المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

رَوَاهُ الخَمْسة، إلا الترْمذيِّ، ورواتُه ثقات. قاله عبد العظيم (1)، - المقرر على أبواب المحرر - جـ ٢

[يوسف بن ماجد بن أبي المجد المقدسي]

فهرس الكتاب

- ‌كتابُ التَّفليسُ

- ‌باب الحَجْر

- ‌باب تصرف العبد وغيره

- ‌باب الوكالة

- ‌باب المضاربة

- ‌باب الشركة

- ‌باب المساقاة والمزارعة

- ‌باب الإجارة

- ‌باب السَبَق

- ‌باب العاريَة

- ‌باب الغَصْب

- ‌باب الوديعة

- ‌باب الشُّفعة

- ‌باب إحْيَاءِ المَوات

- ‌بابُ الوقْفِ

- ‌بابُ اللُّقَطَةِ

- ‌باب اللَّقِيطِ

- ‌باب الهِبَةِ

- ‌كتاب الوصَايَا

- ‌باب تَبَرُّعاتِ المَرِيضِ

- ‌باب المُوصَى لَهُ

- ‌باب الموصَى بهِ

- ‌باب حساب الوصَايا

- ‌باب الموصَى إليه

- ‌كتاب الفرائض

- ‌باب أصولِ مَسَائِلِ الفَرائِضِ وبَيَان العَوْلِ والرَّدِّ

- ‌باب عمل المنَاسَخَات وقَسْمِ التَّرِكاتِ

- ‌باب ميراث ذَوي الأرحام

- ‌بابُ ميراثِ الحَمْل

- ‌باب ميراث المفقود

- ‌باب ميراثِ الخَنَاثَى

- ‌باب ميراثِ الغَرْقى والهَدمي

- ‌باب ميراث المطلَّقة

- ‌باب موانع الإرث

- ‌باب الولاء

- ‌باب جَرِّ الولاءِ

- ‌باب دَورِ الوَلاءِ

- ‌باب الإقْرَارِ بِمُشَاركٍ في الوَلاءِ

- ‌كتاب العِتق

- ‌باب التدبير

- ‌باب الكتابة

- ‌باب أحكام أمهات الأولاد

- ‌كتاب النكاح

- ‌باب شروط النكاح

- ‌باب المحرمات في النِّكاح

- ‌باب حكم الشروط والعيوب في النكاح

- ‌باب نكاح الكُفَّارِ

- ‌كتاب الصَّدَاقِ

- ‌باب حكم المسمَّى ومَهْرِ المِثْلِ

- ‌باب الوليمة

- ‌باب عِشْرة النساءِ

- ‌باب القسْمة

- ‌باب النُّشوز

- ‌باب الخُلْعِ

- ‌كِتَابُ الطَّلاقِ

- ‌باب

- ‌بَابُ ما يختلفُ به عددُ الطلاقِ

- ‌بَابُ الاستِثْناءِ في الطَّلاقِ

- ‌باب الشكِّ في الطلاق

- ‌بَابُ جَامِع الأيْمانِ

- ‌كِتَابُ الرَّجْعَةِ

- ‌كِتَابُ الإِيلاءِ

- ‌كِتَابُ الظِّهار

- ‌بابُ حُكْم كفَّارة الظِّهار وما في معناها

- ‌بَابُ مَا يَلْحَقُ من النَّسَبِ وَمَا لا يَلْحَقُ

- ‌بَابُ العِدَدِ

- ‌باب الاستبراء

- ‌كِتَابُ الرَّضَاع

- ‌كتاب النفقات

- ‌بَابُ نفقةِ الزَّوجاتِ

- ‌باب نفقة الأقارب

- ‌بَابُ الحَضَانةِ

- ‌بابُ الرَّقيقِ والبهائِمَ

- ‌كتابُ الجِراحِ

- ‌باب ما يشترط لوجوب القَوَدِ

- ‌باب القود فيما دون النفس

- ‌باب استيفاء القود

- ‌باب ما يوجب الدية في النفس

- ‌باب ديات الأعضاء ومنافعها

- ‌باب أرش الشجاج وكسر العظام

- ‌باب مقادير الديات

- ‌باب العاقلة وما تحمله

- ‌باب القسامة

