المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌كتابُ التَّفليسُ

- ‌باب الحَجْر

- ‌باب تصرف العبد وغيره

- ‌باب الوكالة

- ‌باب المضاربة

- ‌باب الشركة

- ‌باب المساقاة والمزارعة

- ‌باب الإجارة

- ‌باب السَبَق

- ‌باب العاريَة

- ‌باب الغَصْب

- ‌باب الوديعة

- ‌باب الشُّفعة

- ‌باب إحْيَاءِ المَوات

- ‌بابُ الوقْفِ

- ‌بابُ اللُّقَطَةِ

- ‌باب اللَّقِيطِ

- ‌باب الهِبَةِ

- ‌كتاب الوصَايَا

- ‌باب تَبَرُّعاتِ المَرِيضِ

- ‌باب المُوصَى لَهُ

- ‌باب الموصَى بهِ

- ‌باب حساب الوصَايا

- ‌باب الموصَى إليه

- ‌كتاب الفرائض

- ‌باب أصولِ مَسَائِلِ الفَرائِضِ وبَيَان العَوْلِ والرَّدِّ

- ‌باب عمل المنَاسَخَات وقَسْمِ التَّرِكاتِ

- ‌باب ميراث ذَوي الأرحام

- ‌بابُ ميراثِ الحَمْل

- ‌باب ميراث المفقود

- ‌باب ميراثِ الخَنَاثَى

- ‌باب ميراثِ الغَرْقى والهَدمي

- ‌باب ميراث المطلَّقة

- ‌باب موانع الإرث

- ‌باب الولاء

- ‌باب جَرِّ الولاءِ

- ‌باب دَورِ الوَلاءِ

- ‌باب الإقْرَارِ بِمُشَاركٍ في الوَلاءِ

- ‌كتاب العِتق

- ‌باب التدبير

- ‌باب الكتابة

- ‌باب أحكام أمهات الأولاد

- ‌كتاب النكاح

- ‌باب شروط النكاح

- ‌باب المحرمات في النِّكاح

- ‌باب حكم الشروط والعيوب في النكاح

- ‌باب نكاح الكُفَّارِ

- ‌كتاب الصَّدَاقِ

- ‌باب حكم المسمَّى ومَهْرِ المِثْلِ

- ‌باب الوليمة

- ‌باب عِشْرة النساءِ

- ‌باب القسْمة

- ‌باب النُّشوز

- ‌باب الخُلْعِ

- ‌كِتَابُ الطَّلاقِ

- ‌باب

- ‌بَابُ ما يختلفُ به عددُ الطلاقِ

- ‌بَابُ الاستِثْناءِ في الطَّلاقِ

- ‌باب الشكِّ في الطلاق

- ‌بَابُ جَامِع الأيْمانِ

- ‌كِتَابُ الرَّجْعَةِ

- ‌كِتَابُ الإِيلاءِ

- ‌كِتَابُ الظِّهار

- ‌بابُ حُكْم كفَّارة الظِّهار وما في معناها

- ‌بَابُ مَا يَلْحَقُ من النَّسَبِ وَمَا لا يَلْحَقُ

- ‌بَابُ العِدَدِ

- ‌باب الاستبراء

- ‌كِتَابُ الرَّضَاع

- ‌كتاب النفقات

- ‌بَابُ نفقةِ الزَّوجاتِ

- ‌باب نفقة الأقارب

- ‌بَابُ الحَضَانةِ

- ‌بابُ الرَّقيقِ والبهائِمَ

- ‌كتابُ الجِراحِ

- ‌باب ما يشترط لوجوب القَوَدِ

- ‌باب القود فيما دون النفس

- ‌باب استيفاء القود

- ‌باب ما يوجب الدية في النفس

- ‌باب ديات الأعضاء ومنافعها

- ‌باب أرش الشجاج وكسر العظام

- ‌باب مقادير الديات

- ‌باب العاقلة وما تحمله

- ‌باب القسامة

- ‌باب كفارة القتل

- ‌كتاب الحدود

- ‌باب حد الزنا

- ‌باب القطع فى السرقة

- ‌باب حُكم قُطاعِ الطرقِ

- ‌بابُ حُكمِ الصيال وجناية الأعضاء

- ‌باب حدِّ المُسكرِ

- ‌بابُ التعْزيرِ

- ‌بابُ إقامةِ الحدِّ

- ‌بابُ قِتَالِ أهْلِ البَغْي

- ‌باب المرتدِّ

- ‌كتاب الجهاد

- ‌بَابُ قِسْمَةِ الغَنَائِمِ وأَحْكَامِهَا

- ‌بَابُ حُكْمِ الأَرضينَ المغْنُومَةِ

- ‌بابُ الأمَانِ

- ‌بابُ الهُدْنَةِ

- ‌بابُ عَقْدِ الذمَّةِ وأَخْذِ (الجزْيةِ)

