الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كِتَابُ الإِيلاءِ
[1803]
عَنْ الشَّعْبيِّ، عَنْ مَسرُوق، عَنْ عَائِشةَ قَالَتْ:"آلَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ نِسَائِهِ، وَحَرَّمَ، فَجَعَلَ الحَرَامَ حَلالًا، وجَعَلَ في الْيمين كفَّارَةً"(1).
رَوَاهُ ابن ماجة، والترمِذِيِّ، قال:"وقد رُوى عن الشَّعبي مرسلًا، وهو أصحُّ"(2).
[1804]
وعن ابْن عُمرَ قال: "إذَا مَضتْ أربعةُ أشهُرٍ يُوقفُ المُؤلي حتَّى يُطلِّقَ، ولا يقعُ عليهِ الطلاقُ حتَّى يُطلِّقَ"(3).
رَوَاهُ البُخاريُّ، وقال: "ويُذكرُ ذلِكَ عَنْ عُثمانَ (4)، وعَلِيٍّ (5)، وَأَبِي
(1) حديث ضعيف موصولًا: أخرجه الترمذي (1201)، وابن ماجة (2072)، حدثنا الحسن بن قزعة حدثنا مسلمة بن علقمة حدثنا داود بن أبي هند -ووقع عند الترمذي مطبوعة محمد فؤاد عبد الباقي: داود بن علي، وهو خطأ. انظر:"تحفة الأشراف"(12/ 314) رقم (17621) - عن عامر عن مسروق عن عائشة به. وقال الترمذي: "رواه علي بن مسهر، وغيره عن داود عن الشعبي عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلًا، وليس فيه (عن مسروق عن عائشة)، وهذا أصح من حديث مسلمة بن علقمة". وقال الحافظ في "الفتح"(9/ 337): "ورجاله موثقون، لكن رجح الترمذي إرساله على وصله". ومسلمة بن علقمة المازني، صدوق له أوهام، كما في "التقريب"، وقد خالف من هو أوثق منه، وهو علي بن مسهر الحافظ فزيادته شاذة.
(2)
"جامع الترمذي"(3/ 496).
(3)
أخرجه البخاري (5291) عدا قوله: المؤلي.
(4)
ذكره البخاري في "الصحيح"(7/ 64) معلقًا ممرضًا، ووصله ابن أبي شيبة في "المصنف"(4/ 133) وعبد الرزاق في "المصنف"(11664) من طريقين عن طاووس عن عثمان بنحوه، وقال الحافظ في "الفتح" (9/ 338):"وفي سماع طاووس من عثمان نظر، لكن أخرجه إسماعيل القاضي في "الأحكام" من وجه آخر منقطع عن عثمان، أنه كان لا يرى الإيلاء شيئًا، وإن مضت أربعة أشهر حتى يوقف. . والطريقان عن عثمان يعضد أحدهما الآخر".
(5)
ذكره البخاري في "الصحيح"(7/ 64) معلقًا ممرضًا، ووصله ابن أبي شيبة في =
الدَّرْداء (1)، وَعَائِشة (2) وِاثْنَي عَشَر (3) رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ النِّبِيِّ صلى الله عليه وسلم" (4).
[1805]
وعن سُهيل بن أبي صالح، عن أبيه قال: سَأْلتُ اثْنَي عشرَ رجُلًا من أصْحابِ النَّبي صلى الله عليه وسلم عن الرجُل يولي؟ قالوا: ليس عليهِ شيءٌ حتى تمضِي أربعةُ أشهرِ، فيُوقفُ، فإنْ فَاءَ، وإلَّا طلَّق (5).
[1806]
وعن سُليْمان بن يَسارٍ، قال: أدركتُ بِضعةَ عَشرَ من أصحابِ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم
= "المصنف"(4/ 132) من حديث عمرو بن سلمة بن حرب أن عليًا كان يوقفه بعد الأربعة حتى تبين رجعة أو طلاق. وقال الحافظ في "الفتح"(9/ 388): "وسنده صحيح".
(1)
ذكره البخاري في "الصحيح"(7/ 64) معلقًا ممرضًا، ووصله البيهقي (7/ 378) من حديث حماد عن قتادة عن سعيد بن المسيب أن أبا الدرداء قال في الإيلاء: يوقف عند انقضاء أربعة أشهر، فإما أن يطلق، وإما أن يفيء. وقال الحافظ في "الفتح" (9/ 338):"وسنده صحيح إن ثبت سماع سعيد بن المسيب من أبي الدرداء". وجعل الذهبي في "السير"(4/ 218) رواية سعيد عن أبي الدرداء مرسلة.
(2)
ذكره البخاري في "الصحيح"(7/ 64) معلقًا ممرضًا، ووصله عبد الرزاق في "المصنف" (11658) عن معمر عن قتادة أن أبا الدرداء وعائشة قالا: يوقف المولى عند انقضاء الأربعة، فإما أن يفيء، وإما أن يطلق. وقال الحافظ في "الفتح" (9/ 338):"وهذا منقطع، وأخرجه سعيد بن منصور بسند صحيح عن عائشة بلفظ، فذكره بنحوه". وهو في "سننه"(2/ 32)، ووصله أيضًا البيهقي (7/ 378) بسند صحيح.
(3)
ذكره البخاري في "الصحيح"(7/ 64) معلقًا ممرضًا، ووصله البخاري في "التاريخ الكبير" (2/ 166) من حديث يحيى بن سعيد عن عبد ربه بن سعيد عن ثابت بن عبيد مولى زيد ابن ثابت عن اثني عشر رجلًا من أصحاب رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قالوا: الإيلاء لا يكون طلاقًا حتى يوقف. وسنده صحيح على شرط مسلم.
(4)
صحيح البخاري (5291).
(5)
صحيح الإسناد: أخرجه الدارقطني (4/ 61)، ومن طريقه البيهقي (7/ 337) من طريق عبيد اللَّه بن عمر عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه به. وسنده على شرط مسلم.
كُلُّهم يُوقف (1) المُؤلي (2). رواهما الدارَقُطْنيِّ.
[1807]
وفي البُخاريِّ عن أنس، قَالَ: آلَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم منْ نِسَائِهِ، فَأَقَامَ فِي مَشْرُبةٍ له تِسْعًا وعِشْرينَ ليلةً، ثُمَّ نَزَلَ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، قد آلَيْتَ شَهْرًا! فَقَالَ:"إِنَّما الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ"(3).
* * *
(1) في الأصل: يوقفون. والمثبت من مصادر التخريج.
(2)
صحيح الإسناد: أخرجه الدارقطني (4/ 61 - 62)، وسعيد بن منصور في "سننه"(2/ 32)، وابن أبي شيبة في "المصنف"(4/ 133)، والبيهقي (7/ 376) من طريق سفيان عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار به. وسنده صحيح رجاله رجال الصحيح.
(3)
أخرجه البخاري (378) و (1911) و (5201) و (5289) و (6184).