المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌كتابُ التَّفليسُ

- ‌باب الحَجْر

- ‌باب تصرف العبد وغيره

- ‌باب الوكالة

- ‌باب المضاربة

- ‌باب الشركة

- ‌باب المساقاة والمزارعة

- ‌باب الإجارة

- ‌باب السَبَق

- ‌باب العاريَة

- ‌باب الغَصْب

- ‌باب الوديعة

- ‌باب الشُّفعة

- ‌باب إحْيَاءِ المَوات

- ‌بابُ الوقْفِ

- ‌بابُ اللُّقَطَةِ

- ‌باب اللَّقِيطِ

- ‌باب الهِبَةِ

- ‌كتاب الوصَايَا

- ‌باب تَبَرُّعاتِ المَرِيضِ

- ‌باب المُوصَى لَهُ

- ‌باب الموصَى بهِ

- ‌باب حساب الوصَايا

- ‌باب الموصَى إليه

- ‌كتاب الفرائض

- ‌باب أصولِ مَسَائِلِ الفَرائِضِ وبَيَان العَوْلِ والرَّدِّ

- ‌باب عمل المنَاسَخَات وقَسْمِ التَّرِكاتِ

- ‌باب ميراث ذَوي الأرحام

- ‌بابُ ميراثِ الحَمْل

- ‌باب ميراث المفقود

- ‌باب ميراثِ الخَنَاثَى

- ‌باب ميراثِ الغَرْقى والهَدمي

- ‌باب ميراث المطلَّقة

- ‌باب موانع الإرث

- ‌باب الولاء

- ‌باب جَرِّ الولاءِ

- ‌باب دَورِ الوَلاءِ

- ‌باب الإقْرَارِ بِمُشَاركٍ في الوَلاءِ

- ‌كتاب العِتق

- ‌باب التدبير

- ‌باب الكتابة

- ‌باب أحكام أمهات الأولاد

- ‌كتاب النكاح

- ‌باب شروط النكاح

- ‌باب المحرمات في النِّكاح

- ‌باب حكم الشروط والعيوب في النكاح

- ‌باب نكاح الكُفَّارِ

- ‌كتاب الصَّدَاقِ

- ‌باب حكم المسمَّى ومَهْرِ المِثْلِ

- ‌باب الوليمة

- ‌باب عِشْرة النساءِ

- ‌باب القسْمة

- ‌باب النُّشوز

- ‌باب الخُلْعِ

- ‌كِتَابُ الطَّلاقِ

- ‌باب

- ‌بَابُ ما يختلفُ به عددُ الطلاقِ

- ‌بَابُ الاستِثْناءِ في الطَّلاقِ

- ‌باب الشكِّ في الطلاق

- ‌بَابُ جَامِع الأيْمانِ

- ‌كِتَابُ الرَّجْعَةِ

- ‌كِتَابُ الإِيلاءِ

- ‌كِتَابُ الظِّهار

- ‌بابُ حُكْم كفَّارة الظِّهار وما في معناها

- ‌بَابُ مَا يَلْحَقُ من النَّسَبِ وَمَا لا يَلْحَقُ

- ‌بَابُ العِدَدِ

- ‌باب الاستبراء

- ‌كِتَابُ الرَّضَاع

- ‌كتاب النفقات

- ‌بَابُ نفقةِ الزَّوجاتِ

- ‌باب نفقة الأقارب

- ‌بَابُ الحَضَانةِ

- ‌بابُ الرَّقيقِ والبهائِمَ

- ‌كتابُ الجِراحِ

- ‌باب ما يشترط لوجوب القَوَدِ

- ‌باب القود فيما دون النفس

- ‌باب استيفاء القود

- ‌باب ما يوجب الدية في النفس

- ‌باب ديات الأعضاء ومنافعها

- ‌باب أرش الشجاج وكسر العظام

- ‌باب مقادير الديات

- ‌باب العاقلة وما تحمله

- ‌باب القسامة

- ‌باب كفارة القتل

- ‌كتاب الحدود

- ‌باب حد الزنا

- ‌باب القطع فى السرقة

- ‌باب حُكم قُطاعِ الطرقِ

- ‌بابُ حُكمِ الصيال وجناية الأعضاء

- ‌باب حدِّ المُسكرِ

- ‌بابُ التعْزيرِ

- ‌بابُ إقامةِ الحدِّ

- ‌بابُ قِتَالِ أهْلِ البَغْي

- ‌باب المرتدِّ

- ‌كتاب الجهاد

- ‌بَابُ قِسْمَةِ الغَنَائِمِ وأَحْكَامِهَا

- ‌بَابُ حُكْمِ الأَرضينَ المغْنُومَةِ

- ‌بابُ الأمَانِ

- ‌بابُ الهُدْنَةِ

- ‌بابُ عَقْدِ الذمَّةِ وأَخْذِ (الجزْيةِ)

