المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب عقد الذمة وأخذ (الجزية) - المقرر على أبواب المحرر - جـ ٢

[يوسف بن ماجد بن أبي المجد المقدسي]

فهرس الكتاب

- ‌كتابُ التَّفليسُ

- ‌باب الحَجْر

- ‌باب تصرف العبد وغيره

- ‌باب الوكالة

- ‌باب المضاربة

- ‌باب الشركة

- ‌باب المساقاة والمزارعة

- ‌باب الإجارة

- ‌باب السَبَق

- ‌باب العاريَة

- ‌باب الغَصْب

- ‌باب الوديعة

- ‌باب الشُّفعة

- ‌باب إحْيَاءِ المَوات

- ‌بابُ الوقْفِ

- ‌بابُ اللُّقَطَةِ

- ‌باب اللَّقِيطِ

- ‌باب الهِبَةِ

- ‌كتاب الوصَايَا

- ‌باب تَبَرُّعاتِ المَرِيضِ

- ‌باب المُوصَى لَهُ

- ‌باب الموصَى بهِ

- ‌باب حساب الوصَايا

- ‌باب الموصَى إليه

- ‌كتاب الفرائض

- ‌باب أصولِ مَسَائِلِ الفَرائِضِ وبَيَان العَوْلِ والرَّدِّ

- ‌باب عمل المنَاسَخَات وقَسْمِ التَّرِكاتِ

- ‌باب ميراث ذَوي الأرحام

- ‌بابُ ميراثِ الحَمْل

- ‌باب ميراث المفقود

- ‌باب ميراثِ الخَنَاثَى

- ‌باب ميراثِ الغَرْقى والهَدمي

- ‌باب ميراث المطلَّقة

- ‌باب موانع الإرث

- ‌باب الولاء

- ‌باب جَرِّ الولاءِ

- ‌باب دَورِ الوَلاءِ

- ‌باب الإقْرَارِ بِمُشَاركٍ في الوَلاءِ

- ‌كتاب العِتق

- ‌باب التدبير

- ‌باب الكتابة

- ‌باب أحكام أمهات الأولاد

- ‌كتاب النكاح

- ‌باب شروط النكاح

- ‌باب المحرمات في النِّكاح

- ‌باب حكم الشروط والعيوب في النكاح

- ‌باب نكاح الكُفَّارِ

- ‌كتاب الصَّدَاقِ

- ‌باب حكم المسمَّى ومَهْرِ المِثْلِ

- ‌باب الوليمة

- ‌باب عِشْرة النساءِ

- ‌باب القسْمة

- ‌باب النُّشوز

- ‌باب الخُلْعِ

- ‌كِتَابُ الطَّلاقِ

- ‌باب

- ‌بَابُ ما يختلفُ به عددُ الطلاقِ

- ‌بَابُ الاستِثْناءِ في الطَّلاقِ

- ‌باب الشكِّ في الطلاق

- ‌بَابُ جَامِع الأيْمانِ

- ‌كِتَابُ الرَّجْعَةِ

- ‌كِتَابُ الإِيلاءِ

- ‌كِتَابُ الظِّهار

- ‌بابُ حُكْم كفَّارة الظِّهار وما في معناها

- ‌بَابُ مَا يَلْحَقُ من النَّسَبِ وَمَا لا يَلْحَقُ

- ‌بَابُ العِدَدِ

- ‌باب الاستبراء

- ‌كِتَابُ الرَّضَاع

- ‌كتاب النفقات

- ‌بَابُ نفقةِ الزَّوجاتِ

- ‌باب نفقة الأقارب

- ‌بَابُ الحَضَانةِ

- ‌بابُ الرَّقيقِ والبهائِمَ

- ‌كتابُ الجِراحِ

- ‌باب ما يشترط لوجوب القَوَدِ

- ‌باب القود فيما دون النفس

- ‌باب استيفاء القود

- ‌باب ما يوجب الدية في النفس

- ‌باب ديات الأعضاء ومنافعها

- ‌باب أرش الشجاج وكسر العظام

- ‌باب مقادير الديات

- ‌باب العاقلة وما تحمله

- ‌باب القسامة

- ‌باب كفارة القتل

- ‌كتاب الحدود

- ‌باب حد الزنا

- ‌باب القطع فى السرقة

- ‌باب حُكم قُطاعِ الطرقِ

- ‌بابُ حُكمِ الصيال وجناية الأعضاء

