الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب النفقات
بَابُ نفقةِ الزَّوجاتِ
[1842]
عنْ أبِي هُريرةَ رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لا يحلُّ للمرأْةِ أنْ تصومَ وزوجُها شاهدٌ، إلا بإذْنه"(1).
[1843]
وعنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "خيرُ الصدقةِ ما كان عنْ ظهْر غِنًى، وابدأْ بمنْ تعولُ، واليدُ العليَا خيرٌ منْ اليدِ السُّفلَى"(2).
وفي رواية نحوه، وزاد:"تقولُ المرأةُ: إمَّا أنْ تُطعمنِي، وإمَّا أن تُطلقني، ويقُولُ العبدُ: أطعمنِي واستعملنِي، ويقُولُ الابنُ: أطعمنِي إلى منْ تَدَعُني؟ " قالُوا: يا أبَا هُريرةَ، سمعتَ هذَا منْ رسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا. هَذا منْ كِيسِ أبي هُريرة (3). رَوَاهُ البُخاريِّ.
وقال بعضهم: أخرجاه. وفيه نظر (4).
[1844]
ولمسلم، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "دينارٌ أنفقتَهُ في سبيلِ اللَّهِ، ودينارٌ أنفقتَهُ في رقبَتة، ودينارٌ تصدقْتَ بهِ عَلَى مسكينٍ، ودينارٌ أنفقتَهُ عَلَى أهلكَ، أعظمُها أجرًا الَّذي أنفقتَهُ على أهلكَ"(5).
(1) أخرجه البخاري (5195).
(2)
أخرجه البخاري (1426) واللفظ لأحمد (7741) بإسناد صحيح على شرط الشيخين.
(3)
أخرجه البخاري (5355).
(4)
يشير إلى ما وقع في "المنتقى" لأبي البركات (3873) فقد عزاه للشيخين وأحمد وهو من أفراد البخاري.
(5)
أخرجه مسلم (995)(39).