المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

بابًا، أو أرخى سِتْرًا فقد وجبَ المَهرُ، ووجَبت العِدّةُ (1). رواه - المقرر على أبواب المحرر - جـ ٢

[يوسف بن ماجد بن أبي المجد المقدسي]

فهرس الكتاب

- ‌كتابُ التَّفليسُ

- ‌باب الحَجْر

- ‌باب تصرف العبد وغيره

- ‌باب الوكالة

- ‌باب المضاربة

- ‌باب الشركة

- ‌باب المساقاة والمزارعة

- ‌باب الإجارة

- ‌باب السَبَق

- ‌باب العاريَة

- ‌باب الغَصْب

- ‌باب الوديعة

- ‌باب الشُّفعة

- ‌باب إحْيَاءِ المَوات

- ‌بابُ الوقْفِ

- ‌بابُ اللُّقَطَةِ

- ‌باب اللَّقِيطِ

- ‌باب الهِبَةِ

- ‌كتاب الوصَايَا

- ‌باب تَبَرُّعاتِ المَرِيضِ

- ‌باب المُوصَى لَهُ

- ‌باب الموصَى بهِ

- ‌باب حساب الوصَايا

- ‌باب الموصَى إليه

- ‌كتاب الفرائض

- ‌باب أصولِ مَسَائِلِ الفَرائِضِ وبَيَان العَوْلِ والرَّدِّ

- ‌باب عمل المنَاسَخَات وقَسْمِ التَّرِكاتِ

- ‌باب ميراث ذَوي الأرحام

- ‌بابُ ميراثِ الحَمْل

- ‌باب ميراث المفقود

- ‌باب ميراثِ الخَنَاثَى

- ‌باب ميراثِ الغَرْقى والهَدمي

- ‌باب ميراث المطلَّقة

- ‌باب موانع الإرث

- ‌باب الولاء

- ‌باب جَرِّ الولاءِ

- ‌باب دَورِ الوَلاءِ

- ‌باب الإقْرَارِ بِمُشَاركٍ في الوَلاءِ

- ‌كتاب العِتق

- ‌باب التدبير

- ‌باب الكتابة

- ‌باب أحكام أمهات الأولاد

- ‌كتاب النكاح

- ‌باب شروط النكاح

- ‌باب المحرمات في النِّكاح

- ‌باب حكم الشروط والعيوب في النكاح

- ‌باب نكاح الكُفَّارِ

- ‌كتاب الصَّدَاقِ

- ‌باب حكم المسمَّى ومَهْرِ المِثْلِ

- ‌باب الوليمة

- ‌باب عِشْرة النساءِ

- ‌باب القسْمة

- ‌باب النُّشوز

- ‌باب الخُلْعِ

- ‌كِتَابُ الطَّلاقِ

- ‌باب

- ‌بَابُ ما يختلفُ به عددُ الطلاقِ

- ‌بَابُ الاستِثْناءِ في الطَّلاقِ

- ‌باب الشكِّ في الطلاق

- ‌بَابُ جَامِع الأيْمانِ

- ‌كِتَابُ الرَّجْعَةِ

- ‌كِتَابُ الإِيلاءِ

- ‌كِتَابُ الظِّهار

- ‌بابُ حُكْم كفَّارة الظِّهار وما في معناها

- ‌بَابُ مَا يَلْحَقُ من النَّسَبِ وَمَا لا يَلْحَقُ

- ‌بَابُ العِدَدِ

- ‌باب الاستبراء

- ‌كِتَابُ الرَّضَاع

- ‌كتاب النفقات

- ‌بَابُ نفقةِ الزَّوجاتِ

- ‌باب نفقة الأقارب

- ‌بَابُ الحَضَانةِ

- ‌بابُ الرَّقيقِ والبهائِمَ

- ‌كتابُ الجِراحِ

- ‌باب ما يشترط لوجوب القَوَدِ

- ‌باب القود فيما دون النفس

- ‌باب استيفاء القود

- ‌باب ما يوجب الدية في النفس

- ‌باب ديات الأعضاء ومنافعها

- ‌باب أرش الشجاج وكسر العظام

- ‌باب مقادير الديات

- ‌باب العاقلة وما تحمله

- ‌باب القسامة

- ‌باب كفارة القتل

- ‌كتاب الحدود

- ‌باب حد الزنا

- ‌باب القطع فى السرقة

- ‌باب حُكم قُطاعِ الطرقِ

- ‌بابُ حُكمِ الصيال وجناية الأعضاء

- ‌باب حدِّ المُسكرِ

- ‌بابُ التعْزيرِ

- ‌بابُ إقامةِ الحدِّ

- ‌بابُ قِتَالِ أهْلِ البَغْي

- ‌باب المرتدِّ

- ‌كتاب الجهاد

