الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب النفقات
بَابُ نفقةِ الزَّوجاتِ
[1842]
عنْ أبِي هُريرةَ رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لا يحلُّ للمرأْةِ أنْ تصومَ وزوجُها شاهدٌ، إلا بإذْنه"(1).
[1843]
وعنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "خيرُ الصدقةِ ما كان عنْ ظهْر غِنًى، وابدأْ بمنْ تعولُ، واليدُ العليَا خيرٌ منْ اليدِ السُّفلَى"(2).
وفي رواية نحوه، وزاد:"تقولُ المرأةُ: إمَّا أنْ تُطعمنِي، وإمَّا أن تُطلقني، ويقُولُ العبدُ: أطعمنِي واستعملنِي، ويقُولُ الابنُ: أطعمنِي إلى منْ تَدَعُني؟ " قالُوا: يا أبَا هُريرةَ، سمعتَ هذَا منْ رسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا. هَذا منْ كِيسِ أبي هُريرة (3). رَوَاهُ البُخاريِّ.
وقال بعضهم: أخرجاه. وفيه نظر (4).
[1844]
ولمسلم، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "دينارٌ أنفقتَهُ في سبيلِ اللَّهِ، ودينارٌ أنفقتَهُ في رقبَتة، ودينارٌ تصدقْتَ بهِ عَلَى مسكينٍ، ودينارٌ أنفقتَهُ عَلَى أهلكَ، أعظمُها أجرًا الَّذي أنفقتَهُ على أهلكَ"(5).
(1) أخرجه البخاري (5195).
(2)
أخرجه البخاري (1426) واللفظ لأحمد (7741) بإسناد صحيح على شرط الشيخين.
(3)
أخرجه البخاري (5355).
(4)
يشير إلى ما وقع في "المنتقى" لأبي البركات (3873) فقد عزاه للشيخين وأحمد وهو من أفراد البخاري.
(5)
أخرجه مسلم (995)(39).
[1845]
وللدارقُطني: في رجلٍ لا يجدُ ما يُنفقُ على امرأته. قَالَ: "يُفَرَّقُ بينهُما"(1).
قَالَ بعض الحفاظ: "هذا حَديث منكر، وإنما يُعرفُ من كلام سعيدِ بن المسيَّب، كذا رَوَاهُ سعيدُ بن منصور (2)، وقيل لابن المسَّيب: سنةٌ؟ قَالَ: سنةٌ"(3).
[1846]
وعنْ عائشَةَ رضي الله عنها، أنَّ هندًا قالتْ: يا رَسُول اللَّهِ، إنَّ أبَا سُفيان رجُلٌ شحيحٌ، وليسَ يُعطيني ما يكفيني، وولَدي، إِلا مَا أخذْتُ منْهُ وهُوَ لا يعلمُ. فقالَ:"خُذي ما يكفيكِ، وولدَكِ بالمعرُوفِ"(4).
[1847]
وعن عُروةَ، أنه قَالَ لعائشةَ: ألمْ ترَيْ إلَى فُلانةٍ طلَّقَها زوجُها ألبتَّة فخرَجتْ! فقالتْ: بِئْسَ مَا صنعَتْ. فقالَ (5): ألمْ تسمعِي إِلى قوْلِ فاطمَةَ؟ فقالتْ: لا خيْرَ لَهَا في ذَلِكَ (6).
(1) حديث ضعيف مرفوعًا: أخرجه الدارقطني (3/ 297)، والبيهقي (7/ 470) من طريق حماد بن سلمة عن عاصم بن بهدلة عن أبي صالح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال: بمثله. وإسناده ضعيف منقطع.
وقال الحافظ في "التلخيص"(4/ 15): "وأعله أبو حاتم".
وقال الحافظ ابن عبد الهادي في "تنقيح التحقيق"(3/ 252): "هذا الحديث لم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة، وهو حديث منكر، إنما يعرف هذا من كلام سعيد بن المسيب، كذا رواه سعيد بن منصور قيل لابن المسيب: سنة؟ قال: سنة. رواه الدراقطني".
(2)
في الأصل: أبو سعيد بن منصور. وهو خطأ واضح.
(3)
أخرجه سعيد بن منصور في "سننه"(2/ 55) عن سفيان عن أبي الزناد قال: سألت سعيد ابن المسيب عن الرجل، فذكره.
وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف"(12357) عن ابن عيينة به. وسقط منه: سعيد بن المسيب.
(4)
أخرجه البخاري (2211) و (5364) و (5370) و (7180)، ومسلم (1714)(7).
(5)
في الأصل: فقالت. والتصويب من "الصحيحين".
(6)
أخرجه البخاري (5325)، ومسلم (1481).
وللبخاري: أنَّ عَائشةَ عابَتْ ذلك أشدَّ العيْبِ، وقالتْ: إنَّ فاطِمةَ كانتْ في مكَانٍ وَحْشٍ فخيفَ عَلَى ناحيتِهَا، فلذلكَ أرخَص لهَا رَسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم (1).
