الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب شروط النكاح
[1631]
عن عائشةَ رضي الله عنها، أنَّ النَّبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهيَ بِنتُ ستّ سنين، وأُدْخِلَتْ عليه وهي بنتُ تسعٍ سنين، ومكَثَتْ عِندَه تسعًا" (1).
[1632]
وعنها، قالت: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "البِكْرُ تُستأْذَنُ" قلتُ: إنّ البِكْرَ تسْتَحيي (2)، قال:"إذْنُهَا صُمَاتُهَا"(3).
[1633]
وفي البخاري: أن أبا حذيفة تبنَّى سالِمًا، وأنْكَحَهُ ابنة أخيه، وهو مَوْلًى لامرأةٍ مِنْ الأنصارِ (4).
[1634]
عنْ سُليمانَ بن مُوسَى، عنْ الزُّهْرِي، عنْ عُرْوَةَ، عنْها مرفوعًا:"أيمَا امرأةٍ نَكحتْ بغير إذْنِ وليّها فنِكاحَهَا باطِلٌ، باطلٌ، باطلٌ"(5).
= الحافظ في "التقريب": صدوق له أوهام. ولكن توبع عليه تابعه ليث بن أبي سليم عن عمرو بن شعيب به نحوه، وليث بن أبي سليم ضعيف لاختلاطه، فالحديث حسن لغيره، على أقل أحواله.
(1)
أخرجه البخاري (5133) و (5158)، ومسلم (1422)(72).
(2)
في الأصل: البكر تستأذن فتستحي، قال: إذنها صماتها، والصويب من "صحيح البخاري"(6971).
(3)
أخرجه البخاري (5136) و (5137) و (6971)، ومسلم (1420)(66)، واللفظ للبخاري (1971).
(4)
أخرجه البخاري (5088) مطولًا.
(5)
حديث صحيح: أخرجه أحمد (24205) و (24372) و (25326) و (26235)، وأبو داود (2083)، والترمذي (1102)، والنسائي في "الكبرى"(3594)، وابن ماجه (1879) والحاكم (2/ 168)، وابن حبان (4074)، والدارقطني (3/ 221 و 225)، والبيهقي (7/ 105 و 13 و 114 - 125) من طريق ابن جريج قال أخبرني سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة، فذكره. وقال الترمذي:"حديث حسن"، وصححه الحاكم على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي! وسليمان بن موسى لم يخرج له الشيخان وروى له مسلم في "المقدمة"، وقال الحافظ في "التقريب": صدوق فقيه، في حديثه بعض لين، وخولط قبل موته بقليل. فالحديث إسناده حسن.
رواه الخمسة، إلا النسائي، وحسَّنه الترمذي، ورواه الحاكم، ورواته ثقاتٌ، وقد صححه جماعة منهم: الإمام أحمد، وابن معين، في رواية عنهما (1)، والبيهقي، وغير واحد.
وقال ابن جريج: "لقيتُ الزهري فأخبرته به، فأنكره"(2).
قال ابن الجوزي: "إنْ ثبتَ هذا عن الزهري كان نسيانًا"(3).
وحكى الميموني عن أحمد نحو هذا، وقال:"الرجلُ قد يُحدِّث ويَنسى، قلتُ: الزهري ذكاؤه ومعرفته، يذهب عنه مثل هذا؟ قال: فإِيشٍ يكون؟ "(4).
[1635]
وعنها (5)، مرفوعًا:"لا نكاحَ إِلَّا بِوَليّ، وشاهِدَيْ عَدْلٍ"(6).
(1)"تنقيح التحقيق"(3/ 144).
(2)
ذكره الإمام أحمد في "المسند"(6/ 47) عقب هذا الحديث. وضعّف الترمذي هذه الزيادة -أعني إنكار الزهري لحديثه هذا- فقال: (3/ 401): "وذُكر عن يحيى بن معين أنه قال: لم يذكر هذا الحرف عن ابن جريج إلا إسماعيل بن إبراهيم، قال يحيى بن معين: وسماع إسماعيل بن إبراهيم، قال يحيى بن معين: وسماع إسماعيل بن إبراهيم عن ابن جريج ليس بذلك إنما صحح كتبه على كُتب عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي روّاد ما سمع من ابن جريج، وضعف يحيى رواية إسماعيل بن إبراهيم عن ابن جريج".
