الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قال الإمام أحمد -في رواية مهنا-: "هذا اللقيط إنْ كان عبدًا فيستقيم أن يكون ولاؤه لهذا، وقد قَالَ صلى الله عليه وسلم: "إنَّمَا الولاءُ لمنْ أعْتَقَ" (1). وإنْ كَانَ حُرًّا فلا ولاءَ عليْهِ لِغَيْرِ مُعْتِقِهِ".
ويُشْبِهُ أن يكون الإمامُ أحمدُ قَالَ هذا قبل أن يقول: إنَّ ولاءَه لملْتقطه، لما بلغَهُ خبرُ واثلة:"تحوزُ المرأةُ ثَلاثَ مواريثَ"(2). وسيأتي إن شاء اللَّه.
باب الهِبَةِ
[1517]
عَنْ عائِشَةَ رضي الله عنها، قالت: كان النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم يَقْبلُ الهديةَ، ويُثيبُ عليها (3). رواه البخاري.
[1518]
وفي لفظٍ: "إنَّ أطْيَبَ ما أكلْتُم من كَسْبِكُم، وإن أولادَكم من كَسْبكُم"(4).
(1) حديث "إنما الولاء لمن أعتق" أخرجه البخاري (456) و (1493) و (2155) و (2561) و (2563) و (2717)، وفي مواضع أخر، ومسلم (1504)(6).
(2)
يأتي تخريجه في كتاب "الفرائض"(1560).
(3)
أخرجه البخاري (2585).
(4)
حديث حسن لغيره: أخرجه أحمد (4532) و (25957) و (25611)، وأبو داود (3528)، والنسائي (7/ 240 - 241) من طريق منصور عن إبراهيم عن عُمارة بن عُمير عن عمته عن عائشة مرفوعًا بنحوه. ومنصور هو ابن المعتمر، وإبراهيم هو ابن يزيد النخعي.
وأخرجه أحمد (24135) و (25654)، والنسائي (7/ 241) من طريق الأعمش عن إبراهيم عن عمارة بن عمير عن عمته عن عائشة مرفوعًا، وأخرجه أحمد (6/ 162)، والترمذي (1358)، وابن ماجه (2290) من طريق الأعمش عن عمارة عن عمته عن عائشة مرفوعًا، ولم يذكر إبراهيم في الإسناد. واللفظ للترمذي، وقال:"حديث حسن صحيح".
وفي أسانيدهم عمة عمارة بن عمير قال ابن القطان في "الوهم والإيهام"(4/ 546): "لا تُعرف". وأخرجه أحمد (24148)، والنسائي (7/ 241)، وابن ماجه (3137) من طريق الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة، بنحوه. ورجاله رجال الشيخين، وأعله البيهقي =
رواه الخمسة. قال الأثرم: "قال أحمد: وهذا مضطرب".
[1519]
وعنها، أنّ أبا بكر كان نحَلَها جِدادَ (1) عِشرينَ وَسْقًا مِنْ مالِهِ بالعاليةِ (2)، فلمَّا حضرَتْهُ الوَفَاةُ، قال:"لوْ كُنْتِ جَدَدْتِيهِ واحْتَزْتِيهِ كَانَ لكِ، وإنَّما هُوَ اليومَ مالُ وارثٍ، فاقْتَسِمُوهُ على كتَابِ اللَّهِ"(3). رواه مالك.
[1520]
وعن النُّعمانِ بن بَشيرٍ رضي الله عنه، أنّ أباه أتى به النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم فقال: إني نَحْلتُ ابني هذا غلامًا لي. فقال: "أكُلُّ أولادِكَ نَحَلْتَهُ مِثلَ هذا؟ " فقال: لا. قال: "فارْجِعْهُ"(4)، فرجع أبي في تلك الصدقة (5).
وفي لفظ: "اتَّقُوا اللَّهَ، واعدِلُوا بين أولادِكُم"(6).
وفي لفظ: "فإنِّي لا أَشْهَدُ على جَوْرٍ"(7).
وفي لفظ: "أشهدْ على هذا غَيري"، ثم قال: "أيَسُرُّك أن يكونوا إليك في البرِّ
= (7/ 480) بقوله: "وهو بهذا الإسناد غير محفوظ"، وأخرجه أحمد (24951)، وأبو داود (3529) من طريق الحكم عن عمارة بن عمير عن أمه عن عائشة مرفوعًا. وأم عمارة: لا تعرف. قاله ابن القطان في "الوهم والإيهام"(4/ 546). وفي الباب عن عبد اللَّه بن عمرو، أخرجه أحمد (7001)، وأبو داود (3530) ومن طريقه البيهقي (7/ 480) من حديث حبيب المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلًا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول اللَّه، إن لي مالًا وولدًا، وإن والدي يجتاح مالي -قال:"أنت ومالُك لوالدك، إن أولادكم من أطيب كسبكم فكلوا من كسب أولادكم". وسنده حسن.
