المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب المحرمات في النكاح - المقرر على أبواب المحرر - جـ ٢

[يوسف بن ماجد بن أبي المجد المقدسي]

فهرس الكتاب

- ‌كتابُ التَّفليسُ

- ‌باب الحَجْر

- ‌باب تصرف العبد وغيره

- ‌باب الوكالة

- ‌باب المضاربة

- ‌باب الشركة

- ‌باب المساقاة والمزارعة

- ‌باب الإجارة

- ‌باب السَبَق

- ‌باب العاريَة

- ‌باب الغَصْب

- ‌باب الوديعة

- ‌باب الشُّفعة

- ‌باب إحْيَاءِ المَوات

- ‌بابُ الوقْفِ

- ‌بابُ اللُّقَطَةِ

- ‌باب اللَّقِيطِ

- ‌باب الهِبَةِ

- ‌كتاب الوصَايَا

- ‌باب تَبَرُّعاتِ المَرِيضِ

- ‌باب المُوصَى لَهُ

- ‌باب الموصَى بهِ

- ‌باب حساب الوصَايا

- ‌باب الموصَى إليه

- ‌كتاب الفرائض

- ‌باب أصولِ مَسَائِلِ الفَرائِضِ وبَيَان العَوْلِ والرَّدِّ

- ‌باب عمل المنَاسَخَات وقَسْمِ التَّرِكاتِ

- ‌باب ميراث ذَوي الأرحام

- ‌بابُ ميراثِ الحَمْل

- ‌باب ميراث المفقود

- ‌باب ميراثِ الخَنَاثَى

- ‌باب ميراثِ الغَرْقى والهَدمي

- ‌باب ميراث المطلَّقة

- ‌باب موانع الإرث

- ‌باب الولاء

- ‌باب جَرِّ الولاءِ

- ‌باب دَورِ الوَلاءِ

- ‌باب الإقْرَارِ بِمُشَاركٍ في الوَلاءِ

- ‌كتاب العِتق

- ‌باب التدبير

- ‌باب الكتابة

- ‌باب أحكام أمهات الأولاد

- ‌كتاب النكاح

- ‌باب شروط النكاح

- ‌باب المحرمات في النِّكاح

- ‌باب حكم الشروط والعيوب في النكاح

- ‌باب نكاح الكُفَّارِ

- ‌كتاب الصَّدَاقِ

- ‌باب حكم المسمَّى ومَهْرِ المِثْلِ

- ‌باب الوليمة

- ‌باب عِشْرة النساءِ

- ‌باب القسْمة

- ‌باب النُّشوز

- ‌باب الخُلْعِ

- ‌كِتَابُ الطَّلاقِ

- ‌باب

- ‌بَابُ ما يختلفُ به عددُ الطلاقِ

- ‌بَابُ الاستِثْناءِ في الطَّلاقِ

- ‌باب الشكِّ في الطلاق

- ‌بَابُ جَامِع الأيْمانِ

- ‌كِتَابُ الرَّجْعَةِ

- ‌كِتَابُ الإِيلاءِ

- ‌كِتَابُ الظِّهار

- ‌بابُ حُكْم كفَّارة الظِّهار وما في معناها

- ‌بَابُ مَا يَلْحَقُ من النَّسَبِ وَمَا لا يَلْحَقُ

- ‌بَابُ العِدَدِ

- ‌باب الاستبراء

- ‌كِتَابُ الرَّضَاع

- ‌كتاب النفقات

- ‌بَابُ نفقةِ الزَّوجاتِ

- ‌باب نفقة الأقارب

- ‌بَابُ الحَضَانةِ

- ‌بابُ الرَّقيقِ والبهائِمَ

- ‌كتابُ الجِراحِ

- ‌باب ما يشترط لوجوب القَوَدِ

- ‌باب القود فيما دون النفس

- ‌باب استيفاء القود

- ‌باب ما يوجب الدية في النفس

- ‌باب ديات الأعضاء ومنافعها

- ‌باب أرش الشجاج وكسر العظام

- ‌باب مقادير الديات

- ‌باب العاقلة وما تحمله

- ‌باب القسامة

- ‌باب كفارة القتل

- ‌كتاب الحدود

- ‌باب حد الزنا

- ‌باب القطع فى السرقة

- ‌باب حُكم قُطاعِ الطرقِ

- ‌بابُ حُكمِ الصيال وجناية الأعضاء

- ‌باب حدِّ المُسكرِ

- ‌بابُ التعْزيرِ

- ‌بابُ إقامةِ الحدِّ

- ‌بابُ قِتَالِ أهْلِ البَغْي

- ‌باب المرتدِّ

- ‌كتاب الجهاد

- ‌بَابُ قِسْمَةِ الغَنَائِمِ وأَحْكَامِهَا

- ‌بَابُ حُكْمِ الأَرضينَ المغْنُومَةِ

- ‌بابُ الأمَانِ

- ‌بابُ الهُدْنَةِ

- ‌بابُ عَقْدِ الذمَّةِ وأَخْذِ (الجزْيةِ)

