أتي حائضًا أو امرأة في دبرها، أو كاهنًا، فقد كفر بما أنزل اللَّه على محمد". وسنده ضعيف، الحارث بن مخلد، مجهول الحال، كما في "التقريب"، وإسماعيل بن عياش صدوق في روايته عن الشاميين مخلط في غيرهم، وهنا يرويه عن سهيل وهو ابن أبي صالح المدني.

وفي الباب عن عبد اللَّه بن مسعود موقوف أخرجه البيهقي (8/ 136) من طريق سفيان عن أبي إسحاق عن هبيرة بن يريم عنه: من أتى ساحرًا أو كاهنًا أو عرافًا. . . فذكر مثله موقوفًا. ورجاله رجال الصحيح عدا هبيرة بن يريم -بوزن عظيم- لا بأس به، وقد عيب بالتشيع كما في "التقريب".

وأخرج مسلم في "الصحيح"(2230) عن صفية عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم: "من أتى عرافًا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة".

(1)

حديث ضعيف: أخرجه الترمذي (1460)، والحاكم (4/ 360)، والبيهقي (8/ 136)، والدارقطني (3/ 114) من طريق إسماعيل بن مسلم عن الحسن عن جندب مرفوعًا به.

وقال الترمذي: "هذا حديث لا نعرفه مرفوعًا إلا من هذا الوجه، وإسماعيل بن مسلم المكي يضعف في الحديث. . . والصحيح عن جندب موقوف".

والحسن مدلس، وقد قال: عن.

وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي! =

ص: 311

رواهُ الترمذي، وقال:"الصحيح وقفه"(1).

[2016]

ولأحمدَ، وأبي داوُد عن بجالة (2) قَالَ: أتانا كتابُ عُمرَ قبل موته بسنةٍ، أنِ اقتُل كلَّ ساحرٍ، وساحرةٍ (3).

[2017]

وعن ابن شهابٍ، أنه سُئل: أعلى منْ سحرَ منْ أهلِ العهد قتلٌ؟ قَالَ: بلغنا أنَّ رسُول اللَّه صلى الله عليه وسلم قد صُنِعَ لهُ ذَلِكَ، فلم يَقْتُل منْ صنعهُ (4). رواهُ البُخاري.

[2018]

عنْ عائشةَ رضي الله عنها، أن لَبيد بن الأعصم سحر النبىَّ صلى الله عليه وسلم فى مُشط ومُشاطة، وجُفِّ طَلْعة ذكر حتى أنه يُخيل إليه أنه فعل الشيء، وما فعلَه (5).

= وأخرجه موقوفًا الدارقطني، ومن طريقه البيهقي (8/ 136) من حديث هشيم أنبأنا خالد عن أبي عثمان عن جندب البجلي أنه قتل ساحرًا كان عند الوليد بن عقبة، ثم قال:"أتأتون السحر وأنتم تبصرون". وإسناده صحيح، رجاله ثقات.

(1)

"جامع الترمذي"(4/ 60)، وفيه:"والصحيح عن جندب موقوف".

(2)

في الأصل: الحالة! والتصحيح من مصادر التخريج.

(3)

حديث صحيح: أخرجه أحمد (1657)، وأبو داود (3043) من طريق سفيان عن عمرو سمع بجالة يقول: كنت كاتبًا لجزء بن معاوية عم الأحنف بن قيس، فأتانا كتاب عمر قبل موته بسنة: أن اقتلوا كل ساحر -وربما قال سفيان: وساحرة. الحديث مطولًا، والسياق لأحمد. وهذا إسناد صحيح على شرط البخاري، وقد أخرجه البخاري مختصرًا (3156) و (3157).

(4)

ذكره البخاري إثر حديث (3174) معلقًا مجزومًا، قال: وقال ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب سُئل. فذكره وقال الحافظ في "الفتح"(6/ 319): "وصله ابن وهب في جامعه هكذا". يعني مرسلًا أو معضلًا. وقال في "تغليق التعليق"(3/ 485): "هكذا أخرجه ابن وهب في "جامعه. . ". ورجاله ثقات، وإسناده منقطع.

وثبت موصولًا عن عائشة: أخرجه البخاري (3175) و (3268) و (5763) و (5765) و (5766) و (6063) و (6391)، ومسلم (2189)، ويأتي بعده.

(5)

أخرجه البخاري (3175) و (3268) و (5763) و (5765) و (5766) و (6063) و (6391)، ومسلم (2189)(43).

ص: 312

[2019]

وعن أنس، قال: كان غلامٌ يهوديٌّ يخدم النبىَّ صلى الله عليه وسلم فمرض فأتاه النبيُّ صلى الله عليه وسلم فقال له: "أسلم"، فنظر إلى أبيه وهو عنده، فقال: أطع أبا القاسم، فأسلم فخرج النبىُّ صلى الله عليه وسلم وهو يقول:"الحمدُ للَّهِ الَّذي أنقذه بي من النار"(1). رواه البخاري.

[2020]

وله في "تاريخه"، عن عروة، قال: أسلم عليٌّ وهو ابن ثمان سنين (2).

وفيه أيضًا، عن جعفر، عن أبيه، قال: قُتِلَ عليٌّ وهو ابن ثمان وخمسين سنة (3).

[2021]

ولأحمد، عن ابن عباس، قال: كان عليٌّ أَوَّلَ من أسلم من الناس، بعد خديجة (4).

