المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب حكم كفارة الظهار وما في معناها - المقرر على أبواب المحرر - جـ ٢

[يوسف بن ماجد بن أبي المجد المقدسي]

فهرس الكتاب

- ‌كتابُ التَّفليسُ

- ‌باب الحَجْر

- ‌باب تصرف العبد وغيره

- ‌باب الوكالة

- ‌باب المضاربة

- ‌باب الشركة

- ‌باب المساقاة والمزارعة

- ‌باب الإجارة

- ‌باب السَبَق

- ‌باب العاريَة

- ‌باب الغَصْب

- ‌باب الوديعة

- ‌باب الشُّفعة

- ‌باب إحْيَاءِ المَوات

- ‌بابُ الوقْفِ

- ‌بابُ اللُّقَطَةِ

- ‌باب اللَّقِيطِ

- ‌باب الهِبَةِ

- ‌كتاب الوصَايَا

- ‌باب تَبَرُّعاتِ المَرِيضِ

- ‌باب المُوصَى لَهُ

- ‌باب الموصَى بهِ

- ‌باب حساب الوصَايا

- ‌باب الموصَى إليه

- ‌كتاب الفرائض

- ‌باب أصولِ مَسَائِلِ الفَرائِضِ وبَيَان العَوْلِ والرَّدِّ

- ‌باب عمل المنَاسَخَات وقَسْمِ التَّرِكاتِ

- ‌باب ميراث ذَوي الأرحام

- ‌بابُ ميراثِ الحَمْل

- ‌باب ميراث المفقود

- ‌باب ميراثِ الخَنَاثَى

- ‌باب ميراثِ الغَرْقى والهَدمي

- ‌باب ميراث المطلَّقة

- ‌باب موانع الإرث

- ‌باب الولاء

- ‌باب جَرِّ الولاءِ

- ‌باب دَورِ الوَلاءِ

- ‌باب الإقْرَارِ بِمُشَاركٍ في الوَلاءِ

- ‌كتاب العِتق

- ‌باب التدبير

- ‌باب الكتابة

- ‌باب أحكام أمهات الأولاد

- ‌كتاب النكاح

- ‌باب شروط النكاح

- ‌باب المحرمات في النِّكاح

- ‌باب حكم الشروط والعيوب في النكاح

- ‌باب نكاح الكُفَّارِ

- ‌كتاب الصَّدَاقِ

- ‌باب حكم المسمَّى ومَهْرِ المِثْلِ

- ‌باب الوليمة

- ‌باب عِشْرة النساءِ

- ‌باب القسْمة

- ‌باب النُّشوز

- ‌باب الخُلْعِ

- ‌كِتَابُ الطَّلاقِ

- ‌باب

- ‌بَابُ ما يختلفُ به عددُ الطلاقِ

- ‌بَابُ الاستِثْناءِ في الطَّلاقِ

- ‌باب الشكِّ في الطلاق

- ‌بَابُ جَامِع الأيْمانِ

- ‌كِتَابُ الرَّجْعَةِ

- ‌كِتَابُ الإِيلاءِ

- ‌كِتَابُ الظِّهار

- ‌بابُ حُكْم كفَّارة الظِّهار وما في معناها

- ‌بَابُ مَا يَلْحَقُ من النَّسَبِ وَمَا لا يَلْحَقُ

- ‌بَابُ العِدَدِ

- ‌باب الاستبراء

- ‌كِتَابُ الرَّضَاع

- ‌كتاب النفقات

- ‌بَابُ نفقةِ الزَّوجاتِ

- ‌باب نفقة الأقارب

- ‌بَابُ الحَضَانةِ

- ‌بابُ الرَّقيقِ والبهائِمَ

- ‌كتابُ الجِراحِ

- ‌باب ما يشترط لوجوب القَوَدِ

- ‌باب القود فيما دون النفس

- ‌باب استيفاء القود

- ‌باب ما يوجب الدية في النفس

- ‌باب ديات الأعضاء ومنافعها

- ‌باب أرش الشجاج وكسر العظام

- ‌باب مقادير الديات

- ‌باب العاقلة وما تحمله

- ‌باب القسامة

- ‌باب كفارة القتل

- ‌كتاب الحدود

- ‌باب حد الزنا

- ‌باب القطع فى السرقة

- ‌باب حُكم قُطاعِ الطرقِ

- ‌بابُ حُكمِ الصيال وجناية الأعضاء

- ‌باب حدِّ المُسكرِ

- ‌بابُ التعْزيرِ

- ‌بابُ إقامةِ الحدِّ

- ‌بابُ قِتَالِ أهْلِ البَغْي

