الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أو لم يرجعا بعد اعترافهما لم يطلبهما، وإنما رجمهما بعد الرابعة (1).
[1939]
وفي "الموطأ" عن عبد اللَّه بن عياش قال: أمرني عمر في فتية من قريش، فجلدنا ولائد، من ولائد الإمارة، خمسين، خمسين، في الزنا (2).
باب القطع فى السرقة
[1940]
عن عائشة رضي الله عنها، قالت: كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدًا (3).
وفي لفظ: "لا تُقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدًا (4) ".
وللبخاري: "تُقطع اليد (5) في ربع دينار فصاعدًا (6) ".
ولأحمد: "ولا تقطعوا فيما هو أدني من ذلك"(7).
(1) لفظ أبي داود (4434) من طريق بشير بن المهاجر به.
(2)
أخرجه مالك في "الموطأ"(1774) به. وعبد اللَّه بن عياش المخزومي، صدوق يغلط، أخرج له مسلم في الشواهد، كما فى "التقريب".
(3)
أخرجه مسلم (1684) دون قوله: يد.
(4)
أخرجه البخاري (6789)، ومسلم (1684)(2)، واللفظ له.
(5)
في الأصل: يده. والمثبت من "الصحيح"(6789).
(6)
لفظ البخاري (6789).
(7)
حديث حسن: أخرجه أحمد (24515)، والبيهقي (8/ 255) من طريق محمد بن راشد عن يحيى بن يحيى الغساني، قال: قدمت المدينة فلقيت أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم وهو عامل على المدينة قال: أتيت بسارق فأرسلت إلى خالتي عمرة بنت عبد الرحمن أن لا تعجل فى أمر هذا الرجل حتى آتيك فأخبرك ما سمعت من عائشة في أمر السارق، قال: فأتتني وأخبرتني أنها سمعت عائشة تقول: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم "اقطعوا فى ربع الدينار، ولا تقطعوا فيما هو أدني من ذلك". إسناده حسن ورجاله ثقات عدا محمد بن راشد المكحولي، كان صدوقًا حسن الحديث. كما قال أبو حاتم في "الجرح والتعديل"(7/ 253).
[1941]
وعنها، أن قريشًا أهمهم شأن المخزومية التي سرقت فكلم أسامة فيها رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فقال:"أتشفع في حد من حدود اللَّه؟ " ثم قال: "أيها الناس، إنما كان أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وأيم اللَّه، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها"(1).
ولمسلم: كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع، وتجحده، فأمر رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بقطع يدها (2).
[1942]
[وعن](3) ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم "قطع في مجنٍّ قيمته ثلاثة دراهم"(4).
[1943]
وعن رافع بن خَديج، مرفوعًا ورواته ثقات:"لا قطع في ثمر، ولا كثر"(5).
(1) أخرجه البخاري (3475) و (6787) و (6788)، ومسلم (1688).
(2)
رواية لمسلم (1688)(10).
(3)
بياض بالأصل بمقدار كلمة والزيادة من مصادر التخريج.
(4)
أخرجه البخاري (6795) و (6796) و (6797) و (6798)، ومسلم (1686)، واللفظ للبخاري.
(5)
حديث صحيح: أخرجه أحمد (15804) و (15814) و (17281)، وأبو داود (4388) و (4389)، والنسائي (8/ 87) وفي "الكبرى"(7450) و (7453) و (7454) و (7455)، والبيهقي (8/ 263) من طرق عن يحيى عن محمد بن يحيى بن حبان عن (وعند النسائي في "الكبرى" (7450) و (7451) و (7452) قال: قال رافع بن خديج) رافع بن خديج ومرفوعًا به. ورجاله ثقات، وقال المنذري في "مختصر السنن"(6/ 222)"وذكر الشافعي رضي الله عنه في القديم أنه مرسل. يعني بين محمد بن يحيى ورافع بن خديج". وأخرجه موصلًا النسائي (8/ 87) وفي "الكبرى"(7456)، وابن ماجة (2593)، وابن حبان (4466)، والبيهقي (8/ 263) من طريق سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد عن محمد ابن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان عن رافع بن خديج مرفوعًا به. وسنده صحيح ورجاله ثقات.
[1944]
[وعن](1) عمرو بن شعيب، [عن أبيه عن جده](2) مرفوعًا، سئل عن الثمر المعلق، فقال:"من أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه، ومن خرج منه بشيء فعليه غرامة مثليه والعقوبة ومن سرق منه شيئًا بعد أن يؤويه الجرين، فبلغ ثمن المجن فعليه القطع"(3).
[1945]
وعن جابر، مرفوعًا:"لا قطع على خائن، ولا منتهب، ولا مختلس"(4).
(1) بياض بالأصل والزيادة من مصادر التخريج.
(2)
الزيادة من مصادر التخريج.
(3)
حديث حسن: أخرجه أبو داود (4390)، والنسائي (8/ 85)، والترمذي (1289) من طريق ابن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده فذكره، وزاد أبو داود والنسائي في آخره:"ومن سرق دون ذلك فعليه غرامة مثليه والعقوبة". وقال الترمذي: "حديث حسن". وإسناده حسن.