- ‌بَابُ قِسْمَةِ الغَنَائِمِ وأَحْكَامِهَا

- ‌بَابُ حُكْمِ الأَرضينَ المغْنُومَةِ

- ‌بابُ الأمَانِ

- ‌بابُ الهُدْنَةِ

- ‌بابُ عَقْدِ الذمَّةِ وأَخْذِ (الجزْيةِ)

- ‌بَابُ أحكامِ أَهْلِ الذِّمِّةِ

- ‌بَابُ قِسْمَةِ الفَيءِ

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌بَابُ الذِّكاة

- ‌بابُ الصَّيدِ

- ‌باب الأيْمان

- ‌باب النَّذر

- ‌كتاب القضاء

- ‌باب أدب القاضي

- ‌باب طريق الحُكْم وصفته

- ‌باب القسمة

- ‌باب الدعاوي والأيمان فيها

- ‌باب تعارض البينات واختلافها

- ‌كتاب الشهادات

- ‌باب شروط من تُقبلُ شهادته

- ‌بَابُ عَدَدِ الشُّهودِ وَمَا يَتْبَعَهُ

الفصل: بابًا، أو أرخى سِتْرًا فقد وجبَ المَهرُ، ووجَبت العِدّةُ (1). رواه

بابًا، أو أرخى سِتْرًا فقد وجبَ المَهرُ، ووجَبت العِدّةُ (1).

رواه الأثرم، والإمام أحمد محتجًا به.

[1695]

وهو للدارقُطْني، عن ابن مسعُود مرفوعًا (2)(3).

‌باب الوليمة

[1696]

قد تقدم من حديث أنس: "أولِم ولَو بشَاةٍ"(4).

(1) صحيح موقوفًا على عمر: أخرجه البيهقي (7/ 255 - 256) من طريق سعيد بن منصور حدثنا هشيم أنبأنا عوف عن زرارة بن أوفى به. وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف"(10875) عن جعفر بن سليمان قال حدثنا عوف قال سمعت زرارة بن أوفى يقول. فذكره. وقال البيهقي: "هذا مرسل، زرارة لم يدركهم". (يعني الخلفاء الراشدين) وأثبت ابن أبي حاتم في "المراسيل"(96) لزرارة السماع فقط من أبي هريرة وعمران بن حصين وابن عباس. وزرارة بن أوفى ليس له صحبة، وهو من الثالثة عند الحافظ وهي الطبقة الوسطى من التابعين. انظر:"تهذيب الكمال"(9/ 339 - 341)، و"الإصابة"(4/ 10). وفي الباب عن عمر، أخرجه الدارقطني (3/ 306) وعنه البيهقي (7/ 255) من حديث عبيد اللَّه عن نافع عن ابن عمر عن عمر قال: إذا أجيف الباب وأرخيت الستور، فقد وجب المهر. وإسناده صحيح من قول عمر رضي الله عنه.

(2)

بين هذا الحديث وبين باب الوليمة بياض في الأصل بمقدار خمسة أسطر.

(3)

حديث مرسل: لم أجده عن ابن مسعود، وإنما أخرجه الدارقطني (3/ 307)، والبيهقيّ (7/ 256) من طريق ابن لهيعة أخبرنا أبو الأسود عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان مرفوعًا: من كشف خمار امرأة ونظر إليها، فقد وجب الصداق، دخل بها أو لم يدخل بها. وقال البيهقي:"وهذا منقطع وبعض رواته غير محتج به". ففي الحديث علتان.

1 -

ضعف ابن لهيعة.

2 -

الإرسال، محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان من الطبقة الثالثة وهي الطبقة الوسطى من التابعين -عند الحافظ- كالحسن وابن سيرين. على أن ابن لهيعة قد توبع، فأخرجه البيهقي (7/ 256) من طريق صفوان بن سليم عن عبد اللَّه بن يزيد عن محمد بن ثوبان مرفوعًا بنحوه. وقال الحافظ: رجاله ثقات. وقال العلامة ابن التركماني في "الجوهر النقي"(7/ 56): "وهو سند على شرط الصحيح ليس فيه إلا الإرسال". فانحصرت علة الحديث في الإرسال.