وقال الحافظ في "التلخيص"(3/ 1174 - 1175): "وأعل ابن حبان وابن عدي وابن عبد البر والحاكم، وغيرهم الحكاية عن ابن جريج، وأجابوا على تقدير صحتها، بأنه لا يلزم من نسيان الزهري له أن يكون سليمان بن موسَى وهم فيه. . . ".
(3)
"تنقيح التحقيق"(3/ 144).
(4)
انظر: المرجع السابق (3/ 144).
(5)
في الأصل: وعنه. والمثبت من مصادر التخريج.
(6)
حديث صحيح: أخرجه بزيادة: "وشاهدي عدل" ابن حزم في "المحلى"(9/ 465)، والدارقطني (3/ 225 - 226)، والبيهقي (7/ 125) من طريق سليمان بن عمر بن خالد الرقي أخبرنا عيسى بن يونس عن ابن جريج عن سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة مرفوعًا به مطولًا. وقال الدارقطني: "تابعه عبد الرحمن بن يونس عن عيسى بن يونس مثله سواء، =
رواه الدارقُطْني، والخمسة، سوى النسائيّ.
[1636]
عن أبي مُوسَى، مرفوعًا:"لا نكاحَ إلا بوَليّ"(1)
= وكذلك رواهُ سعيد بن خالد بن عبد اللَّه بن عمرو بن عثمان، ويزيد بن سنان، ونوح بن دراج، وعبد اللَّه بن حكيم أبو دارج عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالوا فيه:"شاهدي عدل"، وكذلك رواه ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها". وقال ابن حبان في "الصحيح" (9/ 387):"لم يقل أحد في خبر ابن جريج عن سليمان بن موسى عن الزهري هذا: "وشاهدي عدل"، إلا ثلاثة أنفس: سعيد بن يحيى الأموي عن حفص بن غياث، وعبد اللَّه بن عبد الوهاب الحجبي، عن خالد بن الحارث، وعبد الرحمن ابن يونس الرقي، عن عيسى بن يونس، ولا يصح في ذكر الشاهدين غير هذا الخبر"، وأخرجه هو (4075)، والبيهقي (7/ 125) من طريق سعيد بن يحيى الأموي حدثنا حفص بن غياث عن ابن جريج به، ورجاله ثقات. وفي الباب عن أبي موسى وهو الآتي بعده.
(1)
حديث صحيح: أخرجه أحمد (19518) و (19710)، وأبو داود (2085)، والترمذي (1101)، وابن حبّان (4083)، والحكم (2/ 170)، والبيهقي (7/ 107) من طرق عن إسرائيل بن يونس عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي مرسى مرفوعًا به، ورجاله رجال الشيخين، وإسرائيل بحفظ أحاديث جده أبي إسحاق كما يحفظ (الحمد). وتابعه يونس بن أبي إسحاق، عن أبي إسحاق به. أخرجه أبو داود (2085)، وتابعه يونس بن أبي إسحاق، عن أبي إسحاق به. أخرجه أبو داود (2085). وتابعه شريك بن عبد اللَّه عن أبي إسحاق به. أخرجه الترمذي (1101)، وابن حبان (4078)، والحاكم (2/ 170)، والبيهقي (7/ 107 - 108)، وخالف الجماعة في روايتهم عن أبي إسحاق موصولًا، وشعبة وسفيان الثوري فروياه عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يذكرا فيه:"عن أبي موسى".
أخرجه الطحاوي (3/ 9)، والبيهقي (7/ 108)، ورجح الترمذي رواية الجامعة الموصولة على رواية شعبة والثوري المرسلة، فقال:"ورواية هؤلاء الذي رووا عن أبي إسحاق عن أبي بُردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم: "لا نكاح إلا بولي" عندي أصح؛ لأن سماعهم من أبي إسحاق في أوقات مختلفة، وإن كان شعبة والثوري سمعا هذا الحديث من أبي إسحاق في مجلس واحد" وكذا رجح الإمام البخاري، الرواية الموصولة، فروى البيهقي (7/ 108) بسنده عن محمد بن هارون المسكي يقول:"سمعت محمد بن إسماعيل البخاري، وسئل عن حديث إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا نكاح إلا بولي"، فقال: الزيادة من الثقة مقبولة، وإسرائيل بن يونس ثقة، وإن كان شعبة والثوري أرسلاه، فإن ذلك لا يضر الحديث". ومال ابن =
[1637]
وللترمذي عن ابن عباس نحوه (1).
