المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌كِتَابُ الإِيلاءِ [1803] عَنْ الشَّعْبيِّ، عَنْ مَسرُوق، عَنْ عَائِشةَ قَالَتْ: "آلَى - المقرر على أبواب المحرر - جـ ٢

[يوسف بن ماجد بن أبي المجد المقدسي]

فهرس الكتاب

- ‌كتابُ التَّفليسُ

- ‌باب الحَجْر

- ‌باب تصرف العبد وغيره

- ‌باب الوكالة

- ‌باب المضاربة

- ‌باب الشركة

- ‌باب المساقاة والمزارعة

- ‌باب الإجارة

- ‌باب السَبَق

- ‌باب العاريَة

- ‌باب الغَصْب

- ‌باب الوديعة

- ‌باب الشُّفعة

- ‌باب إحْيَاءِ المَوات

- ‌بابُ الوقْفِ

- ‌بابُ اللُّقَطَةِ

- ‌باب اللَّقِيطِ

- ‌باب الهِبَةِ

- ‌كتاب الوصَايَا

- ‌باب تَبَرُّعاتِ المَرِيضِ

- ‌باب المُوصَى لَهُ

- ‌باب الموصَى بهِ

- ‌باب حساب الوصَايا

- ‌باب الموصَى إليه

- ‌كتاب الفرائض

- ‌باب أصولِ مَسَائِلِ الفَرائِضِ وبَيَان العَوْلِ والرَّدِّ

- ‌باب عمل المنَاسَخَات وقَسْمِ التَّرِكاتِ

- ‌باب ميراث ذَوي الأرحام

- ‌بابُ ميراثِ الحَمْل

- ‌باب ميراث المفقود

- ‌باب ميراثِ الخَنَاثَى

- ‌باب ميراثِ الغَرْقى والهَدمي

- ‌باب ميراث المطلَّقة

- ‌باب موانع الإرث

- ‌باب الولاء

- ‌باب جَرِّ الولاءِ

- ‌باب دَورِ الوَلاءِ

- ‌باب الإقْرَارِ بِمُشَاركٍ في الوَلاءِ

- ‌كتاب العِتق

- ‌باب التدبير

- ‌باب الكتابة

- ‌باب أحكام أمهات الأولاد

- ‌كتاب النكاح

- ‌باب شروط النكاح

- ‌باب المحرمات في النِّكاح

- ‌باب حكم الشروط والعيوب في النكاح

- ‌باب نكاح الكُفَّارِ

- ‌كتاب الصَّدَاقِ

- ‌باب حكم المسمَّى ومَهْرِ المِثْلِ

- ‌باب الوليمة

- ‌باب عِشْرة النساءِ

- ‌باب القسْمة

- ‌باب النُّشوز

- ‌باب الخُلْعِ

- ‌كِتَابُ الطَّلاقِ

- ‌باب

- ‌بَابُ ما يختلفُ به عددُ الطلاقِ

- ‌بَابُ الاستِثْناءِ في الطَّلاقِ

- ‌باب الشكِّ في الطلاق

- ‌بَابُ جَامِع الأيْمانِ

- ‌كِتَابُ الرَّجْعَةِ

- ‌كِتَابُ الإِيلاءِ

- ‌كِتَابُ الظِّهار

- ‌بابُ حُكْم كفَّارة الظِّهار وما في معناها

- ‌بَابُ مَا يَلْحَقُ من النَّسَبِ وَمَا لا يَلْحَقُ

- ‌بَابُ العِدَدِ

- ‌باب الاستبراء

- ‌كِتَابُ الرَّضَاع

- ‌كتاب النفقات

- ‌بَابُ نفقةِ الزَّوجاتِ

- ‌باب نفقة الأقارب

- ‌بَابُ الحَضَانةِ

- ‌بابُ الرَّقيقِ والبهائِمَ

- ‌كتابُ الجِراحِ

- ‌باب ما يشترط لوجوب القَوَدِ

- ‌باب القود فيما دون النفس

- ‌باب استيفاء القود

- ‌باب ما يوجب الدية في النفس

- ‌باب ديات الأعضاء ومنافعها

- ‌باب أرش الشجاج وكسر العظام

- ‌باب مقادير الديات

- ‌باب العاقلة وما تحمله

- ‌باب القسامة

- ‌باب كفارة القتل

- ‌كتاب الحدود

- ‌باب حد الزنا

- ‌باب القطع فى السرقة

- ‌باب حُكم قُطاعِ الطرقِ

- ‌بابُ حُكمِ الصيال وجناية الأعضاء

- ‌باب حدِّ المُسكرِ

- ‌بابُ التعْزيرِ