- ‌باب حدِّ المُسكرِ

- ‌بابُ التعْزيرِ

- ‌بابُ إقامةِ الحدِّ

- ‌بابُ قِتَالِ أهْلِ البَغْي

- ‌باب المرتدِّ

- ‌كتاب الجهاد

- ‌بَابُ قِسْمَةِ الغَنَائِمِ وأَحْكَامِهَا

- ‌بَابُ حُكْمِ الأَرضينَ المغْنُومَةِ

- ‌بابُ الأمَانِ

- ‌بابُ الهُدْنَةِ

- ‌بابُ عَقْدِ الذمَّةِ وأَخْذِ (الجزْيةِ)

- ‌بَابُ أحكامِ أَهْلِ الذِّمِّةِ

- ‌بَابُ قِسْمَةِ الفَيءِ

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌بَابُ الذِّكاة

- ‌بابُ الصَّيدِ

- ‌باب الأيْمان

- ‌باب النَّذر

- ‌كتاب القضاء

- ‌باب أدب القاضي

- ‌باب طريق الحُكْم وصفته

- ‌باب القسمة

- ‌باب الدعاوي والأيمان فيها

- ‌باب تعارض البينات واختلافها

- ‌كتاب الشهادات

- ‌باب شروط من تُقبلُ شهادته

- ‌بَابُ عَدَدِ الشُّهودِ وَمَا يَتْبَعَهُ

الفصل: ‌باب عقد الذمة وأخذ (الجزية)

ولأحمد: هذا ما اصطَلحَ عليه مُحمَّدُ بنُ عبدِ اللَّه، وسُهيلُ بن عمرو على وَضعِ الحربِ عَشْرَ سِنينَ، يأمَنُ فيها الناسُ (1).

[2112]

ولمسلم، من حَديث أنس، أنه لما صالح قريشًا اشترطوا عليه أنَّ من جاءكم منَّا رددتّموهُ علينا، ومن جاء مَنكم لم نردَّه عليكم، قالوا: يا رسُول اللَّه، أنكتبُ هذا؟ قَالَ:"نعم، إنَه مَنْ ذَهَبَ منا إليهم أبَعدهُ اللَّهُ، ومنْ جاءنا منهم، سيجعلُ اللَّهُ له فَرجًا ومَخرجًا"(2).

‌بابُ عَقْدِ الذمَّةِ وأَخْذِ (الجزْيةِ)

(3)

[2113]

عن عُمَرَ رضي الله عنه، أنه لمْ يأخذْ الجزيةَ منْ المجُوسِ حتَّى شَهِدَ عنده عبدُ الرَّحمنِ بنُ عوفٍ أنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَخَذَها منْ مَجُوسِ هَجَرٍ (4). رَوَاهُ البُخارِيُّ.

[2114]

وقال الشافعي: حدثنا مَالِك، عن جعفر بن محمد عن أبيه: أن عُمرَ قَالَ: ما أدري ما أصنعُ في أمر المجوس؟ فقال له ابنُ عوفٍ: أشهدُ أني سمعتُ رَسُولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول: "سُنُّوا بهم سُنَّةَ أهْلِ الكتابِ"(5).

(1) حديث حسن: أخرجه أحمد (18910)، وأبو داود (2766) من طريق محمد بن إسحاق بن يسار عن الزهري محمد بن مسلم بن شهاب عن عروة بن الزبير عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم قالا، فذكره مطولًا ومختصرًا، وإسناده حسن، ومحمد بن إسحاق وإن كان مدلسًا، وقد عنعن إلا أنه قد صرح بالتحديث في بعض فقرات الحديث. وأصله في "الصحيح" عن المسور ومروان من غير ذكر المدة مطولًا في قصة الحديبية كما تقدم. وقال الحافظ في "الفتح" (5/ 404):"وأخرجه الحاكم من حديث على نفسه"، وهو في "المستدرك"(2/ 152 - 154) من غير ذكر المدة، وصححه الحاكم على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي.