- ‌باب كفارة القتل

- ‌كتاب الحدود

- ‌باب حد الزنا

- ‌باب القطع فى السرقة

- ‌باب حُكم قُطاعِ الطرقِ

- ‌بابُ حُكمِ الصيال وجناية الأعضاء

- ‌باب حدِّ المُسكرِ

- ‌بابُ التعْزيرِ

- ‌بابُ إقامةِ الحدِّ

- ‌بابُ قِتَالِ أهْلِ البَغْي

- ‌باب المرتدِّ

- ‌كتاب الجهاد

- ‌بَابُ قِسْمَةِ الغَنَائِمِ وأَحْكَامِهَا

- ‌بَابُ حُكْمِ الأَرضينَ المغْنُومَةِ

- ‌بابُ الأمَانِ

- ‌بابُ الهُدْنَةِ

- ‌بابُ عَقْدِ الذمَّةِ وأَخْذِ (الجزْيةِ)

- ‌بَابُ أحكامِ أَهْلِ الذِّمِّةِ

- ‌بَابُ قِسْمَةِ الفَيءِ

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌بَابُ الذِّكاة

- ‌بابُ الصَّيدِ

- ‌باب الأيْمان

- ‌باب النَّذر

- ‌كتاب القضاء

- ‌باب أدب القاضي

- ‌باب طريق الحُكْم وصفته

- ‌باب القسمة

- ‌باب الدعاوي والأيمان فيها

- ‌باب تعارض البينات واختلافها

- ‌كتاب الشهادات

- ‌باب شروط من تُقبلُ شهادته

- ‌بَابُ عَدَدِ الشُّهودِ وَمَا يَتْبَعَهُ

الفصل: رَوَاهُ الخَمْسة، إلا الترْمذيِّ، ورواتُه ثقات. قاله عبد العظيم (1)،

رَوَاهُ الخَمْسة، إلا الترْمذيِّ، ورواتُه ثقات. قاله عبد العظيم (1)، وقال:"الصواب فيه الإرسال"(2).

وصحَّحهُ ابن العطار (3)، وابن حزم (4)، وغيرهما.

وقال الإِمام أحمد: "منكر"(5).

‌بَابُ العِدَدِ

[1824]

عن أمِّ سَلَمةَ رضي الله عنها، أن زوْجَ سُبيْعةَ تُوفيِّ عنها وهي حُبْلى، ثم نَفِسَتْ بعدَ

= والبيهقي (10/ 266 - 267) كلهم عن عبد الرزاق عن الثوري عن صالح الهمداني عن الشعبي عن عبد خير عن زيد بن أرقم، وقال البيهقي:"هذا الحديث مما يعد في أفراد عبد الرزاق عن سفيان الثوري"، وأخرجه أحمد (19342)، وأبو داود (2269)، والنسائي (6/ 183) وفي "الكبرى"(5684) من طرق كلهم عن الأجلح عن الشعبي عن عبد اللَّه بن خليل عن زيد بن أرقم مرفوعًا، وأخرجه البخاري في "التاريخ الكبير"(5/ 97)، والبيهقي (10/ 267 - 268) من طريق عبيد اللَّه بن موسى عن داود الأودي عن الشعبي عن أبي جحيفة عن علي. وخالفه الحسين بن يزيد الأصم صاحب السدي، فرواه عن داود الأودي عن الشعبي مرسلًا، كما في "العلل" للدارقطني (3/ 119).

ورواه سلمة بن كهيل عن الشعبي عن عبد اللَّه بن الخيل عن علي موقوفًا. رواه عنه شعبة عند أبي داود (2271)، والنسائي (6/ 184) و"الكبرى"(5686)، والبيهقي (10/ 267)، قال النسائي في "الكبرى" إثر حديث (5684):"هذه الأحاديث كلها مضطربة الأسانيد". ثم قال: "وسلمة بن كهيل أثبتهم، وحديثه أولى بالصواب" يعني الموقوف على عليٍّ.

(1)

"مختصر سنن أبي داود"(3/ 178).

(2)

انظر: "العلل" للدارقطني (3/ 119).