- ‌بابُ إقامةِ الحدِّ

- ‌بابُ قِتَالِ أهْلِ البَغْي

- ‌باب المرتدِّ

- ‌كتاب الجهاد

- ‌بَابُ قِسْمَةِ الغَنَائِمِ وأَحْكَامِهَا

- ‌بَابُ حُكْمِ الأَرضينَ المغْنُومَةِ

- ‌بابُ الأمَانِ

- ‌بابُ الهُدْنَةِ

- ‌بابُ عَقْدِ الذمَّةِ وأَخْذِ (الجزْيةِ)

- ‌بَابُ أحكامِ أَهْلِ الذِّمِّةِ

- ‌بَابُ قِسْمَةِ الفَيءِ

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌بَابُ الذِّكاة

- ‌بابُ الصَّيدِ

- ‌باب الأيْمان

- ‌باب النَّذر

- ‌كتاب القضاء

- ‌باب أدب القاضي

- ‌باب طريق الحُكْم وصفته

- ‌باب القسمة

- ‌باب الدعاوي والأيمان فيها

- ‌باب تعارض البينات واختلافها

- ‌كتاب الشهادات

- ‌باب شروط من تُقبلُ شهادته

- ‌بَابُ عَدَدِ الشُّهودِ وَمَا يَتْبَعَهُ

الفصل: ‌ ‌كِتَابُ الإِيلاءِ [1803] عَنْ الشَّعْبيِّ، عَنْ مَسرُوق، عَنْ عَائِشةَ قَالَتْ: "آلَى

‌كِتَابُ الإِيلاءِ

[1803]

عَنْ الشَّعْبيِّ، عَنْ مَسرُوق، عَنْ عَائِشةَ قَالَتْ:"آلَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ نِسَائِهِ، وَحَرَّمَ، فَجَعَلَ الحَرَامَ حَلالًا، وجَعَلَ في الْيمين كفَّارَةً"(1).

رَوَاهُ ابن ماجة، والترمِذِيِّ، قال:"وقد رُوى عن الشَّعبي مرسلًا، وهو أصحُّ"(2).

[1804]

وعن ابْن عُمرَ قال: "إذَا مَضتْ أربعةُ أشهُرٍ يُوقفُ المُؤلي حتَّى يُطلِّقَ، ولا يقعُ عليهِ الطلاقُ حتَّى يُطلِّقَ"(3).

رَوَاهُ البُخاريُّ، وقال: "ويُذكرُ ذلِكَ عَنْ عُثمانَ (4)، وعَلِيٍّ (5)، وَأَبِي

(1) حديث ضعيف موصولًا: أخرجه الترمذي (1201)، وابن ماجة (2072)، حدثنا الحسن بن قزعة حدثنا مسلمة بن علقمة حدثنا داود بن أبي هند -ووقع عند الترمذي مطبوعة محمد فؤاد عبد الباقي: داود بن علي، وهو خطأ. انظر:"تحفة الأشراف"(12/ 314) رقم (17621) - عن عامر عن مسروق عن عائشة به. وقال الترمذي: "رواه علي بن مسهر، وغيره عن داود عن الشعبي عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلًا، وليس فيه (عن مسروق عن عائشة)، وهذا أصح من حديث مسلمة بن علقمة". وقال الحافظ في "الفتح"(9/ 337): "ورجاله موثقون، لكن رجح الترمذي إرساله على وصله". ومسلمة بن علقمة المازني، صدوق له أوهام، كما في "التقريب"، وقد خالف من هو أوثق منه، وهو علي بن مسهر الحافظ فزيادته شاذة.

(2)

"جامع الترمذي"(3/ 496).

(3)

أخرجه البخاري (5291) عدا قوله: المؤلي.

(4)

ذكره البخاري في "الصحيح"(7/ 64) معلقًا ممرضًا، ووصله ابن أبي شيبة في "المصنف"(4/ 133) وعبد الرزاق في "المصنف"(11664) من طريقين عن طاووس عن عثمان بنحوه، وقال الحافظ في "الفتح" (9/ 338):"وفي سماع طاووس من عثمان نظر، لكن أخرجه إسماعيل القاضي في "الأحكام" من وجه آخر منقطع عن عثمان، أنه كان لا يرى الإيلاء شيئًا، وإن مضت أربعة أشهر حتى يوقف. . والطريقان عن عثمان يعضد أحدهما الآخر".

