المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌كتابُ التَّفليسُ

- ‌باب الحَجْر

- ‌باب تصرف العبد وغيره

- ‌باب الوكالة

- ‌باب المضاربة

- ‌باب الشركة

- ‌باب المساقاة والمزارعة

- ‌باب الإجارة

- ‌باب السَبَق

- ‌باب العاريَة

- ‌باب الغَصْب

- ‌باب الوديعة

- ‌باب الشُّفعة

- ‌باب إحْيَاءِ المَوات

- ‌بابُ الوقْفِ

- ‌بابُ اللُّقَطَةِ

- ‌باب اللَّقِيطِ

- ‌باب الهِبَةِ

- ‌كتاب الوصَايَا

- ‌باب تَبَرُّعاتِ المَرِيضِ

- ‌باب المُوصَى لَهُ

- ‌باب الموصَى بهِ

- ‌باب حساب الوصَايا

- ‌باب الموصَى إليه

- ‌كتاب الفرائض

- ‌باب أصولِ مَسَائِلِ الفَرائِضِ وبَيَان العَوْلِ والرَّدِّ

- ‌باب عمل المنَاسَخَات وقَسْمِ التَّرِكاتِ

- ‌باب ميراث ذَوي الأرحام

- ‌بابُ ميراثِ الحَمْل

- ‌باب ميراث المفقود

- ‌باب ميراثِ الخَنَاثَى

- ‌باب ميراثِ الغَرْقى والهَدمي

- ‌باب ميراث المطلَّقة

- ‌باب موانع الإرث

- ‌باب الولاء

- ‌باب جَرِّ الولاءِ

- ‌باب دَورِ الوَلاءِ

- ‌باب الإقْرَارِ بِمُشَاركٍ في الوَلاءِ

- ‌كتاب العِتق

- ‌باب التدبير

- ‌باب الكتابة

- ‌باب أحكام أمهات الأولاد

- ‌كتاب النكاح

- ‌باب شروط النكاح

- ‌باب المحرمات في النِّكاح

- ‌باب حكم الشروط والعيوب في النكاح

- ‌باب نكاح الكُفَّارِ

- ‌كتاب الصَّدَاقِ

- ‌باب حكم المسمَّى ومَهْرِ المِثْلِ

- ‌باب الوليمة

- ‌باب عِشْرة النساءِ

- ‌باب القسْمة

- ‌باب النُّشوز

- ‌باب الخُلْعِ

- ‌كِتَابُ الطَّلاقِ

- ‌باب

- ‌بَابُ ما يختلفُ به عددُ الطلاقِ

- ‌بَابُ الاستِثْناءِ في الطَّلاقِ

- ‌باب الشكِّ في الطلاق

- ‌بَابُ جَامِع الأيْمانِ

- ‌كِتَابُ الرَّجْعَةِ

- ‌كِتَابُ الإِيلاءِ

- ‌كِتَابُ الظِّهار

- ‌بابُ حُكْم كفَّارة الظِّهار وما في معناها

- ‌بَابُ مَا يَلْحَقُ من النَّسَبِ وَمَا لا يَلْحَقُ

- ‌بَابُ العِدَدِ

- ‌باب الاستبراء

- ‌كِتَابُ الرَّضَاع

- ‌كتاب النفقات

- ‌بَابُ نفقةِ الزَّوجاتِ

- ‌باب نفقة الأقارب

- ‌بَابُ الحَضَانةِ

- ‌بابُ الرَّقيقِ والبهائِمَ

- ‌كتابُ الجِراحِ

- ‌باب ما يشترط لوجوب القَوَدِ

- ‌باب القود فيما دون النفس

- ‌باب استيفاء القود

- ‌باب ما يوجب الدية في النفس

- ‌باب ديات الأعضاء ومنافعها

- ‌باب أرش الشجاج وكسر العظام

- ‌باب مقادير الديات

- ‌باب العاقلة وما تحمله

- ‌باب القسامة

- ‌باب كفارة القتل

- ‌كتاب الحدود

- ‌باب حد الزنا

- ‌باب القطع فى السرقة

- ‌باب حُكم قُطاعِ الطرقِ

- ‌بابُ حُكمِ الصيال وجناية الأعضاء

- ‌باب حدِّ المُسكرِ

- ‌بابُ التعْزيرِ

- ‌بابُ إقامةِ الحدِّ

- ‌بابُ قِتَالِ أهْلِ البَغْي

- ‌باب المرتدِّ

- ‌كتاب الجهاد

- ‌بَابُ قِسْمَةِ الغَنَائِمِ وأَحْكَامِهَا

- ‌بَابُ حُكْمِ الأَرضينَ المغْنُومَةِ

- ‌بابُ الأمَانِ

- ‌بابُ الهُدْنَةِ

- ‌بابُ عَقْدِ الذمَّةِ وأَخْذِ (الجزْيةِ)