(4)

متفق عليه. وتقدم.

ص: 141

[1697]

وفي رواية: ما أوْلَمَ النَّبي صلى الله عليه وسلم على شيءٍ منْ نِسائِه ما أوْلَم على زَيْنبَ، أوْلم بشاةٍ (1).

[1698]

وفي رواية: دَعَوْتُ المسلمينَ إلى وليمتهِ لمَّا بَنَى بصفيَّةَ، وما فيها من خُبْز ولا لحمٍ، وإنما كان فيها الثمر، والأقِطُ، والسَّمْنُ (2).

[1699]

وفي رواية: قال تزوجَ النَّبي صلى الله عليه وسلم فدخل بأهلهِ فصنعتْ أمي أمُّ سليم حَيْسًا، فذهبتُ به (3)، فقال:"ضَعْهُ". ثم قال: "اذهب فادْعُ فلانًا، وفلانًا، ومن لقيتَ" فدعوْتُ مَنْ سمَّى، ومَنْ لقيتُ (4).

[1700]

وعنْ ابن عُمَرَ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"أجيبُوا هذه الدعوةَ إذا دُعِيتم لها"(5).

[1701]

وفي رواية: "إذا دعَا أحدُكمْ أخاهُ إلى وليمةِ عُرْسٍ فليُجبْ"(6).

[1702]

وفي لفظ له: "مَنْ دُعيَ إلى (وليمة) (7) عُرْسٍ أو نحوه"(8).

[1703]

ولأبي داود: "مَنْ دَخَلَ على غيرِ دَعْوةٍ دخلَ سارِقًا، وخرَجَ مُغِيرًا"(9).

(1) أخرجه البخاري (5168)، ومسلم (1428)(90)، واللفظ للبخاري.

(2)

أخرجه البخاري (4213) و (5085) و (5159) و (5389)، ومسلم (1365)(84).

(3)

في "صحيح مسلم": فذهبتُ بها إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم.

(4)

أخرجه البخاري (5163)، ومسلم (1428)(94) واللفظ له. وجاء هنا مختصرًا.

(5)

أخرجه البخاري (5179)، ومسلم (1429)(103).

(6)

لم أجده بلفظ المصنف. وأخرجه مسلم (1429)(100) بلفظ: "إذا دعا أحدكم أخاه فليجب عُرسًا كان أو نحوه".

وهو كذلك في "المنتقى" لأبي البركات (3583).

(7)

ليس عند مسلم في "الصحيح"(1429)(101): وليمة.

(8)

أخرجه مسلم (1429)(101) بلفظ: "من دُعي إلى عرس أو نحوه" وفي رواية لمسلم (1429)(98) بلفظ: "إذا دعي أحدكم إلى وليمة عرس فليجب".

(9)

حديث ضعيف: أخرجه أبو داود (3741) من طريق أبان بن طارق عن نافع عن ابن عمر مرفوعًا: "من دُعي فلم يجب فقد عصى اللَّه ورسوله، ومن دخل على غير دعوة. . . " الحديث. =

ص: 142

وهو من رواية أبان بن طارق، قَالَ أبو زرعة (1)، وابنُ عدي (2):"مجهول".

[1704]

وعنه، نهى رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم عن مَطْعَمَيْنِ: عنْ الجلُوس على مائدةٍ يُشْرَبُ عليْهَا الخَمْرُ، وأنْ يأكُلَ وهُوَ منْبَطِحٌ على بطْنِهِ (3).

أخرجه النسائي (4)، وأبو داود، وقال:"لم يسمعه جَعْفَرُ بنُ بُرقان منَ الزُّهْرِي، وهو منكر".

= وقال أبو داود: "أبان بن طارق مجهول". واعتمده الحافظ في "التقريب" فقال: مجهول الحال. لكن لصدر الحديث شاهدًا قويًا من حديث أبي هريرة مرفوعًا "شر الطعام طعام الوليمة يُدعى لها الأغنياء ويترك الفقراء، ومن ترك الدعوة فقد عصى اللَّه ورسوله". أخرجه البخاري (5177)، ومسلم (1432)(110) واللفظ للبخاري، ولفظ مسلم:"ومن لم يجب الدعوة، فقد عصى اللَّه ورسوله". أما عجز الحديث فضعيف بهذا الإسناد.

(1)

"الجرح والتعديل"(2/ 301).

