الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[2183]
ورَوَى الحَاكِم من روايةِ سُليمان بن عيسى بن نجيح السَجزي، عن عبد الرحيم بن زيد العَمِّي، عن أبيه، قَالَ: قَالَ رَسُول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "لا تَذكُروني عند تسميةِ الطعامِ، وعند الذبحِ، والعُطَاس"(1).
زيد، وابنه واهيان، وسليمان يَضعُ الحديثَ، قاله ابن عدي وغيره (2). وكَذَّبهُ أبو حاتم (3) وغيره، ومثل هذا لا يجوز الاحتجاج به، ولا وضعه في الكتب، إلا لبيان ضعفه، واللَّه أعلم.
باب الأيْمان
[2184]
عن ابن عُمرَ رضي الله عنهما، أن النَّبي صلى الله عليه وسلم سَمِعَ عُمَرَ وهو يَحلفُ بأبيه، فقال:"إن اللَّه ينهاكم أن تَحلِفوا بأبائكم، فمَنْ كَان حَالفًا فليحلفْ باللَّهِ أو ليَصمُتَ"(4).
ولمسلم: "فلا يَحلِفْ إلا بِاللَّه"(5).
[2185]
وللبخاري: أكثرُ ما كَانَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم يَحلِفُ: "لا، وَمقَلبِ القُلُوبِ"(6).
(1) حديث موضوع: أخرجه البيهقي (9/ 286) من طريق سليمان بن عيسى أخبرني عبد الرحيم بن زيد العمي عن أبيه قال، فذكره مرفوعًا. وقال البيهقي:"فهذا منقطع وعبد الرحيم وأبوه ضعيفان وسليمان بن عيسى السجزي في عداد من يضع الحديث" هذا والحديث لم أجده عند الحاكم، وليس لزيد العمي رواية عنده إلا حديث واحد في "التاريخ" من "المستدرك"(2/ 593). واللَّه أعلم.
(2)
"الكامل" لابن عدي (758 - مختصر المقريزي).
(3)
"ميزان الاعتدال"(2/ 218).
(4)
أخرجه البخاري (6108) و (6646)، ومسلم (1646)(3).
(5)
رواية مسلم (1646)(4).
(6)
أخرجه البخاري (6617) و (6628) و (7391). واللفظ للموضع الأخير.
[2186]
وفي لفظ (1): "مَنْ حَلَفَ على يمينٍ، فقال: إنْ شاءَ اللَّهُ، فلا حِنْثَ عليه"(2). رواهُ الخمسة، وحسَّنه الترمِذِيِّ.
[2187]
وعن أبي هُرَيرة رضي الله عنه، نحوه (3).
وقال الترمِذِيُّ: "سألتُ محمدًا عنه؟ فقال: [هذا حديث] (4) خطأ، أخطأ فيه عبد الرزاق".
ولكن رواته ثقات.
[2188]
وفي لفظ: أنه قَالَ في زيد بن حارثة: "وَايمُ اللَّهِ إنْ كان لخليقًا للإمارة"(5).
[2189]
وفي حَديث الإفك: فقام النَّبي صلى الله عليه وسلم فاستَعذَرَ من ابنِ أُبيّ، فقام أُسيدُ بن
(1) يعني: في حديث آخر عن ابن عمر.
(2)
حديث صحيح: أخرجه أحمد (4510) و (4581) و (5093) و (5094) و (5362) و (5363) و (6087) و (6103) و (6104) و (6414)، وأبو داود (3261) و (3262)، والترمذي (1531)، والنسائي (7/ 12 و 25)، وابن ماجه (2105) و (2106)، وابن حبان (4339)، والبيهقي (7/ 361) و (10/ 46) من طرق عن أيوب عن نافع عن ابن عمر مرفوعًا، واللفظ للترمذي واختصر منه المصنف رحمه الله "فقد استثنى" بعد قوله:"إن شاء اللَّه" وقال الترمذي: "حديث حسن". وإسناده على شرط الشيخين، أيوب هو ابن أبي تميمة السختياني.
وأخرجه ابن حبان (4340)، والبيهقي (10/ 46) من طريق سفيان بن عيينة عن أيوب بن موسى عن نافع عن ابن عمر مرفوعًا.
وقال البيهقي: "وإنما يعرف هذا الحديث مرفوعًا من حديث أيوب السختياني".
(3)
حديث صحيح: أخرجه أحمد (8088)، والترمذي (1532)، والنسائي (7/ 31)، وابن ماجه (2104)، وابن حبان (4341) من طريق معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعًا:"من حلف فقال: إن شاء اللَّه لم يحنث" واللفظ لأحمد، وإسناده على شرط الشيخين.
