المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

رواهُ الخمْسَة، إلا الترمذيِّ، زاد أحمد: "قال الزهري: فأُتى النَّبي - المقرر على أبواب المحرر - جـ ٢

[يوسف بن ماجد بن أبي المجد المقدسي]

فهرس الكتاب

- ‌كتابُ التَّفليسُ

- ‌باب الحَجْر

- ‌باب تصرف العبد وغيره

- ‌باب الوكالة

- ‌باب المضاربة

- ‌باب الشركة

- ‌باب المساقاة والمزارعة

- ‌باب الإجارة

- ‌باب السَبَق

- ‌باب العاريَة

- ‌باب الغَصْب

- ‌باب الوديعة

- ‌باب الشُّفعة

- ‌باب إحْيَاءِ المَوات

- ‌بابُ الوقْفِ

- ‌بابُ اللُّقَطَةِ

- ‌باب اللَّقِيطِ

- ‌باب الهِبَةِ

- ‌كتاب الوصَايَا

- ‌باب تَبَرُّعاتِ المَرِيضِ

- ‌باب المُوصَى لَهُ

- ‌باب الموصَى بهِ

- ‌باب حساب الوصَايا

- ‌باب الموصَى إليه

- ‌كتاب الفرائض

- ‌باب أصولِ مَسَائِلِ الفَرائِضِ وبَيَان العَوْلِ والرَّدِّ

- ‌باب عمل المنَاسَخَات وقَسْمِ التَّرِكاتِ

- ‌باب ميراث ذَوي الأرحام

- ‌بابُ ميراثِ الحَمْل

- ‌باب ميراث المفقود

- ‌باب ميراثِ الخَنَاثَى

- ‌باب ميراثِ الغَرْقى والهَدمي

- ‌باب ميراث المطلَّقة

- ‌باب موانع الإرث

- ‌باب الولاء

- ‌باب جَرِّ الولاءِ

- ‌باب دَورِ الوَلاءِ

- ‌باب الإقْرَارِ بِمُشَاركٍ في الوَلاءِ

- ‌كتاب العِتق

- ‌باب التدبير

- ‌باب الكتابة

- ‌باب أحكام أمهات الأولاد

- ‌كتاب النكاح

- ‌باب شروط النكاح

- ‌باب المحرمات في النِّكاح

- ‌باب حكم الشروط والعيوب في النكاح

- ‌باب نكاح الكُفَّارِ

- ‌كتاب الصَّدَاقِ

- ‌باب حكم المسمَّى ومَهْرِ المِثْلِ

- ‌باب الوليمة

- ‌باب عِشْرة النساءِ

- ‌باب القسْمة

- ‌باب النُّشوز

- ‌باب الخُلْعِ

- ‌كِتَابُ الطَّلاقِ

- ‌باب

- ‌بَابُ ما يختلفُ به عددُ الطلاقِ

- ‌بَابُ الاستِثْناءِ في الطَّلاقِ

- ‌باب الشكِّ في الطلاق

- ‌بَابُ جَامِع الأيْمانِ

- ‌كِتَابُ الرَّجْعَةِ

- ‌كِتَابُ الإِيلاءِ

- ‌كِتَابُ الظِّهار

- ‌بابُ حُكْم كفَّارة الظِّهار وما في معناها

- ‌بَابُ مَا يَلْحَقُ من النَّسَبِ وَمَا لا يَلْحَقُ

- ‌بَابُ العِدَدِ

- ‌باب الاستبراء

- ‌كِتَابُ الرَّضَاع

- ‌كتاب النفقات

- ‌بَابُ نفقةِ الزَّوجاتِ

- ‌باب نفقة الأقارب

- ‌بَابُ الحَضَانةِ

- ‌بابُ الرَّقيقِ والبهائِمَ

- ‌كتابُ الجِراحِ

- ‌باب ما يشترط لوجوب القَوَدِ

- ‌باب القود فيما دون النفس

- ‌باب استيفاء القود

- ‌باب ما يوجب الدية في النفس

- ‌باب ديات الأعضاء ومنافعها

- ‌باب أرش الشجاج وكسر العظام

- ‌باب مقادير الديات

- ‌باب العاقلة وما تحمله

- ‌باب القسامة

- ‌باب كفارة القتل

- ‌كتاب الحدود

- ‌باب حد الزنا

- ‌باب القطع فى السرقة

- ‌باب حُكم قُطاعِ الطرقِ

- ‌بابُ حُكمِ الصيال وجناية الأعضاء

- ‌باب حدِّ المُسكرِ

- ‌بابُ التعْزيرِ

- ‌بابُ إقامةِ الحدِّ

- ‌بابُ قِتَالِ أهْلِ البَغْي

- ‌باب المرتدِّ

- ‌كتاب الجهاد

- ‌بَابُ قِسْمَةِ الغَنَائِمِ وأَحْكَامِهَا

- ‌بَابُ حُكْمِ الأَرضينَ المغْنُومَةِ

- ‌بابُ الأمَانِ

- ‌بابُ الهُدْنَةِ

- ‌بابُ عَقْدِ الذمَّةِ وأَخْذِ (الجزْيةِ)

- ‌بَابُ أحكامِ أَهْلِ الذِّمِّةِ

- ‌بَابُ قِسْمَةِ الفَيءِ

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌بَابُ الذِّكاة

- ‌بابُ الصَّيدِ

- ‌باب الأيْمان

- ‌باب النَّذر

- ‌كتاب القضاء

- ‌باب أدب القاضي

- ‌باب طريق الحُكْم وصفته

- ‌باب القسمة

- ‌باب الدعاوي والأيمان فيها

- ‌باب تعارض البينات واختلافها

- ‌كتاب الشهادات

- ‌باب شروط من تُقبلُ شهادته

- ‌بَابُ عَدَدِ الشُّهودِ وَمَا يَتْبَعَهُ

الفصل: رواهُ الخمْسَة، إلا الترمذيِّ، زاد أحمد: "قال الزهري: فأُتى النَّبي

رواهُ الخمْسَة، إلا الترمذيِّ، زاد أحمد:"قال الزهري: فأُتى النَّبي صلى الله عليه وسلم بشارب في الرابعةِ فخلَّى سبيلهُ"(1).

