المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب ما يشترط لوجوب القود - المقرر على أبواب المحرر - جـ ٢

[يوسف بن ماجد بن أبي المجد المقدسي]

فهرس الكتاب

- ‌كتابُ التَّفليسُ

- ‌باب الحَجْر

- ‌باب تصرف العبد وغيره

- ‌باب الوكالة

- ‌باب المضاربة

- ‌باب الشركة

- ‌باب المساقاة والمزارعة

- ‌باب الإجارة

- ‌باب السَبَق

- ‌باب العاريَة

- ‌باب الغَصْب

- ‌باب الوديعة

- ‌باب الشُّفعة

- ‌باب إحْيَاءِ المَوات

- ‌بابُ الوقْفِ

- ‌بابُ اللُّقَطَةِ

- ‌باب اللَّقِيطِ

- ‌باب الهِبَةِ

- ‌كتاب الوصَايَا

- ‌باب تَبَرُّعاتِ المَرِيضِ

- ‌باب المُوصَى لَهُ

- ‌باب الموصَى بهِ

- ‌باب حساب الوصَايا

- ‌باب الموصَى إليه

- ‌كتاب الفرائض

- ‌باب أصولِ مَسَائِلِ الفَرائِضِ وبَيَان العَوْلِ والرَّدِّ

- ‌باب عمل المنَاسَخَات وقَسْمِ التَّرِكاتِ

- ‌باب ميراث ذَوي الأرحام

- ‌بابُ ميراثِ الحَمْل

- ‌باب ميراث المفقود

- ‌باب ميراثِ الخَنَاثَى

- ‌باب ميراثِ الغَرْقى والهَدمي

- ‌باب ميراث المطلَّقة

- ‌باب موانع الإرث

- ‌باب الولاء

- ‌باب جَرِّ الولاءِ

- ‌باب دَورِ الوَلاءِ

- ‌باب الإقْرَارِ بِمُشَاركٍ في الوَلاءِ

- ‌كتاب العِتق

- ‌باب التدبير

- ‌باب الكتابة

- ‌باب أحكام أمهات الأولاد

- ‌كتاب النكاح

- ‌باب شروط النكاح

- ‌باب المحرمات في النِّكاح

- ‌باب حكم الشروط والعيوب في النكاح

- ‌باب نكاح الكُفَّارِ

- ‌كتاب الصَّدَاقِ

- ‌باب حكم المسمَّى ومَهْرِ المِثْلِ

- ‌باب الوليمة

- ‌باب عِشْرة النساءِ

- ‌باب القسْمة

- ‌باب النُّشوز

- ‌باب الخُلْعِ

- ‌كِتَابُ الطَّلاقِ

- ‌باب

- ‌بَابُ ما يختلفُ به عددُ الطلاقِ

- ‌بَابُ الاستِثْناءِ في الطَّلاقِ

- ‌باب الشكِّ في الطلاق

- ‌بَابُ جَامِع الأيْمانِ

- ‌كِتَابُ الرَّجْعَةِ

- ‌كِتَابُ الإِيلاءِ

- ‌كِتَابُ الظِّهار

- ‌بابُ حُكْم كفَّارة الظِّهار وما في معناها

- ‌بَابُ مَا يَلْحَقُ من النَّسَبِ وَمَا لا يَلْحَقُ

- ‌بَابُ العِدَدِ

- ‌باب الاستبراء

- ‌كِتَابُ الرَّضَاع

- ‌كتاب النفقات

- ‌بَابُ نفقةِ الزَّوجاتِ

- ‌باب نفقة الأقارب

- ‌بَابُ الحَضَانةِ

- ‌بابُ الرَّقيقِ والبهائِمَ

- ‌كتابُ الجِراحِ

- ‌باب ما يشترط لوجوب القَوَدِ

- ‌باب القود فيما دون النفس

- ‌باب استيفاء القود

- ‌باب ما يوجب الدية في النفس

- ‌باب ديات الأعضاء ومنافعها

- ‌باب أرش الشجاج وكسر العظام

- ‌باب مقادير الديات

- ‌باب العاقلة وما تحمله

- ‌باب القسامة

- ‌باب كفارة القتل

- ‌كتاب الحدود

- ‌باب حد الزنا

- ‌باب القطع فى السرقة

- ‌باب حُكم قُطاعِ الطرقِ

- ‌بابُ حُكمِ الصيال وجناية الأعضاء

- ‌باب حدِّ المُسكرِ

- ‌بابُ التعْزيرِ

- ‌بابُ إقامةِ الحدِّ

- ‌بابُ قِتَالِ أهْلِ البَغْي

- ‌باب المرتدِّ

- ‌كتاب الجهاد

- ‌بَابُ قِسْمَةِ الغَنَائِمِ وأَحْكَامِهَا

- ‌بَابُ حُكْمِ الأَرضينَ المغْنُومَةِ

- ‌بابُ الأمَانِ

- ‌بابُ الهُدْنَةِ

- ‌بابُ عَقْدِ الذمَّةِ وأَخْذِ (الجزْيةِ)