(4)
حديث صحيح: أخرجه أحمد (15070)، وأبو داود (4391) و (4392) و (4393)، والترمذي (1448)، والنسائي (8/ 88) و (89)، وفي "الكبرى"(7463) و (7464) و (7465) و (7466)، وابن ماجة (2591)، والدارقطني (3/ 187)، والبيهقي (8/ 279) من طرق عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر مرفوعًا بنحوه. ولم أجده فيما ذكرت من مصادر بلفظ "المقرر"، ولفظ النسائي (8/ 88) أقرب وهو "ليس على خائن ولا منتهب ولا مختلس قطع". وقال الترمذي "حسن صحيح".
وأعله أبو داود والنسائي بالانقطاع، فقال أبو داود:"هذان حديثان لم يسمعهما ابن جريج من أبي الزبير، وبلغني عن أحمد بن حنبل أنه قال: إنما سمعهما ابن جريج من ياسين الزيات".
وقال النسائي: "لم يسمعه ابن جريج من أبي الزبير".
لكن قد صرح ابن جريج بسماعه من أبي الزبير في رواية النسائي في "الكبرى"(7463) من حديث سويد قال أخبرنا عبد اللَّه عن ابن جريج، قال أخبرني أبو الزبير عن جابر بنحوه.
وأخرجه الدارمي (2/ 175) أخبرنا أبو عاصم عن ابن جريج قال أخبرنا أبو الزبير قال جابر. فذكره بنحوه. فزالت شبهة تدليس ابن جريج بهذين الطريقين، والحمد للَّه.
وأعل الحديث أيضًا بأن أبا الزبير لم يصرح بسماعه من جابر، وهذا غير قادح؛ لأن ابن حبان أخرجه (4456) و (4457) من حديث عبد الرازق عن ابن جريج عن أبي الزبير وعمرو بن دينار عن جابر بنحوه. فقد توبع عليه أبو الزبير فقد قرن معه ابن حبان عمرو بن دينار. فصح الحديث والحمد للَّه.
رواهن الخمسة، وصحح الترمذي حديث جابر.
وقال أبو داود: "لم يسمعه ابن جريج من أبي الزبير. وقال: قال الإمام أحمد: إنما سمعه من ياسين الزيات"(1).
وياسين لا يحتج به (2).
[1946]
وعن أبي أمية المخزومي، أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بلص قد اعترف اعترافًا، ولم يوجد معه متاع، فقال:"ما أخالك سرقت". قال: بلي. فأعاد عليه، مرتين أو ثلاثًا، فأمر به فقطع، وجئ به، فقال:"استغفر اللَّه، وتب إليه" فقال: استغفر اللَّه، وأتوب إليه. فقال:"اللهم تب عليه" ثلاثًا (3).
[1947]
وعن فُضالة بن عُبيد، من رواية ابن أرطأة، قال: أُتي رسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم
(1)"السنن" لأبي داود (4/ 522 - 553).
(2)
ياسين بن معاذ الزيات، قال ابن معين: ليس حديثه بشيء. وقال البخاري: منكر الحديث. انظر "ميزان الاعتدال"(4/ 358) و"المجروحين" لابن حبان (3/ 142).
(3)
حديث ضعيف: أخرجه أبو داود (4380)، والنسائي (8/ 67) وفي "الكبرى"(7363)، وابن ماجة (2597)، والطحاوي في "معاني الآثار"(3/ 168 - 169) من طريق حماد بن سلمة قال أخبرني إسحاق بن عبد اللَّه بن أبي طلحة عن أبي المنذر مولى أبي ذر عن أبي أمية المخزومي، فذكره. قال الحافظ في "التلخيص" (4/ 125):"قال الخطابي: في إسناده مقال. قال: والحديث إذا رواه مجهول، لم يكن حجة، ولم يجب الحكم به". كأنه يشير بأبي المنذر، وهو مقبول عند الحفاظ في "التقريب"، وقال الذهبي في "الميزان" (4/ 577):"لا يعرف".
لكن له شاهد من حديث أبي هريرة أخرجه الطحاوي في "معاني الآثار"(3/ 168) من طريق الدراوردي عن يزيد بن خصيفة عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عنه بنحوه. وصححه الحاكم (4/ 381) على شرط مسلم، ووافقه الذهبي ولكن حديث الدراوردي هذا أعل بالإرسال خالفه الثوري فرواه عن يزيد بن خصيفة به مرسلًا، ليس فيه: عن أبي هريرة، وتابعه عليه مرسلًا محمد ابن إسحاق وابن جريج أخرجه عنهم الطحاوي في "معاني الآثار"(3/ 168) فالراجح أنه مرسل وسنده صحيح.
بسارق فقطعتْ يدهُ، ثم أمر بها فعُلقت في عُنقه (1).
رواهما الخمسة، إلا أحمد (2)، وحسَّن الأخيرَ الترمذي (3).