(3)

الشيخ المسند، عبد الباقي بن محمد بن غالب البغدادي، أبو منصور ابن العطار، قال الخطيب البغدادي: كتبت عنه وكان صدوقًا. توفي سنة (471). انظر: "سير أعلام النبلاء"(18/ 400 - 401)، و"تاريخ بغداد"(11/ 19).

(4)

"المحلى"(9/ 342).

(5)

انظر: "معالم السنن"(3/ 177).

ص: 225

ليالٍ، ثم جاءتْ النَّبي صلى الله عليه وسلم فقال:"انكحي"(1).

وفي رواية: أنَّ امرأةِّ تُوفي زوجُها فخشُوا على عيْنِها، فسألوا رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عن الكُحل، فقال:"لا تكتحِل حتَّى تمضي أربعةُ أشهُر وعشرًا"(2).

وفي رواية: "لا يَحِلُّ لامْرَأةٍ مُسلمةٍ تُؤمنُ باللَّه واليومِ الآخرِ أنْ تُحِدَّ فوْقَ ثَلاثةِ أيَّام، إلا عَلَى زَوجٍ أربَعةَ أشهُرٍ وعشْرًا"(3).

[1825]

ولأحمدَ، وأبي دَاوُد، والنسَائيِّ، قَالَ:"المُتَوفَّى عَنْهَا زوجُهَا لا تَلبَسُ المُعصفرَ منْ الثيابِ، ولا المُمشقَةَ، وَلَا الحُلِّي، وَلَا تخْتضِبُ، وَلَا تكْتحلُ"(4).

ولأبي دَاوُد والنسائيِّ: "ولا تَمْتشطي الطِّيب، وَلَا بالحنَّاء". قُلتُ: بأيِّ شيءٍ أمْتشطُ؟ قَالَ: "بالسِّدر"(5).

[1826]

وعنْ أُمِّ عطيِّة قالتْ: قَالَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم: "لا يَحلُّ لامرأةٍ تُؤمنُ باللَّهِ واليومِ الآخرِ أنْ تُحِدِّ فوقَ ثلاثٍ إلا عَلَى زوجٍ، فإنَّها لا تكتحلُ، ولا تلبسُ ثوبًا مصبُوغًا إلا

(1) أخرجه البخاري (4909) و (5318).

(2)

أخرجه البخاري (5336) و (5338)، ومسلم (1488)(60).

(3)

أخرجه البخاري (5339).

(4)

حديث صحيح: أخرجه أحمد (26581)، وأبو داود (2304)، والنسائي (6/ 203 - 204)، وابن حبان (4306)، والبيهقي (7/ 440) من طريق إبراهيم بن طهمان قال حدثني بديل عن الحسن بن مسلم عن صفية بنت شيبة عن أم سلمة، به.

ورجاله ثقات رجال الشيخين عدا بديل، وهو ابن ميسرة العقيلي، فمن رجال مسلم.

وخالف إبراهيمَ بن طهمان معمر، فرواه عن بديل به موقوفًا على أم سلمة، أخرجه البيهقي (7/ 440)، ولا يضر المرفوع وقف من أوقفه.

(5)

حديث ضعيف: أخرجه أبو داود (2305)، والنسائي (204 - 205)، والبيهقي (7/ 440 - 441) من طريق مخرمة عن أبيه، قال: سمعت المغيرة بن الضحاك يقول: أخبرتني أم حكيم بنت أسيد، عن أمها أن زوجها توفي، فذكره عن أم سلمة مرفوعًا.

وأمُّ أمِّ حكيم مجهولة، وأم حكيم لا يعرف حالها عند الحافظ. فإسناده ضعيف.

ص: 226

ثوْبَ عصْبٍ، ولا تمَسَّ طيبًا إلا إذَا طهُرتْ نُبذةً، منْ قُسطٍ أو أظفارٍ" (1).

وزاد النسَائيِّ: "ولا تمتشط"(2).