- ‌بَابُ أحكامِ أَهْلِ الذِّمِّةِ

- ‌بَابُ قِسْمَةِ الفَيءِ

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌بَابُ الذِّكاة

- ‌بابُ الصَّيدِ

- ‌باب الأيْمان

- ‌باب النَّذر

- ‌كتاب القضاء

- ‌باب أدب القاضي

- ‌باب طريق الحُكْم وصفته

- ‌باب القسمة

- ‌باب الدعاوي والأيمان فيها

- ‌باب تعارض البينات واختلافها

- ‌كتاب الشهادات

- ‌باب شروط من تُقبلُ شهادته

- ‌بَابُ عَدَدِ الشُّهودِ وَمَا يَتْبَعَهُ

الفصل: ‌باب موانع الإرث

[1572]

وله، عن إياس بن عبدٍ (1) المُزَني أنه سُئِلَ عن قومٍ وقَعَ عليهم بَيْتٌ فقال: يَرِثُ بَعْضُهْم بعضًا (2).

‌باب ميراث المطلَّقة

[1573]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3).

‌باب موانع الإرث

[1574]

عن عَمرو بن شُعيبٍ، [عن أبيه، عن جدّه](4)، مرفوعًا أنَّه قضَى أن العَقْلَ (5) ميراثٌ بيْنَ ورثةِ القتيلِ على فَرائِضِهم (6). رواه الخمسة، إلَّا الترمذي.

[1575]

ولأبي داود، والنسائي:"لا يَرِثُ القاتِلُ شيئًا"(7).

(1) في الأصل: إياس بن عبد اللَّه وهو خطأ، والصواب: عبد بغير إضافة، كما في "الإصابة"(1/ 312) و"أسد الغابة"(1/ 182).

(2)

صحيح الإسناد: أخرجه سعيد بن منصور في "سننه"(1/ 85) قال أخبرنا سُفيَان عن عمرو بن دينار عن أبي المنهال قال: سمعت إياس بن عبدِ المزني فذكره. وسنده صحيح رجاله ثقات، أبو المنهال هو عبد الرحمن بن مُعْطِم. وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف"(19159) قال أخبرنا الثوري وابن عيينة عن عمرو بن دينار به.

(3)

بيَّض المصنف رحمه الله في الأصل لباب ميراث المطلقة بمقدار ثلاثة أسطر.

(4)

الزيادة من مصادر التخريج.

(5)

في الأصل: القتل. والتصويب من مصادر التخريج.

(6)

حديث حسن لغيره: أخرجه أحمد (7091) مختصرًا، وأبو داود (4541) مختصرًا و (4564) مطولًا وجادة وموصولًا، والنسائي (8/ 43)، وابن ماجه (2647) من طريق محمد بن راشد عن سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعًا ومحمد بن راشد المكحولي. صدوق يهم، كما في "التقريب". وله شاهد من حديث أبي هريرة أخرجه البخاري (6909)، ومسلم (1681) (35). وانظر:"عون المعبود"(12/ 207).

(7)

حديث حسن لغيره: أخرجه النسائي في "الكبرى"(6367)، والبيهقي (8/ 186) من =

ص: 85

وسُئِلَ الإمامُ أحمد عن ميراث القاتل؟ فقال: "رُوِيَ عن النَّبي صلى الله عليه وسلم وليس

= طريق إسماعيل بن عياش عن ابن جريج ويحيى بن سعيد -وذكر آخر- ثلاثتهم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعًا بلفظ "ليس للقاتل من الميراث شيء" والآخر الذي لم يسم في إسناد النسائي ورد مصرحًا به في رواية البيهقي (8/ 186) من طريق ابن عياش عن يحيى بن سعيد وابن جريج والمثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب به مثله. وهذا إسناد ضعيف فيه ثلاثة علل:

1 -

إسماعيل بن عياش الحمصي الشامي، صدوق في روايته عن أهل بلده، مخلّط في غيرهم، وهنا يرويه عن يحيى بن سعيد الأنصاري المدني، وابن جريج المكي، والمثنى بن الصباح اليماني نزيل مكة.