- ‌باب المرتدِّ

- ‌كتاب الجهاد

- ‌بَابُ قِسْمَةِ الغَنَائِمِ وأَحْكَامِهَا

- ‌بَابُ حُكْمِ الأَرضينَ المغْنُومَةِ

- ‌بابُ الأمَانِ

- ‌بابُ الهُدْنَةِ

- ‌بابُ عَقْدِ الذمَّةِ وأَخْذِ (الجزْيةِ)

- ‌بَابُ أحكامِ أَهْلِ الذِّمِّةِ

- ‌بَابُ قِسْمَةِ الفَيءِ

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌بَابُ الذِّكاة

- ‌بابُ الصَّيدِ

- ‌باب الأيْمان

- ‌باب النَّذر

- ‌كتاب القضاء

- ‌باب أدب القاضي

- ‌باب طريق الحُكْم وصفته

- ‌باب القسمة

- ‌باب الدعاوي والأيمان فيها

- ‌باب تعارض البينات واختلافها

- ‌كتاب الشهادات

- ‌باب شروط من تُقبلُ شهادته

- ‌بَابُ عَدَدِ الشُّهودِ وَمَا يَتْبَعَهُ

الفصل: ‌باب حكم كفارة الظهار وما في معناها

الحَديث. رَوَاهُ الخمسةُ، إلا النسَائيَّ، وحسنَّه الترمِذِيُّ، وغَرَّ بَهُ (1).

وفيه: ابنُ إسحاق، وابنُ لهيعة (2).

‌بابُ حُكْم كفَّارة الظِّهار وما في معناها

[1811]

عَنْ خَوْلةَ (3) بنْتِ مَالك، قَالَتْ: ظَاهَرَ مِنِّي أوسُ بنُ الصَّامتِ، فجئتُ إلى رَسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أشكُو إليهِ، ورَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُجادلُني فيهِ، ويقُولُ: "اتَّقي اللَّهَ فإنَّهُ ابنُ

= وليس هو على شرط مسلم، هذا بالإضافة إلى علة الانقطاع التي أفصح عنها الإمام البخاري رحمه الله وأخرجه الترمذي (1200)، والحاكم (2/ 204)، والبيهقي (7/ 390) من طريق يحيى بن أبي كثير أنبأنا أبو سلمة، ومحمد بن عبد الرحمن بن ثوبان أن سلمان بن صخر الأنصاري، فذكره بنحوه، وحسنه الترمذي، وصححه الحاكم على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي! .

وأبو سلمة ومحمد بن عبد الرحمن لم يسمعا من سلمة -ويقال له: سلمان، كما ورد عند الترمذي (3/ 495) وسلمة أصح- كما أفاده المزي في "تهذيب الكمال"(11/ 288) - ابن صخر، وأشار البيهقي في "سننه"(7/ 390) إلى أنه منقطع بين أبي سلمة ومحمد بن عبد الرحمن وبين سلمة بن صخر، ثم رواه من طريق الأوزاعي عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن سلمان بن صخر البياضي فذكره، وقال:"هو خطأ. المشهور عن يحيى مرسل دون ذكر أبي هريرة فيه". لكن الحديث حسن بطريقيه وشاهده.

(1)

"جامع الترمذي"(3/ 495)، وقال:"حديث حسن".

(2)

رواية ابن لهيعة عند أبي داود (2217) من طريق ابن وهب عنه وعمرو بن الحارث عن بكير بن الأشج عن سليمان بن يسار عن سلمة بن صخر، وسنده منقطع، سليمان بن يسار لم يسمع من سلمة بن صخر نقله الترمذي عن البخاري، وله طريق أخرى عن ابن إسحاق عن محمد بن عمرو بن عطاء عن سليمان به.

وعن أبي سلمة ومحمد بن عبد الرحمن عن سلمة بن صخر. وله شاهد من حديث أبي هريرة كما تقدم. وشاهد من حديث ابن عباس المتقدم قبل حديث. والحديث حسنه الحافظ في "الفتح"(9/ 343).