[1638]
وقد رُوِيَ من قول عُمرَ نحوه.
قال الترمذي (2): "وإسناده صحيح".
وقال الإمام أحمد، وابن المنذر:"لا يثبت في الشهادة شيء"(3).
[1639]
وعن أبي هُريرة رضي الله عنه، قال: قَالَ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "لا تُنْكَحُ الأيِّمُ حتَّى تُستأمَرَ، ولا البِكْرُ حتَّى تُستأذن"، قالوا: يا رسول اللَّه، وكيف إذْنُهَا؟ قال:"أنْ تَسكُتَ"(4).
[1640]
وعنه، مرفوعًا:"تُستأمَرُ اليتيمةُ في نفْسِهَا، فإنْ سكتَتْ، فهو إذْنُها، وإنْ أبَتْ، فلا جوازَ عليها"(5). رواه الخمسة، إلا ابن ماجه.
= حبان في "الصحيح"(9/ 395) تصحيحه مسندًا ومرسلًا معًا.
(1)
حديث صحيح موقوفًا: أخرجه الترمذي (1153) من طريق عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال:"البغايا اللاتي يُنكحن أنفسهن بغير بيّنة" ورجاله ثقات. وقال الترمذي: "قال يوسف بن حماد (شيخه فيه): رفع عبد الأعلى هذا الحديث في التفسير وأوقفه في كتاب الطلاق، ولم يرفعه". ثم أخرجه الترمذي (1104) من طريق غندر محمد بن جعفر عن سعيد بن أبي عروبة نحوه، ولم يرفعه. وقال:"وهذا أصح".
وقال: "هذا حديث غير محفوظ لا نعلم أحدًا رفعه إلا ما رُوي عن عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة مرفوعًا. وروي عن عبد الأعلى عن سعيد هذا الحديث موقوفًا، والصحيح ما رُوي عن ابن عباس قوله: "لا نكاح إلا بينة .. . . ".
(2)
أخرجه البيهقي (7/ 111)، وابن حزم في "المحلى"(11/ 28).
(3)
كذا الأصل ويبدو أنه محرّف.
انظر: "المغني"(9/ 347)، و"الشرح الكبير"(20/ 244 - 245)، و"مجموع الفتاوى"(33/ 93).
(4)
أخرجه البخاري (5136) و (6968) و (6970)، ومسلم (1419)(64).
(5)
حديث حسن: أخرجه أحمد (7527)، وأبو داود (2093) و (2094)، والنسائي (6/ 87)، والبيهقي (7/ 120 و 122) من طرق عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة به. وقال=
[1641]
وعن ابن عباس، مرفوعًا:"الثَّيِّبُ أحقُّ بنفسِهَا [منْ وليِّهَا، والبِكْرُ يستأذنُها أبوها في نفسها] (1) وإذنها صُمَاتُهَا"(2). رواه مسلم.
[1642]
وللنسائي: "ليس للولي مع الثّيب (3) أمرٌ"(4).
[1642]
وعنه، أنّ جاريةً بكْرًا أتتْ النَّبِي صلى الله عليه وسلم فذكرَتْ أنّ أبَاهَا زوّجَهَا، وهيَ كارِهَةٌ، فخيَّرَها النبيُّ صلى الله عليه وسلم (5). رواه أحمد، وأبو داود، وابن ماجه.
= الترمذي: "حديث حسن"، وإسناده حسن. ومحمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص، حسن الحديث، كما في "الميزان"(6/ 283).
(1)
الزيادة من "الصحيح".
(2)
أخرجه مسلم (1421)(68).
(3)
في الأصل: اليتيمة. والمثبت من مصادر التخريج.
(4)
حديث صحيح: أخرجه أبو داود (2100)، والنسائي (6/ 85)، وابن حبّان (4089)، والبيهقي (7/ 118) من طريق معمر عن صالح بن كيسان عن نافع بن جبير عن ابن عباس به. وإسناده صحيح رجاله رجال الشيخين.
