المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌بَابُ حُكْمِ الأَرضينَ المغْنُومَةِ [2102] عن أَسْلَمَ مولى عُمرَ، قال: قَالَ - المقرر على أبواب المحرر - جـ ٢

[يوسف بن ماجد بن أبي المجد المقدسي]

فهرس الكتاب

- ‌كتابُ التَّفليسُ

- ‌باب الحَجْر

- ‌باب تصرف العبد وغيره

- ‌باب الوكالة

- ‌باب المضاربة

- ‌باب الشركة

- ‌باب المساقاة والمزارعة

- ‌باب الإجارة

- ‌باب السَبَق

- ‌باب العاريَة

- ‌باب الغَصْب

- ‌باب الوديعة

- ‌باب الشُّفعة

- ‌باب إحْيَاءِ المَوات

- ‌بابُ الوقْفِ

- ‌بابُ اللُّقَطَةِ

- ‌باب اللَّقِيطِ

- ‌باب الهِبَةِ

- ‌كتاب الوصَايَا

- ‌باب تَبَرُّعاتِ المَرِيضِ

- ‌باب المُوصَى لَهُ

- ‌باب الموصَى بهِ

- ‌باب حساب الوصَايا

- ‌باب الموصَى إليه

- ‌كتاب الفرائض

- ‌باب أصولِ مَسَائِلِ الفَرائِضِ وبَيَان العَوْلِ والرَّدِّ

- ‌باب عمل المنَاسَخَات وقَسْمِ التَّرِكاتِ

- ‌باب ميراث ذَوي الأرحام

- ‌بابُ ميراثِ الحَمْل

- ‌باب ميراث المفقود

- ‌باب ميراثِ الخَنَاثَى

- ‌باب ميراثِ الغَرْقى والهَدمي

- ‌باب ميراث المطلَّقة

- ‌باب موانع الإرث

- ‌باب الولاء

- ‌باب جَرِّ الولاءِ

- ‌باب دَورِ الوَلاءِ

- ‌باب الإقْرَارِ بِمُشَاركٍ في الوَلاءِ

- ‌كتاب العِتق

- ‌باب التدبير

- ‌باب الكتابة

- ‌باب أحكام أمهات الأولاد

- ‌كتاب النكاح

- ‌باب شروط النكاح

- ‌باب المحرمات في النِّكاح

- ‌باب حكم الشروط والعيوب في النكاح

- ‌باب نكاح الكُفَّارِ

- ‌كتاب الصَّدَاقِ

- ‌باب حكم المسمَّى ومَهْرِ المِثْلِ

- ‌باب الوليمة

- ‌باب عِشْرة النساءِ

- ‌باب القسْمة

- ‌باب النُّشوز

- ‌باب الخُلْعِ

- ‌كِتَابُ الطَّلاقِ

- ‌باب

- ‌بَابُ ما يختلفُ به عددُ الطلاقِ

- ‌بَابُ الاستِثْناءِ في الطَّلاقِ

- ‌باب الشكِّ في الطلاق

- ‌بَابُ جَامِع الأيْمانِ

- ‌كِتَابُ الرَّجْعَةِ

- ‌كِتَابُ الإِيلاءِ

- ‌كِتَابُ الظِّهار

- ‌بابُ حُكْم كفَّارة الظِّهار وما في معناها

- ‌بَابُ مَا يَلْحَقُ من النَّسَبِ وَمَا لا يَلْحَقُ

- ‌بَابُ العِدَدِ

- ‌باب الاستبراء

- ‌كِتَابُ الرَّضَاع

- ‌كتاب النفقات

- ‌بَابُ نفقةِ الزَّوجاتِ

- ‌باب نفقة الأقارب

- ‌بَابُ الحَضَانةِ

- ‌بابُ الرَّقيقِ والبهائِمَ

- ‌كتابُ الجِراحِ

- ‌باب ما يشترط لوجوب القَوَدِ

- ‌باب القود فيما دون النفس

- ‌باب استيفاء القود

- ‌باب ما يوجب الدية في النفس

- ‌باب ديات الأعضاء ومنافعها

- ‌باب أرش الشجاج وكسر العظام

- ‌باب مقادير الديات

- ‌باب العاقلة وما تحمله

- ‌باب القسامة

- ‌باب كفارة القتل

- ‌كتاب الحدود

- ‌باب حد الزنا

- ‌باب القطع فى السرقة

- ‌باب حُكم قُطاعِ الطرقِ

- ‌بابُ حُكمِ الصيال وجناية الأعضاء

- ‌باب حدِّ المُسكرِ

- ‌بابُ التعْزيرِ

- ‌بابُ إقامةِ الحدِّ

- ‌بابُ قِتَالِ أهْلِ البَغْي

- ‌باب المرتدِّ

- ‌كتاب الجهاد

- ‌بَابُ قِسْمَةِ الغَنَائِمِ وأَحْكَامِهَا

- ‌بَابُ حُكْمِ الأَرضينَ المغْنُومَةِ

- ‌بابُ الأمَانِ

- ‌بابُ الهُدْنَةِ

- ‌بابُ عَقْدِ الذمَّةِ وأَخْذِ (الجزْيةِ)

- ‌بَابُ أحكامِ أَهْلِ الذِّمِّةِ

- ‌بَابُ قِسْمَةِ الفَيءِ

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌بَابُ الذِّكاة

- ‌بابُ الصَّيدِ

- ‌باب الأيْمان

- ‌باب النَّذر

- ‌كتاب القضاء

- ‌باب أدب القاضي

- ‌باب طريق الحُكْم وصفته

- ‌باب القسمة

- ‌باب الدعاوي والأيمان فيها

- ‌باب تعارض البينات واختلافها

- ‌كتاب الشهادات

- ‌باب شروط من تُقبلُ شهادته

- ‌بَابُ عَدَدِ الشُّهودِ وَمَا يَتْبَعَهُ

الفصل: ‌ ‌بَابُ حُكْمِ الأَرضينَ المغْنُومَةِ [2102] عن أَسْلَمَ مولى عُمرَ، قال: قَالَ