(3)

في "سنن أبي داود" خويلة. وانظر: "الإصابة"(7/ 618) رقم (1112).

ص: 217

عمِّك" فمَا برِحَ (1) حتَّى نزَلَ القُرآنُ {قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا} [المجادلة: 1] إلَى الفَرْضِ، فَقَالَ: "يُعتق رقَبَةً". فقالَتْ (2): لَا يَجدُ. قَالَ: "فيصُومُ شهْرَينِ مُتتابعَين". قَالَتْ: يا رَسُولَ اللَّه، إنهُ شيخٌ كبيرٌ مَا بهِ منْ صيَامٍ، قَالَ: "فلْيُطْعِمْ (3) ستِّينَ مسكينًا". قالتْ: مَا عندَهُ منْ شيء يتصدقُ بهِ. قال: فأُتي ساعتَئِدٍ بعَرق (4) منْ تمْرٍ، قُلتُ: [يا رَسُول اللَّه] (5)، فإنِّي أُعينُه بعَرقٍ (6) آخرَ (7). قَالَ: "قدْ أحسنتِ، اذهَبي فأطعمِي بهَا [عنهُ](8) ستِّين مسكينًا، وارجعي إلى ابنِ عمِّك" [قَالَ] (9): والعرقُ (10) ستُّونَ صاعًا (11).

(1) في "سنن أبي داود": برحت.

(2)

في الأصل: قال. والمثبت من "السنن".

(3)

في الأصل: فيطعم. والمثبت من "السنن".

(4)

في الأصل: فإني سأعينه بفرق. قال: والمثبت من "السنن".

(5)

الزيادة من "السنن".

(6)

في الأصل: بفرق. والمثبت من "السنن".

(7)

في الأصل: قالت: وسأعينه بفرق آخر. والمثبت من "السنن".

(8)

الزيادة من "السنن".

(9)

الزيادة من "السنن".

(10)

في الأصل: بفرق. والمثبت من "السنن".

(11)

حديث حسن: أخرجه أحمد (27319)، وأبو داود (2214)، وابن حبان (4279)، والبيهقي (7/ 389 و 391 - 392) من طريق محمد بن إسحاق عن معمر بن عبد اللَّه بن حنظلة عن يوسف بن عبد اللَّه بن سلام عن خويلة بنت ثعلبة قالت: فذكره، واللفظ لأبي داود وهذا إسناد له علتان:

1 -

عنعنة ابن إسحاق فإنه مدلس، وقد قال عن في رواية أبي داود والبيهقي، لكنه صرح بالتحديث عند أحمد وابن حبان، فانتفت عنه تهمة التدليس، في هذا الإسناد، والحمد للَّه.

2 -

جهالة معمر بن عبد اللَّه بن حنظلة، قال الذهبي في "الميزان"(4/ 155)"لا يعرف، وذكره ابن حبان في "ثقاته" ما حدث عنه سوى ابن إسحاق بخبر مظاهرة أوس بن الصامت". =

ص: 218

رَوَاهُ أبو دَاوُد. وفي رواية له: والعَرَقُ مكتل يسع ثلاثين صاعًا (1).

وقال: "هذا أصح"(2).

[1812]

وعن أبي سَلَمةَ، عن الشَّريد، أنَّ أمَّهُ أوصتْ أن يُعتق عنها رقبةٌ مُؤمنةٌ، فسأَل رَسُولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وقال: عنْدي جارية سوداءُ نُوبية، أفأعتقُها عنها؟ قال:"ائْت بها" فدعوت بها (3) فجاءت: فقال لها رَسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "منْ ربُّك؟ " قالت: اللَّهُ قال: "منْ أنا" قالتْ: أنت رسُولُ اللَّه، صلى الله عليه وسلم، قَالَ:"أعتقها، فإنها مؤمنةٌ"(4).

= وقال الحافظ في "التقريب": مقبول، يعني عند المتابعة. فانحصرت العلة في جهالة معمر بن عبد اللَّه. وللحديث شاهد من حديث عائشة:

أخرجه أحمد (24195)، وابن ماجه (2063)، والحاكم (2/ 481) من طريق تميم بن سلمة عن عروة بن الزبير قال: قالت عائشة: تبارك الذي وسع سمعه كل شيء، إني لأسمع كلام خولة بنت ثعلبة، ويخفى علي بعضه، فذكره بنحوه مختصرًا دون ذكر كفارة الظهار.

وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي، وأخرجه البخاري (8/ 524) معلقًا بصيغة الجزم مختصرًا، وقال الحافظ في "تغليق التعليق"(5/ 339)"هذا حديث صحيح، وتميم وثقه ابن معين وغيره". وله شاهد مرسل بذكر الكفارة:

أخرجه البيهقي (7/ 389 - 390) من طرق محمد بن أبي حرملة عن عطاء بن يسار أن خويلة بنت ثعلبة كانت تحت أوس بن الصامت فتظاهر منها، الحديث.

وقال البيهقي: "هذا مرسل وهو شاهد للموصول قبله". (يعني حديث ابن إسحاق)، وسنده مرسل صحيح. والحديث عن خولة حسنه الحافظ في "الفتح"(9/ 343)، والحمد للَّه.

(1)

رواية أبي داود (2215) من حديث عبد العزيز بن يحيى حدثنا محمد بن سلمة عن ابن إسحاق به ذكره.

(2)

"سنن أبي داود"(2215) يعني أن الصحيح في تقدير العرق أنه يسع ثلاثين صاعًا.

(3)

كذا الأصل. وفي "المسند": فدعوتها.

(4)

حديث حسن: أخرجه أحمد (17945) و (19455)، وأبو داود (3283)، والنسائي (6/ 252)، والبيهقي (7/ 388) من حديث حماد بن سلمة حدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن الشريد به واللفظ لأحمد في الموضع الأول. =

ص: 219

رَوَاه أحمد، وأبو دَاوُد، والنسَائيِّ.

بَابُ [الْقذْفِ](1) واللِّعانِ

[1813]

عنْ أبي هُريرَة رضي الله عنه، قَالَ: جاءَ رجُلٌ منْ بني فزَارةَ إلَى النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم، فقالَ: إنَّ امرأتي ولدَتْ غُلامًا أسودَ. فقالَ: "هلْ لكَ منْ إبل؟ " قَالَ: نعمْ. قَالَ: "فمَا ألوانُها؟ " قَالَ: حُمْرٌ. قَالَ: "فهلْ فيهَا منْ أورَقَ؟ " قَالَ: إنَّ فيهَا لورْقًا. قَالَ: "فأنَّى أتَاها ذلكَ؟ " قَالَ: عسَى أنْ يكُون نزعهُ عِرقٌ. [قَالَ: "وهذا عسَى أنْ يكُون نزعهُ عِرقٌ] " (2) ولم يرخص له في الانتفاء منه (3).

[1814]

وفي رواية: "الولدُ للفِراش، وللعاهِر الحجرُ"(4).

[1815]

وفي رواية: "منْ قَذَفَ مملوكهُ [بالزِّنا] (5) فإنه يُقامُ عليه الحدُّ يوْمَ القيامةِ، إلا أنْ يكونَ كمَا قال"(6).

[1816]

عنْ ابن عُمرَ، أنَّ رجُلًا لاعنَ امرأتَهُ، وانتفَى منْ ولدهَا، ففرقَ رَسُولُ

= سنده حسن رجاله ثقات غير محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي، قال الذهبي في "الميزان" (3/ 673): شيخ مشهور حسن الحديث، مكثر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، قد أخرج له الشيخان متابعة". وفي الباب عن معاوية بن الحكم السلمي. أخرجه مسلم (537).

(1)

ما بين المعقوفين طمس في الأصل، استدرك من "المحرر"(2/ 94) لأبي البركات ابن تيمية.

(2)

الزيادة من "صحيح مسلم".

(3)

أخرجه البخاري (5305) و (6847) و (7314)، ومسلم (1500)(18) واللفظ له.

(4)

أخرجه البخاري (6750) و (6818)، ومسلم (1458)(37).

(5)

الزيادة من "صحيح مسلم".

(6)

أخرجه البخاري (6858)، ومسلم (1660)(37)، واللفظ له غير قوله: فإنه.

ص: 220

اللَّه صلى الله عليه وسلم بينهُما، وألحقَ الولَدَ بالمرأةِ (1)(2).