[1990]

ولأبي داوُد، من رواية قَبيْصةَ: فجلدهُ في الرابعةِ ولم يقتُله، وكانتْ رخصةً (2).

وقال البُخاري: "كان هذا في أول الإسلام، ثم نُسخ بعده (3) "(4).

‌بابُ التعْزيرِ

[1991]

عن أبى بُردة رضي الله عنه، أنه سمعَ النَّبي صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:"لا يجلدُ أحدٌ فوقَ عشرةِ أسواطٍ، إلا في حد منْ حُدود اللَّه"(5).

= و (10547)، وأبو داود (4484)، والنسائي (8/ 314)، وابن ماجة (2572)، والحاكم (4/ 371)، والبيهقي (8/ 313) من حديث ابن أبي ذئب عن الحارث بن عبد الرحمن عن أبي سلمة عن أبي هريرة بمعناه. ورجاله ثقات عدا الحارث بن عبد الرحمن خال ابن أبي ذئب صدوق، كما في "التقريب"، فإسناده حسن وحديث صحيح لغيره. (ووقع في "المستدرك": ابن أبي ذئب عن خالد بن الحارث بن عبد الرحمن! ) وهو خطأ. وصوابه: ابن أبي ذئب عن خاله الحارث بن عبد الرحمن. كما في "المجتبى"(8/ 314).

وأخرجه أحمد (10729) من حديث عمر بن أبي سلمة، عن أبي سلمة عن أبي هريرة نحوه.

وعمر بن أبي سلمة هو ابن عبد الرحمن بن عوف، صدوق يخطئ، كما في "التقريب" فإسناده حسن لغيره.

(1)

رواية أحمد (7911) وسند هذه الرواية منقطع أو معضل.

(2)

حديث مرسل: أخرجه أبو داود (4485)، والبيهقي (8/ 314) من طريق سفيان عن الزهري عن قبيصة بن ذؤيب مرفوعًا نحوه. وإسناده صحيح مرسل.

(3)

في "جامع الترمذي"(4/ 49): بعد.

(4)

"جامع الترمذى"(4/ 49).

(5)

أخرجه البخارى (6848) و (6850)، ومسلم (1708)(40) واللفظ له.

ص: 301

[1992]

وفي البُخاري، في حديث طويل عن ابن عُمر: أن رسُول اللَّه صلى الله عليه وسلم دفَع [سعيةَ عمَّ (1)] حُيي بن أخطبَ، لما غيبَ مسكًا لحُيي فيه مالٌ وحُلي، إلى الزُّبير فَمَسَّهُ بعذابٍ، فقال: قد رأيت حُييًا يطوف في خَربةٍ هاهنا، فذهبوا إليها فوجُدوا المَسْكَ في الخَربةِ (2).

[1993]

ولابن ماجه، والترمذيِّ، عن ابن عبَّاس مرفوعًا:"إذا قَالَ الرجُل للرجُل: يا يهوديُّ، فاضربُوه عشرين، ومنْ وقعَ على ذاتِ محرمٍ فاقتلوه"(3).

(1) الزيادة من مصادر التخريج.

(2)

حديث صحيح: أخرجه ابن حبان (5199) مطولًا، ولفظه أقرب للسياق هنا، وأبو داود (3006) من طريق حماد بن سلمة عن عبيد اللَّه بن عمر قال: أحسب عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قاتل أهل خيبر. فذكره بغير هذا السياق، وسنده على شرط مسلم، وذكره البخاري معلقًا (1/ 244)؛ فقال:"رواه حماد بن سلمة عن عبيد اللَّه أحسبه عن نافع عن ابن عمر عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، اختصره" مقتصرًا على السند دون المتن، وانظر:"الفتح"(5/ 329) فنسبة سياق رواية حماد بن سلمة المطولة جدًّا للبخاري غير جيد، إذ لم يسق البخاري متنه بل اقتصر على سنده، ولذا قال الحافظ في "الفتح" (5/ 387):"وقع للحميدي نسبة رواية حماد بن سلمة مطولة جدًّا للبخاري، وكأنه نقل السياق من "مستخرج البرقاني" كعادته، وذهل عن عزوه إليه".

فالمصنف رحمه الله تبع غيره في عزو سياق رواية حماد بن سلمة المطولة للبخاري، والواقع أن السياق للبرقاني في "مستخرجه على الصحيح" كما نبه عليه الحافظ.

قال الحافظ ابن الملقن رحمه الله في "المقنع"(1/ 71): "فلا يجوز أن ينقل منها (يعني من المستخرجات) حديثًا، ويقول: هو هكذا فيهما (يعني في الصحيحين)، إلا أن يقابل بهما أو يقول المصنف: "أخرجاه بلفظه".

(3)

حديث ضعيف إلا: ومن وقع على ذات محرم فاقتلوه. أخرجه الترمذي (1462)، وابن ماجة (2568) من طريق ابن أبي فديك عن إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس، فذكره. واللفظ للترمذي وقال:"هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وإبراهيم بن إسماعيل يضعف في الحديث". وداود بن الحصين ثقة إلا في عكرمة، كما في "التقريب"، لكن لشطر:"ومن وقع على ذات محرم فاقتلوه". شاهد من حديث البراء بن عازب، وتقدم برقم (1934).

ص: 302