المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌كتاب الجهاد [2024] عَنْ أَبي هُريْرةَ رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ - المقرر على أبواب المحرر - جـ ٢

[يوسف بن ماجد بن أبي المجد المقدسي]

فهرس الكتاب

- ‌كتابُ التَّفليسُ

- ‌باب الحَجْر

- ‌باب تصرف العبد وغيره

- ‌باب الوكالة

- ‌باب المضاربة

- ‌باب الشركة

- ‌باب المساقاة والمزارعة

- ‌باب الإجارة

- ‌باب السَبَق

- ‌باب العاريَة

- ‌باب الغَصْب

- ‌باب الوديعة

- ‌باب الشُّفعة

- ‌باب إحْيَاءِ المَوات

- ‌بابُ الوقْفِ

- ‌بابُ اللُّقَطَةِ

- ‌باب اللَّقِيطِ

- ‌باب الهِبَةِ

- ‌كتاب الوصَايَا

- ‌باب تَبَرُّعاتِ المَرِيضِ

- ‌باب المُوصَى لَهُ

- ‌باب الموصَى بهِ

- ‌باب حساب الوصَايا

- ‌باب الموصَى إليه

- ‌كتاب الفرائض

- ‌باب أصولِ مَسَائِلِ الفَرائِضِ وبَيَان العَوْلِ والرَّدِّ

- ‌باب عمل المنَاسَخَات وقَسْمِ التَّرِكاتِ

- ‌باب ميراث ذَوي الأرحام

- ‌بابُ ميراثِ الحَمْل

- ‌باب ميراث المفقود

- ‌باب ميراثِ الخَنَاثَى

- ‌باب ميراثِ الغَرْقى والهَدمي

- ‌باب ميراث المطلَّقة

- ‌باب موانع الإرث

- ‌باب الولاء

- ‌باب جَرِّ الولاءِ

- ‌باب دَورِ الوَلاءِ

- ‌باب الإقْرَارِ بِمُشَاركٍ في الوَلاءِ

- ‌كتاب العِتق

- ‌باب التدبير

- ‌باب الكتابة

- ‌باب أحكام أمهات الأولاد

- ‌كتاب النكاح

- ‌باب شروط النكاح

- ‌باب المحرمات في النِّكاح

- ‌باب حكم الشروط والعيوب في النكاح

- ‌باب نكاح الكُفَّارِ

- ‌كتاب الصَّدَاقِ

- ‌باب حكم المسمَّى ومَهْرِ المِثْلِ

- ‌باب الوليمة

- ‌باب عِشْرة النساءِ

- ‌باب القسْمة

- ‌باب النُّشوز

- ‌باب الخُلْعِ

- ‌كِتَابُ الطَّلاقِ

- ‌باب

- ‌بَابُ ما يختلفُ به عددُ الطلاقِ

- ‌بَابُ الاستِثْناءِ في الطَّلاقِ

- ‌باب الشكِّ في الطلاق

- ‌بَابُ جَامِع الأيْمانِ

- ‌كِتَابُ الرَّجْعَةِ

- ‌كِتَابُ الإِيلاءِ

- ‌كِتَابُ الظِّهار

- ‌بابُ حُكْم كفَّارة الظِّهار وما في معناها

- ‌بَابُ مَا يَلْحَقُ من النَّسَبِ وَمَا لا يَلْحَقُ

- ‌بَابُ العِدَدِ

- ‌باب الاستبراء

- ‌كِتَابُ الرَّضَاع

- ‌كتاب النفقات

- ‌بَابُ نفقةِ الزَّوجاتِ

- ‌باب نفقة الأقارب

- ‌بَابُ الحَضَانةِ

- ‌بابُ الرَّقيقِ والبهائِمَ

- ‌كتابُ الجِراحِ

- ‌باب ما يشترط لوجوب القَوَدِ

- ‌باب القود فيما دون النفس

- ‌باب استيفاء القود

- ‌باب ما يوجب الدية في النفس

- ‌باب ديات الأعضاء ومنافعها

- ‌باب أرش الشجاج وكسر العظام

- ‌باب مقادير الديات

- ‌باب العاقلة وما تحمله

- ‌باب القسامة

- ‌باب كفارة القتل

- ‌كتاب الحدود

- ‌باب حد الزنا

- ‌باب القطع فى السرقة

- ‌باب حُكم قُطاعِ الطرقِ

- ‌بابُ حُكمِ الصيال وجناية الأعضاء

- ‌باب حدِّ المُسكرِ

- ‌بابُ التعْزيرِ

- ‌بابُ إقامةِ الحدِّ

- ‌بابُ قِتَالِ أهْلِ البَغْي

- ‌باب المرتدِّ

- ‌كتاب الجهاد

- ‌بَابُ قِسْمَةِ الغَنَائِمِ وأَحْكَامِهَا

- ‌بَابُ حُكْمِ الأَرضينَ المغْنُومَةِ

- ‌بابُ الأمَانِ

- ‌بابُ الهُدْنَةِ

- ‌بابُ عَقْدِ الذمَّةِ وأَخْذِ (الجزْيةِ)

