المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

سعد (1) بن إسْحَاق عن عمته زينب بنت كعبٍ، وزينبُ - المقرر على أبواب المحرر - جـ ٢

[يوسف بن ماجد بن أبي المجد المقدسي]

فهرس الكتاب

- ‌كتابُ التَّفليسُ

- ‌باب الحَجْر

- ‌باب تصرف العبد وغيره

- ‌باب الوكالة

- ‌باب المضاربة

- ‌باب الشركة

- ‌باب المساقاة والمزارعة

- ‌باب الإجارة

- ‌باب السَبَق

- ‌باب العاريَة

- ‌باب الغَصْب

- ‌باب الوديعة

- ‌باب الشُّفعة

- ‌باب إحْيَاءِ المَوات

- ‌بابُ الوقْفِ

- ‌بابُ اللُّقَطَةِ

- ‌باب اللَّقِيطِ

- ‌باب الهِبَةِ

- ‌كتاب الوصَايَا

- ‌باب تَبَرُّعاتِ المَرِيضِ

- ‌باب المُوصَى لَهُ

- ‌باب الموصَى بهِ

- ‌باب حساب الوصَايا

- ‌باب الموصَى إليه

- ‌كتاب الفرائض

- ‌باب أصولِ مَسَائِلِ الفَرائِضِ وبَيَان العَوْلِ والرَّدِّ

- ‌باب عمل المنَاسَخَات وقَسْمِ التَّرِكاتِ

- ‌باب ميراث ذَوي الأرحام

- ‌بابُ ميراثِ الحَمْل

- ‌باب ميراث المفقود

- ‌باب ميراثِ الخَنَاثَى

- ‌باب ميراثِ الغَرْقى والهَدمي

- ‌باب ميراث المطلَّقة

- ‌باب موانع الإرث

- ‌باب الولاء

- ‌باب جَرِّ الولاءِ

- ‌باب دَورِ الوَلاءِ

- ‌باب الإقْرَارِ بِمُشَاركٍ في الوَلاءِ

- ‌كتاب العِتق

- ‌باب التدبير

- ‌باب الكتابة

- ‌باب أحكام أمهات الأولاد

- ‌كتاب النكاح

- ‌باب شروط النكاح

- ‌باب المحرمات في النِّكاح

- ‌باب حكم الشروط والعيوب في النكاح

- ‌باب نكاح الكُفَّارِ

- ‌كتاب الصَّدَاقِ

- ‌باب حكم المسمَّى ومَهْرِ المِثْلِ

- ‌باب الوليمة

- ‌باب عِشْرة النساءِ

- ‌باب القسْمة

- ‌باب النُّشوز

- ‌باب الخُلْعِ

- ‌كِتَابُ الطَّلاقِ

- ‌باب

- ‌بَابُ ما يختلفُ به عددُ الطلاقِ

- ‌بَابُ الاستِثْناءِ في الطَّلاقِ

- ‌باب الشكِّ في الطلاق

- ‌بَابُ جَامِع الأيْمانِ

- ‌كِتَابُ الرَّجْعَةِ

- ‌كِتَابُ الإِيلاءِ

- ‌كِتَابُ الظِّهار

- ‌بابُ حُكْم كفَّارة الظِّهار وما في معناها

- ‌بَابُ مَا يَلْحَقُ من النَّسَبِ وَمَا لا يَلْحَقُ

- ‌بَابُ العِدَدِ

- ‌باب الاستبراء

- ‌كِتَابُ الرَّضَاع

- ‌كتاب النفقات

- ‌بَابُ نفقةِ الزَّوجاتِ

- ‌باب نفقة الأقارب

- ‌بَابُ الحَضَانةِ

- ‌بابُ الرَّقيقِ والبهائِمَ

- ‌كتابُ الجِراحِ

- ‌باب ما يشترط لوجوب القَوَدِ

- ‌باب القود فيما دون النفس

- ‌باب استيفاء القود

- ‌باب ما يوجب الدية في النفس

- ‌باب ديات الأعضاء ومنافعها

- ‌باب أرش الشجاج وكسر العظام

- ‌باب مقادير الديات

- ‌باب العاقلة وما تحمله

- ‌باب القسامة

- ‌باب كفارة القتل

- ‌كتاب الحدود

- ‌باب حد الزنا

- ‌باب القطع فى السرقة

- ‌باب حُكم قُطاعِ الطرقِ

- ‌بابُ حُكمِ الصيال وجناية الأعضاء

- ‌باب حدِّ المُسكرِ

- ‌بابُ التعْزيرِ

- ‌بابُ إقامةِ الحدِّ

- ‌بابُ قِتَالِ أهْلِ البَغْي

- ‌باب المرتدِّ

- ‌كتاب الجهاد

- ‌بَابُ قِسْمَةِ الغَنَائِمِ وأَحْكَامِهَا

- ‌بَابُ حُكْمِ الأَرضينَ المغْنُومَةِ

- ‌بابُ الأمَانِ

- ‌بابُ الهُدْنَةِ

- ‌بابُ عَقْدِ الذمَّةِ وأَخْذِ (الجزْيةِ)