(5)
حديث صحيح: أخرجه أحمد (2469)، وأبو داود (2096)، والنسائي في "الكبرى"(3587) و (5389)، وابن ماجه (1875)، والدارقطني (3/ 234 - 235)، والبيهقي (7/ 117) من طريق حسين ابن محمد حدثنا جرير رجاله الصحيح. وقد أعلّ هذا الحديث بالإرسال، فأخرجه أبو داود (2097)، ومن طريقه البيهقي (7/ 117) من طريق حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال أبو داود:"لم يذكر ابن عباس، وكذلك رواه الناس مرسلًا معروف".
وقال البيهقي: "فهذا حديث أخطأ فيه جرير بن حازم على أيوب السختياني، والمحفوظ عن أيوب عن عكرمه عن النبي صلى الله عليه وسلم"، وقال الدارقطني:"والصحيح مرسل"، وقال ابن أبي حاتم في "العلل" (1/ 417):"سألت أبي وسئل أبو زرعة عن حديث رواه حسين المروذي عن جرير بن حازم عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس أن رجلًا زوج ابنته وهي كارهة ففرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما. قال أبي: هذا خطأ، إنما هو كما رواه الثقات عن أيوب عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل منهم: ابن علية وحماد بن زيد أن رجلًا تزوج. وهو الصحيح قلت: الوهم ممن هو؟ قال: من حسين، ينبغي أن يكون فإنه لم يرو عن جرير غيره. قال أبي: رأيت حسين المروذي، ولم أسمع منه قال أبو زرعة: حديث أيوب ليس هو بصحيح" وحسين، هو ابن محمد بن بهرام التميمي، المروذي =
وصححه غير واحد، عن عكرمةَ، عن النَّبي صلى الله عليه وسلم، مرسلًا.
[1644]
وللبخاري، عن خنساءَ، أنَّ أباها زوَّجها وهي ثَيِّبٌ، فكرِهَتْ ذلك، فأتت رسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فردّ نِكاحَه (1).
[1645]
عنْ أم سَلمةَ، أنها قالت: لمَّا بعثَ رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم يَخْطُبُها [قالت](2): ليْسَ أحَدٌ منْ أولَيائِي شاهدًا، فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"ليْسَ أحدٌ مِن أوْليائِك شاهِدٌ، ولا غائِبٌ يكْرَهُ ذلكَ"، فقالت لابنها: يا عُمَرُ، قُمْ فزَوِّجْ رسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فزوَّجَهُ (3).
رواه أحمد، والنسائي.
وقد ذكر جماعة أن ابنها كان صغيرًا (4). وقد أنكر ذلك الإمام أحمد، ويعضد هذا ما في "صحيح" مسلم أن عُمرَ ابنها سأل رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: أيقبلُ الصَّائم؟ فقال له: "سَلْ هذه" لأمِّ سلَمةَ (5). الحديث وقد تقدم.
= بتشديد الراء وبذال معجمة، ثقة، كما في "التقريب" واحتج به الشيخان.
ثم إن حسينًا لم يترفد به تابعه عليه سليمان بن حرب، ففي "نصب الراية" (3/ 239): قَالَ الخطيب البغدادي: "قد رواه سليمان بن حرب عن جرير بن حازم أيضًا، كما رواهُ حسين، فبرئت عهدته، وزالت تبعته" ثم رواه بإسناده. وصحح الحديث موصولًا ابن القطان في "بيان الوهم والإيهام"(2/ 250)، فقال:"ولا يضر" أن يرسله بعض رواته، إذا أسنده من هو ثقة".
(1)
أخرجه البخاري (5138) و (5139) و (6945) و (6969).
(2)
الزيادة من مصادر التخريج.
(3)
حديث ضعيف: أخرجه أحمد (26529) و (26669) و (26670) و (26697)، والنسائي (6/ 81)، وابن حبان (2949)، والحاكم (2/ 178 - 179)، والبيهقي (7/ 131) من طريق حماد بن سلمة عن ثابت البناني حدثني ابن عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أم سلمة، فذكره.
وهذا إسناد ضعيف لجهالة ابن عمر بن أبي سلمة، فقد انفرد بالرواية عنه ثابت البناني، وقال أبو حاتم: لا أعرفه، وقال الذهبي في "الميزان": لا يعرف. ووثقه ابن حبان!
(4)
"الجوهر النقي"(7/ 131).
(5)
"أخرجه مسلم"(1108).
وقد قيل: إن عُمر المقُولَ له ذلك، عمر بن الخطاب (1). وفيه نظر.