- ‌بَابُ أحكامِ أَهْلِ الذِّمِّةِ

- ‌بَابُ قِسْمَةِ الفَيءِ

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌بَابُ الذِّكاة

- ‌بابُ الصَّيدِ

- ‌باب الأيْمان

- ‌باب النَّذر

- ‌كتاب القضاء

- ‌باب أدب القاضي

- ‌باب طريق الحُكْم وصفته

- ‌باب القسمة

- ‌باب الدعاوي والأيمان فيها

- ‌باب تعارض البينات واختلافها

- ‌كتاب الشهادات

- ‌باب شروط من تُقبلُ شهادته

- ‌بَابُ عَدَدِ الشُّهودِ وَمَا يَتْبَعَهُ

الفصل: ‌باب ما يشترط لوجوب القود

رَوَاهُ الخمْسة، إلا الترمذيُّ.

[1869]

عنْ عائِشة، قالتْ: لمَّا كَانَ يوْمَ أُحُدٍ نَظر حُذيفةُ فإذا هُو بأبيهِ، فقال: عبادَ اللَّه أبِي، أبِي، فواللَّه ما احتجزُوا حتَّى قتلُوهُ، فقالَ: غفَرَ اللَّهُ لكُم (1).

رَوَاه البُخاريُّ.

[1870]

ولأحمد، من رواية محمود بْنِ لبيدٍ: فأراد رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم أن يَدِيَهُ، فتصدَّقَ حُذيفةُ بَدَيَّتِه على المسلمين (2).

‌باب ما يشترط لوجوب القَوَدِ

[1871]

عَنْ أبي جُحَيفةَ، وهبِ بْن عبدِ اللَّهِ، قَالَ: قُلْتُ لِعَلِيٍّ: هلْ عِندكُمْ شيءٌ مِنْ الوَحْي ما ليس في القُرآن؟ فقال: لا، والذي فَلَقَ الحَبَّةَ، وبَرأَ النسَمةَ إلا فهمًا يُعطيه اللَّه رجلًا في القرآن، وما في هذه الصحيفة. قلت: وما فيها؟ قال: العقل، وفكاك الأسير،

= وسنده صحيح، رجاله رجال الشيخين، عدا القاسم بن ربيعة، روى له أصحاب السنن غير الترمذي، وقال الحافظ في "التقريب": ثقة عارف بالنسب.

وأخرجه أبو داود (4547) و (4548) و (4588) و (4589)، وابن ماجه (2627)، والدارقطني (3/ 104 - 105)، والبيهقي (8/ 45) من طريق خالد الحذاء عن القاسم بن ربيعة عن عقبة بن أوس عن عبد اللَّه بن عمرو.

فزادوا في الإسناد عقبة بن أوس بين القاسم وابن عمرو.

وقال الحافظ في "التلخيص"(4/ 30): وصححه ابن حبان، وقال ابن القطان: هو صحيح ولا يضره الاختلاف. يعني أنه صحيح على الوجهين.

(1)

أخرجه البخاري (3290) و (3824) و (4065) و (6668) و (6883) و (6890).

(2)

حديث حسن: أخرجه أحمد (23639) من طريق محمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر ابن قتادة عن محمود بن لبيد، فذكره. وفيه محمد بن إسحاق، صدوق يدلس، وقد عنعن ولم يصرح بالتحديث هنا.

ثم وجدته في "سيرة ابن هشام"(2/ 87) قال ابن إسحاق: وحدثني عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد به مطولًا، فصرح ابن إسحاق هنا بالتحديث فصح الحديث والحمد للَّه.

ص: 250

وأن لا يُقتل مسلمٌ بكافرٍ (1).

[1872]

وعن عبد اللَّه بن عمرو، عن النَّبي صلى الله عليه وسلم قال:"من قَتل معاهدًا لم يَرَحْ رائحةَ الجنة"(2). رواهما البخاري.

[1873]

وعن عليٍّ مرفوعًا قال: "لا يُقتل مؤمنٌ بكافرٍ"(3).

رواه الخمسة، إلا أنه لابن ماجه، والترمذي، من رواية عمرو بن شعيب، [عن أبيه، عن جده](4) وقال فيه: "مسلم بكافر"(5). رواته ثقات.

[1874]

وعن الحسن، عن سَمُرةَ مرفوعًا:"من قتل عبد [هـ] (6) قتلناه"(7).

(1) أخرجه البخاريّ (111) و (1870) و (3047) و (3172) وفي مواضع أخر.