(4)
الزيادة من "جامع الترمذي"(4/ 109).
(5)
أخرجه البخاري (3730) و (4250) و (4469) و (6627) و (7187)، ومسلم (2426).
حُضير فقال لسعد بن عُبادة: لَعمرُ اللَّهِ، لنقتُلنَّهُ (1).
[2190]
وعَنْ أَبِي هُريرةَ، عَنْ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"لَمَّا خَلَقَ اللَّهُ الجنَّةَ قَال لجبريلَ: اذهبْ فانظُر إليهَا، فَنَظَرَ إليهَا فَقَالَ: وعزَّتِكَ لا يَسمعُ بِهَا أحدٌ إِلا دَخَلَها"(2).
[2191]
وفي لفظ: "يبقي رجُلٌ بين الجنةِ والنار فيقول: يا ربِّ اصرِفْ وجهي عن النار لا. وعزتِكَ ولا أَسأَلُكَ غيرَها (3) "(4).
[2192]
وفي لفظ: "قال سُليمانُ بن دَاوُد عليه السلام: لأطُوفَنَّ (5) اللَّيلةَ عَلَى تسعينَ امرأةً، تأْتِي كلُّ واحدةٍ بِفَارسٍ يُقاتلُ فِي سَبيلِ اللَّه، فَقَالَ لَهُ صَاحِبُهُ: قُلْ إنْ شَاءَ اللَّهُ، فَلَمْ يَقُلْ. فَطَافَ عَلَيهنَّ جميعًا، فَلَمْ تَحْمِلْ منهُنَّ إِلا امرأَةً وَاحدةً فَجَاءتْ بشقِّ رَجُلٍ، وَايمُ الَّذي نفسُ مُحمَّدٍ بيدهِ، لَوْ قَال: إنْ شَاءَ اللَّهُ لقاتلوا فِي سَبيل اللَّه، فُرسانًا أجمعُونَ"(6).
[2193]
ولأحمدَ: "خَمسٌ ليس لهنَّ كفارةٌ: الشِّركُ باللَّهِ، وقتلُ النَّفس بغير حقٍ،
(1) أخرجه البخاري (4141) و (4750)، ومسلم (2770) مطولًا جدًّا.
(2)
حديث حسن: أخرجه أحمد (8398) و (8648) و (8861)، وأبو داود (4744)، والترمذي (2560)، والنسائي (7/ 3 - 4)، وابن حبان (7394)، والحاكم (1/ 26 - 27) من حديث محمد بن عمرو حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة فذكره مطولًا. وقال الترمذي:"حديث حسن صحيح" وإسناده حسن. وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي! .
ومحمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي المدني، روي له البخاري مقرونًا بغيره، وروي له مسلم في المتابعات فليس هو على شرط مسلم، فالحديث حسن الإسناد حسب.
(3)
في "الصحيحين": غيره.
(4)
أخرجه البخاري (806) و (6573) و (7437)، ومسلم (182) مطولًا.
(5)
في الأصل: لأطوف. والتصويب من "الصحيحين".
(6)
أخرجه البخاري (2819) و (3424) و (5242) و (6639) و (6720) و (7469)، ومسلم (1654)(25).
[أ](1) وبهتُ مؤمنٍ، [أ](2) والفرارُ يَومَ الزَّحفِ، [أ](3) ويمينٌ صَابرة (4) يقتطعُ بها مالًا بغير حق" (5).
[2194]
ولأبي داود، عن بُريدةَ، مرفوعًا:"ليس منَّا منْ حَلَفَ بالأمانةِ"(6).
[2195]
عن ابْنَ عَبَّاسٍ، أن أبا بكرٍ قَالَ في رؤيا قصَّها: يَا رَسُول اللَّهِ، أصبتُ أمْ أَخطأتُ؟ قَالَ:"أَصَبتَ بعضًا، وأخطأْتَ بعضًا" قَالَ: واللَّهِ لتُحدِّثني بالَّذي أَخطأتُ. قَالَ: "لا تُقسِمْ"(7).
(1) و (2) و (3) الزيادة من "المسند".
(4)
في الأصل: صبر. والتصويب من "المسند".
(5)
حديث ضعيف: أخرجه أحمد (7837) من طريق بقية عن بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن المتوكل أو أبي المتوكل عن أبي هريرة مرفوعًا به وبزيادة في أوله.
والحديث أورده الهيثمي في "المجمع"(1/ 103) و (10/ 188) وقال في الموضع الأول: "رواه أحمد وفيه: بقية، وهو ضعيف مدلس وقد عنعنه".