- ‌بَابُ أحكامِ أَهْلِ الذِّمِّةِ

- ‌بَابُ قِسْمَةِ الفَيءِ

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌بَابُ الذِّكاة

- ‌بابُ الصَّيدِ

- ‌باب الأيْمان

- ‌باب النَّذر

- ‌كتاب القضاء

- ‌باب أدب القاضي

- ‌باب طريق الحُكْم وصفته

- ‌باب القسمة

- ‌باب الدعاوي والأيمان فيها

- ‌باب تعارض البينات واختلافها

- ‌كتاب الشهادات

- ‌باب شروط من تُقبلُ شهادته

- ‌بَابُ عَدَدِ الشُّهودِ وَمَا يَتْبَعَهُ

الفصل: ‌باب المحرمات في النكاح

‌باب المحرمات في النِّكاح

[1655]

عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: حَرُمَ مِنْ النَّسَب سَبعٌ، ومن الصهر سبعٌ، ثُمَّ قرأ {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ} [النساء: 23] الآية (1). أخرجه البخاري.

[1656]

وعن أم حبيبةَ، قالت: قلتُ يا رسول اللَّهِ، انْكِح أُخْتِي! قال:"وتُحِبِّينَ ذلك؟ " قلتُ: نعم. فقال: "إنَّ ذَلِكِ لا يحلُّ لي"، قلت: إنا لنتحدَّثُ أنكَ تريدُ أن تَنْكِحَ دُرَّةً بِنْتَ أبي سلمَةَ. قال: "بِنْتَ أبي سلمة! " فقُلتُ: نَعمْ. قال: "فواللَّه لوْ لمْ تكُنْ رَبِيبَتي في حَجْري لما حَلَّتْ لي، إنها لابنةُ أخي من الرّضاعَةِ، أرْضَعْتني وأبَاها ثُوَبْيَةُ، فلا تَعْرِضْنَ عليّ بناتِكُنَّ ولا أخَواتِكُنْ"(2).

[1657]

وعن أبي هُريرةَ رضي الله عنه، أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال:"لا يَجمعُ [الرجُل] (3) بين المرأةِ وعَمِّتِها، ولا بَينها وبينَ خالَتِها"(4).

[1658]

وعنه، مرفوعًا:"لا يَنكحُ الزَّاني المجلودُ إلا مِثْلَه"(5).

= حكيم بنت قارظ قالت لعبد الرحمن بن عوف" فذكره بنحوه. وهو في "الطبقات الكبرى" (8/ 472).

وسعيد بن خالد وقارظ بن شيبة ترجم له ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل"، فلم يذكر فيهما جرحًا ولا تعديلًا. فهذا إسناد ليّن.

(1)

أخرجه البخاري (5105).

(2)

أخرجه البخاري (5101) و (5106) و (5107) و (5123) و (5372)، ومسلم (1449)(15).

(3)

الزيادة من "المسند".

(4)

أخرجه البخاري (5109) و (5110)، ومسلم (1408)(33)، واللفظ لأحمد (10886).

(5)

حديث حسن: أخرجه أحمد (8300)، وأبو داود (2052)، والحاكم (2/ 166) من حديث حبيب حدثني عمرو بن شعيب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة مرفوعًا به، واللفظ لأبي داود وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي. ويبدو أن إسناده حسن لحال =

ص: 121

رواه أحمد وأبو داود بإسنادٍ صحيح.

[1659]

وأخرجه النسائي، والترمذي (1)، من حديث عبد اللَّه بن عمرو. وقال:"حسن غريب"(2).

[1660]

وعَنْ رُويْفِعِ بنِ ثابتٍ مرفوعًا: "لا يَحِلُّ لامرِئٍ يُؤْمِنُ باللَّهِ واليومِ الآخرِ أنْ يَسْقِيَ ماءَهُ زَرْعَ غيرِهِ"(3).

رواه أحمد، وأبو داود، والترمذي وحسنه، وفيه: ابن إسحاق، بعن.

[1661]

وقال الترمذي: حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا (4) ابن لهيعة، عن عمرو بن

= عمرو بن شعيب وهو صدوق، وهذا مع العلم بأن الحاكم رحمه الله ممن يُدخل الحسن في الصحيح، واللَّه أعلم.

