المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌كتابُ التَّفليسُ

- ‌باب الحَجْر

- ‌باب تصرف العبد وغيره

- ‌باب الوكالة

- ‌باب المضاربة

- ‌باب الشركة

- ‌باب المساقاة والمزارعة

- ‌باب الإجارة

- ‌باب السَبَق

- ‌باب العاريَة

- ‌باب الغَصْب

- ‌باب الوديعة

- ‌باب الشُّفعة

- ‌باب إحْيَاءِ المَوات

- ‌بابُ الوقْفِ

- ‌بابُ اللُّقَطَةِ

- ‌باب اللَّقِيطِ

- ‌باب الهِبَةِ

- ‌كتاب الوصَايَا

- ‌باب تَبَرُّعاتِ المَرِيضِ

- ‌باب المُوصَى لَهُ

- ‌باب الموصَى بهِ

- ‌باب حساب الوصَايا

- ‌باب الموصَى إليه

- ‌كتاب الفرائض

- ‌باب أصولِ مَسَائِلِ الفَرائِضِ وبَيَان العَوْلِ والرَّدِّ

- ‌باب عمل المنَاسَخَات وقَسْمِ التَّرِكاتِ

- ‌باب ميراث ذَوي الأرحام

- ‌بابُ ميراثِ الحَمْل

- ‌باب ميراث المفقود

- ‌باب ميراثِ الخَنَاثَى

- ‌باب ميراثِ الغَرْقى والهَدمي

- ‌باب ميراث المطلَّقة

- ‌باب موانع الإرث

- ‌باب الولاء

- ‌باب جَرِّ الولاءِ

- ‌باب دَورِ الوَلاءِ

- ‌باب الإقْرَارِ بِمُشَاركٍ في الوَلاءِ

- ‌كتاب العِتق

- ‌باب التدبير

- ‌باب الكتابة

- ‌باب أحكام أمهات الأولاد

- ‌كتاب النكاح

- ‌باب شروط النكاح

- ‌باب المحرمات في النِّكاح

- ‌باب حكم الشروط والعيوب في النكاح

- ‌باب نكاح الكُفَّارِ

- ‌كتاب الصَّدَاقِ

- ‌باب حكم المسمَّى ومَهْرِ المِثْلِ

- ‌باب الوليمة

- ‌باب عِشْرة النساءِ

- ‌باب القسْمة

- ‌باب النُّشوز

- ‌باب الخُلْعِ

- ‌كِتَابُ الطَّلاقِ

- ‌باب

- ‌بَابُ ما يختلفُ به عددُ الطلاقِ

- ‌بَابُ الاستِثْناءِ في الطَّلاقِ

- ‌باب الشكِّ في الطلاق

- ‌بَابُ جَامِع الأيْمانِ

- ‌كِتَابُ الرَّجْعَةِ

- ‌كِتَابُ الإِيلاءِ

- ‌كِتَابُ الظِّهار

- ‌بابُ حُكْم كفَّارة الظِّهار وما في معناها

- ‌بَابُ مَا يَلْحَقُ من النَّسَبِ وَمَا لا يَلْحَقُ

- ‌بَابُ العِدَدِ

- ‌باب الاستبراء

- ‌كِتَابُ الرَّضَاع

- ‌كتاب النفقات

- ‌بَابُ نفقةِ الزَّوجاتِ

- ‌باب نفقة الأقارب

- ‌بَابُ الحَضَانةِ

- ‌بابُ الرَّقيقِ والبهائِمَ

- ‌كتابُ الجِراحِ

- ‌باب ما يشترط لوجوب القَوَدِ

- ‌باب القود فيما دون النفس

- ‌باب استيفاء القود

- ‌باب ما يوجب الدية في النفس

- ‌باب ديات الأعضاء ومنافعها

- ‌باب أرش الشجاج وكسر العظام

- ‌باب مقادير الديات

- ‌باب العاقلة وما تحمله

- ‌باب القسامة

- ‌باب كفارة القتل

- ‌كتاب الحدود

- ‌باب حد الزنا

- ‌باب القطع فى السرقة

- ‌باب حُكم قُطاعِ الطرقِ

- ‌بابُ حُكمِ الصيال وجناية الأعضاء

- ‌باب حدِّ المُسكرِ

- ‌بابُ التعْزيرِ

- ‌بابُ إقامةِ الحدِّ

- ‌بابُ قِتَالِ أهْلِ البَغْي

- ‌باب المرتدِّ

- ‌كتاب الجهاد

- ‌بَابُ قِسْمَةِ الغَنَائِمِ وأَحْكَامِهَا