- ‌بَابُ أحكامِ أَهْلِ الذِّمِّةِ

- ‌بَابُ قِسْمَةِ الفَيءِ

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌بَابُ الذِّكاة

- ‌بابُ الصَّيدِ

- ‌باب الأيْمان

- ‌باب النَّذر

- ‌كتاب القضاء

- ‌باب أدب القاضي

- ‌باب طريق الحُكْم وصفته

- ‌باب القسمة

- ‌باب الدعاوي والأيمان فيها

- ‌باب تعارض البينات واختلافها

- ‌كتاب الشهادات

- ‌باب شروط من تُقبلُ شهادته

- ‌بَابُ عَدَدِ الشُّهودِ وَمَا يَتْبَعَهُ

الفصل: ‌ ‌كتاب الجهاد [2024] عَنْ أَبي هُريْرةَ رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ

‌كتاب الجهاد

[2024]

عَنْ أَبي هُريْرةَ رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "تَضَمَّن اللَّهُ لمنْ خَرَج فِي سَبيلهِ، لا يُخرجُهُ إلا الجهادُ فِي سَبيلي، وإيمانٌ بي، وتصْديقٌ (1) برُسُلي، فَهُوَ عليَّ ضامنٌ أنْ أُدْخِلَهُ الجنَّة، أَوْ أُرْجِعَهُ إلى مسكنِهِ الذي خَرَجَ منْهُ نائلًا مَا نَالَ منْ أجْرٍ، أَوْ غنيمةٍ"(2).

[2025]

وعنه، قَالَ: سُئِلَ رَسُول اللَّه صلى الله عليه وسلم أيُّ الْعَمَلِ أفضَلُ؟ قَالَ: "إيمانٌ باللَّهِ وَرَسُولهِ، ثُمَّ الجِهَادُ في سَبيلِ اللَّهِ، ثُمَّ حَجٌّ مَبْرورٌ"(3).

[2026]

وفي لفظ (4): "الحربُ خَدْعةٌ"(5)

[2027]

وفي لفظ: "أول مَنْ تُسعَّر بهم النارُ ثلاثٌ"، وذكر منهم: المجاهدَ رياءً (6).

[2028]

وفي لفظ: "اجتَنبوا السَّبْعَ الموبقاتِ" وذكر منها: "الفِرارَ مِنَ الزحْفِ"(7).

(1) في "صحيح": "إلا جهادًا في سبيلي وإيمانًا بي، وتصديقًا برسلي".

(2)

أخرجه مسلم (1876)(103).

(3)

أخرجه البخاري (26) و (1519)، ومسلم (83)(135)، واللفظ للبخاري. وذكره المصنف مختصرًا.

(4)

قوله: وفي لفظ. يعني: وفي حديث مستقل.

(5)

أخرجه البخاري (3028) و (3029)، ومسلم (1740)(18)، وفي الباب عن جابر بن عبد اللَّه: أخرجه البخاري (3030)، ومسلم (1739).

(6)

أخرجه مسلم (1905)(152) مطولًا بلفظ: "إن أول الناس يقضي يوم القيامة عليه رجل استشهد. . " الحديث.

(7)

أخرجه البخاري (2766) و (6857)، ومسلم (89)(145)، وعندهما "والتولي يوم الزحف".

ص: 315

[2029]

وفي لفظ: "مَنْ أَطَاعَني فَقَدْ أطَاعَ اللَّهَ، وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَى اللَّهَ، وَمَنْ يُطِع الأمِيرَ فَقَدْ أطَاعَني، وَمَنْ عصى (1) الأميرَ فَقَدْ عَصَانِي"(2).

[2030]

ولمسلم: "مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَغْزُ، وَلَمْ يُحدِّثْ نَفْسَهُ بِغَزْوٍ مَاتَ عَلَى شُعْبةٍ من نِفَاقٍ"(3).

[2031]

ولأحمد، ما رأيت أحدًا أكثر مشورةٍ لأصحابهِ من رَسُول اللَّه صلى الله عليه وسلم (4).

[2032]

وللبخاري من رواية أبي عَبْسٍ (5): "مَنْ اغْبَرَّتْ قَدَمَاهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ حَرَّمَهُ اللَّهُ عَلَى النَّارِ"(6).

[2033]

وللنسَائيِّ: "مَنْ صَامَ يَوْمًا فِي سَبيلِ اللَّهِ، زَحْزَحَ اللَّهُ وَجْهَهُ عَن النَّارِ [بِذَلكَ الْيَومِ] (7) سَبْعينَ خَرِيفًا"(8).

(1) في "صحيح البخاري"(2957): ومن يعص.

(2)

أخرجه البخاري (2957) و (7137)، ومسلم (1835)(33)، واللفظ للبخاري في الموضع الأول.