2 -

ابن جريج، وهو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج، نسب لجده، ثقة يدلس وذكره الحافظ في "طبقات المدلسين"(83) في الطبقة الثالثة منهم، وهي الطبقة التي أكثرت من التدليس فلم يحتج الأئمة من أحاديثهم إلا بما صرحوا فيه بالسماع.

3 -

المثنى بن الصباح، ضعيف اختلط بأخرة، كما في "التقريب". والحديث روي منقطعًا: أخرجه مالك في "الموطأ"(2313) ومن طريقه النسائي في "الكبرى"(6368) عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن شعيب أن عمر قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "ليس لقاتل شيء" والسياق للنسائي، وسياق مالك مطول. وقال الحافظ في "التلخيص" (3/ 184):"وهو منقطع" وتابع مالكًا عليه أبو خالد الأحمر عن يحيى بن سعيد به نحوه أخرجه ابن ماجه (2646) وتابعهما يزيد بن هارون أخبرنا يحيى بن سعيد به أخرجه البهيقي (6/ 219). وتابعهم هُشيم أخرجه أحمد (347) حدثنا هشيم ويزيد عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن شعيب به مرسلًا أيضًا. على أن الحديث رُوِي موصولًا من حديث عبد اللَّه بن عمرو: أخرجه أحمد (346) من طريق الحجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قتل رجل ابنه عمدًا فرفع إلى عمر بن الخطاب، فذكره. وسنده ضعيف، الحجاج بن أرطاة صدوق كثير الخطأ والتدليس، كما في "التقريب" وقد عنعن وله طريق اَخر عن عبد اللَّه بن عمرو، أخرجه أبو داود (4564)، والبيهقي (6/ 220) من حديث محمد بن راشد عن سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعًا مطولًا وفيه:"ولا يرث القاتل شيئًا" ومحمد بن راشد، صدوق يهم، كما في "التقريب". ومن حديث ابن عباس، أخرجه البيهقي (6/ 220) من طريق عمرو بن برق عن عكرمة عنه مرفوعًا بنحوه. وسنده ضعيف، فيه عمرو بن برق، قال الحافظ في "التلخيص" (3/ 185):"وهو ضعيف عندهم" فحديث إسماعيل ابن عيّاش حسن لغيره بالمتابعات المذكورة.

ص: 86

بالثَّبْتِ، إلا أنه رُوِيَ عن أصحابه أنهم لم يُورِّثوا قاتلًا".

[1576]

وعنْ أسامةَ بن زيدٍ، عن النَّبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا يَرِثُ المسْلِمُ الكافَرَ، ولا الكافَرُ، المُسْلِمَ"(1).

[1577]

وعن عبدِ اللَّه بن عمرو، مرفوعًا "لا يتوارَثُ أهل مِلَّتيْنِ شتَّى"(2).

رواه الخمسة، إلَّا أنَّه للترمذي من حديث جابر (3)، وإسناده جيد (4).

قال ابن عبد البر: "لا مطعن فيه". وضعفه مرَّة (5).

(1) أخرجه البخاري (6764)، ومسلم (1614)(1).

(2)

حديث حسن: أخرجه أحمد (6664)(6844) وأبو داود (2911)، والنسائي في "الكبرى"(6383)، (6384)، وابن ماجه (2731)، والبيهقي (6/ 218)، والبغوي (8/ 364 - 365) من طرق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعًا به. وليس عند ابن ماجه قوله:"شتى".

وأخرجه البيهقي أيضًا (6/ 218) من طريق قتادة عن عمرو بن شعيب به وزاد في أوله: "لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم" والباقي نحوه. وسند الحديث حسن.