(2)

قال ابن عدي في "الكامل"(ص 166 - مختصر المقريزي) إثر حديث طارق بن أبان: "من دخل من غير دعوة": "لا يعرف إلا بهذا الحديث، وهذا الحديث معروف به، وله غير هذا الحديث لعله حديثين (كذا) أو ثلاثة، وليس له أنكر من هذا".

(3)

حديث إسناده منقطع: أخرجه أبو داود (3774)، وابن ماجه (3370)، والحاكم (4/ 129)، والبيهقي (7/ 266) من طريق كثير بن هشام عن جعفر بن برقان عن الزهري عن سالم عن أبيه به، رجاله ثقات عدا جعفر بن بُرقان -بضم الموحدة- صدوق يهم في حديث الزهري. كما في "التقريب"، وهنا يرويه عنه. وأعله أبو داود فقال:"هذا الحديث لم يسمعه جعفر من الزهري، وهو منكر". ثم رواه هو (3775) حدثنا هارون بن زيد أبي الزرقاء حدثنا أبي، حدثنا جعفر أنه بلغه عن الزهري، بهذا الحديث. ورجاله ثقات عدا هارون بن أبي الزرقاء، صدوق عند الحافظ في "التقريب". وصحح الحاكم الطريق الأولى على شرط مسلم، ووافقه الذهبي. لكن جعفر بن بُرقان ضعفوه في روايته عن الزهري خاصة، كما هو مذكور في ترجمته من "تهذيب التهذيب" (2/ 76 - 77) وأورده فيه الحافظ هذا الحديث فقال:"ومما أنكره العقيلي من حديثه عن الزهري حديث "نهى عن مطعمين" الحديث".

(4)

أخرجه النسائي (7/ 261) من حديث جعفر بن برقان قَالَ بلغني عن الزهري عن سالم عن أبيه قال: "نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عن لُبستين، ونهانا رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عن بيعتين: عن المنابذة والملابسة، وهي بيوع كانوا يتبايعون بها في الجاهلية. وهذا الإسناد يدل على عدم سماع جعفر من الزهري".

ص: 143

[1705]

[وعن](1) عبد اللَّه بن يزيد، مرفوعًا: نهى عن النُّهْبَى والمُثْلَةِ (2).

[1706]

وعنْ الرُّبيّع بنتِ مُعوِّذ، قالت: دخلَ عليّ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم غداةَ بُني عليّ، وجويرياتٌ يضربْنَ بالدُّف يندُبْنَ منْ قُتِلَ مِنْ آبائي (3) يومَ بدر، حتى قالت إحداهنّ: وفينا نبيّ يعلمُ ما في غدٍ! فقالَ النَّبي صلى الله عليه وسلم: "لا تَقُولِي هكذا، وقُولي كما كُنْتِ تقولين"(4).

[1707]

وعن عائشة رضي الله عنها، أنها زَفَّت امرأةً إلى رجُلٍ مِنْ الأنصار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"يا عائشةُ، ما كَانَ معكمْ من لَهْو، فإنَّ الأنصار يُعْجبُهم اللَّهو"(5).

[1708]

وقالت: يا رسولَ اللَّه، إنّ لي جاريْنِ، فإلى أيِّهما أُهْدِي؟ فقال:" [إلى] (6) أقربهما منكِ بابًا"(7).

[1709]

وفي لفظ: قالت: لم يكُنْ يَتْرُكُ في بَيْتِهِ شيئًا فيه تصاليبُ إلا نقضه (8). رواهن البخاري.

[1710]

وعنها، أنها (9) نصَبَتْ سِترًا فيه تصاويرُ، فدخَلَ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فنزَعَهُ، قالت: فقطَعْتُهُ وسادتَيْنِ فكان يرْتَفِقُ عليْهمَا (10).

(1) زيادة لازمة.

(2)

أخرجه البخاري (2474) و (5516).

(3)

في الأصل: أبائهن. والتصويب من "الصحيح".

(4)

أخرجه البخاري (4001) و (5147) واللفظ للموضع الأول.

(5)

أخرجه البخاري (5162) وليس عنده: من.

(6)

الزيادة من "الصحيح".

(7)

أخرجه البخاري (2259) و (2595) و (6020).

(8)

أخرجه البخاري (5952).

(9)

في الأصل: قالت. والتصويب من "الصحيح".

(10)

أخرجه مسلم (2107)(95).

ص: 144

[1711]

حَدَّثَنَا أحمدُ بنُ منِيعٍ، حدثنا يزيد بن هارون، أخبرَنا عيسَى بن ميمونٍ، عن القاسم بنِ محمدٍ، عن عائشة مرفوعًا:"أعْلِنُوا [هذا] (1) النكاح، واجعلوه في المساجد، واضربوا عليه بالدُّفُوفِ"(2).