- ‌بَابُ حُكْمِ الأَرضينَ المغْنُومَةِ

- ‌بابُ الأمَانِ

- ‌بابُ الهُدْنَةِ

- ‌بابُ عَقْدِ الذمَّةِ وأَخْذِ (الجزْيةِ)

- ‌بَابُ أحكامِ أَهْلِ الذِّمِّةِ

- ‌بَابُ قِسْمَةِ الفَيءِ

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌بَابُ الذِّكاة

- ‌بابُ الصَّيدِ

- ‌باب الأيْمان

- ‌باب النَّذر

- ‌كتاب القضاء

- ‌باب أدب القاضي

- ‌باب طريق الحُكْم وصفته

- ‌باب القسمة

- ‌باب الدعاوي والأيمان فيها

- ‌باب تعارض البينات واختلافها

- ‌كتاب الشهادات

- ‌باب شروط من تُقبلُ شهادته

- ‌بَابُ عَدَدِ الشُّهودِ وَمَا يَتْبَعَهُ

الفصل: ‌باب العاقلة وما تحمله

‌باب العاقلة وما تحمله

[1913]

عن جابر رضي الله عنه، قال: كتب رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم على كل بطن عقوله (1). رواه مسلم.

[1914]

ولأبي داود، أن امرأتين من هذيل قتلت إحداهما الأخرى بحجر، ولكل واحدة منهما زوج وولد، فجعل رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم الدية على عاقلة القاتلة، وبرأ زوجها وولدها، فقال عاقلة المقتولة: ميراثها لنا؟ فقال: "لا، ميراثها لزوجها وولدها"(2).

[1915]

وللدارقطني، عن عمر، قال: لا تعقل العاقلة عمدًا، ولا عبدًا، ولا صلحًا، ولا اعترافًا (3).

(1) أخرجه مسلم (1507)(17).

(2)

حديث صحيح: أخرجه أبو داود (4575)، وابن ماجه (2648) من طريق مجلد قال حدثنا الشعبي عن جابر ابن عبد اللَّه، فذكره. واللفظ لأبي داود. وفيه: مجالد بن سعيد الهمداني، ليس بالقوى وقد تغير في آخر عمره، كما في "التقريب" وأخرج له مسلم مقرونًا بغيره، لكن يشهد له حديث أبي هريرة المتفق عليه، وفيه: فقضي رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أن ميراثها لبنيها وزوجها، وأن العقل على عصبتها. واللفظ للبخاري (6909). وتقدم باختصار في (1908).

فحديث مجالد به حسن لغيرهن والحمد للَّه.

(3)

ضعيف الإسناد: أخرجه الدارقطني (3/ 177)، ومن طريقه للبيهقي (8/ 104) من حديث عبد الملك بن حسين أبي مالك النخعي عن عبد اللَّه بن أبي السفر عن عامر عن عمر قال: العمد والعبد والصلح والاعتراف لا تعقله العاقلة. وقال البيهقي: "كذا قال "عن عامر عن عمر"، وهو عن عمر منقطع، والمحفوظ عن عامر الشعبي من قوله"

والرواية عن عمر في إسنادها عبد الملك بن حسين، أبو مالك النخعي، أورده الذهبي في "الميزان"(2/ 653)، وقال:"قال ابن معين: ليس بشيء. وقال البخاري: ليس بالقوى عندهم. وقال أبو زرعة والدارقطني: ضعيف". وأما الرواية الموقوفة على عامر الشعبي فعند الدارقطني (3/ 178) من حديث وكيع عن سفيان عن مطرف عنه، قال: لا تعقل العاقلة عمدًا ولا عبدًا ولا صلحًا ولا اعترافًا. وسنده صحيح. وتبين مما سبق أن المصنف رحمه الله ألصق لفظ الشعبي لعمر.

ص: 270