[1646]
وفي البخاري، عن معقل بن يسار، قال: كانت لي أخا تُخطَبُ، فأتاني ابن عم لي فأنكحتُها إياه، ثم طلّقها وتركها، حتى انقضت عدتها جاء يخطبها، فقلت: لا واللَّه، لا تعود إليك أبدًا. قال: ففيّ نزلت: {فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ} [البقرة: 232] الآية (2).
[1647]
وفي رواية عن ابن عباس، في قوله عز وجل:{لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ} [النساء: 19] الآية، وذلك أن الرجل كان يرث امرأة ذي قرابته، فيعضلها، حتى تموت، أو ترد إليه صداقها، فنهى اللَّه عز وجل عن ذلك (3)
[1648]
وعن أنس، أنَّ النَّبي صلى الله عليه وسلم أعتق صفيةَ، وجعل عتقَها صداقَها (4).
[1649]
وعن عمرَ، قال: لأمنعنّ تزوجَ ذات الأحساب إلا من الأكفاء (5). رواه الدارقُطني.
(1)"تنقيح التحقيق"(3/ 160).
(2)
أخرجه البخاري (5130) بنحوه.
(3)
أخرجه البخاري (4579) و (6948) بمعناه، وأخرجه أبو داود (2090) من طريق علي بن حسين، عن أبيه، عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس به، واللفظ له. ويزيد النحوي هو ابن أبي سعيد، ثقة عابد، كما في "التقريب"، والراوي عنه حسين بن واقد، من رجال مسلم، وقال الحافظ في "التقريب": ثقة له أوهام، أما الراوي عنه وهو علي بن حسين بن واقد، فهو صدوق يهم، روى لهم مسلم في "مقدمة الصحيح"، وأخرجه الطبري في "التفسير"(8872) من طريق يحيى بن واضح عن الحسين بن واقد عن يزيد النحوي عن عكرمة والحسن قالا. فذكره موقوفًا عليهما. ويحيى بن واضح، هو أبو تميلة -بالتصغير- المروزي، قَالَ الحافظ في "التقريب": ثقة. لكن يشهد لرواية علي بن حسين -ولو في المعنى- حديثا البخاري (4579) و (6948).
(4)
أخرجه البخاري (5086)، ومسلم (1365)(85).
(5)
أخرجه الدارقطني (3/ 298) بسند منقطع.
[1650]
ولمالك في "الموطأ"، أنه أُتي بنكاح لم يُشهد عليه إِلَّا رجلٌ وامرأةٌ، فقال: هذا نكاح السر، ولا أجيزُه، ولو كنت تقدمتُ فيه لرجمتُ (1).
[1651]
وعن عبد اللَّه بن الزُّبير، مرفوعًا:"أعلنوا النكاح"(2).
رواه أحمد، والحاكم، وقال:"صحيح الإسناد"(3).
[1652]
وعن الحسن، عن سَمُرَة مرفوعًا:"أيُّمَا امرأةٍ زوَّجَها وليَّانِ فهِيَ للأوَّلِ منهما، وأيُّما رَجُلٍ باعَ بَيْعًا منْ رجُلَيْنِ فهو للأوَّلِ منهما"(4).
(1) أخرجه مالك في "الموطأ"(1508) عن أبي الزبير أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أتى بنكاح. . فذكره، وسنده منقطع بين أبي الزبير وعمر رضي الله عنه.