وقال في الموضع الثاني: "رواه أحمد وفيه: بقية، وهو ضعيف". وفيه أيضًا: المتوكل أو أبو المتوكل على الشك، ذكره الحافظ في "تعجيل المنفعة" (ص 439) وقال:"روى عنه خالد بن معدان وذكره ابن حبان في "الثقات" فقال: لا أدري من هو، ولا ابن من هو؟ وقد جزم البخاري وتبعه ابن أبي حاتم بأنه المتوكل -اسم لا كنية- وقال أبو حاتم: هو مجهول، وهذا هو المعتمد". فالحديث ضعيف بهذا الإسناد لجهالة المتوكل.
(6)
حديث صحيح: أخرجه أحمد (22980) وابن حبان (4363) من طريق وكيع حدثنا الوليد بن ثعلبة الطائي عن عبد اللَّه بن بريدة عن أبيه قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "ليس منا من حلف بالأمانة، ومن خَبَّبَ على امرئ زوجته أو مملوكه فليس منا". واللفظ لأحمد، وصححه ابن حبان، والحاكم، ووافقه الذهبي، ورجاله ثقات.
وأخرجه أبو داود (3253)، والبيهقي (10/ 30) من طريق زهير حدثنا الوليد بن ثعلبة الطائي به مختصرًا وسياق البيهقي أتم وأخرجه الحاكم (4/ 298) من طريق عبد اللَّه بن داود حدثنا الوليد ابن ثعلبة به. وصححه ووافقه الذهبي. وإسناد الحديث صحيح رجاله ثقات.
(7)
أخرجه البخاري (7046)، ومسلم (2269) مطولًا.
[2196]
ولأبي داود، أنه قال:"واللَّهِ لأغزُونَّ قُريشًا" ثُمَّ قَال: "إنْ شَاءَ اللَّهُ" ثم قال: "وَاللَّهِ لأغزُونَّ قُريشًا" ثُمَّ سكتَ، ثُمَّ قَالَ:"إنْ شَاءَ اللَّهُ" ثُمَّ لمْ يغزُهُم (1).
[2197]
وعنْ عبدِ الرَّحمَن بنِ أَبي بَكْر، أن أباه لما جاءَ بثلاثٍ من أهلِ الصُّفةِ وتأخروا بقراهُم، حَلَفَ أن لا يَطعَمَ تلك اللَّيلةَ، وحَلَفُوا أن لا يَطعمُوا أيضًا، فقال أبو بكر: هذه من الشَّيطان، هلُمُّوا قِراكُم، فسمَّى وأكَلَ، فَلَمَّا أصبَح غدَا عَلَى رَسُول اللَّه وأَخبرهُ بذلك، فقال:"أنتَ أَبَرُّهُمْ" ولم يأمره بكفَّارةٍ (2).
[2198]
[وعن] عَائشَةَ رضي الله عنها، قالت: نزلت {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ} [المائدة: 89] في قول الرَّجُلِ: لا واللَّهِ، وَبلى واللَّه (3). أَخرَجَهُ البُخارِيُّ.
[2199]
وعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَن بْنِ سَمُرةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إذَا حَلَفْتَ عَلَى
(1) حديث ضعيف الإسناد: أخرجه أبو داود (3285)، والبيهقي (10/ 47 - 48)، وعبد الرزاق في "المصنف"(11306) و (16123) من طريق شريك عن سماك عن عكرمة مرسلًا.
وأخرجه البيهقي (10/ 47) من طريق شريك عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعًا نحوه، موصولًا.
وشريك هو ابن عبد اللَّه النخعي الكوفي القاضي، صدوق يخطئ كثيرًا تغير حفظه منذ ولي القضاء بالكوفة، كما في "التقريب".
ورواه مسعر عن سماك مرسلًا، أخرجه أبو داود (3286)، والبيهقي (10/ 48)، ورواه ابن حبان (4343) من طريق مسعر عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعًا، موصولًا.
قال ابن أبي حاتم في "العلل"(1/ 440) عن أبيه: "مرسل وهو أشبه" وقال الحافظ في "التلخيص"(4/ 1528): "وقال ابن حبان في الضعفاء: رواه مسعر وشريك عن سماك، أرسلاه مرة ووصلاه مرة" والحديث يدور على سماك وهو ابن حرب صدوق لكن روايته عن عكرمة خاصة مضطربة. وهذا من روايته عنه.
(2)
أخرجه البخاري (602) و (3581) و (6140) و (6141)، ومسلم (2057)(177) مطولًا.
(3)
أخرجه البخاري (4613) و (6663).