الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقد رواه أبو داود، وغيره مرسلًا (1).
[1406]
وعن عائشةَ، في قوله تعالى:{وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ} [النساء: 6] أنها نَزَلَتْ في ولِيِّ اليتيم الذي يقُومُ عليه ويُصْلِحُ مالَهُ، إن كان فقيرًا أكَلَ منه بالمعروف مكان (2) قيامه عليه (3).
باب تصرف العبد وغيره
[1407]
عَنْ عُمَيْرٍ موْلَى آبي اللَّحْم، قال: كُنْتُ مَمْلُوكًا فسَألْتُ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم[أ](4) أتَصَدَّقُ مِنْ مالِ مولاتي؟ قال: "نَعَمْ. والأجْرُ بَيْنكُمَا"(5).
وفي لفظ: أمرني مولاي أن أقدِّد لحمًا فجاءني مسكين فأطعمتُه منه، فضربني. فأتيت رسُول اللَّه صلى الله عليه وسلم فذكرتُ ذلك له، فدعاه، فقال:"لِمَ ضربتَه؟ " فقال: يعطي طعامي من غير أن آمره. فقال: "الأجْرُ بينكُما"(6). رواهما مسلم.
[1408]
وعَنْ عائشةَ رضي الله عنها، قالت: قَالَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إذَا أنْفَقَتِ المرأةُ مِنْ طَعَامِ زوْجِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ، كَانَ لها أجرُها بما أنْفَقَتْ، ولزوْجها بمَا كسَبَ، وللْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِك، لا يَنْقُصُ بعضُهُمْ من أجر بعض شيئًا"(7).
(1)"المراسيل" لأبي داود (ص 131).
(2)
في الأصل: فكان. والمثبت من "الصحيح"(4575) و"المنتقى" لأبي البركات (3003).
(3)
أخرجه البخاري (2212) و (2765) و (4575)، ومسلم (3019)(10).
(4)
الزيادة من "الصحيح".
(5)
أخرجه مسلم (1025)(82).
(6)
أخرجه مسلم (1025)(83).
(7)
أخرجه البخاري (1425) و (1437) و (1439) و (1441) و (2065)، ومسلم (1024)(80).
[1409]
وعن أبي هُريرةَ مرفوعًا: "إذا أنفقَتْ المرأةُ مِنْ كَسْبِ زوْجِهَا عن غَيْرِ أمْرِهِ فلَهُ نِصْفُ أجْرِهِ"(1)(2).
[1410]
قالت أسماءُ: يا رسُولَ اللَّه، ليس لي إلا ما أدَخَلَ عليّ الزبير، فهل عليّ جُناحٌ أن أرْضَخَ مما يُدخِلُ عليّ؟ فقال:" [ارضخي] (3) ما استَطعْتِ، ولا تُوعي فيُوعِيَ اللَّهُ عليكِ"(4).
[1411]
وعَنْ عبْدِ اللَّهِ بنِ عمرو، مرفوعًا قال:"لا يَجُوزُ لامرَأةٍ عَطيَّةٌ إلا بإذْنِ زوْجِهَا"(5).
رواهُ أحمد، وأبو داود، والنسائي، والحاكم وقال:"صحيح الإسناد، ولم يخرجاه"(6).
قال الشافعيُّ: "سمعناه، وليس بثابت فيلزمنا أن نقول به، والقرآن يدل على خلافه، ثم السنة، ثم الأثر، ثم المعقول". ذكره البيهقي، وقال (7): الطريق في هذا إلى عمرو بن شعيب صحيح، فمن أثبت أحاديثه أثبت هذا، وإلا فلا. واللَّه أعلم" (8).
(1) في الأصل: أجرها. والتصويب من "الصحيحين".
(2)
أخرجه البخاري (2066) و (5360)، ومسلم (1026)(84).
(3)
الزيادة من الصحيح.
(4)
أخرجه البخاري (1344)، مسلم (1029)(89).
(5)
حديث حسن: أخرجه أحمد (6727) و (6728) و (7085)، وأبو داود (3546) و (3547)، والنسائي (6/ 278 - 279)، وابن ماجه (2388)، والحاكم (2/ 47) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعًا زاد أحمد: يوم الفتح. وصححه الحاكم، ووافقه الذّهَبِيّ. وإسناده حسن لأجل الخلاف في الاحتجاج بنسخة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.
(6)
"المستدرك"(2/ 47).
(7)
يعني البيهقي.
(8)
"السنن الكبرى"(6/ 61) بنحوه.