- ‌بَابُ أحكامِ أَهْلِ الذِّمِّةِ

- ‌بَابُ قِسْمَةِ الفَيءِ

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌بَابُ الذِّكاة

- ‌بابُ الصَّيدِ

- ‌باب الأيْمان

- ‌باب النَّذر

- ‌كتاب القضاء

- ‌باب أدب القاضي

- ‌باب طريق الحُكْم وصفته

- ‌باب القسمة

- ‌باب الدعاوي والأيمان فيها

- ‌باب تعارض البينات واختلافها

- ‌كتاب الشهادات

- ‌باب شروط من تُقبلُ شهادته

- ‌بَابُ عَدَدِ الشُّهودِ وَمَا يَتْبَعَهُ

الفصل: سعد (1) بن إسْحَاق عن عمته زينب بنت كعبٍ، وزينبُ

سعد (1) بن إسْحَاق عن عمته زينب بنت كعبٍ، وزينبُ مجهولة، لا تُعرف، ولا رَوَى عنها غير سعد هذا، وهو غير مشهور" (2).

‌باب الاستبراء

[1833]

عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رضي الله عنه، أنَّ النَبِيَّ صلى الله عليه وسلم أتَي على امْرأَةٍ مُجحَّ عَلَى بَابِ فُسْطَاطٍ، فَقَالَ:"لَعَلَّهُ يُريدُ أن يُلمَّ بِهَا؟ "، فَقَالُوا: نَعَمْ. قَالَ: "لَقَدْ هَمَمْتُ أن ألْعَنهُ لَعْنَا يَدْخُلُ مَعَه (3) قَبْرَهُ، كَيْفَ يُورَثهُ وَهُوَ لا يَحِلُّ لهُ؟ كيفَ يَسْتَخْدِمُهُ وَهُوَ لا يَحِلُّ لَهُ؟ "(4).

[1834]

وعَنْ أبِي سَعيدٍ، أنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يوْمَ حُنَيْنٍ (5) بعَثَ جَيْشًا إلَى أَوْطَاسٍ،

= ابن كعب بن عجرة عن عمته زينب بنت كعب بن عجرة أن الفريعة بنت مالك، فذكره، وسياق أحمد والحاكم نحو ما هنا. وقال الترمذي:"حديث حسن صحيح" وصححهُ الحاكم، ووافقه الذهبي! . وأعله ابن حزم في "المحلى"(10/ 108) بأن زينب بنت كعب بن عجرة مجهولة لا تعرف، ولا روي عنها أحد غير سعد بن إسحاق، وقال غير مشهور بالعدالة، واعتمد الذهبي قول ابن حزم في زينب فقال في "الميزان" (4/ 607):"قال ابن حزم: مجهولة، ما روي عنها غير سعد" وروي عنها أيضًا راوي آخر، فقد أثبت الحافظ في "التلخيص"(3/ 479) سماع سليمان بن محمد بن كعب بن عجرة من عمته زينب، وهذا يرفع عنها جهالة العين، ولا يرفع عنها جهالة الحال، وقال الحافظ في "التقريب": مقبولة، وأما سعد بن إسحاق فروي عنه جمع من الأكابر، مثل: مالك، وحماد بن زيد، ويحيى بن سعيد، وسفيان، ومحمد بن إسحاق، وشعبة، والزهري، ووثقه ابن معين والنسائي والدارقطني، كما في "التهذيب"(3/ 406). فعلة الإسناد جهالة زينب بنت كعب بن عجرة.

(1)

في الأصل: سعيد. والمثبت من مصادر التخريج.

(2)

"المحلى"(10/ 108).

(3)

في الأصل: منه. والتصويب من "الصحيح".

(4)

أخرجه مسلم (1441)(139).

(5)

في الأصل: خيبر. والتصويب من "الصحيح".

ص: 230

فَلَقُوا (1) عَدُوًّا، فَظهَرُوا عَليهمْ وَأصابُوا لَهُمْ سَبَايَا، فتحرَّجُوا منْ غشيانِهِنَّ (2) مِنْ أَجْلِ أزوَاجِهِنَّ مَنْ الْمُشْركينَ، فَأَنْزلَ اللَّهُ عز وجل في ذَلَكَ {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} [النساء: 24] أَيْ فَهُنَّ لَكُمْ حَلالٌ إِذَا انْقَضتْ عِدَّتُهُن. (3) رواهما مسلم.