- ‌بَابُ أحكامِ أَهْلِ الذِّمِّةِ

- ‌بَابُ قِسْمَةِ الفَيءِ

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌بَابُ الذِّكاة

- ‌بابُ الصَّيدِ

- ‌باب الأيْمان

- ‌باب النَّذر

- ‌كتاب القضاء

- ‌باب أدب القاضي

- ‌باب طريق الحُكْم وصفته

- ‌باب القسمة

- ‌باب الدعاوي والأيمان فيها

- ‌باب تعارض البينات واختلافها

- ‌كتاب الشهادات

- ‌باب شروط من تُقبلُ شهادته

- ‌بَابُ عَدَدِ الشُّهودِ وَمَا يَتْبَعَهُ

الفصل: ‌باب إحياء الموات

[1490]

ولابن ماجه، عن ابن عُمرَ، مرفوعًا:"الشُّفْعَةُ كَحَلِّ العِقَالِ"(1).

[1491]

وللدارقُطْني، عن أنس، مرفوعًا:"لا شُفْعَةَ لنصراني"(2).

‌باب إحْيَاءِ المَوات

[1492]

عن عائشةَ رضي الله عنها، قالت: قال رسُول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "مَنْ عَمَرَ أرضًا ليست لأحدٍ فهو أحقُّ بها"(3).

[1493]

وعن الصّعبِ بن جَثَّامةَ، أن النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم حَمَى النَّقيعَ، وقال:"لا حِمَى إلا للَّهِ ورسُولهِ"(4).

(1) حديث ضعيف جدًّا: أخرجه ابن ماجه (2500)، والبيهقي (6/ 108) من طريق محمد بن الحارث عن محمد بن عبد الرحمن البيلماني عن أبيه عن ابن عمر به، وقال الحافظ في "التلخيص" (3/ 1028):"وإسناده ضعيف جدًّا، وقال البزار في رواية: راويه محمد بن عبد الرحمن البيلماني مناكيره كثيرة، وأورده ابن عدي في ترجمة محمد بن الحارث راويه عن ابن البيلماني، وحكى تضعيفه وتضعيف شيخه، وقال ابن حبان: لا أصل له، وقال أبو زرعة: منكر، وقال البيهقي: ليس بثابت".

(2)

حديث ضعيف مرفوعًا: أخرجه البيهقي (6/ 108) من طريق نائل بن نجيح عن سفيان عن حميد عن أنس مرفوعًا به، وقال البيهقي عقب هذا الحديث:"قال أبو أحمد (يعني ابن عدي الحافظ): أحاديث نائل مظلمة جدًّا، وخاصة إذا روي عن الثوري". ثم أخرج البيهقي (6/ 109) من طريق سُفيان عن حميد الطويل عن الحسن موقوفًا عليه، وقال البيهقي:"هذا هو الصواب من قول الحسن"، وقال ابن أبي حاتم في "العلل" (477 - 478):"وقال أبي في حديث رواه نائل بن نجيح عن الثوري عن حميد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا شفعة للنصراني" قال: هو باطل". وفي "التنقيح"(3/ 61): "وسئل (يعني الدارقطني) عن حديث حميد عن أنس قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "لا شفعة لنصراني" قال: يرويه نائل بن نجيح عن الثوري عن حميد عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو وهم، والصواب: عن حميد الطويل عن الحسن من قوله".

(3)

أخرجه البخاري (2335) عدا قوله: بها.

(4)

أخرجه البخاري (2370) و (3012).

ص: 48

[1494]

وعن أسْلمَ، أن عُمَرَ استَعْمَلَ موْلًى لهُ على الحِمَى، وقالَ:"اضمُمْ جناحَك على المسلمين، واتَّقِ دَعْوَةَ المظْلُومِ، وأدْخِلْ [ربَّ] (1) الصُّرَيْمَةِ، وربَّ الغُنَيْمَةِ".

وذكر الحديث: ثم قال: "والذي نَفْسي بيدهِ لولا المالُ الذي أحْمِلُ عليْهِ في سَبِيلِ اللَّه ما حَمَيْتُ عليهمْ مِنْ بِلادِهِمْ شيئًا (2) "(3). رواه البخاري.