(3)

أخرجه مسلم (1910)، واللفظ لأبي داود (2502) بإسناد مسلم، وعنده: بالغزو. بدل: بغزو. ومع هذا فقد جزم المصنف رحمه الله أن اللفظ لمسلم!

(4)

حديث ضعيف: أخرجه أحمد (18928) من طريق معمر عن الزهري، قال: وكان أبو هريرة، يقول: فذكره. ضمن حديث طويل. وقال الحافظ في "الفتح": مرسل؛ لأن الزهري لم يسمع من أبي هريرة. وذكره الترمذي عقب حديث (1714) معلقًا بصيغة التمريض.

(5)

في الأصل: بن عبس. والتصويب من "الصحيح".

(6)

أخرجه البخاري (907) و (2811).

(7)

الزيادة من "المجتبي" للنسائي (4/ 172).

(8)

حديث صحيح: أخرجه أحمد (7990)، والنسائي (4/ 172 و 173) من طريق سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة به. وإسناده على شرط مسلم، وقد أخرجه من حديث أبي سعيد الخدري (1153) من طريق سهيل عن النعمان بن أبي عياش عنه بنحوه. وأخرجه البخاري (2840) من حديث سهيل مقرونًا بيحيى بن سعيد أنهما سمعا النعمان بن أبي عياش به بنحوه.

ص: 316

[2034]

وعن أبي موسى، قال: سُئِلَ رَسُول اللَّه صلى الله عليه وسلم عَنِ الرجُلِ يُقاتلُ شجاعةً، وحَميَّةً، ورياءً، فأيُّ ذلك في سبيلِ اللَّه؟ فقال:"مَنْ قاتَلَ لتكونَ كلِمَةُ اللَّهِ هي العُليا، فَهُوَ في سَبِيل اللَّهِ"(1).

[2035]

ولمسلم: " [إنَّ أبوابَ] (2) الجنةِ تحت ظِلال السيوفِ"(3).

[2036]

وللبخاري مثلُه، من رواية ابن أبي أوفى (4).

[2037]

ولمسلم من رواية سَلْمانَ: "ربَاطُ يومٍ وليلةٍ خيرٌ من صيام شهرٍ وقيامهِ، وَمَنْ مات (مرابطًا مات مجاهدًا (5) وأُجرِى (6) عليه عَمَلُهُ [الذي كان يعمله] (7)، وأُجْرِيَ عليه رِزقُهُ، وأَمِنَ الفتَّانَ"(8).

[2038]

وعن أنسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "لغَدوَةٌ في سبيل اللَّهِ، أو رَوْحَةٌ خيرٌ منَ الدُّنيا وما فيها"(9).

[2039]

ولمسلم: كان يغزو بأُمِّ سُليمٍ، ونسوةٌ معها من الأنصار، يَسْقِينَ الماءَ، ويُداوينَ الجَرحى (10).

(1) أخرجه مسلم (1904)(150).

(2)

الزيادة من "الصحيح".

(3)

أخرجه مسلم (1902) عن أبي موسى مرفوعًا.

(4)

أخرجه البخاري (2818) و (2833) و (2966) و (3024)، ومسلم (1742) عن عبد اللَّه بن أبي أوفي نحوه.

(5)

ما بين القوسين ليس في "الصحيح"(1913)، ولا في "المنتقى"(4183).

(6)

في "الصحيح": جري.

(7)

الزيادة من "الصحيح".

(8)

أخرجه مسلم (1913) نحوه.

(9)

أخرجه البخاري (6568)، ومسلم (1880)، واللفظ له.

(10)

أخرجه مسلم (1810). وورد هنا مختصرًا.

ص: 317

[2040]

وفي رواية له: أنه أَخَذَ ثمانين رجُلًا من أهل مكَّةَ سَلَمًا، فأعتقهم، فأنزل اللَّه عز وجل:{وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ} الآية (1). [الفتح: 24].

[2041]

وللبخاري: كان إذا غزا قومًا لم يُغِزْ حتى يُصبحَ، فإنْ سَمِعَ أذانًا أمْسَكَ، وإلا أغارَ (2).

[2042]

وعنه، مرفوعًا:"جاهدوا المشرِكينَ بأموالكم، وأيديكم، وألْسِنتكم"(3).

رَوَاهُ أحمد، وأبو دَاوُد، والنسائي.

[2043]

ولأبي دَاوُد، قال:"لا تقتلوا شَيْخًا فَانيًا"(4).

(1) أخرجه مسلم (1808).

(2)

أخرجه البخاري (610) و (2943) و (2944).

(3)

حديث صحيح: أخرجه أحمد (12246) و (12555) و (13638)، وأبو داود (2504)، والنسائي (6/ 7 و 51)، والحاكم (2/ 81)، والبيهقي (9/ 20) من طرق عن حماد بن سلمة عن حميد عن أنس مرفوعًا به. واللفظ للنسائي (6/ 7). وصححه الحاكم على شرط مسلم، ووافقه الذهبي، وهو كما قالا.

