المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌بابُ الصَّيدِ [2180] عن أَبي ثَعلَبَةَ رضي الله عنه، قال: قُلْتُ: - المقرر على أبواب المحرر - جـ ٢

[يوسف بن ماجد بن أبي المجد المقدسي]

فهرس الكتاب

- ‌كتابُ التَّفليسُ

- ‌باب الحَجْر

- ‌باب تصرف العبد وغيره

- ‌باب الوكالة

- ‌باب المضاربة

- ‌باب الشركة

- ‌باب المساقاة والمزارعة

- ‌باب الإجارة

- ‌باب السَبَق

- ‌باب العاريَة

- ‌باب الغَصْب

- ‌باب الوديعة

- ‌باب الشُّفعة

- ‌باب إحْيَاءِ المَوات

- ‌بابُ الوقْفِ

- ‌بابُ اللُّقَطَةِ

- ‌باب اللَّقِيطِ

- ‌باب الهِبَةِ

- ‌كتاب الوصَايَا

- ‌باب تَبَرُّعاتِ المَرِيضِ

- ‌باب المُوصَى لَهُ

- ‌باب الموصَى بهِ

- ‌باب حساب الوصَايا

- ‌باب الموصَى إليه

- ‌كتاب الفرائض

- ‌باب أصولِ مَسَائِلِ الفَرائِضِ وبَيَان العَوْلِ والرَّدِّ

- ‌باب عمل المنَاسَخَات وقَسْمِ التَّرِكاتِ

- ‌باب ميراث ذَوي الأرحام

- ‌بابُ ميراثِ الحَمْل

- ‌باب ميراث المفقود

- ‌باب ميراثِ الخَنَاثَى

- ‌باب ميراثِ الغَرْقى والهَدمي

- ‌باب ميراث المطلَّقة

- ‌باب موانع الإرث

- ‌باب الولاء

- ‌باب جَرِّ الولاءِ

- ‌باب دَورِ الوَلاءِ

- ‌باب الإقْرَارِ بِمُشَاركٍ في الوَلاءِ

- ‌كتاب العِتق

- ‌باب التدبير

- ‌باب الكتابة

- ‌باب أحكام أمهات الأولاد

- ‌كتاب النكاح

- ‌باب شروط النكاح

- ‌باب المحرمات في النِّكاح

- ‌باب حكم الشروط والعيوب في النكاح

- ‌باب نكاح الكُفَّارِ

- ‌كتاب الصَّدَاقِ

- ‌باب حكم المسمَّى ومَهْرِ المِثْلِ

- ‌باب الوليمة

- ‌باب عِشْرة النساءِ

- ‌باب القسْمة

- ‌باب النُّشوز

- ‌باب الخُلْعِ

- ‌كِتَابُ الطَّلاقِ

- ‌باب

- ‌بَابُ ما يختلفُ به عددُ الطلاقِ

- ‌بَابُ الاستِثْناءِ في الطَّلاقِ

- ‌باب الشكِّ في الطلاق

- ‌بَابُ جَامِع الأيْمانِ

- ‌كِتَابُ الرَّجْعَةِ

- ‌كِتَابُ الإِيلاءِ

- ‌كِتَابُ الظِّهار

- ‌بابُ حُكْم كفَّارة الظِّهار وما في معناها

- ‌بَابُ مَا يَلْحَقُ من النَّسَبِ وَمَا لا يَلْحَقُ

- ‌بَابُ العِدَدِ

- ‌باب الاستبراء

- ‌كِتَابُ الرَّضَاع

- ‌كتاب النفقات

- ‌بَابُ نفقةِ الزَّوجاتِ

- ‌باب نفقة الأقارب

- ‌بَابُ الحَضَانةِ

- ‌بابُ الرَّقيقِ والبهائِمَ

- ‌كتابُ الجِراحِ

- ‌باب ما يشترط لوجوب القَوَدِ

- ‌باب القود فيما دون النفس

- ‌باب استيفاء القود

- ‌باب ما يوجب الدية في النفس

- ‌باب ديات الأعضاء ومنافعها

- ‌باب أرش الشجاج وكسر العظام

- ‌باب مقادير الديات

- ‌باب العاقلة وما تحمله

- ‌باب القسامة

