المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌كتابُ التَّفليسُ

- ‌باب الحَجْر

- ‌باب تصرف العبد وغيره

- ‌باب الوكالة

- ‌باب المضاربة

- ‌باب الشركة

- ‌باب المساقاة والمزارعة

- ‌باب الإجارة

- ‌باب السَبَق

- ‌باب العاريَة

- ‌باب الغَصْب

- ‌باب الوديعة

- ‌باب الشُّفعة

- ‌باب إحْيَاءِ المَوات

- ‌بابُ الوقْفِ

- ‌بابُ اللُّقَطَةِ

- ‌باب اللَّقِيطِ

- ‌باب الهِبَةِ

- ‌كتاب الوصَايَا

- ‌باب تَبَرُّعاتِ المَرِيضِ

- ‌باب المُوصَى لَهُ

- ‌باب الموصَى بهِ

- ‌باب حساب الوصَايا

- ‌باب الموصَى إليه

- ‌كتاب الفرائض

- ‌باب أصولِ مَسَائِلِ الفَرائِضِ وبَيَان العَوْلِ والرَّدِّ

- ‌باب عمل المنَاسَخَات وقَسْمِ التَّرِكاتِ

- ‌باب ميراث ذَوي الأرحام

- ‌بابُ ميراثِ الحَمْل

- ‌باب ميراث المفقود

- ‌باب ميراثِ الخَنَاثَى

- ‌باب ميراثِ الغَرْقى والهَدمي

- ‌باب ميراث المطلَّقة

- ‌باب موانع الإرث

- ‌باب الولاء

- ‌باب جَرِّ الولاءِ

- ‌باب دَورِ الوَلاءِ

- ‌باب الإقْرَارِ بِمُشَاركٍ في الوَلاءِ

- ‌كتاب العِتق

- ‌باب التدبير

- ‌باب الكتابة

- ‌باب أحكام أمهات الأولاد

- ‌كتاب النكاح

- ‌باب شروط النكاح

- ‌باب المحرمات في النِّكاح

- ‌باب حكم الشروط والعيوب في النكاح

- ‌باب نكاح الكُفَّارِ

- ‌كتاب الصَّدَاقِ

- ‌باب حكم المسمَّى ومَهْرِ المِثْلِ

- ‌باب الوليمة

- ‌باب عِشْرة النساءِ

- ‌باب القسْمة

- ‌باب النُّشوز

- ‌باب الخُلْعِ

- ‌كِتَابُ الطَّلاقِ

- ‌باب

- ‌بَابُ ما يختلفُ به عددُ الطلاقِ

- ‌بَابُ الاستِثْناءِ في الطَّلاقِ

- ‌باب الشكِّ في الطلاق

- ‌بَابُ جَامِع الأيْمانِ

- ‌كِتَابُ الرَّجْعَةِ

- ‌كِتَابُ الإِيلاءِ

- ‌كِتَابُ الظِّهار

- ‌بابُ حُكْم كفَّارة الظِّهار وما في معناها

- ‌بَابُ مَا يَلْحَقُ من النَّسَبِ وَمَا لا يَلْحَقُ

- ‌بَابُ العِدَدِ

- ‌باب الاستبراء

- ‌كِتَابُ الرَّضَاع

- ‌كتاب النفقات

- ‌بَابُ نفقةِ الزَّوجاتِ

- ‌باب نفقة الأقارب

- ‌بَابُ الحَضَانةِ

- ‌بابُ الرَّقيقِ والبهائِمَ

- ‌كتابُ الجِراحِ

- ‌باب ما يشترط لوجوب القَوَدِ

- ‌باب القود فيما دون النفس

- ‌باب استيفاء القود

- ‌باب ما يوجب الدية في النفس

- ‌باب ديات الأعضاء ومنافعها

- ‌باب أرش الشجاج وكسر العظام

- ‌باب مقادير الديات

- ‌باب العاقلة وما تحمله

- ‌باب القسامة

- ‌باب كفارة القتل

- ‌كتاب الحدود

- ‌باب حد الزنا

- ‌باب القطع فى السرقة

- ‌باب حُكم قُطاعِ الطرقِ

- ‌بابُ حُكمِ الصيال وجناية الأعضاء

- ‌باب حدِّ المُسكرِ

- ‌بابُ التعْزيرِ

- ‌بابُ إقامةِ الحدِّ

- ‌بابُ قِتَالِ أهْلِ البَغْي

- ‌باب المرتدِّ

- ‌كتاب الجهاد

- ‌بَابُ قِسْمَةِ الغَنَائِمِ وأَحْكَامِهَا

- ‌بَابُ حُكْمِ الأَرضينَ المغْنُومَةِ

- ‌بابُ الأمَانِ

- ‌بابُ الهُدْنَةِ

- ‌بابُ عَقْدِ الذمَّةِ وأَخْذِ (الجزْيةِ)