[1948]
ولهم، سواه (4)، عنْ صفوانَ بن أُمية، أنه نام في المسْجد على خميصةٍ له، فسُرقت فرُفع السارقُ إلى رَسُول اللَّه صلى الله عليه وسلم فأمر بقطعهِ، فقُلت: يا رسُول اللَّه، أفي خميصةٍ (5) ثمَن ثلاثينَ درهمًا! أنا أهبُها لهُ، وابتعها لهُ (6)، قَالَ:"فهلَّا كَانَ قبْل أنْ تأتيني بهِ"(7).
(1) حديث ضعيف: أخرجه أحمد (23946)، وأبو داود (4411)، والترمذي (1447)، والنسائي (8/ 92) وفي "الكبرى"(7475)، وابن ماجة (2587) كلهم من طريق الحجاج عن مكحول عن عبد الرحمن بن محيزيز قال: سألنا فضالة بن عبيد عن تعليق اليد في العنق للسارق أمن السنة هو؟ فقال. فذكره وقال الترمذي: "حسن غريب" وإسناده ضعيف، الحجاج هو ابن أرطأة صدوق يدلس وقد عنعن. وقال النسائي:"الحجاج بن أرطأة ضعيف، ولا يحتج بحديثه". وعبد الرحمن بن محيريز الجمحي لم ينقل فيه الحافظ جرحًا ولا تعديلًا في "التقريب"، واقتصر على أن ابن حبان ذكره في "الثقات"، لكنه قال في "تهذيب التهذيب" (6/ 239): وقال ابن القطان "لا يعرف" فالحديث ضعيف بهذا الإسناد.
(2)
حديث فضالة بن عبيد رواه أحمد (23946) خلافًا لقول المصنف، رحمه الله: إلا أحمد.
(3)
"جامع الترمذي"(4/ 51) وقال: "حسن غريب".
(4)
يعني سوى الترمذي.
(5)
في "المسند"(6/ 465): خميصتي.
(6)
في "المسند"(6/ 465): أو أبيعها له.
(7)
حديث صحيح: الحديث له عن صفوان بن أمية طرق:
1 -
عن حميد ابن أخت صفوان عن صفوان بن أمية، قال: كنت نائمًا في المسجد على خميصة لي ثمنها ثلاثون درهمًا. فذكره بنحوه.
أخرجه أبو داود (4394)، والنسائي (8/ 69 - 70) وفي "الكبرى"(7369) من حديث أسباط عن سماك بن حرب عن حميد به.
2 -
وأخرجه أحمد (27644) من حديث سليمان -يعني ابن قرم- عن سماك عن جعيد بن =
[1949]
وعن أبي هُريرة، مرفوعًا، قَالَ:"لعنَ اللَّهُ السَّارق يسرقُ البيضةَ فتُقْطعُ يدهُ، ويسرقُ الحبل فتُقطعُ يدهُ"(1).
وفي معنى ذلك أقوال: أظهرها أن هذا من باب التدريج، بأن يكون سببًا إلى ما يُقطع به، وقيل المراد بالبيضة بيضة الحديد، وقيل غيرُ ذلك (2).
[1950]
وللدارقطني، أنَّ النَّبي صلى الله عليه وسلم أُتى بسَارقٍ، فقال:"ما أخاله سرقَ" قال: بلى. قال: "اذهبوا به فاقطعُوه، ثمَّ احسمُوه"(3).
= أخت صفوان بن أمية عن صفوان بن أمية به. واللفظ له في المرفوع.
3 -
ابن طاوس عن طاوس عن صفوان بن أمية أنه قيل له إنه لا يدخل الجنة إلا من هاجر قال: فقلت: لا أدخل منزلي حتى آتي رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فأسأله فذكره بنحوه.
أخرجه أحمد (27640)، والنسائي في "الكبرى"(7371). ورجاله ثقات رجال الصحيح.
4 -
حماد بن سلمة عن عمرو بن دينار عن طاوس عن صفوان بن أمية أنه سرقت خميصته من تحت رأسه وهو نائم في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فذكره بنحوه.
أخرجه النسائي (8/ 70)، وفي "الكبرى"(7370)، ورجاله ثقات على شرط مسلم.
5 -
زكريا بن إسحاق عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس أن صفوان بن أمية أتى النبي صلى الله عليه وسلم برجل قد سرق حلة له. فذكر نحوه. وصححه الحاكم (4/ 380) ووافقه الذهبي.
ورجاله رجال الشيخين.
6 -
ورواه ابن ماجه (2595) من طريق مالك بن أنس عن الزهري عن عبيد اللَّه بن صفوان عن أبيه بنحوه.
وقال ابن عبد الهادي في "تنقيح التحقيق"(3/ 324)"حديث صفوان صحيح، رواه أحمد، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجة".
(1)
أخرجه البخاري (6783) و (6799)، ومسلم (1687)، وزاد البخاري قال الأعمش: كانوا يرون أنه بيض الحديد، والحبل كانوا يرون أنه منها ما يساوي دراهم.
(2)
انظر: "زاد المعاد"(5/ 45 و 49)"شرح السنة"(10/ 351)"نيل الأوطار"(7/ 126 - 127).
(3)
حديث مرسل: أخرجه الطحاوي في "معاني الآثار"(3/ 168)، والدارقطني (3/ 102)، =