الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كِتَابُ الرَّضَاع
[1839]
عن عَائشةَ رضي الله عنها، أن النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"يَحْرُمُ منَ الرَّضاعةِ (1) مَا يَحْرُمُ منْ الوِلادةِ"(2).
وفي رواية: دَخَلَ عليَّ وعنْدي رجُلٌ فكأنهُ تغيَّر وجهُهُ وكرِهَ ذَلكَ، فقَلتْ: إنَّهُ أخِي منْ الرَّضاعة، فقالَ:"انظُرنَ منْ إخوانكُنَّ، فإنَّما الرَّضاعةُ منْ المَجاعةِ"(3).
ولمسلم: "لا تُحرِّمُ المصَّةُ، ولا المصَّتانِ"(4).
وفي رواية عنها، قالتْ: كَانَ فيمَا أُنزلَ من القُرآن عشرُ رضعاتٍ معلُوماتٍ يُحرِّمنَ ثُم نُسخِنَ: بخمْسٍ معلُوماتٍ، فتُوفِّي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وهي فيمَا يُقرأ منْ القُرآن (5).
وفي رواية، قالتْ أمُّ سلَمةَ لعَائشةَ: إنهُ يدخلُ عليكِ (6) الغُلامُ الأيفعُ الذِي مَا أحبُّ أنْ يدخُلَ عليَّ، فقالتْ عائشَةُ: أمَا لكِ في رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أسوةٌ حسنةٌ؟ فإنَّ امرأَةَ أبِي حُذيفةَ قالتْ: يا رَسُول اللَّهِ، إنَّ سالمًا يدخُلُ عليَّ، وفي نفسِ أبي حُذيفةَ منهُ شيءٌ،
(1) في الأصل: الرضاع. والمثبت من "الصحيح".
(2)
أخرجه البخاري (2646) و (3105) و (5099)، ومسلم (1444)(2) واللفظ له.
(3)
أخرجه البخاري (2647) و (5102)، ومسلم (1455)، واللفظ للبخاري في الموضع الثاني دون: من الرضاعة. . .
(4)
أخرجه مسلم (1450).
(5)
أخرجه مسلم (1452).
(6)
في الأصل: عليكم، والتصويب من "صحيح مسلم" و"المنتقى" لأبي البركات (3852).
فقالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "أرْضعيه تَحْرُمي عليْه"(1).
وفي رواية: عن أمَّ سلمةَ قالت: أبَى سائرُ أزواجِ النَّبي صلى الله عليه وسلم أنْ يُدخِلنَ عليهنَّ أحدًا بتلْكَ الرضاعةِ، وقُلنَ لعائشَةَ: ما نَرى هذَا إلا رُخصةً أرخصَها رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم[لسالمٍ](2) خاصةً، فمَا هُو بدَاخلٍ علينَا [أحدٌ](3) بهذِهِ الرَّضاعةِ ولا رائينَا (4).
[1840]
وصحَّح الترمذيُّ: "لا يُحرِّمُ منْ الرَّضاعِ (5) إلا ما فتقَ الأمعَاءَ [في الثَّدْيِ] (6) وكانَ قبْلَ الفِطَامِ"(7).
[1841]
وعن الهيثم بن جَميلٍ، عن ابن عُيينةَ، عن عَمروِ بن دينارٍ، عن ابْن عبَّاس مرفوعًا:"لا رضَاعَ إلا ما كان في الحولينِ"(8).
(1) أخرجه مسلم (1453)(29)، وعنده:"أرضعيه حتى يدخل عليك". وليس عنده قوله: "حسنة"، وأما لفظ "أرضعيه تحرمي عليه"؛ فأخرجه مسلم (1453)(27) من حديث ابن أبي مليكة عن القاسم عن عائشة بغير هذا السياق فكأن السياق هنا مركب من قولين لعائشة، ومن طريقين مختلفين.
(2)
ما بين المعقوفين سقط من الأصل، واستدرك من "صحيح مسلم".
(3)
الزيادة من "صحيح مسلم".
(4)
أخرجه مسلم (1454).
(5)
في "جامع الترمذي"(1152): الرضاعة.
(6)
الزيادة من "جامع الترمذي"(3/ 449).
(7)
حديث صحيح: أخرجه الترمذي (1152) من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن فاطمة بنت المنذر عن أم سلمة مرفوعًا به واللفظ للنسائي في "الكبرى"(5441)!
وقال الترمذي: "حديث حسن صحيح"، وإسناده صحيح على شرطهما.
(8)
حديث صحيح مرفوعًا وموقوفًا: أخرجه الدارقطني (4/ 174) من طريق الهيثم بن جميل به، مرفوعًا. وقال:"لم يسنده عن ابن عيينة غير الهيثم بن جميل، وهو ثقة حافظ".
وخالفه عبد الرزاق فأخرجه في "المصنف"(13903) عن ابن عيينة به بنحوه موقوفًا.
وأخرجه أيضًا (13901) عن معمر عن عمرو بن دينار به موقوفًا بنحوه، وأخرجه مالك في =
رَوَاهُ الدارقُطنيِّ، وقال:"لم يُسندهُ غيرُ الهيثَمِ، وهو ثقة"(1).
وقال ابن عدي وغيرهُ: "غيرُ الهيثمِ يُوقفُهُ"(2).
* * *
= "الموطأ"(1738) عن ثور بن زيد الديلي عن ابن عباس أنه كان يقول: ما كان في الحولين، وإن كانت مصة واحدة، فإنه يحرم.
وسنده منقطع بين ثور الديلي وابن عباس.
وأخرجه متصلًا البيهقي (7/ 462) من طريق سعيد بن منصور أخبرنا عبد العزيز بن محمد عن ثور بن زيد عن عكرمة عنه بنحوه موقوفًا. وسنده صحيح، وعبد العزيز بن محمد هو الدراوردي.
وأخرجه البيهقي (7/ 462) من طريق سعيد أيضًا أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار به موقوفًا.
وقال البيهقي: "هذا هو الصحيح، موقوف".
قال الحافظ في "التلخيص"(4/ 8): "ويحتج له بحديث فاطمة بنت المنذر عن أم سلمة: لا يحرم من الرضاع". فذكره. وتقدم قبله.
(1)
"سنن الدارقطني"(4/ 174) بنحوه.
(2)
"الكامل" لابن عدي (8/ 400) لكن الهيثم ثقة حافظ فزيادته -وهي الرفع- مقبولة.