- ‌باب كفارة القتل

- ‌كتاب الحدود

- ‌باب حد الزنا

- ‌باب القطع فى السرقة

- ‌باب حُكم قُطاعِ الطرقِ

- ‌بابُ حُكمِ الصيال وجناية الأعضاء

- ‌باب حدِّ المُسكرِ

- ‌بابُ التعْزيرِ

- ‌بابُ إقامةِ الحدِّ

- ‌بابُ قِتَالِ أهْلِ البَغْي

- ‌باب المرتدِّ

- ‌كتاب الجهاد

- ‌بَابُ قِسْمَةِ الغَنَائِمِ وأَحْكَامِهَا

- ‌بَابُ حُكْمِ الأَرضينَ المغْنُومَةِ

- ‌بابُ الأمَانِ

- ‌بابُ الهُدْنَةِ

- ‌بابُ عَقْدِ الذمَّةِ وأَخْذِ (الجزْيةِ)

- ‌بَابُ أحكامِ أَهْلِ الذِّمِّةِ

- ‌بَابُ قِسْمَةِ الفَيءِ

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌بَابُ الذِّكاة

- ‌بابُ الصَّيدِ

- ‌باب الأيْمان

- ‌باب النَّذر

- ‌كتاب القضاء

- ‌باب أدب القاضي

- ‌باب طريق الحُكْم وصفته

- ‌باب القسمة

- ‌باب الدعاوي والأيمان فيها

- ‌باب تعارض البينات واختلافها

- ‌كتاب الشهادات

- ‌باب شروط من تُقبلُ شهادته

- ‌بَابُ عَدَدِ الشُّهودِ وَمَا يَتْبَعَهُ

الفصل: ‌ ‌بابُ الصَّيدِ [2180] عن أَبي ثَعلَبَةَ رضي الله عنه، قال: قُلْتُ:

‌بابُ الصَّيدِ

[2180]

عن أَبي ثَعلَبَةَ رضي الله عنه، قال: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّه، [وبِأَرضِ](1) صَيدٍ أَصيدُ بقَوسِي وبكَلبي المُعَلَّم، وما لَيسَ بمُعَلَّم، فما يَصلح لي؟ فقَالَ:"مَا صدتَّ بقوسِكَ فَذَكرتَ اسمَ اللَّهِ عليهِ (2) فكُلْ، ومَا صدتَّ بكلبكَ المُعلَّم، فَذكَرتَ اسْمَ اللَّهِ (عليه) (3) فَكُلْ، وَمَا صدتَّ بكَلبكَ غَيرِ المعَلَّمِ، فَأَدركتَ زكاتَهُ فَكُلْ"(4).

ولمسلم (5)، قَالَ في الذي يُدرك صيدَهُ بعدَ ثلاثٍ:"يأكله (6) ما لم يُنتنْ".

[2181]

وعَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِم، قُلتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إنِّي أُرسِلُ الكِلابَ المُعلَّمَةَ فيُمسِكنَ عَليَّ وأَذكُرُ اسمَ اللَّهِ [عَلَيه](7)، قَالَ:"إِذَا أَرسلتَ كَلْبَكَ المُعلَّم، وذكرتَ اسمَ اللَّهِ [عَلَيه] (8) فكُلْ ما أمسَكَ عليك" قُلتُ: وَإنْ قَتَلْنَ؟ قَالَ: "وَإنْ قَتَلْنَ، مَا لَمْ يَشركْهَا كَلْبٌ من غيرها" قُلتُ: فَإنِّي أَرمِي بالمِعراضِ الصَّيدَ فأُصيبُ. قَالَ: "إِذَا رَمَيتَ بِالمعرَاضِ فَخَرقَ فكُلْه، وَإنْ أَصابهُ بِعرضِهِ فَلَا تأكُلْه"(9).

وفي لفظ: "إِذَا أَرسلتَ كلبَك فاذكُر اسمَ اللَّهِ، فَإنْ أَمسكَ عَلَيكَ فَأدركتَهُ حيًّا فاذبحهُ، وَإنْ أَدركتَهُ قدْ قَتَلَ وَلَمْ يَأكُلْ مِنْهُ فَكُلْهُ، فإنَّ أخْذَ الكلْبِ له ذكاةٌ"(10).

(1) الزيادة من "صحيح البخاري"(5478).

