المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌كتابُ التَّفليسُ

- ‌باب الحَجْر

- ‌باب تصرف العبد وغيره

- ‌باب الوكالة

- ‌باب المضاربة

- ‌باب الشركة

- ‌باب المساقاة والمزارعة

- ‌باب الإجارة

- ‌باب السَبَق

- ‌باب العاريَة

- ‌باب الغَصْب

- ‌باب الوديعة

- ‌باب الشُّفعة

- ‌باب إحْيَاءِ المَوات

- ‌بابُ الوقْفِ

- ‌بابُ اللُّقَطَةِ

- ‌باب اللَّقِيطِ

- ‌باب الهِبَةِ

- ‌كتاب الوصَايَا

- ‌باب تَبَرُّعاتِ المَرِيضِ

- ‌باب المُوصَى لَهُ

- ‌باب الموصَى بهِ

- ‌باب حساب الوصَايا

- ‌باب الموصَى إليه

- ‌كتاب الفرائض

- ‌باب أصولِ مَسَائِلِ الفَرائِضِ وبَيَان العَوْلِ والرَّدِّ

- ‌باب عمل المنَاسَخَات وقَسْمِ التَّرِكاتِ

- ‌باب ميراث ذَوي الأرحام

- ‌بابُ ميراثِ الحَمْل

- ‌باب ميراث المفقود

- ‌باب ميراثِ الخَنَاثَى

- ‌باب ميراثِ الغَرْقى والهَدمي

- ‌باب ميراث المطلَّقة

- ‌باب موانع الإرث

- ‌باب الولاء

- ‌باب جَرِّ الولاءِ

- ‌باب دَورِ الوَلاءِ

- ‌باب الإقْرَارِ بِمُشَاركٍ في الوَلاءِ

- ‌كتاب العِتق

- ‌باب التدبير

- ‌باب الكتابة

- ‌باب أحكام أمهات الأولاد

- ‌كتاب النكاح

- ‌باب شروط النكاح

- ‌باب المحرمات في النِّكاح

- ‌باب حكم الشروط والعيوب في النكاح

- ‌باب نكاح الكُفَّارِ

- ‌كتاب الصَّدَاقِ

- ‌باب حكم المسمَّى ومَهْرِ المِثْلِ

- ‌باب الوليمة

- ‌باب عِشْرة النساءِ

- ‌باب القسْمة

- ‌باب النُّشوز

- ‌باب الخُلْعِ

- ‌كِتَابُ الطَّلاقِ

- ‌باب

- ‌بَابُ ما يختلفُ به عددُ الطلاقِ

- ‌بَابُ الاستِثْناءِ في الطَّلاقِ

- ‌باب الشكِّ في الطلاق

- ‌بَابُ جَامِع الأيْمانِ

- ‌كِتَابُ الرَّجْعَةِ

- ‌كِتَابُ الإِيلاءِ

- ‌كِتَابُ الظِّهار

- ‌بابُ حُكْم كفَّارة الظِّهار وما في معناها

- ‌بَابُ مَا يَلْحَقُ من النَّسَبِ وَمَا لا يَلْحَقُ

- ‌بَابُ العِدَدِ

- ‌باب الاستبراء

- ‌كِتَابُ الرَّضَاع

- ‌كتاب النفقات

- ‌بَابُ نفقةِ الزَّوجاتِ

- ‌باب نفقة الأقارب

- ‌بَابُ الحَضَانةِ

- ‌بابُ الرَّقيقِ والبهائِمَ

- ‌كتابُ الجِراحِ

- ‌باب ما يشترط لوجوب القَوَدِ

- ‌باب القود فيما دون النفس

- ‌باب استيفاء القود

- ‌باب ما يوجب الدية في النفس

- ‌باب ديات الأعضاء ومنافعها

- ‌باب أرش الشجاج وكسر العظام

- ‌باب مقادير الديات

- ‌باب العاقلة وما تحمله

- ‌باب القسامة

- ‌باب كفارة القتل

- ‌كتاب الحدود

- ‌باب حد الزنا

- ‌باب القطع فى السرقة

- ‌باب حُكم قُطاعِ الطرقِ

- ‌بابُ حُكمِ الصيال وجناية الأعضاء

- ‌باب حدِّ المُسكرِ

- ‌بابُ التعْزيرِ

- ‌بابُ إقامةِ الحدِّ

- ‌بابُ قِتَالِ أهْلِ البَغْي

- ‌باب المرتدِّ

- ‌كتاب الجهاد

- ‌بَابُ قِسْمَةِ الغَنَائِمِ وأَحْكَامِهَا

- ‌بَابُ حُكْمِ الأَرضينَ المغْنُومَةِ

- ‌بابُ الأمَانِ

- ‌بابُ الهُدْنَةِ

- ‌بابُ عَقْدِ الذمَّةِ وأَخْذِ (الجزْيةِ)

- ‌بَابُ أحكامِ أَهْلِ الذِّمِّةِ

- ‌بَابُ قِسْمَةِ الفَيءِ

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌بَابُ الذِّكاة

- ‌بابُ الصَّيدِ

- ‌باب الأيْمان

- ‌باب النَّذر

- ‌كتاب القضاء

- ‌باب أدب القاضي

- ‌باب طريق الحُكْم وصفته

- ‌باب القسمة

- ‌باب الدعاوي والأيمان فيها

- ‌باب تعارض البينات واختلافها

- ‌كتاب الشهادات

- ‌باب شروط من تُقبلُ شهادته

- ‌بَابُ عَدَدِ الشُّهودِ وَمَا يَتْبَعَهُ

الفصل: ‌باب تصرف العبد وغيره

وقد رواه أبو داود، وغيره مرسلًا (1).