وفي رواية: ففرَّق رَسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم بينَ أخوَيْ بني عجلَانَ، وقال:"اللَّه يعلمُ أنَّ أحدكُمَا كاذبٌ، فهلْ منكما تائبٌ؟ "(3).

وفي رواية: "لا سبيلَ لكَ عليْها". قال: يا رسول اللَّه، مالي؟ قال:"لا مَالَ لكَ، إنْ كنْتَ صدقْتَ عليها فهو بما استحللْت منْ فرْجها، وإنْ كنتَ كذبْتَ عليْها فذاك أبعْدُ لكَ منْها"(4).

[1817]

عنْ سهْلِ بن سعْدٍ، قَالَ: لما تلَاعن عُويمرُ وامرأتُه عنْدَ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وفرَغَا، قَالَ: كَذَبْتُ عليها يا رَسُول اللَّه إنْ أمسكتُها. فطَلقَها ثلاثًا قبْلَ أنْ يأمُرهُ رَسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم، فقال رَسُول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"ذاكُمُ التفريقُ بين كلِّ مُتلاعنيْن". قَالَ ابْنُ شهابٍ: فكانتْ تلْكَ سُنَّة المُتلاعنيْن (5).

وفي رواية لأبي دَاوُد: فطلَّقها ثلاثَ تطليقاتٍ، فأنفذهُ رَسُول اللَّه صلى الله عليه وسلم، وكان ما صُنع عندَ النَّبي صلى الله عليه وسلم سنةً، قَالَ سهْلٌ: فمضتِ السنةُ بعدُ في المتلاعنيْن أن يُفرقَ بينهما ثم لا يجتمعان أبدًا (6).

(1) تكرر حديث ابن عمر مرتين في الأصل، ويبدو أنه سهو من الناسخ فرأيت حذف المكرر.

(2)

أخرجه البخاري (5315) و (6748)، ومسلم (1494)(8)، واللفظ للبخاري (6748).

(3)

أخرجه البخاري (5312)، ومسلم (1493)(6).

(4)

أخرجه البخاري (5311) و (5312) و (5349) و (5350)، ومسلم (1493)(5) واللفظ له.

(5)

أخرجه البخاري (4745) و (4746) و (5259) و (5308) و (5309)، ومسلم (1492)(1)، واللفظ له، وأما قوله:"ذاكم التفريق بين كل متلاعنين". فهو لمسلم أيضًا (1492)(3)، لكن من طريق آخر فكأن المصنف جمعهما في سياق واحد.

(6)

رواية أبي داود (2250)، والبيهقي (7/ 410) من طريق ابن وهب عن عياض بن عبد اللَّه الفهري وغيره عن ابن شهاب عن سهل بن سعد. فذكره واللفظ لأبي داود. =

ص: 221

[1818]

عنْ ابْن عبَّاس، أنَّ هِلالَ بْنَ أُميَّةَ قَذفَ امرأتَهُ بشريك بن سحْماءَ، فقال النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم:"البيِّنَةُ، أَوْ حدٌّ في ظهْركَ"، فَقالَ: يا رَسُول اللَّه، والذي بعثَك بالحقِّ إنِّي لصادقٌ، ولينزلنَّ اللَّهُ ما يُبرئُ ظهْري من الحدِّ، فنزلَ جبْريلُ وأنْزل عليْه {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ} فقرأَ حتَّى بلَغَ:{مِنَ الصَّادِقِينَ (9)} (1)[النور: 6 - 9] فشَهِدَ هلالٌ، ثُمَ قامَتْ (2) امرأتُه فشَهِدتْ، فلمَّا كَانَ عنْدَ الخَامسةِ وقفُوها فقالُوا: إنَّها مُوجبةٌ: فتلكَّأتْ ونكَصَتْ حتَّى قلنا (3): ترْجعُ، ثُمَّ قالتْ: لا أفْضحُ قومي سَائرَ اليوْمِ فمضتْ، فقال النَّبي صلى الله عليه وسلم:"أبْصرُوهَا (4) فإنْ جاءتْ بهِ أكحَلَ العينينِ، سَابغَ الأليَتينِ، خدلَّجَ السَّاقين، فهُو لشريك بن سحماءَ". فجَاءتْ بهِ كذلكَ، فقَالَ:"لوْلا ما مَضَى منْ كتابِ اللَّهِ لكانَ لي ولهَا شأنٌ"(5)(6).

