المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌كتابُ التَّفليسُ

- ‌باب الحَجْر

- ‌باب تصرف العبد وغيره

- ‌باب الوكالة

- ‌باب المضاربة

- ‌باب الشركة

- ‌باب المساقاة والمزارعة

- ‌باب الإجارة

- ‌باب السَبَق

- ‌باب العاريَة

- ‌باب الغَصْب

- ‌باب الوديعة

- ‌باب الشُّفعة

- ‌باب إحْيَاءِ المَوات

- ‌بابُ الوقْفِ

- ‌بابُ اللُّقَطَةِ

- ‌باب اللَّقِيطِ

- ‌باب الهِبَةِ

- ‌كتاب الوصَايَا

- ‌باب تَبَرُّعاتِ المَرِيضِ

- ‌باب المُوصَى لَهُ

- ‌باب الموصَى بهِ

- ‌باب حساب الوصَايا

- ‌باب الموصَى إليه

- ‌كتاب الفرائض

- ‌باب أصولِ مَسَائِلِ الفَرائِضِ وبَيَان العَوْلِ والرَّدِّ

- ‌باب عمل المنَاسَخَات وقَسْمِ التَّرِكاتِ

- ‌باب ميراث ذَوي الأرحام

- ‌بابُ ميراثِ الحَمْل

- ‌باب ميراث المفقود

- ‌باب ميراثِ الخَنَاثَى

- ‌باب ميراثِ الغَرْقى والهَدمي

- ‌باب ميراث المطلَّقة

- ‌باب موانع الإرث

- ‌باب الولاء

- ‌باب جَرِّ الولاءِ

- ‌باب دَورِ الوَلاءِ

- ‌باب الإقْرَارِ بِمُشَاركٍ في الوَلاءِ

- ‌كتاب العِتق

- ‌باب التدبير

- ‌باب الكتابة

- ‌باب أحكام أمهات الأولاد

- ‌كتاب النكاح

- ‌باب شروط النكاح

- ‌باب المحرمات في النِّكاح

- ‌باب حكم الشروط والعيوب في النكاح

- ‌باب نكاح الكُفَّارِ

- ‌كتاب الصَّدَاقِ

- ‌باب حكم المسمَّى ومَهْرِ المِثْلِ

- ‌باب الوليمة

- ‌باب عِشْرة النساءِ

- ‌باب القسْمة

- ‌باب النُّشوز

- ‌باب الخُلْعِ

- ‌كِتَابُ الطَّلاقِ

- ‌باب

- ‌بَابُ ما يختلفُ به عددُ الطلاقِ

- ‌بَابُ الاستِثْناءِ في الطَّلاقِ

- ‌باب الشكِّ في الطلاق

- ‌بَابُ جَامِع الأيْمانِ

- ‌كِتَابُ الرَّجْعَةِ

- ‌كِتَابُ الإِيلاءِ

- ‌كِتَابُ الظِّهار

- ‌بابُ حُكْم كفَّارة الظِّهار وما في معناها

- ‌بَابُ مَا يَلْحَقُ من النَّسَبِ وَمَا لا يَلْحَقُ

- ‌بَابُ العِدَدِ

- ‌باب الاستبراء

- ‌كِتَابُ الرَّضَاع

- ‌كتاب النفقات

- ‌بَابُ نفقةِ الزَّوجاتِ

- ‌باب نفقة الأقارب

- ‌بَابُ الحَضَانةِ

- ‌بابُ الرَّقيقِ والبهائِمَ

- ‌كتابُ الجِراحِ

- ‌باب ما يشترط لوجوب القَوَدِ

- ‌باب القود فيما دون النفس

- ‌باب استيفاء القود

- ‌باب ما يوجب الدية في النفس

- ‌باب ديات الأعضاء ومنافعها

- ‌باب أرش الشجاج وكسر العظام

- ‌باب مقادير الديات

- ‌باب العاقلة وما تحمله

- ‌باب القسامة

- ‌باب كفارة القتل

- ‌كتاب الحدود

- ‌باب حد الزنا

- ‌باب القطع فى السرقة

- ‌باب حُكم قُطاعِ الطرقِ

- ‌بابُ حُكمِ الصيال وجناية الأعضاء

- ‌باب حدِّ المُسكرِ

- ‌بابُ التعْزيرِ

- ‌بابُ إقامةِ الحدِّ

- ‌بابُ قِتَالِ أهْلِ البَغْي

- ‌باب المرتدِّ

- ‌كتاب الجهاد

- ‌بَابُ قِسْمَةِ الغَنَائِمِ وأَحْكَامِهَا

- ‌بَابُ حُكْمِ الأَرضينَ المغْنُومَةِ

- ‌بابُ الأمَانِ

- ‌بابُ الهُدْنَةِ

- ‌بابُ عَقْدِ الذمَّةِ وأَخْذِ (الجزْيةِ)