(4)

حسن لغيره: أخرجه أبو داود (2614)، ومن طريقه البيهقي (9/ 90)، وابن أبي شيبة في "المصنف" (12/ 382). من حديث حسن ابن صالح عن خالد بن الفِرْز حدثني أنس بن مالك أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال:"انطلقوا باسم اللَّه، وباللَّه، وعلى ملة رسول اللَّه، ولا تقتلوا شيخًا فانيًا، ولا طفلًا ولا صغيرًا، ولا امرأة، ولا تغلوا، وضموا غنائكم، وأصلحوا {وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ}. وخالد بن الفرز، بكسر الفاء وفتحها وسكون الراء بعدها زاي، مقبول كما في "التقريب". ولقوله: "ولا تقتلوا شيخًا فانيًا" شاهد من حديث علي بن أبي طالب أخرجه البيهقي (9/ 90 - 91) من طريق قيس بن الربيع عن عمر مولى عنبسة القرشي عن زيد بن علي عن أبيه عنه قال: كان نبيُّ اللَّه صلى الله عليه وسلم إذا بعث جيشًا من المسلمين إلى المشركين قال: انطلقوا باسم اللَّه، فذكر الحديث، وفيه: "ولا تقتلوا وليدًا طفلًا، ولا امرأة، ولا شيخًا كبيرًا". الحديث، وقال: في هذا الإسناد إرسال وضعف وهو بشواهده مع ما فيه من الآثار يقوى. واللَّه أعلم. ومن شواهده حديث بريدة أخرجه الطحاوي في "معاني الآثار" (3/ 224) من طريق أبان بن تغلب عن علقمة بن مرثد عن ابن بريدة عنه، قال: كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم إذا بعث سرية يقول: "لا تقتلوا شيخًا كبيرًا". ورجاله ثقات رجال مسلم. وقد =

ص: 318

[2044]

ولأحمد من رواية ابن عَبَّاس: "لا تقتلوا أصْحَابَ الصَّوامعِ"(1).

[2045]

وعن أبي سعيد، أن رجلًا سأل النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أىُّ الناسِ أفضل؟ فقال:"رجُلٌ يجاهِدُ في سَبِيلِ اللَّهِ بَمَالهِ ونَفْسِهِ"(2).

[2046]

وعنه، أنَّ بَني قُرَيْظَةَ نزلوا عَلَى حُكْمِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ فَأَرْسَلَ إليه رَسُولُ

= أخرجه مسلم (1731) من طريق سفيان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه، قال: كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم إذا أمَّر أميرًا على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى اللَّه، ومن معه من المسلمين خيرًا، ثم قال:"اغزوا باسم اللَّه في سبيل اللَّه، قاتلوا من كفر باللَّه، اغزوا، ولا تغلوا، ولا تغدروا، ولا تمثلوا، ولا تقتلوا وليدًا. . . الحديث ليس فيه: "ولا تقتلوا شيخًا فانيًا".

(1)

حديث حسن لغيره: أخرجه أحمد (2728)، والبيهقي (9/ 90)، والطحاوي في "معاني الآثار" (3/ 255) من طريق ابن أبي حبيبة عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس قال: كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم إذا بعث جيوشه قال: "اخرجوا باسم اللَّه تقاتلون في سبيل اللَّه من كفر باللَّه، ولا تغدروا، ولا تغلوا ولا تمثلوا، ولا تقتلوا الولدان، ولا أصحاب الصوامع". وإسناده ضعيف.

إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة، ضعيف، وله شاهد من حديث بريدة بن الحصيب أخرجه مسلم (1731)، وليس فيه النهي عن قتل أصحاب الصوامع فهو شاهد قاصر. وله شاهد ثالث عن أنس عن أبي داود (2614) وتقدم. وله شاهد رابع عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أخرجه البيهقي (9/ 89) من طريق مالك عن يحيى بن سعيد أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه بعث جيوشًا إلى الشام فخرج يمشي مع يزيد بن أبي سفيان، وفيه: قال إنك ستجد قومًا زعموا أنهم حبسوا أنفسهم للَّه فذرهم وما زعموا أنهم حبسوا أنفسهم له. . . وسنده منقطع. وأخرجه أيضًا (9/ 89 - 90) من حديث روح بن القاسم عن يزيد بن أبي مالك الشامي قال: جهز أبي بكر الصديق رضي الله عنه يزيد بن أبي سفيان. فذكره بمعناه وسنده منقطع. وأخرجه (9/ 90) من حديث محمد بن إسحاق حدثني صالح بن كيسان قال: لما بعث أبو بكر رضي الله عنه يزيد أبي سفيان إلى الشام، وفيه: وإنكم ستجدون أقوامًا قد حبسوا أنفسهم في هذه الصوامع فاتركوهم وما حبسوا له أنفسهم. وسنده منقطع. وأخرجه (9/ 90) من حديث ابن المبارك عن معمر عن أبي عمران الجوني أن أبا بكر رضي الله عنه بعث يزيد بن أبي سفيان، وفيه: لا تقتلوا صبيًا. . ولا راهبًا. وسنده منقطع.