[1495]

وعن أبي هُريرة رضي الله عنه، أن النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قال:"لا تَمْنَعُوا فضلَ الماءِ لتَمْنَعُوا بِهِ الكَلأَ"(4) ولمسلم: "لا يُبَاعُ فَضْلُ الماءِ ليُبَاعَ بهِ الكَلأَ"(5).

[1496]

ولأبي داود: "اخْتَصَمَ رجُلانِ إلى رسُول اللَّه صلى الله عليه وسلم في حرِيمِ نَخْلَةٍ فأمَرَ بجريدةٍ فذُرِعَتْ فوُجِدَتْ سبعةَ أذْرُعٍ -أو خَمسةَ- فقضَى بذَلِكَ"(6).

(1) الزيادة من "الصحيح".

(2)

في "الصحيح": شبرًا.

(3)

أخرجه البخاري (3059).

(4)

أخرجه البخاري (2353) و (2354) و (6962)، ومسلم (1566)(37).

(5)

رواية مسلم (1566)(38).

(6)

حديث صحيح: أخرجه أبو داود (3640)، والبيهقي (6/ 155) من طريق أبي طوالة وعمر (كذا عند أبي داود) ابن يحيى عن أبيه، عن أبي سعيد الخدري، فذكره بنحوه. وهذا إسناد صحيح. أبو طوالة اسمه عبد اللَّه بن عبد الرحمن الأنصاري، ثقة كما في "التقريب" وعمرو بن يحيى هو ابن عمارة، روى له الجماعة، وأبوه كذلك. (ووقع في "السنن" عُمر -بدون واو والصواب: عمرو، كما في "تهذيب الكمال" (22/ 295) و"التقريب" (5139) وفي الباب عن عبادة بن الصامت: أخرجه ابن ماجه (2488)، والحاكم (4/ 97)، والبيهقي (6/ 155) من حديث فضيل بن سليمان حدثنا موسى بن عقبة حدثني إسحاق بن يحيى بن الوليد عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه، قال: قضى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في النخلة والنخلتين والثلاث فيختلفون في حقوق ذلك، فقضى أن لكل نخلة مبلغ جريدها حريمًا. وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي! وأعلَّه البوصيري في "الزوائد" (2/ 270) بالانقطاع فقال: "هذا إسناد ضعيف إسحاق بن يحيى لم يدرك عبادة بن =

ص: 49

[1497]

وللدارقُطْني: "حريمُ البِئرِ البَدِي خمسةٌ وعشرون ذراعًا، وحريمُ العاديّةِ خمسونَ ذراعًا" الحديث (1).

وقال: "الصحيح أنه مرسل عن ابن المسيب، ومن أسنده فقد وهم".

[1498]

وعَنْ عبد اللَّه بن الزُّبَيْرِ، أنّ رجلًا من الأنصار خاصَمَ الزُّبَيْرَ عِنْدَ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم في شِراجِ الحَرّة، فقال رسُول اللَّه صلى الله عليه وسلم للزُّبيْرِ:"اسق، ثُمَّ أرْسِلْ الماءَ إلى جارك"

= الصامت، قاله البخاري والترمذي وابن عدي". وعن ابن عمر: أخرجه ابن ماجه (2489) من طريق منصور بن صُقَيرٍ حدثنا ثابت بن محمد عنه قال، قَالَ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"حريم النخلة مدُّ جريدها"، وقال البوصيري في "الزوائد" (2/ 273):"هذا إسناد ضعيف: ثابت بن محمد انقلب على ابن ماجه، وصوابه محمد بن ثابت، كما ذكره الذهبي في "الكاشف" وقد ضعفوه، ومنصور بن صُقير متفق على ضعفه". ومنصور بن صُقير، ضعيف، كما في "التقريب"، ومحمد بن ثابت العبدي صدوق، لين الحديث، كما في "التقريب". فهذه الشواهد يقوي بعضها بعضًا وتتعاضد.

