المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

[1504] وفي البخاري، عن أبي هُريرةَ رضي الله عنه مرفوعًا: - المقرر على أبواب المحرر - جـ ٢

[يوسف بن ماجد بن أبي المجد المقدسي]

فهرس الكتاب

- ‌كتابُ التَّفليسُ

- ‌باب الحَجْر

- ‌باب تصرف العبد وغيره

- ‌باب الوكالة

- ‌باب المضاربة

- ‌باب الشركة

- ‌باب المساقاة والمزارعة

- ‌باب الإجارة

- ‌باب السَبَق

- ‌باب العاريَة

- ‌باب الغَصْب

- ‌باب الوديعة

- ‌باب الشُّفعة

- ‌باب إحْيَاءِ المَوات

- ‌بابُ الوقْفِ

- ‌بابُ اللُّقَطَةِ

- ‌باب اللَّقِيطِ

- ‌باب الهِبَةِ

- ‌كتاب الوصَايَا

- ‌باب تَبَرُّعاتِ المَرِيضِ

- ‌باب المُوصَى لَهُ

- ‌باب الموصَى بهِ

- ‌باب حساب الوصَايا

- ‌باب الموصَى إليه

- ‌كتاب الفرائض

- ‌باب أصولِ مَسَائِلِ الفَرائِضِ وبَيَان العَوْلِ والرَّدِّ

- ‌باب عمل المنَاسَخَات وقَسْمِ التَّرِكاتِ

- ‌باب ميراث ذَوي الأرحام

- ‌بابُ ميراثِ الحَمْل

- ‌باب ميراث المفقود

- ‌باب ميراثِ الخَنَاثَى

- ‌باب ميراثِ الغَرْقى والهَدمي

- ‌باب ميراث المطلَّقة

- ‌باب موانع الإرث

- ‌باب الولاء

- ‌باب جَرِّ الولاءِ

- ‌باب دَورِ الوَلاءِ

- ‌باب الإقْرَارِ بِمُشَاركٍ في الوَلاءِ

- ‌كتاب العِتق

- ‌باب التدبير

- ‌باب الكتابة

- ‌باب أحكام أمهات الأولاد

- ‌كتاب النكاح

- ‌باب شروط النكاح

- ‌باب المحرمات في النِّكاح

- ‌باب حكم الشروط والعيوب في النكاح

- ‌باب نكاح الكُفَّارِ

- ‌كتاب الصَّدَاقِ

- ‌باب حكم المسمَّى ومَهْرِ المِثْلِ

- ‌باب الوليمة

- ‌باب عِشْرة النساءِ

- ‌باب القسْمة

- ‌باب النُّشوز

- ‌باب الخُلْعِ

- ‌كِتَابُ الطَّلاقِ

- ‌باب

- ‌بَابُ ما يختلفُ به عددُ الطلاقِ

- ‌بَابُ الاستِثْناءِ في الطَّلاقِ

- ‌باب الشكِّ في الطلاق

- ‌بَابُ جَامِع الأيْمانِ

- ‌كِتَابُ الرَّجْعَةِ

- ‌كِتَابُ الإِيلاءِ

- ‌كِتَابُ الظِّهار

- ‌بابُ حُكْم كفَّارة الظِّهار وما في معناها

- ‌بَابُ مَا يَلْحَقُ من النَّسَبِ وَمَا لا يَلْحَقُ

- ‌بَابُ العِدَدِ

- ‌باب الاستبراء

- ‌كِتَابُ الرَّضَاع

- ‌كتاب النفقات

- ‌بَابُ نفقةِ الزَّوجاتِ

- ‌باب نفقة الأقارب

- ‌بَابُ الحَضَانةِ

- ‌بابُ الرَّقيقِ والبهائِمَ

- ‌كتابُ الجِراحِ

- ‌باب ما يشترط لوجوب القَوَدِ

- ‌باب القود فيما دون النفس

- ‌باب استيفاء القود

- ‌باب ما يوجب الدية في النفس

- ‌باب ديات الأعضاء ومنافعها

- ‌باب أرش الشجاج وكسر العظام

- ‌باب مقادير الديات

- ‌باب العاقلة وما تحمله

- ‌باب القسامة

- ‌باب كفارة القتل

- ‌كتاب الحدود

- ‌باب حد الزنا

- ‌باب القطع فى السرقة

- ‌باب حُكم قُطاعِ الطرقِ

- ‌بابُ حُكمِ الصيال وجناية الأعضاء

- ‌باب حدِّ المُسكرِ

- ‌بابُ التعْزيرِ

- ‌بابُ إقامةِ الحدِّ

- ‌بابُ قِتَالِ أهْلِ البَغْي

- ‌باب المرتدِّ

- ‌كتاب الجهاد

- ‌بَابُ قِسْمَةِ الغَنَائِمِ وأَحْكَامِهَا

- ‌بَابُ حُكْمِ الأَرضينَ المغْنُومَةِ

- ‌بابُ الأمَانِ

- ‌بابُ الهُدْنَةِ

- ‌بابُ عَقْدِ الذمَّةِ وأَخْذِ (الجزْيةِ)