(1)

"جامع الترمذي"(5/ 329).

(2)

حديث حسن: أخرجه أبو داود (2051)، والترمذي (3177)، والنسائي (6/ 66)، والحاكم (2/ 166) من طريق حديث عبيد اللَّه بن الأخنس عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن مرثد بن أبي مرثد الغَنوي كان يحمل الأسارى بمكة، وكان بمكة بغيّ يقال لها: عَناق، وكانت صديقته، قال: جئتُ إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول اللَّه، أنكحُ عناق؟ قال: فسكت عني، فنزلت والزانية لا ينكحها إلا زانٍ أو مُشْرِكٌ فدعاني فقرأها عليّ، وقال:"لا تَنكِحها"، واللفظ لأبي داود، وقال الترمذي:"حسن غريب"، وقال الحاكم:"صحيح الإسناد"، ووافقه الذهبي، وإسناده حسن.

(3)

حديث صحيح لغيره: أخرجه أحمد (16997)، وأبو داود (2158)، والبيهقي (7/ 449) من طريق محمد بن إسحاق حدثني يزيد بن أبي حبيب عن أبي مرزوق عن حنش الصنعاني عن رُويفع بن ثابت الأنصاري فذكره في حديث. ومحمد بن إسحاق صدوق يدلس، وقد صرح بالتحديث عند من عزوت. وأبو مرزوق اسمه: حبيب بن الشهيد على الأشهر، ثقة، ومن فوقه ثقات، وإسناده حسن. وأخرجه الترمذي (1131) من طريق يحيى بن أيوب عن ربيعة بن سُليم عن بسر بن عبيد اللَّه عن رويفع بن ثابت مرفوعًا مختصرًا وحسنه. يعني لغيره بطرقه؛ لأن ربيعة بن سُليم، مقبول، كما في "التقريب".

(4)

في الأصل: عن. والمثبت من "جامع الترمذي"(1117).

ص: 122

شعيب، [عن أبيه، عن جدهِ](1)، مرفوعًا:"إيُّما رجُلٍ نكحَ امرأةً فدَخلَ بهَا، فلا يحِلُّ لهُ نِكَاحُ ابنَتِهَا، وإنْ لمْ [يكنْ] (2) دخل (3) بها فلْيَنْكِحْ ابنتَها (4)، وأيُّما رجلٍ نكحَ امرأة فدخلَ بِهَا، أَوْ لمْ يدخُلْ بها، فلا يَحِلُّ له نكاحُ أمِّهَا"(5).

قال الترمذي: "هذا حديثٌ لا يصح"(6).

وقال أبو زرعة: "ابن لهيعةَ لا يحتج به"(7).

[1662]

وللدارقُطني عن عُمرَ قال: "ينكحُ العبدُ امرأتيْنِ"(8).

[1663]

وروى البيهقي، عن الحكم، قال: "أجمعَ (9) أصحابُ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم

(1) الزيادة من "جامع الترمذي"(1117).

(2)

الزيادة من "جامع الترمذي"(1117).

(3)

في الأصل: وإن لم يدخل بها. والمثبت من "جامع الترمذي"(1117).

(4)

في الأصل: فله نكاحها. والمثبت من "جامع الترمذي"(1117).

(5)

حديث ضعيف: أخرجه الترمذي (1117)، والبيهقي (7/ 160) من طريق ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعًا به. وقال الترمذي:"هذا حديث لا يصح من قبل إسناده، وإنما رواه ابن لهيعة والمثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب، والمثنى بن الصباح وابن لهيعة بضعفان في الحديث. . . " وأخرجه البيهقي (7/ 160) من طريق المثنى بن الصباح به، وقال:"مثنى بن الصباح غير قوي" فالحديث ضعيف بهذا الإسناد.

(6)

"جامع الترمذي"(3/ 417).

(7)

" الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم (5/ 148).

(8)

أثر صحيح: أخرجه الدارقطني (3/ 308)، والبيهقي (7/ 158) من طريق سفيان عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة عن سليمان بن يسار عن عبد اللَّه بن عتبة عن عمر به وبزيادة: ويطلق تطليقتين، وتعتد الأمة حيضتين، فإن لم تحض فشهرين أو شهرًا ونصفًا. وسفيان هو ابن عيينة، ومن فوقه ثقات رجال الصحيح، وعبد اللَّه بن عتبة هو ابن مسعود، ورد مصرحًا في رواية ابن حزم في "المحلى"(9/ 11).

(9)

في "السنن الكبرى" للبيهقي: اجتمع.

ص: 123