(2)

أخرجه البخاري (3166) و (6914).

(3)

حديث صحيح: أخرجه أحمد (993)، وأبو داود (4530)، والنسائي (8/ 19 - 20) من طريق يحيى بن سعيد حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن قيس بن عباد عن علي به مطولًا. وإسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين، يحيى بن سعيد هو القطان سمع من ابن أبي عروبة قبل الاختلاط، وابن أبي عروبة من أثبت الناس في قتادة، وانظر:"التهذيب"(4/ 58 - 59) وله طريق أخرى عند أحمد (959) و (991)، والنسائي (8/ 24) من طريق همام عن قتادة عن أبي حسان عن علي به مطولًا ومختصرًا. وسنده على شرط مسلم، أبو حسان الأعرج اسمه مسلم بن عبد اللَّه، صدوق عند الحافظ، وتقدم عن عليٍّ من حديث أبي جحيفة أخرجه البخاري (111) وفي مواضع أخر.

(4)

الزيادة من مصادر التخريج.

(5)

أخرجه أحمد (6662) و (6690)، والترمذي (1413)، وابن ماجه (2659) من طرق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعًا.

وقال الترمذي: "حديث حسن" ويمكن القول إنه حديث صحيح وإسناده حسن.

(6)

الزيادة من مصادر التخريج.

(7)

حديث ضعيف الإسناد: أخرجه أحمد (20122) و (20125) و (20132)، وأبو داود (4515) و (4516)، والترمذي (1414)، والنسائي (8/ 20 و 21 و 26)، وابن ماجه (2663) من طرق عن قتادة عن الحسن عن سمرة به مرفوعًا وبزيادة "ومن جدعه جدعناه، ومن أخصاه خصيناه" واللفظ للنسائي ورجاله ثقات، وسنده ضعيف، الحسن لم يسمعه من سمرة قال الإِمام =

ص: 251

الحديث رواه الخمسة، وحسَّنه الترمذي، ورواتُه ثقات.

[1875]

وللدارقُطني، من رواية إسماعيل بن عيَّاش، عن الأوزاعي، عن عَمرو ابن شعيب [عن أبيه، عن جده](1) مرفوعًا، أنه جلد رجلًا قتل عبده، مائةً، ونفاه سنةً، ومحا سهمَه من المسلمين، ولم يقده به، وأمره أن يعتق رقبةً (2).

قال بعض الحفاظ: والمشهور في هذا ما رواهُ ابن أبي شيبة (3) من رواية ابن عيَّاش، عن إسحاق بن أبي فروة، عن عمرو. وإسحاقُ متروك (4).

[1876]

وعن عمر مرفوعًا: "لا يقاد الوالد بالولد"(5).

= أخرجه أحمد في "المسند": (20104): "ولم يسمعه منه"، وقال الترمذي:"حديث حسن غريب"، وصححه الحاكم (4/ 367) على شرط البخاري، ووافقه الذهبي. وفيه نظر، إذ ينبغي النظر في الهيئة التي ارتضاها البخاري لحديث الحسن عن سمرة، ولبسط الكلام فيه موضع آخر.

(1)

الزيادة من مصادر التخريج.

(2)

حديث ضعيف: أخرجه الدارقطني (3/ 143 - 144) من طريق محمد بن عبد العزيز الرملي أخبرنا إسماعيل بن عياش عن الأوزاعي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعًا.

وفي سنده إسماعيل بن عياش صدوق في روايته عن الشاميين، وهذا منها، فإنه يرويه عن الأوزاعي. قال الحافظ في "التلخيص" (4/ 33):"لكن من دونه محمد بن عبد العزيز الشامي، قال فيه أبو حاتم: لم يكن عندهم بالمحمود وعنده غرائب، ورواه ابن عدي من حديث عمر مرفوعًا، وفيه عمر بن عيسى الأسلمي، وهو منكر الحديث".

(3)

حديث ضعيف: أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف"(5/ 412)، والدراقطني (3/ 144) من حديث ابن عياش عن إسحاق بن أبي فروة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، وسنده ضعيف، إسحاق بن أبي فروة صدوق ساء حفظه بعدما كف بصره.

(4)

"ميزان الاعتدال"(1/ 193).

(5)

حديث حسن: أخرجه أحمد (346)، والترمذي (1400)، وابن ماجه (2662)، والدراقطني (3/ 140)، والبيهقي (8/ 72) من طريق الحجاج بن أرطأة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن عمر بن الخطاب مرفوعًا به، واللفظ للترمذي. وقال:"وقد روي هذا الحديث عن عمرو بن شعيب مرسلًا، وهذا حديث فيه اضطراب" والحجاج مدلس وقد عنعنه. وله طريق =

ص: 252