- ‌بَابُ أحكامِ أَهْلِ الذِّمِّةِ

- ‌بَابُ قِسْمَةِ الفَيءِ

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌بَابُ الذِّكاة

- ‌بابُ الصَّيدِ

- ‌باب الأيْمان

- ‌باب النَّذر

- ‌كتاب القضاء

- ‌باب أدب القاضي

- ‌باب طريق الحُكْم وصفته

- ‌باب القسمة

- ‌باب الدعاوي والأيمان فيها

- ‌باب تعارض البينات واختلافها

- ‌كتاب الشهادات

- ‌باب شروط من تُقبلُ شهادته

- ‌بَابُ عَدَدِ الشُّهودِ وَمَا يَتْبَعَهُ

الفصل: ‌باب مقادير الديات

‌باب أرش الشجاج وكسر العظام

[1903]

قال ابن حزم: "ومن طريق عبد الرزاق، عن محمد بن راشد، عن مكحول، عن قَبيصة بن ذؤيب، عن زيد بن ثابت قال في الدامية: بعير، وفي الباضعة: بعيران، وفي المتلاحمة: ثلاثة، وفي السمحاق: أربع، وفي الموضحة: خمس، وفي الهاشمة: عشر، وفي المنقلة: خمس عشر، وفي المأمومة: ثلث الدية، وفي جفن العين: ربع الدية، وفي حلمة الثدي: ربع الدية (1) "(2).

‌باب مقادير الديات

[1904]

عن عمرو بن شعيب، [عن أبيه، عن جده](3) مرفوعًا: أنه قضى من قتل خطأ فديته مائة من الإبل: ثلاثون بنت مخاض، وثلاثون بنت لبون، وثلاثون حقة وعشرةُ بني لبون (4).

(1)"المحلى"(11/ 85).

(2)

حسن الإسناد: أخرجه عبد الرازق في "المصنف"(17342) عن محمد بن راشد به إلى: وفي الموضحة خمس، ومحمد بن راشد صدوق حسن الحديث، قاله أبو حاتم كما في "الجرح والتعديل"(7/ 53).

وأخرجه (17348) عن محمد بن راشد به، مقتصرًا على: وفي الهاشمة عشر من الإبل.

وأخرجه (17365) عن محمد بن راشد به، مقتصرًا على: وفي المنقلة خمس عشرة.

وأخرجه (17362) عن محمد بن راشد به، مقتصرًا على: في المأمومة ثلث الدية.

وأخرجه (17386) عن محمد بن راشد به، مقتصرًا على: في جفن العين ربع الدية.

وأخرجه (17592) عن محمد بن راشد به، قوله: في حلمة الثدي ربع الدية.

وتبين مما سبق أن عبد الرزاق أخرجه مفرقًا غير مجموع في سياق واحد، وعنه أخرجه البيهقي مفرقًا (8/ 81 - 82 و 84 و 87) وساقه المصنف في سياق واحد.

(3)

الزيادة في مصادر التخريج.

(4)

حديث حسن: أخرجه أحمد (6663)، وأبو داود (4541)، والنسائي (8/ 42 - 43)، =

ص: 265

وفي لفظ: أن من كان عقله في البقر على أهل البقر مائتي بقرة، ومن كان عقله في الشاة ألفي شاة (1). رواهما الخمسة، إلا الترمذي.

[1905]

وعنه، مرفوعًا:"عقل أهل الذمة نصف عقل المسلمين"(2). رواه الخمسة، وحسنه الترمذي.

وزاد النسائي من رواية إسماعيل بن عياش: "وعقل المرأة مثل عقل الرجل، حتى يبلغ الثلث من ديتها"(3).

ولأحمد، وأبي داود، قال:"عقل شبه العمد مغلظ مثل عقل العمد، ولا يقتل صاحبه"(4).

= وابن ماجه (2630)، والدارقطني (3/ 176)، والبيهقي (8/ 74) من طرق عن محمد بن راشد عن سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وضعفه الدارقطني بمحمد بن راشد، ومحمد بن راشد وثقه أحمد وابن معين والنسائي في رواية، وقال أبو حاتم. "كان صدوقًا حسن الحديث".