- ‌بَابُ أحكامِ أَهْلِ الذِّمِّةِ

- ‌بَابُ قِسْمَةِ الفَيءِ

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌بَابُ الذِّكاة

- ‌بابُ الصَّيدِ

- ‌باب الأيْمان

- ‌باب النَّذر

- ‌كتاب القضاء

- ‌باب أدب القاضي

- ‌باب طريق الحُكْم وصفته

- ‌باب القسمة

- ‌باب الدعاوي والأيمان فيها

- ‌باب تعارض البينات واختلافها

- ‌كتاب الشهادات

- ‌باب شروط من تُقبلُ شهادته

- ‌بَابُ عَدَدِ الشُّهودِ وَمَا يَتْبَعَهُ

الفصل: ‌باب الشك في الطلاق

وهكَذَا؛ يعني تَمَامَ ثلاثينَ" (1).

قَالَ ابن حزم: "وروينا من طريق المِنْهال بن الحجاج، حدثنا أبو عوانة، عن مُطرِّفِ بن طَريف، عن الحكم بنُ عتيبة، عن عليِّ بن أبي طالب، وعبد اللَّه بن مسعود، وزيد بن ثابت، فيمن قَالَ لامرأتِهِ (2): أنت طالق، أنتِ طالق، أنت طالق، أنَّها تبينُ بالأولى"(3).

وعن ابن عَبَّاس نحوه (4).

‌بَابُ الاستِثْناءِ في الطَّلاقِ

[1785]

. . . . . . . . . . . . . . (5).

‌باب الشكِّ في الطلاق

[1786]

عن عبدِ اللَّهِ بن زَيد، عن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم أنه سُئلَ عن الرجُل يُخيلُ إلَيْهِ أَنَّهُ يَجِدُ الشَّيءَ فِي الصَّلاةِ، قَالَ:"لا يَنْصرفْ حتَّى يسْمَعَ صوتًا أو يَجدَ ريحًا"(6).

وقد رُوي عن عليٍّ، وابن عباس، فيمن طلَّق واحدةً من نسائه غير معينةٍ، أنها تخُرجُ بالقُرعة (7).

(1) أخرجه البخاري (1908) و (1903) و (5302)، ومسلم (1080)(15) واللفظ له، وليس عنده: يعني تسعة وعشرين وهي رواية للبخاري (5302).

(2)

يعني التي لم يدخل عليها.

(3)

"المحلى"(9/ 407 - 408)، وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف"(4/ 69) من طريق مطرف به، وسنده منقطع بمِن الحكم وعلي وابن مسعود وزيد رضي الله عنهم.

(4)

"المحلى"(9/ 408)، وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف"(4/ 68) من طريق مطرف عن الحكم عن ابن عباس وابن مسعود به وسنده منقطع أيضًا.

(5)

بيض المصنف رحمه الله في الأصل تحت هذا الباب بمقدار سطرين.

(6)

أخرجه البخاري (137) و (177) و (2056)، ومسلم (361)(98).

(7)

"المغني"(10/ 519 - 525).

ص: 198

. . . . . . (1).

[1787]

. . . . . . . . . . (2) عن عَمرو بن شعيب [عن أبيه، عن جده](3) مرفوعًا: "لا نذْرَ ولا عِتْقَ، ولا طلاقَ فيما لا يَمْلُكُ ابنُ آدمَ"(4).

رَوَاهُ الخمسة، إلَّا النسَائيّ، وحسَّنه الترمذيُّ.

وصحَّحهُ الحَاكم من رواية جابر (5).

(1) بياض في الأصل بمقدار سطر، ونصف سطر.

(2)

بياض في الأصل بمقدار نصف سطر.

(3)

الزيادة من مصادر التخريج.

(4)

حديث صحيح: أخرجه أحمد (6769) و (6780)(6781) و (6932)، وأبو داود (2190) و (2192) و (3274)، والترمذي (1181)، وابن ماجة (2047)، والدارقطني (4/ 14 - 16)، والحاكم (2/ 204 - 205)، والبيهقي (7/ 317) من طرق كثيرة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعًا:"لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، ولا عتق له فيما لا يملك، ولا طلاق له فيما لا يملك" واللفظ للترمذي، ورواية لأحمد (6780)، وقال الترمذي:"حديث حسن صحيح "(يعني لشواهده) وإسناده حسن وصححه الذهبي في "تلخيص المستدرك"(2/ 205)، وحسنه ابن عبد البر في "الاستذكار"(18/ 124).