[1406]

وعن عائشةَ، في قوله تعالى:{وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ} [النساء: 6] أنها نَزَلَتْ في ولِيِّ اليتيم الذي يقُومُ عليه ويُصْلِحُ مالَهُ، إن كان فقيرًا أكَلَ منه بالمعروف مكان (2) قيامه عليه (3).

‌باب تصرف العبد وغيره

[1407]

عَنْ عُمَيْرٍ موْلَى آبي اللَّحْم، قال: كُنْتُ مَمْلُوكًا فسَألْتُ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم[أ](4) أتَصَدَّقُ مِنْ مالِ مولاتي؟ قال: "نَعَمْ. والأجْرُ بَيْنكُمَا"(5).

وفي لفظ: أمرني مولاي أن أقدِّد لحمًا فجاءني مسكين فأطعمتُه منه، فضربني. فأتيت رسُول اللَّه صلى الله عليه وسلم فذكرتُ ذلك له، فدعاه، فقال:"لِمَ ضربتَه؟ " فقال: يعطي طعامي من غير أن آمره. فقال: "الأجْرُ بينكُما"(6). رواهما مسلم.

[1408]

وعَنْ عائشةَ رضي الله عنها، قالت: قَالَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إذَا أنْفَقَتِ المرأةُ مِنْ طَعَامِ زوْجِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ، كَانَ لها أجرُها بما أنْفَقَتْ، ولزوْجها بمَا كسَبَ، وللْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِك، لا يَنْقُصُ بعضُهُمْ من أجر بعض شيئًا"(7).

(1)"المراسيل" لأبي داود (ص 131).

(2)

في الأصل: فكان. والمثبت من "الصحيح"(4575) و"المنتقى" لأبي البركات (3003).

(3)

أخرجه البخاري (2212) و (2765) و (4575)، ومسلم (3019)(10).

(4)

الزيادة من "الصحيح".

(5)

أخرجه مسلم (1025)(82).

(6)

أخرجه مسلم (1025)(83).

(7)

أخرجه البخاري (1425) و (1437) و (1439) و (1441) و (2065)، ومسلم (1024)(80).

ص: 9

[1409]

وعن أبي هُريرةَ مرفوعًا: "إذا أنفقَتْ المرأةُ مِنْ كَسْبِ زوْجِهَا عن غَيْرِ أمْرِهِ فلَهُ نِصْفُ أجْرِهِ"(1)(2).

[1410]

قالت أسماءُ: يا رسُولَ اللَّه، ليس لي إلا ما أدَخَلَ عليّ الزبير، فهل عليّ جُناحٌ أن أرْضَخَ مما يُدخِلُ عليّ؟ فقال:" [ارضخي] (3) ما استَطعْتِ، ولا تُوعي فيُوعِيَ اللَّهُ عليكِ"(4).

[1411]

وعَنْ عبْدِ اللَّهِ بنِ عمرو، مرفوعًا قال:"لا يَجُوزُ لامرَأةٍ عَطيَّةٌ إلا بإذْنِ زوْجِهَا"(5).

رواهُ أحمد، وأبو داود، والنسائي، والحاكم وقال:"صحيح الإسناد، ولم يخرجاه"(6).

قال الشافعيُّ: "سمعناه، وليس بثابت فيلزمنا أن نقول به، والقرآن يدل على خلافه، ثم السنة، ثم الأثر، ثم المعقول". ذكره البيهقي، وقال (7): الطريق في هذا إلى عمرو بن شعيب صحيح، فمن أثبت أحاديثه أثبت هذا، وإلا فلا. واللَّه أعلم" (8).

(1) في الأصل: أجرها. والتصويب من "الصحيحين".

(2)

أخرجه البخاري (2066) و (5360)، ومسلم (1026)(84).

(3)

الزيادة من الصحيح.

(4)

أخرجه البخاري (1344)، مسلم (1029)(89).

(5)

حديث حسن: أخرجه أحمد (6727) و (6728) و (7085)، وأبو داود (3546) و (3547)، والنسائي (6/ 278 - 279)، وابن ماجه (2388)، والحاكم (2/ 47) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعًا زاد أحمد: يوم الفتح. وصححه الحاكم، ووافقه الذّهَبِيّ. وإسناده حسن لأجل الخلاف في الاحتجاج بنسخة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.

(6)

"المستدرك"(2/ 47).

(7)

يعني البيهقي.

(8)

"السنن الكبرى"(6/ 61) بنحوه.

ص: 10