- ‌بَابُ أحكامِ أَهْلِ الذِّمِّةِ

- ‌بَابُ قِسْمَةِ الفَيءِ

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌بَابُ الذِّكاة

- ‌بابُ الصَّيدِ

- ‌باب الأيْمان

- ‌باب النَّذر

- ‌كتاب القضاء

- ‌باب أدب القاضي

- ‌باب طريق الحُكْم وصفته

- ‌باب القسمة

- ‌باب الدعاوي والأيمان فيها

- ‌باب تعارض البينات واختلافها

- ‌كتاب الشهادات

- ‌باب شروط من تُقبلُ شهادته

- ‌بَابُ عَدَدِ الشُّهودِ وَمَا يَتْبَعَهُ

الفصل: [1504] وفي البخاري، عن أبي هُريرةَ رضي الله عنه مرفوعًا:

[1504]

وفي البخاري، عن أبي هُريرةَ رضي الله عنه مرفوعًا:"مَنْ احْتبَسَ فرسًا في سبيلِ اللَّهِ إيمانًا واحتِسابًا (1)، فإنّ شِبَعَهُ، [وَرِيَّهُ] (2)، ورَوْثَهُ، وبَوْلَهُ، في ميزَانِهِ يَوْمَ القِيَامَةِ (حسناتٌ) (3) "(4).

[1505]

ولمسلم عن عائشةَ رضي الله عنها، قالت: سمعْتُ رسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يقولُ: "لَوْلا أنّ قومَكِ حَدِيثُو عَهْدٍ بجَاهليَّةٍ لأنفَقْتُ كَنْزَ الكَعْبَةِ في سَبِيلِ اللَّهِ، ولجَعَلْتُ بَابَهَا بالأرْضِ، ولأدْخَلْتُ فيهَا مِنْ الحِجْرِ"(5).

[1506]

وفي البُخاري، أن عُمرَ قال: لقد هَمَمتُ أن لا أدعَ فيها صَفْرَاءَ ولا بَيْضَاءَ [إلا قَسَمْتُها](6)، فقال له شَيبةُ: لم يَفعَلْهُ صاحِبَاكَ، فقال: هما المرآن يُقتدى بهما (7).

‌بابُ اللُّقَطَةِ

[1507]

عن زَيْدِ بنِ خالدٍ، قال: سُئلَ رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم عنْ لُقَطَةِ الذهبِ والوَرِقِ؟ فقال: "اعْرِفْ وِكاءَها (8) وعِفاصَها، ثُمَّ عرِّفْهَا سَنَةً فإن جاءَ صاحبُها، وإلا فشأَنَكَ بها". قال: فضالةُ الغنَمِ؟ قال: "هيَ لكَ، أَوْ لأخيكَ، أَوْ للذئْبِ"(9) قال: فضالةُ الإبلِ؟

(1) في "الصحيح": وتصديقًا بوعده، بدل: واحتسابًا.

(2)

الزيادة من "الصحيح".

(3)

قوله: حسنات. غير واردة في "الصحيح" وهي ثابتة في "مسند" الإمام أحمد (8866).

(4)

أخرجه البخاري (2853).

(5)

أخرجه البخاري (126) و (1584) و (1585) و (1586)، ومسلم (1333)(400) واللفظ له.

(6)

الزيادة من "الصحيح".

(7)

أخرجه البخاري (1594) و (7275).

(8)

في "صحيح مسلم": "اعرف عفاصها ووكاءها. . . ".

(9)

في الأصل: "أو لذئب"، والتصويب من "صحيح مسلم".

ص: 53

قال: "ما لكَ ولهَا! دَعْهَا معها حِذَاؤُها، وسِقاؤُها تَرِدُ الماءَ، وتأكلُ الشَّجَرَ حَتَّى يجِدَها ربُّها"(1).

"ولتكن وَديعةً عندك، فإن جاء صاحبُها يومًا من الدَّهْر، فأدّها إليه"(2).

[1508]

ولمسلم: "من آوى (3) ضالَّةَ فهو ضَالٌّ، ما لم يُعرِّفْها"(4).

وفي لفظ: "فإن جاء صاحبُها فعَرَفَ عِفاصَها، وعدَدَها، ووكاءَها، فأعْطها إيَّاه، وإلا فهي لك"(5).