رواه الترمذي، وحسنه، وقال:"عيسى بن ميمون يُضَعَّف في الحديث"(3).

(1) الزيادة من مصادر التخريج.

(2)

حديث حسن إلا: واجعلوه في المساجد: أخرجه الترمذي (1089) قال: حدثنا أحمد بن منيع حدثنا يزيد بن هارون به، فذكره.

وقال الترمذي: "هذا حديث غريب حسن في هذا الباب، وعيسى بن ميمون الأنصاري يضعَّف في الحديث".

وأخرجه البيهقي (7/ 290) من طريق عيسى بن ميمون به وزاد في آخره: "وليولم أحدكم ولو بشاة فإذا خطب أحدكم امرأة وقد خضب بالسواد فليعلمها ولا يغرنَّها".

وقال البيهقي: "عيسى بن ميمون ضعيف".

وأخرجه ابن ماجه (1895)، والبيهقي (7/ 290) من طريق خالد بن إلياس عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن القاسم عن عائشة مرفوعًا بلفظ:"أعلنوا هذا النكاح واضربوا عليه بالغربال".

وفيه: خالد بن إلياس، قال الحافظ في "التقريب": متروك الحديث. فلا يفرح بمتابعته.

وفي الباب عن عبد اللَّه بن الزبير:

أخرجه أحمد (16130)، والحاكم (2/ 183)، والبيهقي (7/ 288) من طريق عبد اللَّه بن وهب قال حدثني عبد اللِّه بن الأسود القرشي عن عامر بن عبد اللَّه بن الزبير عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"أعلنوا النكاح". وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي.

وقال البيهقي: "تفرد به عبد اللَّه بن الأسود" وقال الحافظ في "تعجيل المنفعة"(ص 50): "قال ابن أبي حاتم: شيخ لم يرو عنه غير ابن وهب". وذكره ابن حبان في "الثقات"(7/ 15).

وقال الهيثمي في "المجمع"(4/ 289): "رواه أحمد والبزار والطبراني في "الكبير" و"الأوسط" ورجال أحمد ثقات". فإسناده صالح للاستشهاد لكن شهادته قاصرة على قوله "أعلنوا النكاح". وقوله: واجعلوه في المساجد ضعيف لخلوه عن الشاهد عدا: واضربوا عليه بالدفوف. فسيأتي له شاهد بعده.

(3)

"جامع الترمذي"(3/ 390).

ص: 145

[1712]

وعن محمد بن حاطبٍ، مرفوعًا قال:"فصْلُ مما بينَ الحلال والحرام في النكاحِ، الدُّفُّ والصَّوْتُ"(1).

رواه الخمسة، إلا أبا داود، وحسنه الترمذي، وقال:"محمد قد رأى النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم وهو غلام صغيرٌ، وفي الباب عن عائشة (2)، وجابر (3)، [والربيع (4) بنت معوّذ (5)] وفيه: أبو بَلْجٍ (6) يحيى بن أبي سليم (7)، قال البخاري (8): "فيه نظر".

[1713]

وعن ابن مسعودٍ، مرفوعًا:"الوليمَةُ أوّلُ يومٍ حقّ، واليومُ الثاني مَعْرُوفٌ، واليوم الثالث رِيَاءٌ وسمْعَةٌ"(9).

(1) حديث حسن: أخرجه أحمد (15451) و (18279)، والترمذي (1088)، والنسائي (6/ 127)، وابن ماجه (1896)، والبيهقي (7/ 289 و 290) من طريق هُشيم أخبرنا أبو بَلْجٍ عن محمد بن حاطب الجمحي مرفوعًا به. وزاد أحمد والنسائي وابن ماجه والبيهقي في آخره:"في النكاح".

وقال الترمذي: "حديث حسن، وأبو بلج اسمه يحيى بن أبي سُليم، ويقال ابن سُليم أيضًا، ومحمد بن حاطب قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو غلام صغير".

وأبو بلْج: صدوق ربما أخطأ، كما في "التقريب". وقال ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" (9/ 153):"صالح لا بأس به". وتابع هشيمًا عليه شعبة عند النسائي (6/ 128)، والحاكم (2/ 184) وصححه، ووافقه الذهبي وإسناده حسن.

(2)

حدث عائشة تقدم قبله تحت حديث (1711) وفي سنده خالد بن إلياس وهو متروك.