(2)

أخرجه البخاري (6494)، ومسلم (1888) واللفظ له.

ص: 319

اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأتاهُ عَلَى حِمَارٍ، فَلَمَّا دَنَا قال:"قُومُوا إِلَى سَيِّدِكُمْ [أَ] (1) وْ خَيْرِكُمْ". فَقَالَ: "إِنَّ هَؤُلاءِ نَزَلُوا عَلَى حُكْمِكَ" فقَالَ: (أحكم أن)(2) تُقْتَلَ مُقَاتِلَتُهُمْ، وَتُسْبَى ذَرَارِيُّهُمْ (3).

فَقَالَ: "لَقَدْ حَكَمْتَ بِحُكْمِ اللَّهِ عز وجل"(4).

[2047]

وعن عبد اللَّه بن السَّعْدي، مرفوعًا:"لا تَنْقطَعُ الهجرةُ ما قُوتلَ الكفَّارُ"(5). رواه أحمد، والنسائي.

(1) الزيادة من "الصحيحين".

(2)

ما بين القوسين ليس في "صحيح مسلم" وهو عند أحمد (11187) فيبدو أن المصنف دمج روايات الحديث في سياق واحد.

(3)

في "صحيح مسلم": ذريتهم. والمثبت هنا رواية لأحمد (11185).

(4)

أخرجه البخاري (3043) و (3804) و (4121) و (6262)، ومسلم (1768) ولفظه أقرب لما هنا.

(5)

حديث صحيح: أخرجه أحمد (1671) من طريق إسماعيل بن عياش عن ضمضم بن زرعة عن شريح بن عبيد يرده إلى مالك بن يخامر عن ابن سعدي مرفوعًا نحوه. وفيه زيادة في آخره. ورجاله ثقات عدا ضمضم بن زرعة صدوق يهم كما في "التقريب".

وله طريق أخرى عند أحمد (22324) عن عطاء الخراساني حدثني ابن محيريز عن عبد اللَّه بن السعدي فذكره مرفوعًا.

وعطاء الخراساني هو ابن أبي مسلم، صدوق يهم كثيرًا، ويرسل ويدلس، كما في "التقريب" وابن محيريز هو عبد اللَّه، ثقة عابد، كما في "التقريب" وتابع عطاء الخراساني، بسر بن عبيد اللَّه عن عبد اللَّه بن محيريز عن عبد اللَّه بن وقدان مرفوعًا به أخرجه ابن حبان (4866)، وهذا إسناد صحيح.

وله طريق ثالثة عند النسائي (7/ 146 - 146) من حديث بسر بن عبيد اللَّه عن أبي إدريس الخولاني عن عبد اللَّه بن واقد السعدي مرفوعًا به، وأخرجه أيضًا النسائي (7/ 147) من طريق بسر بن عبيد اللَّه عن أبي إدريس الخولاني عن حسان بن عبد اللَّه الضمري عن عبد اللَّه بن السعدي، وهو من المزيد في متصل الأسانيد. وسنده صحيح رجاله ثقات.

ويبدو أن أبا إدريس الخولاني، واسمه عائذ اللَّه بن عبد اللَّه سمعه، من عبد اللَّه بن السعدي مرة بواسطة حسان الضمري، وتارة بغير واسطة.

ص: 320

[2048]

ولأحمد، وأبي دَاوُد، من رواية معاوية:"ولا تَنقْطَعُ الهجرةُ حتى تَنْقطِعَ التوبةُ"(1). الحديثَ.

[2049]

وعن عائشة، مرفوعًا:"لا هجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ، وَلَكِنْ جَهَاد وَنيَّةٌ، وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانفِرُوا"(2).

[2050]

وعن ابن عَبَّاس مثله (3).

[2051]

وعنها، قالت: خرج النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم قِبَلَ بدرٍ فأدركه رجُلٌ، فقال:"تُؤمِنُ باللَّهِ ورسولهِ؟ " قال: لا. قَالَ: "ارجع فَلَنْ أَستعينَ بمُشركٍ"، فلما كان في المرة الثالثة قَالَ:"تُؤمِنُ باللَّه ورسُوله؟ "[قال: نعم](4). قَالَ: "فانطلِقْ"(5).

[2052]

وفي رواية (6): "اللهم مَنْ وَلِيَ مِنْ أمْرِ أمَّتي شيئًا فَشَقَّ عليهم، فاشقُقْ عليه، ومَنْ وَلِيَ مِنْ أمْرِ أمَّتي شيئًا فَرفَقَ بهم، فارْفُقْ به"(7).

رواهما مسلم.