(5)

حديث جابر معلول: أخرجه الحاكم (2/ 204) من طريق ابن أبي ذئب حدثنا عطاء حدثني جابر مرفوعًا نحوه، وصححه على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي.

وأخرجه البيهقي (7/ 319) من طريق ابن أبي ذئب قال حدثني من سمع عطاء عن جابر فذكره بنحوه مرفوعًا.

وأخرجه الحاكم (2/ 420) من طريق وكيع عن ابن أبي ذئب عن عطاء ومحمد بن المنكدر عن جابر مرفوعًا مختصرًا جدًّا، وقال الحافظ في "التلخيص" (3/ 428):"وهو معلول"، وأخرجه الحاكم (2/ 455)، والبيهقي (7/ 319) من طريق صدقة بن عبد اللَّه عن محمد بن المنكدر عن جابر مرفوعًا، قال الذهبي في "السير" (13/ 357): هو ممن يجوز حديثه ولا يحتج به.

ص: 199

وقد رُوي من حَدِيث المِسْورِ بنِ مَخرَمةَ (1). وغيره، ورُويَ ذلك عن عليٍّ (2)، وابن عباسٍ (3)، وعَائِشَة (4).

(1) حديث المسور بن مخرمة حسن: أخرجه ابن ماجة (2048) من طريق الزهري عن عروة عنه مرفوعًا بنحوه مختصرًا، ورجاله ثقات، ولكن في الطريق إلى الزهري علي بن الحسين بن واقد يرويه عن هشام بن سعد، فالأول: صدوق يهم، والثاني: صدوق له أوهام، كما في "التقريب" لكنه يتقوى بشواهده، وحسنه الحافظ في "التلخيص"(3/ 427)، والبوصيري في "الزوائد".

(2)

حديث علي بن أبي طالب حسن لغيره: أخرجه ابن ماجه (2049) من طريق عن جويبر عن الضحاك عن النزال بن سبرة عن علي مرفوعًا: "لا طلاق قبل النكاح" وضعفه البوصيري بجويبر. وأخرجه الطبراني في "الصغير"(258) من طريق يحيى بن محمد الجاري حدثنا أبو شاكر عبد اللَّه بن خالد بن سعيد بن أبي مريم عن أبيه عن سعيد بن عبد الرحمن بن رقيش الأنصاري أنه سمع خاله عبد اللَّه بن أبي أحمد بن جحش، يقول قال علي فذكره بنحوه مرفوعًا، وفي آخره زيادة، وقال الهيثمي في "المجمع" (4/ 615):"رواه الطبراني في "الصغير"ورجاله ثقات! ". وفيه يحيى بن محمد الجاري، صدوق يخطئ، كما في "التقريب"، وأبو شاكر عبد اللَّه بن خالد، مستور عند الحافظ يعني مجهول الحال، وأبوه خالد بن سعيد بن أبي مريم، مقبول، كما في "التقريب".

(3)

حديث أبن عباس: أخرجه الدارقطني (4/ 16) من طريق سليمان بن أبي سليمان الزهري عن يحيى بن أبي كثير عن طاووس عنه بنحوه مرفوعًا، وأخرجه الطبراني في "الأوسط"(2/ 297) من طريق سليمان أيضًا عن يحيى بن أبي كثير عن الزهري عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعًا به وزاد "ولا يمين في غضب".

وفيه: سليمان بن أبي سليمان الزهري اليمامي، أورده ابن عدي في "الكامل" (738 - مختصر المقريزي) وقال:"يروي عن يحيى بن أبي كثير، أحاديثه ليست بمحفوظة، روى عنه عمر بن يونس اليماني، وفي بعض أحاديثه ورواياته عن يحيى بعض الإنكار مما لا يرويه عن يحمص غيره، ولم أر للمقدمين فيه كلامًا من صدق أو ضعف". وقال الذهبي في "ميزان الاعتدال"(2/ 210 - 211): "قلت: وضعفه أبو حاتم". وله طريق أخرى عند الحاكم (2/ 419) من طريق أيوب بن سليمان الجريري عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن عطاء بن أبي رباح عنه مرفوعًا مختصرًا جدًّا. وسكت عنه هو والذهبي. ورجاله ثقات عدا أيوب بن سليمان لم أهتد لترجمته الآن. وأخرجه البيهقي (7/ 320) من طريق هشام الدستوائي عن قتادة عن عكرمة عنه موقوفًا وسنده صحيح.

(4)

حديث عائشة صحيح: أخرجه الحاكم (2/ 419) من طريق هشام الدستوائي عن هشام بن عروة عن عروة عنها مرفوعًا بنحوه مختصرًا. وسكت عنه الحاكم والذهبي. ورجاله ثقات =

ص: 200