(2)

أخرجه مسلم (1784)(93).

(3)

ما بين القوسين لحق بهامش الأصل وعليه علامة الصحة.

(4)

أخرجه البخاري (3156) و (3157).

(5)

حديث حسن لغيره: أخرجه مالك في "الموطأ"(742)، وعنه الشافعي في "مسنده" =

ص: 343

[2115]

وفي "الموطأ"، أن عُمرَ ضَرَبَ الجِزيةَ على أهل الذَّهب أربعةَ دنانيرَ، وعلى أهل الوَرِقِ أربعينَ درْهمًا (1).

[2116]

وفي البُخارِيِّ، عَنْ ابْنِ أَبِي نَجيحٍ، قُلتُ لمُجَاهدٍ: مَا شَأنُ أَهْل الشَّامِ عَلَيْهمْ أَربعةُ دَنَانيرَ، وَأَهلُ اليمنِ عَلَيْهمْ دينارٌ؟ قَالَ: جُعِلَ ذَلِكَ مِنْ قِبَلِ اليَسَارِ (2).

[2117]

ولأحمد، وأبي دَاوُد، عن ابنِ عَبَّاس مرفوعًا:"لا تَصْلُحُ قبلتانِ في أرض، وليس على مسلم جزْيةٌ"(3).

[2118]

ولأبي دَاوُد، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَتْ المَرأةُ تكُونُ مِقلاتًا (4)، فَتَجعَلُ عَلَى نَفْسِهَا إنْ عَاشَ وَلَدُها أنْ تُهَوِّدهُ، فَلَما أُجليتْ بَنُو النَّضِيرِ كَانَ فِيهم مِنْ أَبنَاءِ

= (430)، وقال الحافظ في "التلخيص" (3/ 353):"وهو منقطع؛ لأن محمد بن علي لم يلق عمر، ولا عبد الرحمن. . . ورواه ابن أبي عاصم في كتاب "النكاح" بسند حسن قال: أخبرنا الأعمش عن زيد بن وهب، قال: كنت عند عمر بن الخطاب فذكر من عنده المجوس فوثب عبد الرحمن بن عوف، فقال: أشهد باللَّه على رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم لسمعته يقول: "إنما المجوس طائفة من أهل الكتاب فاحملوهم على ما تحملون عليه أهل الكتاب".

(1)

أخرجه مالك في "الموطأ"(743) بسند صحيح.

(2)

ذكره البخاري في "الصحيح" تعليقًا إثر حديث (3155) مجزومًا به. وقال الحافظ في "الفتح"(6/ 300): "وصله عبد الرزاق عنه به". وهو في "مصنفه"(19271) قال أخبرنا ابن عيينة عن ابن أبي نجيح به فذكره. وسنده صحيح.

(3)

حديث ضعيف: أخرجه أحمد (1949) و (2576) و (2577)، وأبو داود (3032) و (3053)، والترمذي (633) و (634)، والدارقطني (4/ 156 و 157)، والبيهقي (9/ 199) من طرق عن قابوس عن أبيه عن ابن عباس به. وأعله الترمذي بالإرسال فقال (3/ 18):"حديث ابن عباس قد روى عن قابوس بن أبي ظبيان عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا". يعني ليس فيه ابن عباس. وإسناده يدور على قابوس وهو ابن أبي ظبيان فيه لين، كما في "التقريب". فالحديث له علتان:

1 -

الإرسال.

2 -

ضعف قابوس.

(4)

المقلات: ناقة تضع واحدًا ثم لا تحمل، وامرأة لا يعيش لها ولد. (القاموس المحيط).

ص: 344