(3)

حديث جابر أخرجه أحمد (15209) وإسناده حسن لغيره.

(4)

حديث الربيع بنت معوذ أخرجه البخاري (4001) وتقدم برقم (1706).

(5)

الزيادة من "جامع الترمذي"(3/ 389).

(6)

في الأصل: وفيه أبو صالح. والتصويب من مصادر التخريج.

(7)

في الأصل: يحيى بن أبي أسلم. والتصويب من مصادر التخريج.

(8)

في الأصل: ابن حبان. والمثبت من "تهذيب الكمال"(33/ 162) و"ميزان الاعتدال"(4/ 384) وذكره البخاري في "التاريخ الكبير"(8/ 279 - 280) فلم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا.

(9)

حديث ضعيف: أخرجه الترمذي (1097) والبيهقي (7/ 260) من طريق زياد بن عبد =

ص: 146

رواه الخمسة، لكن هو لابن ماجه عن أبي هريرة (1)، ولباقيهم -خلا الترمذيّ- من طريق زُهير بن عثمان الثقفي، وقال الترمذي:"لا نعرفه مرفوعًا عن غير زيادِ بنِ عبد اللَّه، وهو كثيرُ الغرائبِ والمناكير. وقال وكيع: هو مع شَرَفِهِ يكذبُ في الحديث"(2).

= اللَّه حدثنا عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن عن ابن مسعود بنحوه.

وقال: "حديث ابن مسعود لا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث زياد بن عبد اللَّه، وزياد بن عبد اللَّه كثير الغرائب والمناكير، وقال: وسمعت محمد بن إسماعيل يذكر عن محمد بن عقبة قال: قَالَ وكيع: زياد بن عبد اللَّه، على شرفه، يكذب في الحديث". وزياد هذا هو البكائي، بالباء الموحدة وتشديد الكاف. وقال الحافظ في "التقريب": صدوق ثبت في المغازي، وفي حديثه عن غير ابن إسحاق لين، ولم يثبت أن وكيعًا كذبه، وله في البخاري موضع واحد متابعة.

وفي الباب عن زهير بن عثمان أخرجه أحمد (20324) و (20325)، وأبو داود (3745)، والبيهقي (7/ 260) من طريق همام عن قتادة عن الحسن عن عبد اللَّه بن عثمان الثقفي أن رجلًا أعور من ثقيف -قال قتادة: كان يقال له معروف، أي يُثْنى عليه خيرًا، يقال له: زهير بن عثمان- أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، فذكره. وفيه: عبد اللَّه بن عثمان الثقفي، "مجهول" كما في "التقريب". وزهير بن عثمان، قال البخاري في "التاريخ الكبير" (3/ 425):"لم يصح إسناده، ولا يعرف له صحبة".

وفي إسناده أيضًا الحسن البصري، يدلس، وقد قال: عن.

(1)

حديث ضعيف جدًّا: أخرجه ابن ماجه (1915) من طريق عبد الملك بن حسين أبي مالك النخعي عن منصور عن أبي حازم عن أبي هريرة مرفوعًا به.

وقال الحافظ البوصيري في "الزوائد"(2/ 94): "هذا إسناد فيه عبد الملك بن حسين وهو ضعيف" وقال الحافظ في "التقريب": متروك.

(2)

في الأصل: لا يكذب. وفي "جامع الترمذي"(3/ 395): "قال وكيع: زياد بن عبد اللَّه، مع شرفه، يكذب في الحديث". بحذف حرف النفي (لا)، وهو خلاف المروي في "التاريخ الكبير" للبخاري (3/ 360) عن وكيع قال:"هو أشرف من أن يكذب" وكذا نقله ابن حبان في "المجروحين"(1/ 307) عن وكيع والحافظ المزي في "تهذيب الكمال"(9/ 487) والحافظ في "تهذيب التهذيب"(3/ 329) وقال: "ووقع في "جامع الترمذي" في النكاح عند البخاري عن محمد بن عقبة عن وكيع قال: زياد مع شرفه يكذب في الحديث، والذي في "تاريخ البخاري": عن =

ص: 147

وقد وثقه بعضهم (1)، وروى له الشيخان، لكن البخاري مقرونًا (2)، وقال ابن معين:"ليس بشيء"(3).

[1714]

ولأحمد، عن الحسن، قال: دُعيَ عثمانُ بن أبي العاص إلى ختانٍ فأبى أن يُجيبَ، فقيل له، فقال: إنّا كنا لا نأتي الخِتان على عهد رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، ولا نُدْعَى له (4).