- ‌بَابُ أحكامِ أَهْلِ الذِّمِّةِ

- ‌بَابُ قِسْمَةِ الفَيءِ

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌بَابُ الذِّكاة

- ‌بابُ الصَّيدِ

- ‌باب الأيْمان

- ‌باب النَّذر

- ‌كتاب القضاء

- ‌باب أدب القاضي

- ‌باب طريق الحُكْم وصفته

- ‌باب القسمة

- ‌باب الدعاوي والأيمان فيها

- ‌باب تعارض البينات واختلافها

- ‌كتاب الشهادات

- ‌باب شروط من تُقبلُ شهادته

- ‌بَابُ عَدَدِ الشُّهودِ وَمَا يَتْبَعَهُ

الفصل: ‌باب حد المسكر

‌باب حدِّ المُسكرِ

[1967]

عنْ أنسٍ رضي الله عنه، أنَّ النَّبي صلى الله عليه وسلم:"أُتي برجُل قدْ شربَ الخمرَ فجلدهُ بجريدةٍ نحوَ أربعينَ، وفعلهُ أبو بكرٍ، فلمَّا كَانَ عُمرُ استشار النَّاسَ فقالَ عبدُ الرحمنِ ابن عوف: أخفُّ الحُدُودِ ثمانينَ، فأمرَ بهِ عُمر"(1).

[1968]

وعنه، "حُرِّمتْ الخمرُ وهي يومئذ من: البُسْر، والتمْر" (2).

ولمسلم، قَالَ: أنزل اللَّه تحريم الخمر، وما بالمدينة شراب إلا من تمرٍ (3) وللبُخاري، حُرِّمت حين حُرِّمت، وما نجدُ من خمر العنب إلا قليلًا (4).

[1969]

وعن ابْن عُمر، أنَّ النَّبي صلى الله عليه وسلم قَالَ:"منْ شربَ الخمْر في الدُّنيا ثمَّ لمْ يتُبْ منْها حُرمها في الآخرةِ"(5).

[1970]

وعنه، سمعت عُمر على المنبر يقول: أيُّها الناسُ، إنه نزل تحريمُ الخمر وهي من خمسة أشياء: من العنب، والتمر، والعسل، والحنطة، والشعير، والخمرُ ما خامر العقلَ (6).

[1971]

ولمسلم: "كلُّ مسكرٍ خمرٌ، وكلُّ مسكرٍ حرامٌ"(7).

قَالَ الإمام أحمد: "رُوي تحريمُ المسكر عن رسُول اللَّه صلى الله عليه وسلم من عشرين وجهًا"(8).

(1) أخرجه البخاري (6773) و (6776)، ومسلم (1706)(35)، واللفظ له. وعنده: بجريدتين.

(2)

أخرجه البخاري (5584) نحوه، ومسلم (1980)(3).

(3)

رواية مسلم (1982)(10) نحوه.

(4)

رواية البخاري (5580) نحوه.

(5)

أخرجه البخاري (5575)، ومسلم (2003)(77)، واللفظ للبخاري.

(6)

أخرجه البخاري (5581) و (5589)، ومسلم (3032)(33).

(7)

أخرجه مسلم (2003)(74).

(8)

"تنقيح التحقيق"(3/ 469).

ص: 295

[1972]

وعن سعيد بن أبي بُردة، [عن أبيه، عن أبي موسى](1) عن رسُول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "كُلُّ مسكرٍ حرامٌ"(2).

[1973]

ومثله عن عَائشة (3).

[1974]

وأبي مُوسى مرفوعًا (4).

[1975]

وعنها (5)، مرفوعًا:"كلُّ مسكرٍ حرامٌ، وما أسكر الفَرَقُ منه، فمِلءُ الكفِّ منه حرامٌ"(6). رواهُ أحمد، وأبو داوُد، والترمذي وحسنه (7).

[1976]

وعن جابر، مرفوعًا:"ما أسكر كثيرُهُ، فقليلُهُ حرامٌ"(8).

(1) ما بين المعقوفين من الأصل، واستُدرك من "صحيح مسلم".