وفي لفظ له: فرَّقَ بينهما وقضى أن لا يُدعى ولدُها لأبٍ، ومنْ رمَاهَا، أو رَمَى ولدَها فعليه الحدُّ (7).

= وعياض فيه لين، كما في "التقريب"، وهو مقرون مع مجهول، لكن أخرجه البيهقي (7/ 410) من طريق الأوزاعي عن الزبيدي عن الزهري عن سهل بن سعد الساعدي في قصة المتلاعنين، قال: فتلاعنا عند رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم؛ ففرق رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بينهما، وقال:"لا يجتمعان أبدًا". وهذا شاهد قاصر ليس فيه: فأنفذه رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم -يعني الطلاق. ويبدو أن الراوي قاله تفقهًا واستنباطًا من الحديث، وإلا فهو شاذ لتفرد عياض بن عبد اللَّه به ومخالفته لمن هو أوثق منه وهو الزبيدي الذي لم يذكر هذا الحرف. هذا إذا كان الضمير في "فأنفذه" يعود على الطلاق، وأما إذا كان يعود على اللعان، فلا إشكال ولا مخالفة.

(1)

في الأصل: من الصالحين!

(2)

في الأصل: قالت. والتصويب من "الصحيح".

(3)

في "الصحيح": حتى ظننا أنها.

(4)

في الأصل: انظروها. والتصويب من "الصحيح".

(5)

في الأصل: لكان في أولها شأن. والتصويب من "الصحيح".

(6)

أخرجه البخاري (2671) و (4747) و (5307).

(7)

حديث حسن: أخرجه أحمد (2131)، وأبو داود (2256)، البيهقي (7/ 394) من =

ص: 222

[1819]

ولأحمدَ، أن رَسُول اللَّه صلى الله عليه وسلم لاعَنَ بالْحَمْل (1)(2).

وقال: "هذا منكر"(3) وفيهما: عبَّاد بن منصور، وثقه يحيى القطَّان (4) وقال الإِمام أحمد (5) وابن معين (6):"ليس بشيءٍ"، وقال علي بن الجنيد (7):"متروك".

[1820]

ولمالِك، قَالَ [عبد اللَّه بن] (8) عامر بن ربيعة:"أدركتُ عُمرَ، وعثمانَ، والخلفاءَ هلمَّ جرَّا، فما رأيتُ أحدًا جلدَ عبْدًا في فريةٍ، أكثر من أربعين"(9).

[1821]

وعن عائشَةَ رضي الله عنها، قالت: لما نَزَل عُذْري أمَرَ رَسُول اللَّه صلى الله عليه وسلم برجُليْن

= طريق عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس مطولًا، وفيه: عباد بن منصور الناجي، صدوق رمي بالقدر، وكان يدلس، وتغير بأخرة، كما في "التقريب" على أنه صرح بالتحديث في رواية البيهقي، فالحديث إسناده حسن، ويبدو أن عبادًا قد توبع عليه لقول الحافظ في "التلخيص"(3/ 455)، وفي "علل" الخلال من طريق ابن إسحاق ذكر عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده نحوه.

(1)

في الأصل: لا عن علي الحمل. والمثبت من "المسند" و"المصنف".

(2)

حديث حسن: أخرجه أحمد (3339)، وابن أبي شيبة في "المصنف"(14/ 157) من طريق عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس به.

وعباد بن منصور، صدوق يدلس، وتغير بأخرة، كما مر.

وفي الباب عن عبد اللَّه بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لاعن بالحمل، أخرجه البيهقي (7/ 405) من طريق الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عنه به، وسنده على شرط الشيخين.

ويشهد له حديث هشام بن حسان عن عكرمة عن ابن عباس بمعناه، أخرجه البخاري (4747)، وتقدم قبله.

(3)

"تنقيح التحقيق"(3/ 239).

(4)

"الجرح والتعديل"(6/ 86).

(5)

"تنقيح التحقيق"(3/ 239).

(6)

"تهذيب التهذيب"(2/ 282).

(7)

"ميزان الاعتدال"(2/ 376).

(8)

الزيادة من "الموطأ".

(9)

أخرجه مالك في "الموطأ"(1778) بسند صحيح.

ص: 223