(2)
حديث حسن لغيره: أخرجه أحمد (16130)، وابن حبان (4066)، والحاكم (2/ 183)، والبيهقي (7/ 288) من طريق ابن وهب، قال حدثني عبد اللَّه بن الأسود عن عامر بن عبد اللَّه بن الزبير عن أبيه، به مرفوعًا. ورجاله ثقات، عدا عبد اللَّه بن الأسود القرشي، ذكره ابن حبان في "الثقات"(7/ 15)، وقال ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" (5/ 2):"شيخ، لا أعلم أحدًا روى عنه غير عبد اللَّه بن وهب". أما الحاكم فقال: "صحيح الإسناد"، ووافقه الذهبي. وفي الباب عن محمد بن حاطب مرفوعًا:"فصل ما بين الحلال والحرام، الضرب بالدف" أخرجه أحمد (15451) و (18279)، والترمذي (1088)، والنسائي (6/ 127)، وابن ماجه (1896) من طريق أبي بَلْجٍ عنه به، وقال الترمذي:"حديث حسن"، وقال الحافظ في "التلخيص" (3/ 339):"حسنه الترمذي، وصححه أبو زرعة وأبو حاتم والحاكم في "المستدرك". . وصحته متوقفة على ثبوت سماع الحسن من سمرة، لكن قد اختلف فيه على الحسن، ورواه الشافعي، وأحمد، والنسائي من طريق قتادة أيضًا، عن الحسن عن عقبة بن عامر، قال الترمذي: "الحسن عن سمرة في هذا أصح، وقال ابن المديني: لم يسمع الحسن من عقبة شيئًا". وأخرجه ابن ماجه من طريق شعبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة أبو عقبة بن عامر". والحديث صحته متوقفة على تصريح الحسن بالتحديث، وهذا ما لم أجده.
(3)
"المستدرك"(2/ 183).
(4)
حديث ضعيف: أخرجه أحمد (20085)(20090) و (20116) و (20121) و (20141) و (20206) و (20208) و (20263)، وأبو داود (2088)، والترمذي (1110)، والنسائي =
رواه الخمسة، وحسنه الترمذي (1).
[1653]
ولأبي داود، عن عُقْبَةَ بن عامر أنَّ النَّبي صلى الله عليه وسلم قال لرَجُلٍ:"أتَرْضَى أن أزوِّجَكَ فُلانَةً؟ " قال: نعم. وقال للمرأة: "أتَرضَيْنَ أن أُزوِّجَكِ فُلانًا" قالت: نعم. فزوّج أحدُهما صاحبَه فدخلَ بها، ولمْ يَفْرِض لهَا صدَاقًا، فأعطاها سَهْمه بِخَيْبَرَ، فبَاعَتْهُ بمائة ألفٍ (2).
[1654]
وفي البخاري، أن عبد الرحمن بن عوفٍ قَالَ لأمّ حكيمٍ بِنْت قارِظٍ:"أتجَعَلِينَ أمْرَكِ إليّ" قالت: نعمْ. قال: "فقدْ تزوَّجْتُكِ"(3).
= (7/ 314)، وابن ماجه (2191)، والبيهقي (7/ 141) من طرق عن قتادة عن الحسن عن سمرة به، وقال الترمذي:"هذا حديث حسن". وقال الحافظ في "التلخيص"(3/ 339): "حسنه الترمذي، وصححه أبو زرعة وأبو حاتم والحاكم في "المستدرك". . وصحته متوقفة على ثبوت سماع الحسن من سمرة، لكن قد اختلف فيه على الحسن، ورواه الشافعي، وأحمد، والنسائي من طريق قتادة أيضًا، عن الحسن عن عقبة بن عامر، قال الترمذي: "الحسن عن سمرة في هذا أصح، وقال ابن المديني: لم يسمع الحسن من عقبة شيئًا". وأخرجه ابن ماجه من طريق شعبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة أو عقبة بن عامر". والحديث صحته متوقفة على تصريح الحسن بالتحديث. وهذا ما لم أجده.
(1)
"جامع الترمذي"(3/ 410).
(2)
حديث صحيح: أخرجه أبو داود (2117)، والحاكم (2/ 181 - 182)، وعنه البيهقي (7/ 232) من طريق محمد بن سلمة عن أبي عبد الرحيم خالد بن أبي يزيد عن زيد بن أبي أنيسة عن يزيد بن أبي حبيب عن مرثد بن عبد اللَّه عن عقبة بن عامر، فذكره. وقال الحاكم:"صحيح على شرط الشيخين"، ووافقه الذهبي! ومحمد بن سلمة، وخالد بن أبي يزيد الحرانيان، أخرج لهما مسلم، ولم يخرج لهما البخاري في "الصحيح" وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين، فهو على شرط مسلم وحده.
(3)
ذكره البخاري في كتاب النكاح (37) باب إذا كان الولي هو الخاطب، معلقًا مجزومًا به. وقال الحافظ في "تغليق التعليق" (4/ 416):" [وصله] ابن سعد في "الطبقات الكبير": أخبرنا محمد بن إسماعيل بن أبي فديك عن ابن أبي ذئب عن سعيد بن خالد وقارظ بن شيبة، "أن أم =