[1848]
وعنْ فَاطمةَ بنْتِ قيْسٍ، عنْ النَّبي صلى الله عليه وسلم قَالَ في المُطلَّقةِ ثلاثًا:"ليْسَ لهَا نفقةً وَلَا سُكْنى"(2).
وفي رواية: طلَّقني زوْجي ثلاثًا، فلمْ يجْعل لي رَسُول اللَّه صلى الله عليه وسلم نفقةً، وَلَا سُكنى (3).
وأذنَ لي أن أعتدَّ في أهلي (4).
وفي رواية: قلتُ: يَا رَسُول اللَّه، إنِّي أخافُ أنْ يُقتحم عليَّ، فأمرهَا فتحوَّلتْ (5).
[1849]
وعنْ عُبيد اللَّه بن عبدِ اللَّه بن عُتبةَ، أنَّ مروَانَ سأَلَ فاطِمةَ فأخبرتْهُ أنَّ زوْجَهَا لما خرَجَ مع عليٍّ إلى اليمن بعثَ إليْها بتطليقةٍ كانتْ بقيتْ لهَا، وأمرَ عياشَ ابن ربيعةَ، والحارثَ بنَ هشام أنْ ينفقا عليهَا، فقالا: واللَّه لا نفقةَ لهَا، (6) إلا أنْ تكُونَ حاملًا. فأتَت (7) النَّبي صلى الله عليه وسلم فقالَ:"لا نفَقَة لكِ إلا أنْ تكُوني حاملًا". واسْتَأْذَنْتَهُ في الانتقَال، فأذِنَ لهَا أن تعتدَّ عندَ ابن أمِّ مكتُومٍ. فلما أُخبر مروانُ بذلك، قال: لمْ [نسْمعْ](8) هذَا الحديثَ إِلا منْ امرأةٍ، فسنأخذ بالعِصمَةِ الَّتي وجدْنا النَّاسَ عليْهَا، فَقالتْ فاطمةُ: بيني وبينكُم كتابُ اللَّه تعالى [قال اللَّه تعَالى](9){فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ}
(1) أخرجه البخاري (5326).
(2)
أخرجه مسلم (1480)(44).
(3)
أخرجه مسلم (1480)(51).
(4)
أخرجه مسلم (1480)(43).
(5)
أخرجه مسلم (1482).
(6)
كذا الأصل، وفي "سنن أبي داود": فقالا: واللَّه ما لها نفقة إلا أن. . .
(7)
في الأصل: فأتيت. والمثبت من "السنن".
(8)
الزيادة من "السنن".
(9)
الزيادة من "السنن".
حتَّى قوله: {لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1)} [الطلاق: 1] فأيُّ أمرٍ (1) يَحْدثُ بعْدَ الثلاثِ؟ (2).
[1850]
وقالَ عُمَرُ: لا نتُركُ كِتابَ (3) ربِّنا، وسُنَّةَ نبيِّنا صلى الله عليه وسلم لقوْلِ امرأةٍ (4)، لا ندْري لعلَّهَا حَفِظت أو نسيتْ (5) رواهنَّ مسلم.
قَالَ ابن عبد البر: "لم يصح قول عمر"(6). وذكر أن الإِمام أحمد أنكره (7). وقال الدارقُطني: "قوله: وسُنة نبيِّنا، زيادةٌ غير محفوظةٍ، ولم يذكرها جماعةٌ من الثقات"(8).
وفقد وافق فاطمةَ جابرٌ (9)، وابنُ عبَّاس (10)، وغيرُهما. واللَّه أعلم.
(1) في الأصل: أمري. والمثبت من "السنن".
(2)
أخرجه مسلم (1480)(41) بنحوه، واللفظ لأبي داود (2290) بإسناد على شرط الشيخين.
(3)
في الأصل: كلام. والمثبت من "الصحيح".
(4)
في الأصل: امرئ.
(5)
أخرجه مسلم (1480)(46) مطولًا.
(6)
"هداية المستفيد من كتاب التمهيد"(9/ 124) وفيه: "ورووا في ذلك حديثًا ليس بقوي الإسناد عن عمر أنه قال" فذكره.
(7)
قال أبو داود في "المسائل"(ص 184): "سمعت أحمد بن حنبل -وذكر له قول عمر: لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة، قلت: أيصح هذا عن عمر؟ قال: لا". "تهذيب السنن" لابن القيم (3/ 190 - 191)، و"المغني"(11/ 301).
(8)
"السنن" للدارقطني (4/ 26) وفيه: "لأن هذا الكلام لا يثبت (يعني: وسنة نبينا) ويحيى ابن آدم أحفظ من أبي أحمد الزبيري وأثبت منه".
وحكى النووي في شرح "صحيح مسلم"(10/ 335) عن الدارقطني بمثل ما هنا.
(9)
"المغني"(11/ 403).
(10)
"المغني"(11/ 403).