[1509]

وله، عن أُبيٍّ، مثلهُ (6).

[1510]

وله عن عبد الرحمن بن عثمان، قال: نَهى النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم عن لُقطةِ الحاجّ (7).

[1511]

عَنْ أنسٍ قال: مَرَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِتَمْرَةٍ في الطَّرِيقِ فقالَ: "لَوْلا أني أخافُ أنْ تكونَ مِنْ الصدقَةِ لأكلَتُها"(8).

[1512]

[وعن](9) جابرٍ، قال: رخَّصَ لنا رسُول اللَّه صلى الله عليه وسلم في العصا، والسَّوْطِ

(1) أخرجه البخاري (91) و (2372) و (2427) و (2428) و (2429) و (2436) و (2438) و (5292) و (6112)، ومسلم (1722)(1) واللفظ لمسلم، وقوله: ولتكن وديعة عندك، رواية لمسلم (1722)(5) بعد السؤال عن لقطة الذهب والفضة.

(2)

رواية مسلم (1722)(5) وعنده: فإن جاء طالبُها.

(3)

في الأصل: رأى. والتصويب من "صحيح مسلم".

(4)

أخرجه مسلم (1725)(12).

(5)

رواية مسلم (1725)(6).

(6)

أخرجه مسلم (1723)(9) عن أُبيّ نحوه.

(7)

أخرجه مسلم (1724)(11).

(8)

أخرجه البخاري (2055) و (2431)، ومسلم (1071)(164).

(9)

الزيادة من المحقق.

ص: 54

والحبلِ، وأشباههِ يَلْتقطُهُ الرجُلُ يَنْتفعُ بِهِ (1).

[1513]

وعن عكرمةَ، أحسُبهُ عن أبي هريرة، مرفوعًا قال:"ضالَّةُ الإبِلِ المكتومةِ، غرامتُها ومِثْلُها مَعَها"(2).

رواهما أبو داود.

[1514]

وفي رواية -أنه قال في مكةَ-: "لا يَلْتِقَطُ لُقَطَتها إلا لمن عَرَّفَها" وقد مرَّ (3).

[1515]

عَنْ عِيَاضِ بنِ حِمَارٍ مرفوعًا: "مَنْ وجَدَ (4) لقطَةً فلْيُشْهِدْ ذَوَيْ عدْلٍ، ثُمَّ

(1) حديث ضعيف مرفوعًا: أخرجه أبو داود (1717)، والبيهقي (6/ 195) من طريق المغيرة بن زياد عن أبي الزبير المكي أنه حدثه عن جابر بن عبد اللَّه، قال. فذكره. وقال البيهقي:"في رفع هذا الحديث شك. وفي إسناده ضعف"، وسبب الضعف المغيرة بن زياد البجلي، قال أبو حاتم: شيخ ولا يحتج به، وقال أحمد: مضطرب الحديث منكر الحديث. وخالفه المغيرة بن مسلم فرَواه عن أبي الزبير موقوفًا. قَالَ أبو داود: "ورواه شبابة عن مغيرة بن مسلم عن أبي الزبير عن جابر، قال: كانوا، لم يذكروا النبي صلى الله عليه وسلم". يعني أن المغيرة بن زياد رواه عن أبي الزبير عن جابر مرفوعًا، وخالفه المغيرة بن مسلم فرواه عن أبي الزبير عن جابر موقوفًا عليه من قوله ليس فيه:"رخص لنا رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم" والمغيرة بن مسلم صدوق، وأما المغيرة بن زياد فهو صدوق له أوهام، كما في التقريب فرواية المغيرة بن مسلم الموقوفة أرجح؛ لأنه أوثق من المغيرة بن زياد.

(2)

حديث مرسل: أخرجه أبو داود (1718)، ومن طريقه البيهقي (6/ 191) من حديث عبد الرزاق أخبرنا معمر عن عمرو بن مسلم عن عكرمة به. وعمرو بن مسلم الجَنديّ اليماني، قَالَ أحمد:"ضعيف"، وقال ابن معين:"لا بأس به"، وفي رواية الدوري "ليس بالقوي"، وقال النسائي:"ليس بالقوي"، وذكره ابن حبان في "الثقات"(6/ 217)، وقال الحافظ في "التقريب": صدوق له أوهام. فهو ممن لا يحتمل تفرده. ثم إن عكرمة لم يجزم بسماعه من أبي هريرة فهو مرسل، كما قال الزكي المنذري.

(3)

أخرجه البخاري (1349) و (1833) و (1834) و (2090) و (3189)، ومسلم (1353)(445). مطولًا. وانظر حديث رقم (1183).

(4)

كذا الأصل. وفي "المسند"(18336): التقط.

ص: 55