(2)

أخرجه مسلم (1733)(70).

(3)

أخرجه البخاري (5585)، ومسلم (2001) بلفظ:"كل شراب أسكر فهو حرام".

(4)

تقدم حديث أبي مُوسى قبل حديث.

(5)

في الأصل: وعنه. ولعل الصواب ما أثبته.

(6)

حديث صحيح: أخرجه أحمد (24423) و (24992)، أبو داود (3687)، والترمذي (1867)، والطحاوي في "معاني الآثار"(4/ 216)، وابن حبان (5383)، والدارقطني (4/ 255)، والبيهقي (8/ 296) من حديث أبي عثمان الأنصاري عن القاسم بن محمد عن عائشة مرفوعًا به، واللفظ للترمذي وقال:"حديث حسن". وأبو عثمان الأنصاري مختلف في اسمه واسم أبيه، ووثقه أبو داود، وروى عنه جمع، وأحسن الثناء عليه مهدي بن ميمون، وذكره ابن حبان في "الثقات"(7/ 176)، وأخرجه الدارقطني (4/ 255) من طريق عبيد اللَّه بن عمر عن القاسم عن عائشة مرفوعًا:"ما أسكر الفرق فالأوقية منه حرام". لكن قال ابن صاعد شيخ الدارقطني فيه: "هذا إنما يروى عن أبي عثمان عن القاسم". فعاد الحديث لأبي عثمان. وفي الباب عن سعد بن أبي وقاص وجابر بن عبد اللَّه وابن عمر وابن عمرو وعلي بن أبي طالب ذكر أحاديثهم على الترتيب البيهقي في "السنن الكبرى"(8/ 296)، وبها يتقوى الحديث ويرقى إلى درجة الصحيح.

(7)

"جامع الترمذي"(4/ 293).

(8)

حديث صحيح لغيره: أخرجه أحمد (14703)، وأبو داود (3681)، والترمذي (1865)، =

ص: 296

رواه الخمسة، وحسَّنه الترمذي.

[1977]

إلا أنه للنسائيِّ من رواية عمرو بن شعيب (1).

[1978]

وعنه، نهى رَسُول اللَّه صلى الله عليه وسلم أن يُنتبذَ التمرُ والزبيبُ جميعًا، والرطبُ البُسْرُ جميعًا (2).

[1979]

ومن رواية أبي قتادة، نحوه، وقال فيه:"انتبذوا كل واحد منهما على حِدَتِه"(3).

= وابن ماجه (3393)، والبيهقي (8/ 296) من حديث داود بن بكر بن أبي الفرات عن محمد بن المنكدر عن جابر به وداود بن بكر بن أبي الفرات صدوق كما في "التقريب" فإسناده حسن وحديث صحيح لغيره لمتابعة موسى بن عقبة عند ابن حبان (5382)، فأخرجه من طريقه عن محمد بن المنكدر عن جابر مرفوعًا بلفظ:"قليل ما أسكر كثيره حرام"، وقال الترمذي:"حديث حسن غريب من حديث جابر".

وقال: "وفي الباب عن سعد (1) وعائشة (2) وعبد اللَّه بن عمرو (3) وخوات بن جبير (5) ".

1 -

حديث سعد بن أبي وقاص عند النسائي (8/ 301)، وابن حبان (5370)، والبيهقي (8/ 96).

2 -

حديث عائشة عند أحمد (24423)، وابن حبان (5383)، والدارقطني (4/ 54)، والبيهقي (8/ 296).

3 -

حديث ابن عمرو عند البيهقي (8/ 296)، ويأتي بعده.

4 -

حديث ابن عمر عند أحمد (5648)، والبيهقي (8/ 269).

5 -

حديث خوات بن جبير عند الحاكم (3/ 413)، والدارقطني (4/ 254).

(1)

حديث صحيح: أخرجه أحمد (6558) من طريق عبد اللَّه بن عمر العمري عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد اللَّه بن عمرو مرفوعًا به سواء.

وعبد اللَّه بن عمر العمري -المكبر- ضعيف، لكن تابعه أخوه عبيد اللَّه بن عمر العمري عند أحمد (6674)، والنسائي (8/ 300)، وابن ماجه (3394)، والدارقطني (4/ 254)، والبيهقي (8/ 296) كلهم عن عبيد اللَّه بن عمر عن عمرو بن شعيب به، فهذا حديث صحيح لشواهده وإسناده حسن.