[1827]

ولمسلم، عَنْ جابر قَالَ: طُلِّقَتْ خالتِي ثَلاثًا، فخرجتْ تجُدُّ نخلًا لها، فنهاهَا رَجُل، فأتتْ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم فذكرتْ ذلكَ، فقالَ:"اخرجِي فجُدِّي، نخلكِ، لعلكِ أنْ تصدقِي منهُ أَوْ تفعلِي خيرًا"(3)

[1828]

وعنْ عائشَةَ مرفوعًا: "طلاقُ الأمةِ تطليقتانِ، وعدَّتُهَا حيضتَانِ"(4)

رواهُ أبو داوُد، وابن ماجَه، والترمذيّ، والدارَقُطْنِيّ، والحاكِم وصَحَّحَهُ.

وفيه: مظاهر بن أسلم، ضعفه ابن معين (5)، وأبو حاتم (6)، والنسَائيّ (7) وغيرهم،

(1) أخرجه البخاري (1279) و (5341) و (5342) و (5343)، ومسلم (938)(66) و (67).

(2)

رواية النسائي (6/ 203 - 204) بإسناد على شرط الشيخين.

(3)

أخرجه مسلم (1842)، واللفظ لأبي داود (2297) وهذا خلاف قوله: ولمسلم. لذا كان صنيع أبي البركات رحمه الله في "المنتقى"(2/ 646)(3818) أدق إذ عزاه لأحمد ومسلم وأبي داود وابن ماجه والنسائي. فاختصره المصنف رحمه الله وقصر العزو على مسلم، مع أن اللفظ لأبي داود!

(4)

حديث ضعيف: أخرجه أبو داود (2189)، والترمذي (1182)، وابن ماجه (2080)، والدارقطني (4/ 39)، والحاكم (2/ 205)، والبيهقي (7/ 369) من طريق ابن جريج عن مظاهر عن القاسم بن محمد عن عائشة مرفوعًا به.

وقال أبو داود: "وهو حديث مجهول".

وقال الترمذي: "حديث غريب لا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث مظاهر بن أسلم، ومظاهر لا نعرف له في العلم غير هذا الحديث". وأما الحاكم فصححه، ووافقه الذهبي!

ومظاهر هذا أورده الذهبي في "الميزان"(4/ 131)، ونقل تضعيفه عن البخاري وابن معين والترمذي والنسائي، وقال الحافظ في "التقريب": ضعيف. فهذا حديث ضعيف.

(5)

"ميزان الاعتدال"(4/ 131)، و"تهذيب الكمال"(28/ 96 - 97)

(6)

"الجرح والتعديل"(8/ 439).

(7)

"تهذيب الكمال"(28/ 97).

ص: 227

وذكره ابن حبَّان في "الثقات"(1)، ولا يعرفُ له غير هذا الحَديث.

[1829]

ولابن مَاجَه قالت: أُمِرَتْ بَريرةُ أن تعتدَّ بثلاثِ حِيَضٍ (2).

ورواته ثقات.

[1830]

قَالَ سَعِيدٌ: حدثنا داوُد بن عبد الرحمن، عن ابن جُريج، عن جميلة بنت سعد، عن عَائِشَةَ قالت: ما تزيد المرأةُ في الحمل على سنتين (3).

[1831]

وعن قَبيصة بن ذُؤيبٍ، عن عمرو بْنِ العاص، قال: لا تَلْبِسُوا علينا سُنةَ نَبينا، عدةُ أمُّ الولدِ إذا تُوفي عَنها زوجُها أربعةُ أشهُرٍ وعشرًا (4).

(1)"الثقات"(7/ 528).

(2)

حديث صحيح: أخرجه ابن ماجه (2077) من طريق سفيان عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عنها به.

وقال البوصيري في "الزوائد": "هذا إسناد صحيح، رجاله موثقون". بل هم ثقات، كما قال المصنف رحمه الله.

وله شاهد قوي عند البيهقي أخرجه هو (7/ 4519) من طريق حَبان بن هلال أخبرنا همام، قال: سمعت قتادة يحدث عن عكرمة عن ابن عباس أن عائشة اشترت بريرة فأعتقتها، واشترطت الولاء فقضي رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أن الولاء لمن أعتق، وخيرها فاختارت نفسها ففرق بينهما، وجعل عليها عدة الحرة. وتابعه هدبة -كما قال الإِمام أحمد- عن همام: فأمرها أن تعتد عدة الحرة.