(3)

أخرجه الترمذي (2108) من طريق ابن أبي ليلى عن أبي الزبير عن جابر مرفوعًا: "لا يتوارث أهل ملتين" وقال: "هذا حديث لا نعرفه من حديث جابر إلا من حديث ابن أبي ليلى" وابن أبي ليلى هو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، نسب لجده، قال الحافظ: صدوق سيئ الحفظ جدًّا. وروى عن أسامة بن زيد، أخرجه النسائي في "الكبرى" (6381) و (6382) من طريق هشيم عن الزهري عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان عنه مرفوعًا به. وقال الدارقطني -كما في "التلخيص" (3/ 184) -:"هذا اللفظ في حديث أسامة غير محفوظ. يعني أن المحفوظ من حديث أسامة ما أخرجه الشيخان من حديث الزهري به بلفظ: "لا يرث المسلم الكافر، ولا يرث الكافر المسلم" وتقدم.

(4)

يعني به حديث عبد اللَّه بن عمرو، وإن كان يقصد حديث جابر فليس إسْنَاده بجيد، فيه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى صدوق سيئ الحفظ جدًّا، كما في "التقريب". وانظر ترجمته في "تهذيب الكمال"(25/ 622 - 628).

(5)

انظر: "التمهيد"(15/ 436).

ص: 87

[1578]

وعنْ ابنِ عبَّاسِ مرفوعًا: "إذا أصابَ المكَاتَبُ حدًّا أَوْ مِيرَاثًا وَرِثَ بِحِسَابِ مَا عَتَقَ مِنْهُ"(1). رواه الخمسة، إِلَّا ابن ماجه.

وقد رُوِي مرسلًا (2) وموقوفًا (3).

[1579]

ولأبي داود، وابن ماجه بإسناد جيد، "كل قَسْمٍ قُسِمَ في الجاهليّةِ فهُوَ علَى ما قُسِمَ، وكُلُّ قَسْمٍ أدْرَكَهُ الإسْلامُ فَهُوَ علَى قَسْمِ الإِسْلامِ"(4).

(1) حديث صحيح: أخرجه أحمد (3489)، وأبو داود (4582)، والترمذي (1259)، والنسائي (8/ 46) من طريق حماد بن سلمة عن أيوب عن عكرمة عن ابن عَبَّاس مرفوعًا واللفظ للنسائي في "الكبرى"(5021) وبزيادة له في آخره، وللترمذي وحسّنه، ورجاله رجال الصحيح، وقد رفعه حماد بن سلمة وهو ثقة أحتج به مسلم، وتابعه من هو أرفع منه: حماد بن زيد أخرجه النسائي (8/ 46) عنه عن أيوب عن عكرمة وعن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعًا بنحوه. وصححه ابن حزم في "المحلى"(8/ 227).

(2)

أخرجه النسائي في "الكبرى"(5023) من طريق عبيد اللَّه القواريري قال حدثنا حماد عن أيوب عن عكرمة أن مُكاتبًا قُتل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم الحديث. وسنده صحيح مرسل. وكأن حماد بن سلمة أرسله تارة، ووصله تارة أخرى.

(3)

أخرجه النسائي في "الكبرى"(5023) من طريق إسماعيل بن علية عن أيوب عن عكرمة عن علي مثله، ولم يرفعه. وقال العلامة ابن التركماني في "الجوهر النقي" (10/ 326):"وقال ابن حزم: خبر على وابن عباس في غاية الصحة، وليت شعري من أين وقع أن العدل إذا أسند الخبر وأوقفه آخر أو أرسله أن ذلك علة في الحديث؟ هذا لا يوجبه نص ولا نظر ولا معقول" وهذا كلام نفيس.

(4)

حديث صحيح: أخرجه أبو داود (2914)، وابن ماجه (2485)، والبيهقي (9/ 122) من طريق محمد بن مسلم عن عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء جابر بن زيد عن ابن عباس مرفوعًا به.

ورجاله ثقات، عدا محمد بن مسلم وهو الطائفي، قال الحافظ في "التقريب": صدوق يخطئ من حفظه. وله طريق آخر عن ابن عباس، أخرجه البيهقي (10/ 122) من حديث إبراهيم بن طهمان عن مالِك عن ثور بن زيد عن عكرمة عنه بنحوه. وسنده صحيح رجاله ثقات. وفي الباب عن ابن عمر، أخرجه ابن ماجه (2749) من طريق ابن لهيعة عن عقيل أنه سمع نافعًا يخبر عن عبد اللَّه بن عمر مرفوعًا بنحوه. وإسناده ضعيف، ولا بأس به في الشواهد.

ص: 88