الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وعنه، فيمن يُكرهُهُ اللصوص، فيطلِّقَ: ليس بشيءٍ (1).
وعنه: الطلاق عن وطرٍ، والعَتاقُ ما أُريدَ به وَجهُ اللَّه عز وجل (2).
[1775]
وقال عليٌّ: كلُّ الطلاقِ جَائزٌ، إلا طلاقَ المعتوهِ (3)
ذكرهنَّ البُخارِيُّ (4).
باب
[1776]
عن عَائِشَةَ رضي الله عنها قالت: خَيَّرنَا رَسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم فاخترناه، فلم يَعُدَّها شَيئًا (5).
[1777]
وفي البُخارِيّ: أنَّ ابنة الجَوْنِ لما أُدْخِلَتْ (6) على رَسُول اللَّه صلى الله عليه وسلم ودَنَا منها قالت: أعوُذُ باللَّهِ منكَ، فقال:"لقد عُذتِ بعظيمٍ، ألْحقي بأهلِكِ"(7).
(1) أخرجه البيهقي (7/ 358) قال: وفي كتاب إسحاق بإسناده عن عكرمة أنه سئل عن رجل أكرهه اللصوص حتى طلق امرأته، قال: فقال ابن عباس رضي الله عنهما: ليس بشيء.
(2)
ذكره البخاري في "الصحيح"(9/ 304) معلقًا بصيغة الجزم، وبيض له الحافظ في "تغليق التعليق"(4/ 457) فلم يذكر من وصله.
(3)
أثر صحيح: ذكره البخاري معلقًا (9/ 300) مجزومًا به، ووصله البغوي في "الجعديات" (742) و (743) و (744) و (2456) من طريق الأعمش عن إبراهيم قال حدثنا عابس بن ربيعة أن عليًا قال: فذكره. وأخرجه سعيد بن منصور في "سننه"(1/ 271) من طريق الأعمش عن إبراهيم عن عابس بن ربيعة النخعي، قال سمعت عليًا رضي الله عنه يقول: فذكره. أخرجه أيضًا البيهقي (7/ 359)، وقال الحافظ في "التغليق" (4/ 459): و"إسناده صحيح".
(4)
هنا في الأصل دائرة منقوطة. وهي علامة على المقابلة.
(5)
أخرجه البخاري (5262) و (5263)، ومسلم (1476)(28). واللفظ له، وعنده: فلم يعددها علينا شيئًا.
(6)
في الأصل: دخلت. والمثبت من "الصحيح".
(7)
أخرجه البخاري (5254).
[1778]
وفي حديث كعبِ بن مَالِك: لما مَضَتْ أربعُونَ من الخمسين إذا [رَسُولُ](1) رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يأتيني فقال: إنَّ رَسُول اللَّه صلى الله عليه وسلم يأمُركَ أن تَعْتَزِلَ امرأتَكَ، فقلتُ: أطلقها، أمَ ماذا أفْعَلُ؟ قال: بلِ اعتزِلْها، فلا تَقربنَّها، فقلتُ لامرأتي: ألْحَقِي بأهْلِكِ" (2).
[1779]
وعَنْ أَبِي هُريْرَة، عَنْ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي عمَّا حَدَّثّتْ بِهِ أَنْفُسَهَا، مَا لَمْ تَعمَلْ، أَو تَكلَّم به"(3).
[1780]
وعنه، مرفوعًا -وقال البُخارِيُّ: هو موقوف-: "أمرُكِ بيدكِ، أنها ثلاثٌ"(4).
رَوَاهُ أبو داود، والترْمذِيُّ، والنسَائِيُّ، وقال:"هو منكر"، والحاكم، وقال:"صحيح"
(1) الزيادة من "الصحيحين".
(2)
أخرجه البخاري (4418)، ومسلم (2769)(53) مطولًا جدًّا.
(3)
أخرجه البخاري (5269)، ومسلم (127)(201) بنحوه.
(4)
حديث ضعيف: أخرجه أبو داود (2204)، والترمذي (1178)، والنسائي (6/ 147)، والحاكم (2/ 205 - 206) من طريق سليمان بن حرب عن قتادة عن كثير مولى ابن سمرة عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعًا. وقال الترمذي:"هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث سليمان بن حرب عن حماد بن زيد. وسألت محمدًا عن هذا الحديث، فقال: حدثنا سليمان بن حرب عن حماد بن زيد بهذا، وإنما هو عن أبي هريرة موقوف. ولم يعرف حديث أبي هريرة مرفوعًا". وقال النسائي: "هذا حديث منكر". وقال الحاكم: "هذا حديث غريب صحيح من حديث أيوب السختياني". وإسناده يدور على كثير مولى عبد الرحمن بن سمرة، قال الحافظ في "التقريب": مقبول. يعني حيث يتابع، وإلا فهو لين الحديث. وأخرجه أبو داود (2205) من حديث هشام عن قتادة عن الحسن في "أمرك بيدك" قال: ثلاث. وإسناده صحيح موقوف.
وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف"(11918)، قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرنا أبو الزبير أن مجاهدًا أخبره أن رجلًا جاء ابن عباس فقال: لما ملكت امرأتي أمرها طلقتني ثلاثًا، فقال: خطَّأ اللَّه نوءها، إنما الطلاق لك عليها، وليس لها عليك. وإسناده -كما قال ابن حزم في "المحلى" (11/ 376) -:"في غاية الصحة عن ابن عباس".
وفيه: كثير مولى [ابن](1) سَمُرةَ، وثقه العجلي (2)، وغيره، وجعله ابن حزم مجهولًا (3).
[1781]
وعن ابن عباس، قال: إذا حَرَّمَ الرجلُ [عليه](4) امرأتَهُ فهي يمينٌ يكفِّرُهَا، وقال:{لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} [الأحزاب: 21](5).
[1782]
وللبُخَارِيِّ، أنه قال: إذا حَرَّمَ امرأتَه فليس بشيءٍ، وقال:{لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} [الأحزاب: 21](6).
وقال ابن حزم: "صح عن ابن عَبَّاس أن فيه كفارة ظهار (7). و [ذكر إن كان نوى بالتحريم الطلاق، وإلا فهو يمين (8).
وعن ابن عمر، وزيد بن ثابت، فيمن قَالَ لامرأته: أنت عليّ حرام، أنَّ عليه كفارة يمين (9)، وعن ابن مَسْعُود نحوه (10)، وصح عن عمر (11)، وابن مَسْعُود نحوه (12).
(1) الزيادة من مصادر التخريج.
(2)
"الثقات" للعجلي (2/ 226).
(3)
"المحلى"(9/ 294).
(4)
الزيادة من "صحيح مسلم".
(5)
أخرجه البخاري (5266)، ومسلم (1473)(19) واللفظ له.
(6)
أخرجه البخاري (5266)، وفيه: وقال: لكم في رسول اللَّه أسوة حسنة.
(7)
"المحلى"(9/ 303)، وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف"(11385) وسنده صحيح.
(8)
"المحلى"(9/ 302) عن ابن مسعود، وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف"(4/ 99) من طريق الحكم عن إبراهيم عن ابن مسعود، وأخرجه أيضًا البيهقي (7/ 352) من طريق الحكم به وسنده منقطع.
(9)
"المحلى"(9/ 303).
(10)
"المحلى"(9/ 303)، وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف"(11366) من حديث مجاهد عن ابن مسعود، وسنده منقطع، مجاهد لم يدرك ابن مسعود.
(11)
"المحلى"(9/ 303)، ورجاله ثقات وسنده منقطع، عكرمة لم يدرك عمر رضي الله عنه، وأخرجه أيضًا البيهقي (7/ 351) من طريق الدارقطني من طريق عكرمة به.
(12)
"المحلى"(9/ 303)، ورجاله ثقات، وسنده منقطع، مجاهد عن ابن مسعود مرسل.
وصح عن عمر، وابن مسعود (1)، وزيد بن ثابت (2)، فيمن جعل أمر امرأته بيدها، فطلَّقتْ نفسَها ثلاثًا، أنها واحدة رجعية، وصح عن عثمان القضاء ما قضت (3)، وذكر عن ابن مَسْعُود] (4) في: اعتدِّي، أنها طلقة واحدة" (5).
وعن عليٍّ (6)، . . . . . .
(1)"المحلى"(9/ 291)، وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف"(4/ 89) عن مسروق وعبد الرزاق في "المصنف"(11914) عن علقمة أو الأسود وسعيد بن منصور في "سننه"(1/ 372) عن مسروق وعن علقمة و (1/ 376 - 377) عن الأسود والبيهقي (7/ 347) عن الأسود وعلقمة وسنده صحيح.
(2)
"المحلى"(9/ 291)، وأخرجه سعيد بن منصور في "سننه"(1/ 374)، وعبد الرزاق في "المصنف"(11917)، والبيهقي (7/ 348) من طريق روح بن القاسم عن عبد اللَّه بن ذكوان عن أبان بن عثمان عن زيد به وسنده متصل صحيح. وللبيهقي أيضًا (7/ 348) عن عبد اللَّه بن ذكوان عن القاسم بن محمد عن زيد بن ثابت. وهذا رجاله ثقات، وسنده منقطع القاسم بن محمد هو ابن أبي بكر الصديق، لم يلق زيد بن ثابت.