‌بَابُ حُكْمِ الأَرضينَ المغْنُومَةِ

[2102]

عن أَسْلَمَ مولى عُمرَ، قال: قَالَ عمرُ: "وَالذَّي نَفْسِي بيده لَوْلا أَنْ أَتْرُكَ آخِرَ النَّاسِ بَبَّانًا لَيْسَ لَهُمْ شَيءٌ، مَا فُتِحَتْ عَلَيَّ قَرْيةٌ إلا قَسِمْتُهَا، كَمَا قَسَمَ رَسُول اللَّه صلى الله عليه وسلم خَيْبَر، وَلَكِنِّي أَتركُهَا خِزانةً لهُمْ يَقتسمُونهَا"(1). رَوَاهُ البُخارِيُّ.

وفي رواية له: أن عمر قَسَّمَ خَيبرَ بين منْ كان شَهِدَهَا من أهل الحُديبيةِ (2).

[2103]

وعن أبي هُرَيْرَة أن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ يومَ فَتْحِ مكةَ:"مِنْ (أغلقَ) (3) دارَهُ (4) فهو آمِنٌ، ومنْ دَخَلَ دارَ أبي سُفيانَ فهو آمِنٌ" فغَلَّقَ الناسُ أبوابَهم (5).

‌بابُ الأمَانِ

[2104]

عن أنسٍ رضي الله عنه، قال: قَالَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لكلِّ غادرٍ لواءٌ يومَ القيامةِ، يُعْرفُ به"(6).

[2105]

وابن عمر، نحوه (7).

= مسلم حدثنا زهير بن محمد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر حرقوا متاع الغال وضربوه. وأخرجه أبو داود والبيهقي (9/ 102) من طريق الوليد عن زهير بن محمد عن عمرو بن شعيب موقوفًا عليه وإسناده ضعيف، ورجح الحافظ في "الفتح"(6/ 217) الرواية الموقوفة.

(1)

أخرجه البخاري (2334) و (3125) و (4235) و (4236) واللفظ لـ (4235).

(2)

لم أهتد إليه بهذا اللفظ.

(3)

ما بين القوسين لحق بهامش الأصل وعليه علامة الصحة.

(4)

في "المسند": بابه.

(5)

أخرجه مسلم (1780)(86)، واللفظ لأحمد (10948).

(6)

أخرجه البخاري (3186) و (3187)، ومسلم (1737)(14).

(7)

أخرجه البخاري (3188) و (6177) و (6966) و (7111)، ومسلم (1735)(11).

ص: 337

[2106]

ولمسلم، من رواية أبي سعيد، قال:"ألا ولا غادِرَ أعظمُ [غدرًا] (1) مِنْ أميرِ عامةٍ"(2).

[2107]

[وعن] عليٍّ، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال:"ذِمةُ المسلمينَ واحدةٌ، يَسعَى بها أدناهُمْ"(3).

[2108]

وعن أم هانئٍ أنها أجارتْ رجلًا من المسلمين يومَ الفتحِ، فذكرتْ ذلك لرسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فقال:"قد أجَرنَا مَنْ أجَرْتِ، وأمَّنَّا مَنْ أمَّنْتِ"(4).

[2109]

[وعن] ابن مسعود، مرفوعًا، أنه قَالَ لرسول مسيلمة:"أتشهَدانِ أني رَسُول اللَّه؟ " قالا: نَشهَدُ أنَّ مسيلمةَ رَسُولُ اللَّهِ! فقال: "آمنتُ باللَّهِ ورسُلهِ (5) لو كنتُ قاتلًا رسولًا لقتَلْتُكما"(6). رواه أحمد.

(1) الزيادة من الصحيح.

(2)

أخرجه مسلم (1738)(16) والزيادة من "صحيحه".

(3)

أخرجه البخاري (1870) و (3172) و (3179) و (6755)، ومسلم (1370)(467).

(4)

أخرجه البخاري (357) و (3171) و (6158)، ومسلم (336) (82) وليس عندهما:"وأمنا من أمنت". ثم وجدته عند أحمد (26892) من طريق ابن أبي ذئب عن المقبري عن أبي مرة مولى عقيل بن أبي طالب عن فاختة أم هانئ، وأخرجه أيضًا (26906) من طريق ابن أبي ذئب عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي مرة مولى فاختة أم هانئ عن فاطمة أم هانئ.

وأخرجه أيضًا الترمذي إثر حديث (1579) من طريق ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي مرة مولى عقيل بن أبي طالب عن أم هانئ فذكره، مقتصرًا على "قد أمنا من أمنت". وقال:"حديث حسن صحيح".

(5)

في الأصل: ورسوله. والمثبت من "المسند".

(6)

حديث صحيح: أخرجه أحمد (3761) من طريق المسعودي حدثنا عاصم بن أبي النجود عن أبي وائل عن ابن مسعود به سواء. وفي إسناده المسعودي وهو عبد الرحمن بن اللَّه بن عتبة بن عبد اللَّه بن مسعود، صدوق اختلط قبل موته، كما في "التقريب". ومن طريق المسعودي به أخرجه البيهقي في "دلائل النبوة"(5/ 332)، والطيالسي في "مسنده"(1/ 148) وله طريق أخرى =

ص: 338