الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
رواهُ الخمْسَة، إلا الترمذيِّ، زاد أحمد:"قال الزهري: فأُتى النَّبي صلى الله عليه وسلم بشارب في الرابعةِ فخلَّى سبيلهُ"(1).
[1990]
ولأبي داوُد، من رواية قَبيْصةَ: فجلدهُ في الرابعةِ ولم يقتُله، وكانتْ رخصةً (2).
وقال البُخاري: "كان هذا في أول الإسلام، ثم نُسخ بعده (3) "(4).
بابُ التعْزيرِ
[1991]
عن أبى بُردة رضي الله عنه، أنه سمعَ النَّبي صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:"لا يجلدُ أحدٌ فوقَ عشرةِ أسواطٍ، إلا في حد منْ حُدود اللَّه"(5).
= و (10547)، وأبو داود (4484)، والنسائي (8/ 314)، وابن ماجة (2572)، والحاكم (4/ 371)، والبيهقي (8/ 313) من حديث ابن أبي ذئب عن الحارث بن عبد الرحمن عن أبي سلمة عن أبي هريرة بمعناه. ورجاله ثقات عدا الحارث بن عبد الرحمن خال ابن أبي ذئب صدوق، كما في "التقريب"، فإسناده حسن وحديث صحيح لغيره. (ووقع في "المستدرك": ابن أبي ذئب عن خالد بن الحارث بن عبد الرحمن! ) وهو خطأ. وصوابه: ابن أبي ذئب عن خاله الحارث بن عبد الرحمن. كما في "المجتبى"(8/ 314).
وأخرجه أحمد (10729) من حديث عمر بن أبي سلمة، عن أبي سلمة عن أبي هريرة نحوه.
وعمر بن أبي سلمة هو ابن عبد الرحمن بن عوف، صدوق يخطئ، كما في "التقريب" فإسناده حسن لغيره.
(1)
رواية أحمد (7911) وسند هذه الرواية منقطع أو معضل.
(2)
حديث مرسل: أخرجه أبو داود (4485)، والبيهقي (8/ 314) من طريق سفيان عن الزهري عن قبيصة بن ذؤيب مرفوعًا نحوه. وإسناده صحيح مرسل.
(3)
في "جامع الترمذي"(4/ 49): بعد.
(4)
"جامع الترمذى"(4/ 49).
(5)
أخرجه البخارى (6848) و (6850)، ومسلم (1708)(40) واللفظ له.
[1992]
وفي البُخاري، في حديث طويل عن ابن عُمر: أن رسُول اللَّه صلى الله عليه وسلم دفَع [سعيةَ عمَّ (1)] حُيي بن أخطبَ، لما غيبَ مسكًا لحُيي فيه مالٌ وحُلي، إلى الزُّبير فَمَسَّهُ بعذابٍ، فقال: قد رأيت حُييًا يطوف في خَربةٍ هاهنا، فذهبوا إليها فوجُدوا المَسْكَ في الخَربةِ (2).
[1993]
ولابن ماجه، والترمذيِّ، عن ابن عبَّاس مرفوعًا:"إذا قَالَ الرجُل للرجُل: يا يهوديُّ، فاضربُوه عشرين، ومنْ وقعَ على ذاتِ محرمٍ فاقتلوه"(3).
(1) الزيادة من مصادر التخريج.
(2)
حديث صحيح: أخرجه ابن حبان (5199) مطولًا، ولفظه أقرب للسياق هنا، وأبو داود (3006) من طريق حماد بن سلمة عن عبيد اللَّه بن عمر قال: أحسب عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قاتل أهل خيبر. فذكره بغير هذا السياق، وسنده على شرط مسلم، وذكره البخاري معلقًا (1/ 244)؛ فقال:"رواه حماد بن سلمة عن عبيد اللَّه أحسبه عن نافع عن ابن عمر عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، اختصره" مقتصرًا على السند دون المتن، وانظر:"الفتح"(5/ 329) فنسبة سياق رواية حماد بن سلمة المطولة جدًّا للبخاري غير جيد، إذ لم يسق البخاري متنه بل اقتصر على سنده، ولذا قال الحافظ في "الفتح" (5/ 387):"وقع للحميدي نسبة رواية حماد بن سلمة مطولة جدًّا للبخاري، وكأنه نقل السياق من "مستخرج البرقاني" كعادته، وذهل عن عزوه إليه".
فالمصنف رحمه الله تبع غيره في عزو سياق رواية حماد بن سلمة المطولة للبخاري، والواقع أن السياق للبرقاني في "مستخرجه على الصحيح" كما نبه عليه الحافظ.
قال الحافظ ابن الملقن رحمه الله في "المقنع"(1/ 71): "فلا يجوز أن ينقل منها (يعني من المستخرجات) حديثًا، ويقول: هو هكذا فيهما (يعني في الصحيحين)، إلا أن يقابل بهما أو يقول المصنف: "أخرجاه بلفظه".
(3)
حديث ضعيف إلا: ومن وقع على ذات محرم فاقتلوه. أخرجه الترمذي (1462)، وابن ماجة (2568) من طريق ابن أبي فديك عن إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس، فذكره. واللفظ للترمذي وقال:"هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وإبراهيم بن إسماعيل يضعف في الحديث". وداود بن الحصين ثقة إلا في عكرمة، كما في "التقريب"، لكن لشطر:"ومن وقع على ذات محرم فاقتلوه". شاهد من حديث البراء بن عازب، وتقدم برقم (1934).