(2)

أخرجه البخاري (5601)، ومسلم (1986)(19)، ولفظ مسلم أقرب لما هنا.

(3)

أخرجه البخاري (5602)، ومسلم (1988) واللفظ له.

ص: 297

[1980]

وعن ابن عبَّاس، عن رسُول اللَّه صلى الله عليه وسلم أنه قَالَ لوفْد عبد القيس:"أنهاكم عما يُنبذ في الدُّبَّاء، والنّقير، والحَنتْم، والمزفَّتِ"(1).

[1981]

ولمسلم، كان رسُول اللَّه صلى الله عليه وسلم يُنبذ له الزبيبُ في السقاء، فيشربُه اليومَ، والغدَ، وبعدَ الغدِ إلى مساء الثالثةِ، ثم يأمُر به فيُسقى أو يُهراقُ (2).

[1982]

وله، عن بُريدة (3)، مرفوعًا:"كنتُ نهيتكُم عنْ الأشربة إلا في ظُروفِ الأدَمِ، فاشربُوا في كل وعاء، ولا تشربُوا مُسكرًا"(4).

وفي لفظ: "الظَّرفُ لا يحلُّ شيئًا ولا يحرمُه، وكلُّ مُسكرٍ حرامٌ"(5).

[1983]

وعن عليٍّ، قَالَ: ما كُنتُ لأقيمَ حدًّا على أحدٍ فيمُوت، وأجدَ (6) في نفسي منه شيئًا، إلا صاحبَ الخمرِ، فإنهُ لو ماتَ وديتُهُ، وذلكَ أنَّ رسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لمْ يسُنَّهُ (7).

قَالَ أبو البركات: "يعني لم يُقدرهُ، ويوقتهُ نُطقًا"(8).

[1984]

وفي "الموطأ" عنْ ابن شهابٍ، أنهُ سُئل عنْ حدِّ العبدِ في الخمرِ؟ قَالَ: بلغني أنَّ عليهِ نصفَ حدِّ الحُر، وأنَّ عُمر، وابنه، وعُثمان (9) جلدوا عبيدَهُم كذلك (10).

(1) أخرجه البخاري (87) و (523) و (1398) و (3510)، ومسلم (17)(39).

(2)

أخرجه مسلم (2004)(81)، وعنده: ينقع له الزبيب. . .

(3)

في الأصل: عن أبي بريدة. والتصويب من "صحيح مسلم".

(4)

أخرجه مسلم (977)(65) وفيه: غير أن لا تشربوا مسكرًا.

(5)

رواية مسلم (977)(64) وفيه: وإن الظروف -أو ظرفًا-. . .

(6)

في "الصحيحين": فأجد.

(7)

أخرجه البخاري (6778)، ومسلم (1707)، واللفظ للبخاري.

(8)

"المنتقى"(2/ 729) وفيه: ". . . ويوقته بلفظه ونطقه".

(9)

في الأصل: وإن ابن عمر، وابنه عثمان جلدوهم عبيدهم كذلك! والتصويب من "الموطأ".

(10)

رواه مالك في "الموطأ"(1827) عن ابن شهاب نحوه بلاغًا.

ص: 298

[1985]

وعن ابنِ مسعودٍ، قَالَ: كُنتُ بحمص، فقالَ لي بعضُ القومِ: اقرأ علينَا، فقرأتُ عليهمْ سُورةً، فقالَ رجُل منْ القوم: واللَّه، ما هكذا أُنزلت! قُلتُ: ويحك، واللَّه

لقد قرأتُهَا على رسُول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فقالَ لي:"أحسنْتَ"، فبينَمَا أنا أكلمُهُ إذْ وجدتُ منه ريحَ الخمْر، فقُلتُ: أتشربُ الخمرَ وتكذبُ بالكتابِ؟ لا تبرحُ حتَّى أجلدكَ، فجلدتُهُ الحدَّ (1).

[1986]

وللنسائيِّ، عن عُمر (2)، وأبي مُوسى (3)، وأبِي الدردَاء (4)، أنهمُ كانوا

(1) أخرجه البخاري (5001)، ومسلم (801) واللفظ له، وعندهما تعيين السورة وهي سورة (يوسف).

(2)

صحيح الإسناد: أخرجه النسائي (8/ 329)، والبيهقي (8/ 301) من طريق هشام عن ابن سيرين أن عبد اللَّه بن يزيد الخطمي، قال: كتب إلينا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أما بعد، فاطبخوا شرابكم حتى يذهب منه نصيب الشيطان، فإن له اثنين ولكم واحد. وسنده صحيح. وأخرجه النسائي (8/ 328) من حديث منصور عن إبراهيم عن نباتة عن سويد بن غفلة، قال: كتب عمر بن الخطاب إلى بعض عماله أن ارزق المسلمين من الطلاء ما ذهب ثلثاه وبقى ثلثه.