[1715]

وعن أبي هريرة رضي الله عنه: "شرُّ الطَّعَامِ طعامُ الوليمَةِ يُدْعَى لهَا الأغنياءُ، ويُترَكُ الفقراءُ، ومَنْ لمْ يُجِبْ [فقد] (5) عصى اللَّه ورسوله"(6).

= ابن عقبة عن وكيع: زياد أشرف من أن يكذب في الحديث. وكذا ساقه الحاكم أبو أحمد في "الكنى" بإسناده إلى وكيع، وهو الصواب، ولعله سقط من رواية الترمذي "لا"، وإن فيه:"مع شرفه لا يكذب في الحديث" فتتفق الروايات، واللَّه أعلم".

(1)

قال أبو داود: "سمعت يحيى بن معين يقول: زياد البكائي في ابن إسحاق ثقة، كأنه يضعفه في غيره" وهذا يعني أن التوثيق مقيد برواية زياد عن ابن إسحاق خاصة، وفي حديثه عن غير ابن إسحاق ضعف ولين.

(2)

قال الحافظ في "هدي الساري"(ص 423): "ليس له عند البخاري سوى حديثه عن حميد عن أنس أن عمه غاب عن قتال بدر، الحديث أورده في "الجهاد" عن عمرو بن زرارة عنه مقرونًا بحديث عبد الأعلى عن حميد، وروى له مسلم والترمذي وابن ماجه".

(3)

"تهذيب الكمال"(9/ 487) و"تهذيب التهذيب"(3/ 329) من رواية عبّس الدوري.

(4)

إسناده ضعيف: أخرجه أحمد (17908) من طريق محمد بن إسحاق عن عبيد اللَّه، أو عبد اللَّه بن طلحة بن كريز عن الحسن قال، فذكره.

وفي إسناده: عبيد اللَّه بن طلحة بن عبيد اللَّه بن كريز -بفتح أوله وآخره زاي- أبو المطرف، قال الحافظ في "التقريب": مقبول. وفيه محمد بن إسحاق، صدوق يدلس، وقد قال: عن.

(5)

الزيادة من "سنن ابن ماجه" و"المنتقى" لأبي البركات (3577).

(6)

أخرجه البخاري (5177)، ومسلم (1432)(107)، واللفظ لابن ماجه (1913) بإسناد على شرطهما. والحديث أورده أبو البركات في "المنتقى"(3577) وعزاه -بهذا اللفظ الوارد هنا- للمتفق عليه، وليس هو عندهما بهذا السياق، فتبعه على ذلك المصنف -رحمهما اللَّه- =

ص: 148

[1716]

ولأحمد، وأبي داود، "إذا دُعي أحدُكم إلى طعام، فجاء مع الرسول، فذلك إذْنٌ له"(1).

وقد رُوي عن قتادة، عن أبي رافع، ولم يسمع منه (2).

ورواه البخاري تعليقًا قَالَ سعيد: عن أبي رافع، عن أبي هريرة فذكره (3).

[1717]

ولهما، عن صحابي لم يُسمّ مرفوعًا قال: "إذا اجتمع داعيان فأجِبْ

= والواقع أن اللفظ لابن ماجه، واللَّه أعلم.

(1)

حديث صحيح: أخرجه أحمد (10894)، والبخاري في "الأدب المفرد"(1075)، وأبو داود (5190)، والبيهقي (8/ 340) من طريق سعيد عن قتادة عن أبي رافع عن أبي هريرة مرفوعًا، فذكره. وأعله أبو داود بقوله:"قتادة لم يسمع من أبي رافع شيئًا". وعلّقه البخاري في "الصحيح"(11/ 33) بصيغة الجزم فقال: وقال سعيد عن قتادة عن أبي رافع عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "هو إذنه". ووصله من عزوت الحديث إليهم أعلاه. وقال الحافظ في "الفتح"(11/ 34): "واعتمد المنذري على كلام أبي داود فقال: أخرجه البخاري تعليقًا لأجل الانقطاع! كذا قال، ولو كان عنده منقطعًا لعلقه بصيغة التمريض كما هو الأغلب من صنيعه، وهو غالبًا. يجزم إذا صح السند إلى من علق عنه. . . " هذا وقد نفى الحافظ علة الانقطاع هذه فقال في "الفتح"(11/ 34): "وقد ثبت سماعه (يعني قتادة) منه (يعني أبا رافع) في الحديث الذي سيأتي في البخاري في "التوحيد" من رواية سليمان التيمي عن قتادة أن أبا رافع حدثه، وللحديث مع ذلك متابع أخرجه البخاري في "الأدب المفرد" (1076) وعند أبي داود أيضًا (5189)، والبيهقي (8/ 340) من طريق محمد بن سيرين به مرفوعًا. وسنده صحيح رجاله رجال الصحيح.