(1) حديث حسن لغيره: أخرجه أحمد (16906)، وأبو داود (2479)، والنسائي في "الكبرى"(8711)، والبيهقي (9/ 17) من طريق حريز بن عثمان قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي عوف الجرشي عن أبي هند البجلي قال: كنا عند معاوية، وهو على سريره. فذكره في قصة.

ورجاله ثقات عدا أبي هند البجلي مقبول عند الحافظ، ويشهد له حديث عبد اللَّه بن السعدي المتقدم قبله أخرجه أحمد (1671)، وفيه: فقال معاوية. . . إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن الهجرة خصلتان: إحداهما أن تهجر السيئات، والأخرى أن تهاجر إلى اللَّه ورسوله، ولا تنقطع الهجرة ما تقبلت التوبة". الحديث. فحديث أبي هند به حسن لغيره.

(2)

أخرجه البخاري (3900)، ومسلم (1864) واللفظ له.

(3)

أخرجه البخاري (1783) و (2825)، ومسلم (1353).

(4)

الزيادة من "الصحيح".

(5)

أخرجه مسلم (1817).

(6)

قوله: وفي رواية. يعني وفي حديث مستقل عن عائشة رضي الله عنها.

(7)

أخرجه مسلم (1828).

ص: 321

[2053]

وعن عبد اللَّه بن عمر، قال: أغار النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم عَلَى بَنِي المُصْطَلِقِ وَهُمْ غَارُّونَ، وَأَنْعَامُهُمْ تُسْقَى عَلَى الْمَاءِ، فَقَتَلَ مُقَاتِلتَهُمْ، وسَبَى ذَرَارِيَّهُمْ (1)، وَأَصَابَ يَوْمَئِذٍ جُوَيْرِيَةَ بنتَ الحارثِ (2).

[2054]

وللبخاري قَالَ: جاء رجل إلى النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم فاستأذنه في الجهادِ، فقال:"أَحيٌّ والدَاكَ؟ " قال: نعم. قال: "ففيهما فَجَاهِدْ"(3).

[2055]

وعنه، قال: سمعتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يقَولَ: "مَا مِنْ غَازيَةٍ تَغْزُو فِي سَبيلِ اللَّهِ فَيُصِيبُونَ غَنيمةً، (4) إلا تَعَجَّلُوا ثُلُثَيْ أَجْرِهِمْ (مِنْ الآخِرَةِ (5)، وَيَبْقَى لَهُمْ الثُّلُثُ، فإِنْ لَمْ يُصِيبُوا غَنيمةً تمَّ لَهُمْ أَجْرُهُمْ) (6) "(7).

[2056]

وفي رواية: "يُغفَرُ للشَّهيد كلُّ شيء (8) إلا الدَّيْنَ"(9).

[2057]

وعن أبي قتادة مثله (10).

رواهما مسلم.

(1) في "الصحيح": وسبى سبيهم.

(2)

أخرجه مسلم (1730).

(3)

أخرجه البخاري (3004) و (5972)، ومسلم (2549).

(4)

في "الصحيح": الغنيمة.

(5)

في الأصل: من الأجر. والتصويب من "الصحيح".

(6)

وما بين القوسين لحق بهامش الأصل وعليه علامة الصحة.

(7)

أخرجه مسلم (1906).

(8)

كذا الأصل، وفي "الصحيح": كل ذنب. نعم قوله: "كل شيء"، ورد من حديث عبد اللَّه بن عمرو مرفوعًا بلفظ:"القتل في سبيل اللَّه يكفر كل شيء إلا الدين". رواه مسلم (1886)(120) فكأن المصنف رحمه الله جمع بين السياقين في متن واحد. وقد ساقه أبو البركات رحمه الله كما رواه مسلم (1886)(119) بحروفه: انظر: "المنتقى"(4207).

(9)

أخرجه مسلم (1886)(119).

(10)

أخرجه مسلم (1885) عن أبي قتادة.

ص: 322

[2058]

وعن زيد بن خالد، مرفوعًا قال:"من جَهزَ غازيًا في سبيلِ اللَّهِ فقد غَزا، ومن خَلَفَهُ في أهله بخير فقد غَزا"(1).

[2059]

وعن مَعْقِل بْنَ يَسَارٍ، قال سَمعْت رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:"مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْتَرعِيهِ اللَّهُ رَعيَّةً فيمُوتُ (2) وَهُوَ غَاشٌّ الرعيَّةَ، (3) إِلا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الجَنَّةَ"(4).

رَوَاهُ مسلم.

[2060]

[وعنه](5)"ما مِنْ أَمير يلي (6) أمُورَ (7) المسْلِمِينَ، ثُمَّ لا يجْهدُ (8) لهم ويَنْصَحُ (لهم) (9) إلا لم يَدخُلْ معهمُ الجنَّةَ"(10).

[2061]

وعن عليٍّ مرفوعًا، قال:"لا طَاعَةَ في مَعْصيةِ اللَّه، إنما الطاعةُ في المعروفِ"(11).