(1)
كذا الأصل. وفي "الموطأ": جاد.
(2)
كذا الأصل. وفي "الموطأ" وهامش الأصل: بالغابة. وعليه علامة الصحة.
(3)
أثر صحيح الإسناد: أخرجه مالك في "الموطأ"(2939) بسند صحيح.
(4)
أخرجه البخاري (2586)، ومسلم (1623)(9).
(5)
أخرجه مسلم (1623)(13).
(6)
أخرجه البخاري (2587)، ومسلم (1623)(13).
(7)
أخرجه البخاري (2650)، ومسلم (1623)(14).
سواءً؟ " قال: بلى. قال: "فلا إذن" (1).
[1521]
وعن ابن عبَّاس رضي الله عنهما، أن النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قال:"العائدُ في هِبَتِهِ كالعَائدِ في قَيئهِ"(2).
[1522]
وفي لفظ: "لا يَحِلُّ للرجل أن يُعطِيَ العطيَّةَ فيرجعَ فيها، إلا الوالِدَ فيما يُعطي ولدَه"(3). رواه الخمسة، وصححه الترمذي (4).
[1523]
وعن أبي هُريرة رضي الله عنه، عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:"العُمْرى مِيراثٌ لأهْلِهَا" أو قال: "جائِزةٌ"(5).
[1524]
وعن جابرٍ رضي الله عنه، قال: قَضَى رسُول اللَّه صلى الله عليه وسلم بالعُمْرى لمنْ وُهِبَتْ له (6).
ولمسلم: "أمسِكُوا عليكم أموالَكُم ولا تُفسِدُوها، فمنْ أعمَر عمْرىَ فهي للذي أُعْمِرَهَا حيًّا، وميِّتًا، ولعَقِبهِ"(7).
وفي لفظ: إنما العُمْرى التي أجازها (8) رسُول اللَّه صلى الله عليه وسلم أن يَقُولَ: هي لك ولعِقبكَ،
(1) رواية مسلم (1623)(17).
(2)
أخرجه البخاري (2589) و (2621) و (6975)، ومسلم (1622)(7).
(3)
حديث حسن: أخرجه أحمد (2119) و (4810) و (5493)، وأبو داود (3539)، والترمذي (1299)، والنسائي (6/ 265) و (267 - 268)، وابن ماجه (2377) من طريق حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن طاووس سمع ابن عباس وابن عمر يقولان. فذكره مرفوعًا، واللفظ لابن ماجه، وقال الترمذي:"حديث ابن عباس رضي الله عنهما حديث حسن صحيح" وسنده حسن، رجاله ثقات غير عمرو بن شعيب بن محمد، صدوق عند الحافظ.
(4)
"جامع الترمذي"(3/ 584).
(5)
أخرجه البخاري (2626)، ومسلم (1626)(32) واللفظ له.
(6)
أخرجه البخاري (2625)، ومسلم (1625)(25) واللفظ للبخاري.
(7)
أخرجه مسلم (1625)(26).
(8)
في "صحيح مسلم": أجاز.
فأمَّا إذا قال: هيَ لك ما عِشْتَ، فإنها ترجِعُ إلى صاحبِها (1).
[1525]
وفي لفظ: "العُمْرى جائزةٌ لأهلها، والرُّقْبى جائزةٌ لأهْلِهَا"(2). رواه الخمسة.
[1526]
وعن عَمرو بن شُعيبٍ، [عن أبيه، عن جدِّه](3) مرفوعًا: "لا يَجُوز للمرأةِ أمرٌ في مَالِها إذا مَلَكَ زوجُها عِصْمَتَهَا"(4). رواه الخمسة إلا الترمذي.
* * *
(1) أخرجه مسلم (1625)(23).
(2)
حديث صحيح: أخرجه أحمد (14254)، وعنه أبو داود (3558)، والترمذي (1351)، والنسائي (6/ 274)، وابن ماجه (2383) من طريق داود بن أبي هند عن أبي الزبير عن جابر مرفوعًا به. وقال الترمذي:"حديث حسن". وإسناده على شرط مسلم.
(3)
الزيادة من مصادر التخريج.
(4)
حديث حسن: أخرجه أحمد (6727) و (7058)، وأبو داود (3546)، والنسائي (6/ 278)، والبيهقي (6/ 65) من طريق حماد بن سلمة عن داود بن أبي هند وحبيب المعلم عن عمرو بن شُعيب عن أبيه عن جده مرفوعًا، وإسناده حسن وأخرجه أبو داود (3547)، والبيهقي (6/ 60) من طريق حسين (وهو المعلم) عن عمرو بن شعيب به بنحوه. وأخرجه ابن ماجه (2388) من طريق المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب به. والمثنى ضعيف لكنه متابع فيه وتقدم نحوه رقم (1411).