وسنده متصل، نباتة هو الوالبي، روى عنه إبراهيم النخعي والأسود بن يزيد وسويد بن غفلة وعاصم بن كليب كما في "تهذيب الكمال"(29/ 310)، وذكره ابن حبان في "الثقات"(5/ 479). وأخرج مالك في "الموطأ"(1841) عن داود بن الحصين عن واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ عن محمود بن لبيد، أن عمر بن الخطاب رحمة اللَّه عليه لما قدم الشام. فذكر نحوه في قصة. وسنده صحيح رجاله ثقات.

(3)

أخرجه النسائي (8/ 330) من حديث هشيم، قال أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن أبي موسى أنه كان يشرب من الطلاء ما ذهب ثلثاه وبقي ثلثه.

وسنده صحيح متصل صرح فيه هشيم بالتحديث.

(4)

أخرجه النسائي (8/ 335) من طريق حماد بن سلمة عن داود عن سعيد بن المسيب أن أبا الدرداء. مثله. وسنده صحيح، وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف"(5/ 89) من حديث داود ابن أبي هند سألت سعيد بن المسيب عن الشراب الذي كان عمر بن الخطاب أجازه للناس. فذكر نحوه.

ص: 299

يشربونَ منَ الطلاء ما ذهبَ ثُلثاهُ وبقي ثلثُهُ.

[1987]

وقال البُخاري: "رأى عمر (1)، وأبو عُبيدةَ، ومعاذٌ (2) شُرْبَ الطِّلاء على الثلُث، وأبو جُحيفة (3) والبراءُ (4) على النِّصفِ"(5).

[1988]

ولمسلم، عن طارق بن سُويد أنه سأل النَّبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر فنهاه، فقال: إنما أصنعُها للدواء. فقال: "ليس بدواءٍ، ولَكِنَّهُ داءٌ"(6).

[1989]

وعن أبي هُريرة، مرفوعًا:"من شربَ الخمرَ فاجلدُوه". ثم قَالَ: "فإنْ شربَها الرابعةَ فاقتُلوه"(7).

(1) أثر عمر وصله مالك في "الموطأ"(1841)، والنسائي (8/ 328)، وتقدم قبله.

(2)

أثر معاذ وأبي عبيدة، وصله ابن أبي شيبة في "المصنف" (5/ 89) من حديث سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس أن أبا عبيدة ومعاذ بن جبل وأبا طلحة كانوا يشربون من الطلاء ما ذهب ثلثاه وبقى ثلثه. وقال الحافظ في "تغليق التعليق" (5/ 25):"وسنده صحيح".

(3)

أثر أبي جحيفة وصله ابن أبي شيبة في "المصنف"(5/ 93) من حديث وكيع عن طلحة ابن جبر قال: رأيت أبا جحيفة يشرب الطلاء على النصف. وطلحة بن جبر قال فيه يحيى بن معين: "لا شيء"، كما في "الجرح والتعديل"(4/ 480)، وذكره ابن حبان في "الثقات"(4/ 394)، وقال:"شيخ يروي عن أبي جحيفة". ويبدو أنه لم ينفرد به لقول الحافظ في "الفتح"(10/ 66): "وأما أثر أبي جحيفة فأخرجه ابن أبي شيبة أيضًا من طربق حصين بن عبد الرحمن، قال: رأيت أبا جحيفة. فذكر مثله".

(4)

أثر البراء وصله ابن أبي شيبة في "المصنف"(5/ 93) من حديث عدي بن ثابت عنه أنه كان يشرب الطلاء على النصف. (ووقع في المصنف: عدي بن أبي ثابت)، وعدي بن ثابت ثقة كما في "التقريب".

(5)

ذكره البخاري معلقًا بصيغة الجزم إثر حديث (5597).

(6)

أخرجه مسلم (1984)(12).

(7)

حديث صحيح: أخرجه أحمد (7762)، والنسائي في "الكبرى"(5296)، والحاكم (4/ 371) من حديث سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعًا نحوه.

وصححه الحاكم على شرط مسلم، ووافقه الذهبي. وهو كما قالا، وأخرجه أحمد (7911) =

ص: 300