[2062]

ولأبي داود: خَرَجَ عَبْدَانِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ الْحُدَيْبيةِ قَبْلَ الصُّلْحِ، فَكَتبَ موَالِيهُمْ: يَا مُحَمَّدُ، واللَّهِ مَا خَرَجُوا إلَيْكَ رَغْبَةً فِي دِينِكَ، وَإنَّمَا خَرَجُوا هَرَبًا (12) مِنْ الرِّقِّ. فَقَالَ نَاسٌ: صَدَقُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ، رُدَّهُمْ إِلَيْهِمْ! فَغَضِبَ رَسُولُ اللَّهِ

(1) أخرجه البخاري (2843)، ومسلم (1895)، واللفظ له.

(2)

في "صحيح": يموت.

(3)

في "الصحيح": لرعيته.

(4)

أخرجه مسلم (142)(21) و (142)(227).

(5)

الزيادة من المحقق.

(6)

في الأصل: على. والمثبت من "الصحيح".

(7)

في "الصحيح": أمر.

(8)

في الأصل: يجتهد. والمثبت من "الصحيح".

(9)

ما بين القوسين ليس في "الصحيح".

(10)

أخرجه مسلم (142)(229).

(11)

أخرجه مسلم (1840).

(12)

في الأصل: ولكن هربًا. والمثبت من مصادر الصحة.

ص: 323

-صلى الله عليه وسلم، وَأَبَى أَنْ يَردّهُمْ (1).

[2063]

وله (2)، عن رجل، عن الشَعْبي، عن رجل من ثقيف، سألنا رَسُولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم أن يَردَّ إلينا أبا بَكْرةَ، وكان مملوكًا فأسلَمَ قبلنا، فقال:"لا، هو طليقُ اللَّهِ، وطليقُ رسولهِ"(3).

(1) حديث حسن: أخرجه أبو داود (2700)، والحاكم (2/ 152) وصححه، والبيهقي (9/ 229) من طريق محمد بن إسحاق عن أبان بن صالح عن منصور بن المعتمر عن ربعي بن حراش عن علي بن أبي طالب فذكره ورجاله ثقات عدا محمد بن إسحاق صدوق يدلس، وقد قال: عن. وله طريق أخرى عند أحمد (1336) حدثنا أسود بن عامر والترمذي (3715) من حديث وكيع كلاهما عن شريك عن منصور عن ربعي بن حراش به بنحوه.

وقال الترمذي: "حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من حديث ربعي عن عليٍّ".

فقد تابع ابنَ إسحاق أسود بن عامر ووكيع، وتابع شريكًا أبان بن صالح، فهذان الطريقان يقوي أحدهما الآخر ويرقى إلى درجة الحسن على أقل أحواله.

(2)

قوله: وله. ظاهره أن الضمير يعود على أبي داود، ولم أجده عنده، فاللَّه أعلم.

(3)

حديث حسن: أخرجه أحمد (1730) و (18777) من طريق مغيرة عن شباك عن الشعبي عن رجل من ثقيف فذكره. ورجاله ثقات.

مغيرة هو ابن مقسم الضبي، وشباك هو الضبي الكوفي، وقال الحافظ في "التهذيب" (4/ 276):"وذكره الحاكم في "علوم الحديث" فيمن صح عنه أنه كان يدلس". وقد قال عن

ويشهد له حديث عليٍّ المتقدم، وفي الباب عن ابن عباس أخرجه أحمد (1959) و (2176)، والبيهقي (9/ 229 - 230) من حديث حجاج عن مقسم عنه بمعناه.

وفيه الحجاج بن أرطأة صدوق كثير الخطأ والتدليس، كما في "التقريب"، وله شاهد مرسل أخرجه البيهقي (9/ 229) من طريق ابن إسحاق عن عبد اللَّه بن المكدم (كذا) الثقفي قال: لما حاصر رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أهل الطائف فذكره بنحوه.

وعبد اللَّه هو ابن المكرم الثقفي ذكره ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل"(5/ 181)، ولم يذكر عن أبيه فيه جرحًا ولا تعديلًا، وتفرد بالرواية عنه محمد بن إسحاق، ومع ذلك فقد ذكره ابن حبان في "الثقات"(7/ 55)، وهو في حيز المجهولين فسنده مرسل ضعيف، لكن الحديث يتقوى بشواهده هذه، ويرقي إلى درجة الحسن.

ص: 324

[2064]

وعن الصَّعْبِ بنِ جثَّامَةَ، قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ أَهْلِ الدَّارِ مِنْ الْمُشْرِكِينَ يُبَيَّتُونَ فَيُصَابُ مِنْ نِسَائِهِمْ وَذَرَارِيهِمْ قال: "هُمْ مِنْهُمْ"(1).

[2065]

وعن كَعْبِ بن مالك، أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كان يُحبُّ أن يخرج يوم الخميس (2). وفي لفظ: أنه كان إذا أراد غزوةً وَرَّى بغيرها (3).