(3)
أخرجه سعيد بن منصور في "سننه"(1/ 373) من طريق أبي ربيعة بن أبي الحلال العتكي عن أبيه أن عثمان فذكره، وأخرجه البخاري في "التاريخ الكبير"(3/ 285) من طريق هشيم عن زرارة بن ربيعة عن أبيه عن عثمان في "أمرك بيدك" فذكره، وأخرجه ابن أبي شيبة (4/ 89) من طريق غيلان بن جرير عن أبي الحلال العتكي أنه وفد إلى عثمان، فذكره. وسنده يدور على أبي الحلال واسمه ربيعة بن زرارة، روى عنه ابنه أبو ربيعة وقتادة وغيلان ابن جرير، وغيرهم كما في "تعجيل المنفعة"(ص 167 - 168) ووثقه ابن معين والعجلي.
(4)
ما بين المعقوفين لحق بهامش الأصل وعليه علامة الصحة.
(5)
"المحلى"(9/ 447)، وصح عن عطاء وإبراهيم والشعبي وعمرو بن دينار أخرجه عنهم عبد الرزاق في "المصنف"(11201) و (11203) و (11205) و (11206) و (11207).
(6)
"المحلى"(9/ 448) من طريق شعبة عن عطاء بن السائب عن أبي البختري عن علي به، وأبو البختري اسمه سعيد بن فيروز، لم يسمع من علي شيئًا، قاله ابن معين، كما في "تهذيب الكمال"(11/ 33). أخرجه أيضًا سعيد بن منصور في "سننه"(1/ 385) من طريق الحكم عن إبراهيم عن علي نحوه. وسنده منقطع. وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف"(4/ 96) عن عطاء بن السائب عن الحسن عن علي به، وسنده ضعيف منقطع. وأخرجه البيهقي (7/ 344) من طريق =
وابن عمر (1) في الخليةِ: أنها ثلاث، أنها ثلاث.
وعنهما، في البريَّة: أنها ثلاث (2). وصح عن عليٍّ، أنه قال: إذا قال: أنتِ طالقٌ طلاقَ الحَرجِ، أنها ثلاث (3). وذكر عمر أنَّها وَاحدةٌ (4).
[وعن عمر](5) فيمن قَالَ لامرأته: حَبلُكِ على غاربكِ، أنه أحلفه ما أراد؟ فقال: الفِراقَ. فقال: هو ما أردتَّ" (6).
ذكر هذه الآثار ولم يطعن فيها، فدلَّ على أنها في غاية الصحة، لأنها حجة عليه (7).
= الشعبي عن علي به ورجاله ثقات، وقال الدارقطني في "العلل"(1/ 132)"سمع من علي حرفًا، ما سمع غير هذا".
(1)
أخرجه عبد الرزاق في "المصنف"(11184) عن عبد اللَّه بن عمر عن نافع عن ابن عمر به، وعبد اللَّه بن عمر المكبر هو العمري المدني، ضعيف عابد، كما في "التقريب"، وتابعه عبيد اللَّه بن عمر المصغر، وهو ثقة ثبت، عن نافع عن ابن عمر به، أخرجه سعيد بن منصور في "سننه"(1/ 386 - 385)، والبيهقي (7/ 344) وتابعه مالك في "الموطأ"(1574) عن نافع به.
(2)
"المحلى"(9/ 449) من طريق شعبة عن عطاء بن السائب عن أبي البختري عن علي به، وسنده منقطع. وأخرجه البيهقي (7/ 334) من طريق الشعبي عن علي ومن طريق عبيد اللَّه بن عمر عن نافع عن ابن عمر وسعيد بن منصور (1/ 385) من طريق عبيد اللَّه بن عمر به.
(3)
"المحلى"(9/ 451)، وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (11209) عن معمر عن قتادة أن عليًا قال: فذكره، وسنده معضل.
(4)
"المحلى"(9/ 451)، وأخرجه سعيد بن منصور في "سننه" (2/ 56) من طريق نعيم بن دجاجة قال: كانت أخت لي تحت رجل، فطلقها تطليقة، ثم قال لها: أنت على حرج، فكتب فيها إلى عمر بن الخطاب، فقال: قد بانت منه. لفظ عبد الرزاق، ونعيم بن دجاجة، مقبول، كما في "التقريب".
(5)
زيادة لازمة. انظر: "المحلى"(9/ 451).
(6)
المحلى (9/ 383)، وأخرجه مالك في "الموطأ" بلاغًا عن عمر، وأخرجه سعيد بن منصور في "سننه"(1/ 280) من طريق عطاء بن أبي رباح عن عمر، والبيهقي (7/ 343) عن عطاء به، وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف"(11232) من طريق ليث عن مجاهد عن عمر، وأخرجه البيهقي أيضًا (7/ 343) من طريق أبي الحلال العتكي عن عمر به، وأسانيد من ذكر منقطعة.
(7)
بل طعن فيها فقد أورد الإمام ابن حزم رحمه الله الأقوال والآثار في "المحلى" في المسائل =