الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب الوصَايَا
[1527]
عن ابنِ عُمَرَ أن رسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قال:"مَا حقُّ امْرئٍ مُسْلِمٍ لهُ شيْءٌ يُريدُ أن يُوصِيَ فيهِ يَبِيتُ ليْلَتَيْنِ، إلا ووَصِيَّتُهُ مكتوبَة عِنْدَهُ"(1).
ولمسلم: قال عبد اللَّه: ما مرّت عليّ ليلةٌ منذُ سمعتُ رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم قَالَ ذلك، إلا وعندي وصيِّتي (2).
[1528]
وعن سعد بن أبي وقاص، قال: جاءني رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يعودُني مِنْ وجَعٍ قد اشتدّ بي -وفي لفظ-: قد أشْفَيْتُ مِنْهُ على المَوْتِ- فقلت: يا رسول اللَّهِ، قَد بَلَغَ بي من الوجَعِ ما ترَى، وأنا رجُلٌ ذُو مالٍ ولا يرِثُني إلَّا ابنةٌ، أفَأتَصَدَّقُ بثُلُثَيْ مالي؟ قال:"لا" قال: قلت: فالشَّطْر؟ قال: "لا" قلتُ: الثُّلثِ؟ قال: "الثلُثُ! والثلث كبير، إنَّكَ أنْ تَذَرَ ورَثَتَكَ أغنياءَ خيْرٌ مِنْ أن تذَرَهُمْ عالةً يتكفَّفُونُ الناسَ، ولستَ تُنْفِقُ نَفقَةً تبتَغِي بها وجه اللَّهِ إلَّا أُجِرتَ بها، حتى اللقمة تجعلها في فِي امْرَأتِكَ" قلتُ: يا رسول اللَّه أُخَلَّفُ بَعْدَ أصحابي؟ قال: "إنك لن تُخَلَّفَ فتَعْمل عملًا تبتغي به وجهَ اللَّه إلَّا ازْدَدتَ بها درَجَةً ورفْعَةً، ولعلَّك أن تُخَلَّفُ حتى ينْتَفِعَ بكَ أقوَامٌ، ويُضرَّ بكَ آخرون، اللهم أمْضِ لأصحابِي هِجْرَتَهُمْ، ولا تَرُدَّهُمْ على أعقَابِهم" لكن البائسُ سعدُ بن خَوْلةَ يرثى له رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة (3).
(1) أخرجه البخاري (2738)، ومسلم (1627)(1) واللفظ له.
(2)
رواية مسلم (1627)(4).
(3)
أخرجه البخاري (56) و (1295) و (2742) و (2744) وفي مواضع عديدة، ومسلم (1628)(5).
[1529]
وعن إسماعيلَ بن عيّاش، عن شُرحبيلَ بن مُسلمٍ، شاميّ ثقةٌ -قاله الإمام أحمدُ، وضعفه ابن معين- عن (1) أبي أُمامةَ، مرفوعًا:"لا وَصيَّةَ لوارثٍ"(2).
رواه الخمسة.
[1530]
إلا أنه للنسائي من رواية عَمرو بن خارجة -وحسنه الترمذي، وصححه من رواية عَمرو بن خارجة (3)، وفيه شهرٌ، وثّقه الإمام أحمدُ، وابن معين، وتكلّم فيه
(1) في الأصل: وعن أبي أمامة - و (الواو) مقحمة فحذفتها.
(2)
حديث حسن: أخرجه أحمد (22294)، وأبو داود (3565)، والترمذي (2120)، وابن ماجه (2713)، والبيهقي (6/ 264) من حديث إسماعيل بن عياش حدثنا شُرحبيل بن مسلم الخولاني قال: سمعت أبا أمامة، يقول: سمعتُ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في خطبته عام حجة الوداع، فذكره مطولًا، واختصره ابن ماجه.
وقال الترمذي: "حديث حسن صحيح".
وقال الزيلعي في "نصب الراية"(4/ 58): "قال صاحب "التنقيح" رواية إسماعيل بن عياش عن الشاميين جيدة وشرحبيل من ثقات الشاميين، قاله الإمام أحمد، ووثقه أيضًا العجلي، وابن حبّان، وضعفه ابن معين".