[2066]

وعن صَخْرِ بْنِ عَيْلَةَ، أَنَّ قَوْمًا مِنْ بَنِي سَليمٍ فَرُّوا عَنْ أَرْضِهِمْ حِينَ جَاءَ الإِسْلامُ، فَأَخَذْتُهَا، فَأَسْلَمُوا، فَخَاصَمُوني فِيهَا إِلَى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فَرَدَّهَا عَلَيْهِمْ، وَقَالَ:"إِذَا أَسْلَمَ الرَّجُلُ فَهُوَ أَحَقُّ بِأَرْضِهِ وَمَالِهِ"(4).

رَوَاهُ أحمد وأبو داود، وزاد: فقال: "يا صخرُ، إنَّ القومَ إذا أسْلَمُوا أحْرَزُوا أمْوَالهَمْ، ودَمَاءَهَمْ"(5).

(1) أخرجه البخاري (3012) و (3013)، ومسلم (1745)(26)، واللفظ للبخاري، والنص هنا فيه تقديم وتأخير.

(2)

أخرجه البخاري (2949) و (2950).

(3)

أخرجه البخاري (1947) و (2948) بنحوه، ومسلم (2769)(54).

(4)

حديث ضعيف: أخرجه أحمد (18778) من طريق أبان بن عبد اللَّه البجلي حدثني عمومتي عن جدهم صخر ابن عيلة أن قومًا فذكره. وسنده ضعيف لجهالة عمومة أبان، وأبان صدوق في حفظه لين، كما في "التقريب"، وقال الذهبي:"له مناكير". وأخرجه أبو داود (3067)، والبيهقي (9/ 114) من حديث أبان بن عبد اللَّه البجلي حدثني عثمان بن أبي حازم عن أبيه عن جده صخر بن عيلة. وفيه: أبو حازم بن صخر بن عيلة، قال ابن القطان:"لا يعرف حاله"، كما في "التهذيب"(12/ 56) وابنه عثمان، مقبول عند الحافظ. وضعف إسناده البيهقي (9/ 115). وأخرجه الطبراني في "الكبرى" (8/ 25) من طريق أبان بن عبد اللَّه البجلي حدثنا ابن أبي حازم عن صخر بن عيلة ليس فيه عن أبيه. وقال المزي في "تهذيب الكمال" (19/ 349):"وفي إسناده اختلاف".

(5)

أخرجه أبو داود (3067)، ومن طريقه البيهقي (9/ 114) من حديث أبان عن عثمان بن أبي حازم عن جده صخر بن العيلة.

ص: 325

[2067]

وعن ابن عُمرَ، قال: وُجدتْ امرأةٌ مقتولةٌ في بعض مغازي رَسُول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فنهى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عن قتل النِّساء والصبيان (1).

[2068]

وفي لفظ (2): أنه قَطَعَ نَخْلَ بني النَّضير وحرَّقَ، ولها يقول حسَّانُ:

وَهَانَ علَى سَرَاةِ بني لُؤيِّ

حريقٌ بالُبويْرَةِ مُسْتَطِيرُ (3)

وفي ذلك نزلت: {مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا} [الحشر: 5].

قَالَ الإمام أحمد: "الحديثُ المروىُّ في تحريق بني النّضير لَا يثْبُتُ".

[2069]

وعن جُبَيْر بن مُطِعم، أَنَّ النَّبِي صلى الله عليه وسلم قَالَ فِي أُسَارَى بَدْر:"لَوْ كَانَ الْمُطْعِمُ ابْنُ عَدِيِّ حَيًّا ثُمَّ كَلَّمَني فِي هَؤُلاء النَّتْنَى لتَركْتُهُمْ لَهُ"(4).

[2070]

وعن ابن عَبَّاس رضي الله عنهما، لما نزلت:{إِنْ يَكُنْ (5) مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ} [الأنفال: 65] كُتب عليهم أن لا يفرَّ عشرون من مائتين (6).

[2071]

وعَنْ الرُّبيَّعِ بنْتِ مُعَوِّذِ، قَالَتْ: كُنَّا نَغْزُو مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نسْقِي الْقَوْمَ، وَنَخْدُمُهُمْ، وَنَرُدُّ الْقَتْلَى، وَالْجَرْحَى إِلَى الْمَدِينَةِ (7).

[2072]

ولمسلم، عن أُم عطيةَ نحوه (8).

(1) أخرجه البخاري (3014) و (3015)، ومسلم (1744)(25).

(2)

يعني في حديث آخر لابن عمر.

(3)

أخرجه البخاري (2326) و (3021) مختصرًا و (4031) و (4032)، ومسلم (1746).

(4)

أخرجه البخاري (3139) و (4024).

(5)

في الأصل: إن لم يكن. وهو مخالف للتلاوة.

(6)

أخرجه البخاري (4652).

(7)

أخرجه البخاري (2882) و (2883) و (5679).

(8)

أخرجه مسلم (1812)(142).

ص: 326