(1)

رواية النسائي (8/ 43)، وابن ماجه (2630) من حديث محمد بن راشد به.

(2)

حديث حسن: أخرجه أحمد (6692) و (6716) و (7012) و (7092)، وأبو داود (4542) و (4583)، والنسائي (8/ 45)، والترمذي (1413)، وابن ماجه (2644)، والبيهقي (8/ 101)، والدارقطني (3/ 171) من طرق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعًا به.

وقال الترمذي: "حديث حسن". وإسناده حسن.

(3)

إسناده ضعيف: أخرجه النسائي (8/ 45)، والدارقطني (3128) من حديث إسماعيل بن عياش عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب به.

وإسماعيل الحمصي، صدوق في روايته عن أهل بلده مخلط في غيره، كما في "التقريب" وهنا يرويه عن غير أهل بلده وهو ابن جريح المكي، ثم إن ابن جريج مدلس، وقد قال عن. فهذا إسناد ضعيف.

(4)

حديث حسن: أخرجه أحمد (6718) و (6742)، وأبو داود (4565)، والبيهقي (8/ 70)، والدارقطني (3/ 95) من حديث محمد بن راشد حدثنا سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعًا مطولًا مختصرًا، وسنده حسن. وأخرجه أحمد (7033) =

ص: 266

[1906]

وعن الحجاج بن أرطأة، حدثنا زيد بن جبير، عن خشف بن مالك عن ابن مسعودٍ مرفوعًا:"دية الخطأ عشرون حقة، وعشرون جذعة، وعشرون بنت مخاض، وعشرون بنت لبون، وعشرون بني مخاض ذكر"(1).

رواه الخمسة، قال أبو حاتم:"والحجاج إذا قال: حدثنا، فلا يرتاب به (2) ".

[1907]

ولهم، سوى أحمد، عن عكرمة، عن ابن عباس، أن رجلًا قتل، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ديته اثنى عشر ألفًا (3).

= مطولًا من حديث ابن إسحاق عن عمرو به وسنده حسن لغيره بشواهده.

(1)

حديث ضعيف مرفوعًا: أخرجه أحمد (3635) و (4303)، وأبو داود (4545)، والنسائي (8/ 43 - 44)، والترمذي (1386)، وابن ماجه (2631)، والدراقطني (3/ 173)، والبيهقي (8/ 75) من طرق عن الحجاج بهذا الإسناد. واللفظ لأبي داود.

وقال الترمذي: حديث ابن مسعود نعرفه مرفوعًا إلا من هذا الوجه، وقد روي عن عبد اللَّه موقوفًا، وقال الدارقطني:"هذا حديث ضعيف غير ثابت عند أهل المعرفة بالحديث من وجوه عدة". ثم ذكرها وبسط القول في هذا الحديث. وقال البيهقي: وكيف ما كان فالحجاج غير محتج به، وخشف بن مالك مجهول، والصحيح أنه موقوف على عبد اللَّه بن مسعود". والرواية الموقوفة على ابن مسعود عند الرزاق في المصنف (17238)، والدارقطني (3/ 173 - 174)، والبيهقي (8/ 74 - 75) من طريق سفيان الثوري عن منصور عن إبراهيم عن عبد اللَّه بن مسعود. ورجاله ثقات وسنده منقطع، لكن إبراهيم النخعي من أعلم الناس بقول عبد اللَّه بن مسعود رضي الله عنه، وهو القائل: إذا قلت لكم: قال عبد اللَّه بن مسعود فهو عن جماعة من أصحابه عنه، وإذا سمعته من رجل واحد سميته لكم.

(2)

"الجرح والتعديل"(3/ 156) بنحوه.

(3)

حديث ضعيف: أخرجه أبو داود (4546)، والترمذي (1388)، والنسائي (8/ 44)، وابن ماجه (2629)، والدارقطني (3/ 130)، والبيهقي (8/ 78) من طريق محمد بن مسلم عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعًا.

وأعله أبو داود بالإرسال فقال: "رواه ابن عيينة عن عمرو عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لم يذكر ابن عباس". =

ص: 267

قال النسائي وأبو حاتم: "قد روي مرسلًا، وهو أصح وأشهر"(1).

[1908]

ولأبي داود، عن جابر مرفوعًا، أنه فرض في الدية على أهل الإبل مائةً، وعلى أهل البقر مائتي بقرة، وعلى أهل النساء ألفي شاة، وعلى أهل الحلل مائتي حلة (2).