(2)

رد الحافظ في "الفتح"(11/ 34) دعوى الانقطاع بأن البخاري روى في "التوحيد" من "الصحيح" عن سليمان التيمي عن قتادة أن أبا رافع حدثه. وهو فيه (7554) من طريق معتمر سمعت أبي يقول حدثنا قتادة أن أبا رافع حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول: "إن اللَّه كتب كتابًا قبل أن يخلق الخلق: إن رحمتي سبقت غضبي، فهو مكتوب عنده فوق العرش".

(3)

ذكره البخاري في "الصحيح"(11/ 33) معلقًا بصيغة الجزم ووصله أحمد (10894) والبخاري في "الأدب المفرد"(1076)، وأبو داود (5190)، والبيهقي (8/ 340) من طريقين عن سعيد به بنحوه. وتقدم.

ص: 149

أقْرَبَهمُا بابًا، فإنّ أقرَبَهما بابًا أقربُهما جِوارًا، فإذا سَبَقَ أحدُهما فأجبْ الذي سَبَق" (1).

[1718]

وعن سلْمانَ، مرفوعًا:"بَركَةُ الطعامٍ الوضوءُ قبْلَهُ، وبعدَه"(2).

قال الإمام أحمد: "هذا منكر"(3).

وقال البيهقي: "الحديث في غسل اليد بعد الطعام حسنٌ، فأما قبله فلم يَثْبُتْ فيه حديث، لأن غير قيس بن الربيع لم يحدّثْ به"(4).

(1) حديث حسن لغيره: أخرجه أحمد (23466)، وأبو داود (3756)، وعنه البيهقي (7/ 275) من طريق يزيد بن عبد الرحمن الدالاني عن أبي العلاء الأزديّ عن حُميد بن عبد الرحمن عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: فذكره، وقال الحافظ في "التلخيص" (3/ 397):"وإسناده ضعيف" يعني من أجل يزيد بن عبد الرحمن بن أبي سلامة الدالاني، وكنيته أبو خالد، قال الحافظ في "التقريب": صدوق يخطئ كثيرًا وكان يدلس لكنه قال في "التلخيص"(3/ 397): "وله شاهد في البخاري من حديث عائشة قيل: يا رسول اللَّه، إن لي جارين فإلى أيهما أُهدي؟ قال: إلى أقربهما منك بابًا". وهو في "الصحيح"(2259) و (2595) و (6020) وتقدم.

(2)

حديث ضعيف: أخرجه أحمد (23732)، وأبو داود (3761)، والترمذي (1846)، والبيهقي (7/ 275 - 276) من طرق عن قيس عن أبي هاشم عن زاذان عن سلمان به مرفوعًا.

وقال أبو داود: "وهو ضعيف"، وقال الترمذي:"لا نعرف هذا الحديث إلا من حديث قيس بن الربيع، وقيس يضعّف في الحديث، وأبو هاشم الرُّماني اسمه يحيى بن دينار"، وقال البيهقي:"قيس بن الربيع غير قوي. ولم يثبت في غسل اليد قبل الطعام حديث". فعلّة الحديث قيس بن الربيع، وقال الحافظ في "التقريب": صدوق تغيّر لما كبر وأدخل عليه ابنه ما ليس من حديثه فحدّث به.

(3)

"تهذيب السنن" لابن القيم (5/ 297 - 298).

(4)

"السنن الكبرى" للبيهقي (7/ 276) بلفظ: "قيس بن الربيع غير قوي، ولم يثبت في غسل اليد قبل الطعام حديث"، وذكره البيهقي في "معرفة السنن والآثار" (10/ 271) عن الإمام أحمد فقال:"قال أحمد: السنة في غسل اليد بعد الطعام الذي يكون له دسومة إسنادها حسن، فأما حديث سلمان الفارسي في بركة الطعام الوضوء قبله فإن راويه قيس بن الربيع عن أبي هاشم عن زاذان عن سلمان، وقيس لا يحتج به". وانظر "الجوهر النقي"(7/ 276).

ص: 150