وقال الحافظ في "التلخيص"(3/ 1082): "وهو حديث حسن الإسناد".
وفي الباب عن ابن عباس:
أخرجه الدارقطني (4/ 98) من حديث محمد بن مسلم عن ابن طاوس عن أبيه عنه مرفوعًا: "لا وصية لوارث"، وقال الحافظ في "التلخيص" (3/ 1082):"بسند حسن".
وعن أنس بن مالك:
أخرجه ابن ماجه (2714)، والدارقطني (4/ 70)، ومن طريق البيهقي (6/ 264 - 265) من طريق عبد الرحمن بن يزيد بن جابر حدثني سعيد بن أبي سعيد عنه، قال: إني لتحت ناقة رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يسيل عليَّ لعابها فسمعته، يقول:"إن اللَّه عز وجل قد أعطى كل ذي حق حقه ولا وصية لوارث".
وسنده ضعيف سعيد بن أبي سعيد هو الساحلي، كما أفاده الحافظ ابن عبد الهادي في "التنقيح"(3/ 117 - 118)، وقال:"والساحلي مجهول". وفي الباب عن عمرو بن خارجة وجابر وعلي ومعقل بن يسار.
(3)
حديث حسن: حديث عمرو بن خارجة أخرجه أحمد (17664) و (17665) و (18081) و (18082) و (18083)، والترمذي (2121)، والنسائي (6/ 247)، وابن ماجه =
غير واحدٍ بكلام غير مُؤثرٍ عند التحقيق (1).
وقال الإمام في قوله: "لا وصيةَ لوارثٍ، والولد للفِراش، والدَّيْنُ مقضيٌّ، والعارية مردودة، [والمنحة مردودة] (2)، والزعيمُ غارمٌ"، وأشياء غير ذلك، فيه: عبد العزيز بن عبد الرحمن [هو الذي](3)، يروي عن خُصيف، قَالَ لعبد اللَّه ابنه:"اضرب على أحاديثهِ هي كَذَبٌ، أو قال: موضوعة، فضَرَبْتُ عليها"(4).
وقول ابن عون (5): نزكوه (6). ليس بشيء مع توثيق مَنْ تَقَدَّم.
[1531]
ولأبي داود، من رواية عطاء، عن ابن عباس -ولم يدركه- مرفوعًا، قال:"لا وَصيةَ لوارثٍ، إلا أن يجيز الورثةُ"(7).
= (2712) من طريق قتادة عن شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غَنْمٍ عن عمرو بن خارجة مرفوعًا به مطولًا، واختصره النسائي، وقال الترمذي:"حديث حسن صحيح".
وفي إسناد الحديث: شهر بن حوشب، صدوق كثير الإرسال والأوهام، كما في "التقريب"، لكن الحديث حسن على أقل أحواله بشواهده المتقدمة.
(1)
انظر: ترجمة شهر بن حوشب في "تهذيب الكمال"(12/ 578 - 589)، و"تهذيب التَّهْذيب"(4/ 336 - 338)، و"ميزان الاعتدال"(3/ 283 - 285)، و"مقدمة النووي على صحيح مسلم"(1/ 52).
(2)
الزيادة من "العلل ومعرفة الرجال" للإمام أحمد (2/ 269).
(3)
الزيادة من "العلل ومعرفة الرجال" للإمام أحمد (2/ 269).
(4)
"العلل ومعرفة الرجال" للإمام أحمد (2/ 269).
(5)
في الأصل: أبو عمر. والمثبت من "مقدمة صحيح مسلم" للنووي (1/ 51) ومصادر ترجمة شهر بن حوشب.
(6)
نزكوه. هو بالنون والزاي المفتوحتين، ويُروى "تركوه"، وقال القاضي عياض:"الصحيح بالنون والزاي" انظر: "مقدمة صحيح مسلم"(1/ 52).
(7)
حديث ضعيف بزيادة إلا أن يحيز الورثة: أخرجه الدارقطني (4/ 97)، ومن طريقه البيهقي (6/ 263) من طريق ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس مرفوعًا به، وعندهما: يشاء، بدل: يجيز، وقال البيهقي:"عطاء هذا هو الخراساني لم يدرك ابن عباس ولم يره، قالَه أبو داود السجستاني وغيره". =