[1909]

[وعن](3) أبي هريرة رضي الله عنه، قال: اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها، وما في بطنها، فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقضى أَنَّ ديَّةَ جَنِينهَا غُرَّةٌ عبدٌ أَو أَمةٌ، وَقَضَى بدية المرأة على عاقلتها (4).

[1910]

عن سعيد بن المسيب، قال: جعل عمر دية اليهود والنصارى أربعة آلاف، والمجوسي ثمان مائةٍ (5). رواه الشافعي، والدارقطني.

= وقال الترمذي: "ولا نعلم أحدًا يذكر في هذا الحديث "عن ابن عباس" غير محمد بن مسلم".

ومحمد بن مسلم هو الطائفي، صدوق يخطئ من حفظه، كما في "التقريب"، وسفيان بن عيينة أثبت من الطائفي في عمرو بن دينار، قاله ابن معين، كما في "الجوهر النقي"(8/ 78) والرواية المرسلة أخرجها الترمذي (1389) وعبد الرزاق في "المصنف"(17273) فالصواب الرواية المرسلة.

(1)

انظر: "التلخيص الحبير"(4/ 47).

(2)

حديث حسن موقوفًا: أخرجه أبو داود (4544) من طريق ابن إسحاق قال ذكر عطاء عن جابر، ولم يذكر لفظه أحاله على رواية محمد بن إسحاق عن عطاء المرسلة (4543)، ومن طريقه أخرجه البيهقي (8/ 78)، وقال:"كذا رواه محمد بن إسحاق بن يسار (يعني مرفوعًا) ورواية من رواه عن عمر (يعني موقوفًا) أكثر وأشهر".

(3)

الزيادة من المحقق.

(4)

أخرجه البخاري (6904)، ومسلم (1681)، ولفظه أقرب لابن الجارود رقم (776).

(5)

إسناده محتمل للتحسين: أخرجه البيهقي (8/ 100) من طريق الإِمام الشافعي أنبأنا فضيل بن عياض عن منصور بن المعتمر عن ثابت الحداد عن ابن المسيب به.

ورجال ثقات أثبات عدا ثابت بن هرمز الحداد، صدوق يهم كما في "التقريب". وتكلموا =

ص: 268

[1911]

وله، عن ابن عمر (1)، وأسامة بن زيد (2)، وابن عباس (3) مرفوعًا:"دية الذمي كدية المسلم".

قال ابن الجوزي: "هذا ضعيف من جميع طرقه"(4).

[1912]

وعن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه: أن رجلًا قتل رجلًا من أهل الذمة، فرفع إلى عثمان فلم يقتله، وغلظ عليه ألف دينار (5). احتج به الإِمام أحمد، رضي الله عنه (6).

= في سماع سعيد بن المسيب من عمر، وأخرجه الدارقطني (3/ 170) من طريق زائدة أخبرنا منصور بن المعتمر به، وأخرجه أيضًا (3/ 130) من طريق ابن أبي عروبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب به.

(1)

حديث ابن عمر ضعيف جدًّا: أخرجه الدارقطني (3/ 129) من طريق أبي كرز قال: سمعت نافعًا عن ابن عمر ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ودي ذميًا دية المسلم، وقال الدارقطني:"أبو كرز هذا متروك الحديث، ولم يروه عن نافع غيره".

وأخرجه أيضًا (3/ 145) من طريق أبي كرز القرشي عن نافع عن ابن عمر مرفوعًا: "دية ذمي دية مسلم".

وقال الدارقطني: "لم يرفعه عن نافع غير أبي كرز وهو متروك، واسمه عبد اللَّه بن عبد الملك الفهري".

(2)

حديث أسامة بن زيد ضعيف جدًّا: أخرجه الدارقطني (3/ 145) من طريق عثمان بن عبد الرحمن عن الزهري عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم جعل دية المعاهد كدية المسلم، وقال الدارقطني:"عثمان هو الوقاصي متروك الحديث".

(3)

حديث ابن عباس ضعيف: أخرجه الترمذي (1404) من حديث أبي سعد عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم ودي العامريين بدية المسلمين، وكان لهما عهد من رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، وقال الترمذي:"هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وأبو سعد اسمه سعيد بن المرزبان". وسعيد هذا ضعيف مدلس كما في "التقريب" وقد قال: عن.

(4)

قال ابن الجوزي في "التحقيق - التنقيح"(3/ 296): "ضعاف بمرة".

(5)

أخرجه عبد الرازق (18492) وسنده صحيح.

(6)

انظر: "التنقيح"(3/ 296 - 297).

ص: 269