(1)

حديث ضعيف مرفوعًا: أخرجه الدارقطني (4/ 220) من حديث الحسن بن أبي جعفر عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة مرفوعًا به. وأخرجه أيضًا من طريق هارون بن عبد الرحيم عن إبراهيم بن أبي عبلة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة به. وأشار البيهقي إلى ضعف الطريقين: ففي الطريق الأول: الحسن بن أبي جعفر، ضعيف الحديث، كما في "التقريب" وقال البخاري: منكر الحديث. وفي الطريق الثاني: هارون بن عبد الرحيم لم أهتد لترجمته، وراويه عن هارون هو محمد بن يوسف بن موسى المقري اتهمه الدارقطني والخطابي بالوضع. وأخرجه أبو داود في "المراسيل"(ص 205) من طريق سفيان الثوري عن إسماعيل بن أمية عن الزهري عن سعيد بن المسيب مرفوعًا به. ورجاله ثقات رجال الشيخين، وسنده صحيح مرسلًا. وأخرجه الحاكم (4/ 97) من طريق سفيان به مرسلًا، وقال:"وصله وأسنده عمر بن قيس عن الزهري عن سعيد بن المسَيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " فذكره. وسكت عنه هو والذهبي! وعمر بن قيس هذا المعروف بسنْدل، متروك، كما في "التقريب". وأخرجه البيهقي (6/ 155) من طريق يحيى بن آدم حدثنا ابن المبارك عن يونس عن الزهري قَالَ أخبرني سعيد بن المسيب فذكره موقوفًا عليه من قوله. سنده صحيح، ورجاله ثقات. لذا قال الدارقطني:"الصحيح من الحديث أنه مرسل عن ابن المسيب، ومن أسنده فقد وهم".

ص: 50

فغضب الأنصاري، فقال: أنْ كان ابنَ عمتك! فتلوَّن وجهُ رسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ قَالَ: "اسْقِ يا زُبَيْرُ ثم احْبِسْ الماءَ حتى يَرْجعَ إلى الجَدْرِ"(1).

[1499]

وعن أبي سعيد، عن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم، قال:"إياكم والجلُوسَ في الطُّرُقاتِ" فقالوا: ما لنَا من مجالسنَا بُدٌّ، نتحدّثُ فيها. قال:"فإذا أبَيْتُمْ إلا المَجلِسَ فأعْطُوا الطريق حقَّها"، قالوا: وما حقُّها؟ قال: "غَضُّ البَصَرِ، وكَفُّ الأذَى (2)، وردُّ السّلامِ، والأمْرُ بالمعْرُوفِ، والنّهْيُ عَنْ المُنْكَرِ"(3).

[1500]

ولأبي داود، عن أسمر بن مُضرِّسٍ مرفوعًا، قال:"مَنْ سَبَقَ إلى ما لم يَسبِقْ إليه مُسلم فهو له"(4).

[1501]

وله، عن الشعبي، مرفوعًا قال: قال: "منْ ترك دابَّةَ بمهلكِ [فأحياها رجل] (5) فهي لمن أحياها"(6).

(1) أخرجه البخاري (2360) و (2362) و (2708)، ومسلم (2357)(129).

(2)

في الأصل: وكف الأذى عن الطرقات. وقوله: عن الطرقات، لم أجدها في "الصحيحين"، ولم يذكرها أبو البركات في "المنتقى"(3134) فرأيت حذفها.

(3)

أخرجه البخاري (2465) و (6229)، ومسلم (2121) بنحوه.

(4)

حديث ضعيف: أخرجه أبو داود (3071)، والبيهقي (6/ 142) من طريق أم جنوب بنت نميلة، عن أمها سويدة بنت جابر عن أمها عَقيلة بنت أسمر بن مُضرَّس، عن أبيها أسمر بن مضرِّس، فذكره بنحوه، وهذا إسناد مظلم ولا يعرف منه غير صحابيه، أم جنوب ومن فوقها مجاهيل، وقال أبو القاسم البغوي:"لا أعلم بهذا الإسناد حديثًا غير هذا".

(5)

الزيادة من "سنن" أبي داود، والبيهقي.

(6)

ضعيف الإسناد: أخرجه أبو داود (3525)، والدارقطني (3/ 68)، والبيهقي (6/ 198) من حديث عبيد اللَّه بن حميد بن عبد الرحمن عن الشعبي يرفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: . . فذكره. وهذا إسناد ضعيف مرسل، وعبيد اللَّه بن حميد بن عبد الرحمن الحميري، مقبول، كما في "التقريب". وأخرجه أبو داود (3524) موصولًا من طريق أبان عن عبيد اللَّه بن حميد به. قال في حديث أبان: قال عبيد اللَّه: فقلت: (يعني للشعبي) عمن؟ قال: عن غير واحد من أصحاب النبي =

ص: 51