وحَبان بن هلال، ثقة ثبت، كما في "التقريب" أخرج له الجماعة، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين.

(3)

ضعيف الإسناد: أخرجه سعيد بن منصور في "سننه"(2/ 67)، ومن طريقه البيهقي (7/ 443) عن داود به. وجميلة بنت سعد ذكرها الذهبي في "الميزان"(4/ 605)، وقال:"قال ابن حزم: مجهولة".

(4)

حديث حسن: أخرجه أبو داود (2308)، وابن ماجه (2083)، والحاكم (2/ 209) من طريق مطر عن رجاء بن حيوة عن قبيصة بن ذؤيب عن عمرو بن العاص به.

وصححهُ الحاكم على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي! وفيه: مطر بن طهمان الوراق، ذكره الحاكم فيمن أخرج له مسلم في المتابعات دون الأصول، كما في "التهذيب"(10/ 154)، وقال في =

ص: 228

رواه أحمد، وأبو داوُد، وابن ماجه، ورجاله ثقات، والحاكم، وقال:"صحيح على شرطهما"، وقال الدارَقطنيّ:"الصحيح أنه مرسل، قَبيصة لم يسمع من عمرو شيئًا"(1).

وقال أبو عبيد، والإمام أحمد:"حَديث منكر"(2).

[1832]

عَنْ فُريْعةَ بنتِ مَالِك، قَالَتْ: خَرَجَ زَوْجي في طَلَبِ أعبدٍ لَهُ فَقَتَلُوهُ، فَأَتاني نَعْيُهُ وَأَنا في دَار شاسِعَةٍ مِنْ دُورِ أَهْلِي، فَأتَيتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم فقلت له، لَوْ تَحَوَّلْتُ إلَى أَهْلي وإخوتي لكانَ أرْفَقَ لِي، فإنه لم يَدَعْ نفقةً، ولا مالا، ولا مسكنًا. فقال:"تحوَّلي"، فلما خَرَجَتُ دَعَانِي، فَقَالَ:"امكثي في بَيْتكِ الذي أتاكِ فيهِ نعيُ زوجكِ"(3). رواهُ الخمسة، وصحَّحَهُ الترمذيّ، وغيرهما، وقال ابن حزم: "فيه

= "التقريب": صدوق كثير الخطأ وحديثه عن عطاء ضعيف. ورجاء بن حيوة لم يخرج له البخاري احتجاجًا بل تعليقًا. وتابع مطرًا قتادة، أخرجه أحمد (17803)، والدارقطني (3/ 309)، والبيهقي (7/ 448) عن قتادة ومطر عن رجاء بن حيوة به، وأعله الدارقطني بالانقطاع، فقال:"قبيصة لم يسمع من عمرو، والصواب: لا تلبسوا علينا ديننا، موقوف".

ثم أخرجه هو (3/ 309) من طريق سليمان بن موسى عن رجاء به موقوفًا وقال: "والموقوف أصح، وقبيصة لم يسمع من عمرو". وقبيصة بن ذؤيب سمع من عثمان بن عفان، كما في "الطبقات الكبرى"(5/ 131)، وسمع من أبي هريرة وأبي الدرداء وزيد بن ثابت، كما في "أسد الغابة"(4/ 404) وفيهم رضي الله عنهم من هو أقدم وفاة من عمرو بن العاص، وإنما نص الأئمة على أن سماع قبيصة من أبي بكر وعمر مرسل، ومنهم من عده في الصحابة، وإن كان الصواب خلافه، فسماعه من عمرو بن العاص ممكن، وهو غير معروف بتدليس فتحمل روايته على السماع لإمكان اللقاء، واللَّه أعلم.

(1)

"سنن الدارقطني"(3/ 310).

(2)

"السنن الكبرى" للبيهقيّ (7/ 448)، "والمغني" لابن قدامة (11/ 263).

(3)

حديث إسناده لين: أخرجه أحمد (27087)، وأبو داود (2300)، والترمذي (1204)، والنسائي (6/ 199 - 200)، وابن ماجه (2031)، والحاكم (2/ 208) من طريق سعد بن إسحاق =

ص: 229