(5)

ذكره البخاري في "الصحيح"(7/ 64) معلقًا ممرضًا، ووصله ابن أبي شيبة في =

ص: 211

الدَّرْداء (1)، وَعَائِشة (2) وِاثْنَي عَشَر (3) رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ النِّبِيِّ صلى الله عليه وسلم" (4).

[1805]

وعن سُهيل بن أبي صالح، عن أبيه قال: سَأْلتُ اثْنَي عشرَ رجُلًا من أصْحابِ النَّبي صلى الله عليه وسلم عن الرجُل يولي؟ قالوا: ليس عليهِ شيءٌ حتى تمضِي أربعةُ أشهرِ، فيُوقفُ، فإنْ فَاءَ، وإلَّا طلَّق (5).

[1806]

وعن سُليْمان بن يَسارٍ، قال: أدركتُ بِضعةَ عَشرَ من أصحابِ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم

= "المصنف"(4/ 132) من حديث عمرو بن سلمة بن حرب أن عليًا كان يوقفه بعد الأربعة حتى تبين رجعة أو طلاق. وقال الحافظ في "الفتح"(9/ 388): "وسنده صحيح".

(1)

ذكره البخاري في "الصحيح"(7/ 64) معلقًا ممرضًا، ووصله البيهقي (7/ 378) من حديث حماد عن قتادة عن سعيد بن المسيب أن أبا الدرداء قال في الإيلاء: يوقف عند انقضاء أربعة أشهر، فإما أن يطلق، وإما أن يفيء. وقال الحافظ في "الفتح" (9/ 338):"وسنده صحيح إن ثبت سماع سعيد بن المسيب من أبي الدرداء". وجعل الذهبي في "السير"(4/ 218) رواية سعيد عن أبي الدرداء مرسلة.

(2)

ذكره البخاري في "الصحيح"(7/ 64) معلقًا ممرضًا، ووصله عبد الرزاق في "المصنف" (11658) عن معمر عن قتادة أن أبا الدرداء وعائشة قالا: يوقف المولى عند انقضاء الأربعة، فإما أن يفيء، وإما أن يطلق. وقال الحافظ في "الفتح" (9/ 338):"وهذا منقطع، وأخرجه سعيد بن منصور بسند صحيح عن عائشة بلفظ، فذكره بنحوه". وهو في "سننه"(2/ 32)، ووصله أيضًا البيهقي (7/ 378) بسند صحيح.

(3)

ذكره البخاري في "الصحيح"(7/ 64) معلقًا ممرضًا، ووصله البخاري في "التاريخ الكبير" (2/ 166) من حديث يحيى بن سعيد عن عبد ربه بن سعيد عن ثابت بن عبيد مولى زيد ابن ثابت عن اثني عشر رجلًا من أصحاب رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قالوا: الإيلاء لا يكون طلاقًا حتى يوقف. وسنده صحيح على شرط مسلم.

(4)

صحيح البخاري (5291).

(5)

صحيح الإسناد: أخرجه الدارقطني (4/ 61)، ومن طريقه البيهقي (7/ 337) من طريق عبيد اللَّه بن عمر عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه به. وسنده على شرط مسلم.

ص: 212

كُلُّهم يُوقف (1) المُؤلي (2). رواهما الدارَقُطْنيِّ.

[1807]

وفي البُخاريِّ عن أنس، قَالَ: آلَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم منْ نِسَائِهِ، فَأَقَامَ فِي مَشْرُبةٍ له تِسْعًا وعِشْرينَ ليلةً، ثُمَّ نَزَلَ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، قد آلَيْتَ شَهْرًا! فَقَالَ:"إِنَّما الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ"(3).

* * *

(1) في الأصل: يوقفون. والمثبت من مصادر التخريج.

(2)

صحيح الإسناد: أخرجه الدارقطني (4/ 61 - 62)، وسعيد بن منصور في "سننه"(2/ 32)، وابن أبي شيبة في "المصنف"(4/ 133)، والبيهقي (7/ 376) من طريق سفيان عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار به. وسنده صحيح رجاله رجال الصحيح.

(3)

أخرجه البخاري (378) و (1911) و (5201) و (5289) و (6184).

ص: 213