وفي الترمذي: أول من صلَّى عليٌّ (5).

(1) أخرجه البخاري (1356) و (5657)، والرواية الثانية مختصرة، واللفظ لأحمد (13977) مع أن المصنف -عفا اللَّه عنه- عزاه للبخاري، واقتصر عليه!

(2)

أخرجه البخاري في "التاريخ الكبير"(6/ 259) من طريق أبي الأسود عن عروة، قال: فذكره. وسنده منقطع عروة عن علي مرسل. قاله أبو حاتم وأبو زرعة، كما في "جامع التحصيل"(515).

(3)

"التاريخ الكبير"(6/ 259)، وسنده منقطع.

(4)

حديث حسن: أخرجه أحمد (3061) و (3542) من حديث أبي عوانة حدثنا أبو بلج حدثنا عمرو بن ميمون عن ابن عباس مختصرًا ومطولًا.

وفيه أبو بلْج -بسكون اللام بعدها جيم- الكبير اسمه: يحيى بن سليم أو ابن أبي سليمان أو ابن أبي الأسود، صدوق ربما أخطأ، كما في "التقريب".

وصححه الحاكم (3/ 132 و 133 و 134)، ووافقه الذهبي. وإسناده حسن.

(5)

أخرجه الترمذي (3734) من حديث شعبة عن أبي بلج به. وقال: "لا نعرفه من حديث شعبة عن أبي بلج إلا من حديث محمد بن حميد".

ومحمد بن حميد -شيخ الترمذي فيه- الرازي، حافظ ضعيف، كما في "التقريب".

وأخرجه الترمذي (3735) من حديث شعبة بن (كذا) عمرو بن مروة عن أبي جمزة -كذا- رجل من الأنصار، قال: سمعت زيد بن أرقم يقول. فذكره، وقال:"حسن صحيح. وأبو جمرة (كذا) اسمه طلحة بن زيد (كذا) "، وإسناده صحيح. وهنا خطأ في موضعين: =

ص: 313

[2022]

وعنه، أنَّ أعْمى كانتْ لهُ أمُّ ولدٍ تشتُمُ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم وتقعُ فيهِ، فينهاهَا فَلَا تنتهي، فلمَّا كانتْ ذاتَ ليلةٍ جعلتْ تقعُ فيه، فأخذَ المعولَ فوضعهُ في بطنها واتكأَ عليهِ؛ فقتلهَا، فذكرَ ذلكَ للنَّبي صلى الله عليه وسلم: فقالَ للناس: " [ألا] (1) اشهدُوا أنَّ دمَها هدَرٌ"(2).

رواهُ أبو داوُد، والنسائي، واحتج به الإمام أحمد، ورواته ثقات.

[2023]

ولأبي داوُد، عن عليٍّ: أنَّ يهُوديّةً كانتْ تشتُمُ النَّبي صلى الله عليه وسلم، وتقعُ فيهِ فخنقهَا رجُلٌ حتَّى ماتتْ؛ فأبطَلَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم دمَها (3).

= 1 - أن أبا حمزة بالحاء المهملة والزاي بعد الميم، وليس بالجيم والزاي، ولا بالجيم والراء بعد الميم.

2 -

وأن أبا حمزة اسمه طلحة بن يزيد، وليس طلحة بن زيد، ووثقه النسائي، وانظر "التهذيب"(5/ 82).

3 -

وأن شعبة يرويه عن عمرو بن مرة، وليس في الرواة من يسمى بشعبة بن عمرو بن مرة!

(1)

الزيادة من "سنن" أبي داود و"المجتبى" للنسائي.

(2)

حديث حسن: أخرجه أبو داود (4361)، والنسائي (7/ 107 - 108) من طريق إسماعيل بن جعفر المدني عن إسرائيل عن عثمان الشحام عن عكرمة، قال: حدثنا ابن عباس أن أعمى كانت له أم ولد. فذكره. وهذا حديث حسن إسناد رجاله ثقات عدا عثمان الشحام العدوي، قال الحافظ في "التقريب": لا بأس به.

(3)

حديث حسن لغيره: أخرج أبو داود (4362) من حديث جرير عن مغيرة عن الشعبي عن على به. وقال المنذري في "مختصر السنن"(6/ 200): "ذكر بعضهم أن الشعبي سمع من علي بن أبي طالب. وقال غيره: إنه رآه". ونقل الحافظ في "تهذيب التهذيب"(5/ 62) عن الحاكم قوله في "علوم الحديث": "ولم يسمع من عائشة، ولا من ابن مسعود، ولا من أسامة بن زيد، ولا من على إنما رآه رؤية. . . ". ثم قال الحافظ: "وقال الدارقطني في "العلل": لم يسمع من على إلا حرفًا واحدًا ما سمع غيره". قال الحافظ: "كأنه عنى ما أخرجه البخاري في الرجم، عنه عن علي حين رجم المرأة قال: رجمتها بسنة النبي صلى الله عليه وسلم". ويشهد له حديث ابن عباس المتقدم. فهو به حسن لغيره. قال الحافظ: "كأنه عنى ما أخرجه البخاري في الرجم، عنه عن علي حين رجم المرأة قال: رجمتها بسنة النبي صلى الله عليه وسلم". ويشهد له حديث ابن عباس المتقدم. فهذا حديث حسن لغيره، وإسناده ضعيف.

ص: 314