(2)

قوله: عليه. غير مثبت في "صحيح البخاري" في جميع أطراف حديث أبي ثعلبة.

(3)

قوله: عليه. غير مثبت في "صحيح البخاري" في جميع أطراف حديث أبي ثعلبة.

(4)

أخرجه البخاري (5478) و (5488) و (5496)، ومسلم (1930).

(5)

رواية مسلم (1931).

(6)

في "صحيح مسلم": فكله.

(7)

الزيادة من "صحيح مسلم".

(8)

الزيادة من "صحيح مسلم".

(9)

أخرجه البخاري (5477)، ومسلم (1929) من طريق همام بن الحارث عن عدي بن حاتم واللفظ لمسلم أقرب لما هنا مع اختلاف يسير.

(10)

أخرجه البخاري (5475)، ومسلم (1929)(4) نحو ذا.

ص: 369

وفي لفظ: "إِذَا أَرسلتَ [كِلابَكَ] (1) المُعَلَّمَةَ، وذَكرتَ اسمَ اللَّهِ فكُلْ ممّا أَمسَكنَ عَلَيكَ، إِلا أنْ يَأُكلَ الكَلْبُ فلا تأكلْ، فَإنَي أَخَافُ أنْ يَكُون إِنَّمَا أَمسَكَ عَلَى نَفْسهِ"(2).

وفي لفظ: إني أُرسِلُ كَلْبِي فَأَجدُ مَعَه كلبًا آخَرَ، لا أَدري أيَّهُمَا أَخذَه؟ فقالَ:"لا تأكلْ فَإنَّما سَمَّيتَ عَلَى كلْبكَ، وَلَم تُسمِّ عَلَى غَيْرِهِ"(3).

وفي لفظ: "لا تَأكُلْ، فإنك لا تدري أيُّهما قَتَله، وإذَا رَمَيتَ سَهمكَ فوَجدتَهُ قَدْ قَتل فكُلْ إِلا أنْ تَجدَهُ قَدْ وَقَعَ فِي مَاءٍ، فإنك لا تدرِي المَاءُ قَتلَهُ أَوْ سهمُكَ؟ وإذا رمَيتَ الصيدَ فوجدتَهُ بعدَ يومٍ أو يومين، وليس بِه إلا أثَرَ سَهمِكَ فَكُلْه، إن شِئتَ"(4).

ولأحمد، وأبي دواد:"ما عَلَّمتَ من كَلْبٍ، أو بازٍ"(5)، وذكر نحو ما تقدم.

وصحح الترمذي: "إذا عَلمتَ أن سَهمك قَتَلهُ، ولم ترَ فيهِ أثرَ سَبُعٍ فكُلْ"(6).

[2182]

وعَنْ عَبدِ اللَّهِ بنِ المُغفَّل أن رَسُول اللَّه صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ الحذفِ، وَقَالَ:"إنَّها لا تَصيدُ صَيدًا، وَلَا تنكأُ عَدُوًا، وَلَكنَّها تكسِرُ السِّنَّ، وتفقَأُ العَيْنَ"(7).

(1) الزيادة من الصحيحين.

(2)

أخرجه البخاري (5483)، ومسلم (1929)(2) واللفظ له.

(3)

أخرجه البخاري (175)، ومسلم (1929)(5) واللفظ له.

(4)

أخرجه البخاري (5484) و (5485)، ومسلم (1929)(6) و (7) نحوه.

(5)

صحيح إلا قوله: أو باز: أخرجه أبو داود (2851)، والترمذي (1467) من حديث مجالد عن الشعبي عن عدي بن حاتم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، فذكره، واللفظ لأبي داود. وقال الترمذي:"هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث مجالد عن الشعبي" ومجالد هو ابن سعيد الهمداني ليس بالقوي وقد تغير في آخر عمره كما في "التقريب" لكنه متابع بطرق الحديث عن الشعبي عن عدي إلا قوله "أو باز". واللَّه أعلم.

(6)

حديث صحيح: أخرجه الترمذي (1468) من حديث أبي بشر قال سمعت سعيد بن جبير يحدث عن عدي بن حاتم فذكره، وقال: حسن صحيح. وإسناده على شرطهما.

(7)

أخرجه البخاري (5479)، ومسلم (1954)(56) واللفظ له.

ص: 370