ولأحمدَ، وأبي دَاوُد، من رواية شريك القاضي، قَالَ في سَبَايَا أوْطَاسٍ:"لا تُوطأْ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ، وَلَا غَيْرُ حَامِلٍ حَتَّى تَحيضَ (4) حَيضةً"(5).

[1835]

ولأبي دَاوُد: "لا يَحِلُّ لامْرئٍ يُؤمنُ باللَّهِ واليومِ الآخِرِ أنْ يَقَعَ عَلَى امْرأَةٍ مِنْ السَّبْي حَتَّى يَستبرِئَهَا"(6).

(1) في الأصل: فلقي. والتصويب من "الصحيح".

(2)

في الأصل: غشيانهم والتصويب من "الصحيح".

(3)

أخرجه مسلم (1456)(33).

(4)

في الأصل: يحضن. والمثبت من مصادر التخريج.

(5)

حديث حسن: أخرجه أحمد (11228) و (11596) و (11823)، وأبو داود (2157)، والحاكم (2/ 195)، والبيهقي (7/ 449) من طريق شريك عن قيس بن وهب -ومقرونًا معه أبو إسحاق عن أحمد في الموضع الأول والثاني. وعن أبي إسحاق وحده في الموضع الثالث- عن أبي الوداك عن أبي سعيد مرفوعًا به.

وصححه الحاكم على شرط مسلم، وسكت عنه الذهبي!

وشريك هو ابن عبد اللَّه النخعي القاضي، روي له مسلم متابعة، ثم هو صدوق يخطئ كثيرًا، تغير حفظه منذ ولي القضاء بالكوفة، كما في "التقريب".

وأبو الوداك اسمه جبر بن نوف البكالي، وهو صدوق يهم، كما في "التقريب".

وقال الحافظ في "التلخيص"(1/ 354): "وإسناده حسن".

يعني باعتبار شواهده من حديث أبي الدرداء وأبي سعيد المتقدمين، ولحديث رويفع بن ثابت الآتي بعده. وانظر بقية شواهده في "التلخيص"(1/ 304).

(6)

حديث حسن: أخرجه أحمد (16990) و (16997)، وأبو داود (2158) ومن طريقه البيهقي (7/ 449) من طريق محمد بن إسحاق حدثني يزيد بن أبي حبيب عن أبي مرزوق عن حنش الصنعاني، عن رويفع بن ثابت مرفوعًا. واللفظ لأبي داود. =

ص: 231

ولأحمد: "فلا ينْكحنَّ ثيَّبًا من السبَّايَا حتى تَحيضَ"(1).

[1836]

وفي البُخاريِّ، قَالَ ابن عمر: إذا وُهبتْ الوليدةُ التي تُوطأ، أو بيعتْ، أو عُتِقَتْ، فلْتُستبرأْ بحيضةٍ، ولا تُستبرأ العذراءُ (2).

= ورجاله ثقات عدا محمد بن إسحاق صدوق يدلس، وقد صرح بالتحديث عند جميعهم -عدا الموضع الأول لأحمد. فإسناده حسن، صحيح لغيره بالطريق الأخرى عند الترمذي (1131) كما سيأتي. وأبو مرزوق اسمه حبيب بن الشهيد على الأشهر، ثقة من الخامسة أخرج له أبو داود وابن ماجه، كما في "التقريب".

يشتبه بسميه في الكنية أبو مرزوق اسمه: ربيعة بن سليم، مقبول عند الحافظ، أخرج له الترمذي وحده.

وروي عن رويفع بن ثابت من طريق آخر:

أخرجه الترمذي (1131) من طريق يحيى بن أيوب عن ربيعة بن سليم عن بسر بن عبيد اللَّه عنه مرفوعًا: "من كان يؤمن باللَّه واليوم الآخر فلا يسق ماءه ولد غيره". وحسنه الترمذي.

وربيعة بن سليم هذا هو أبو مرزوق، مقبول عند الحافظ، أخرج له الترمذي وحده، وهو غير أبي مرزوق المتقدم الذي أخرج له أبو داود، واسمه حبيب بن الشهيد، ثقة كما في "التقريب".

ووهم بعضهم فجعلهما واحدًا، وهو -عنده- ربيعة بن سليم، وبني على ذلك أن الحافظ اختلف في الحكم عليه، فتارة وثقه في الكني من "التقريب"، وتارة حكم عليه بأنه مقبول كما في الأسماء من "التقريب"!

وهما في الحقيقة اثنان ميز بينهما الحافظ، فالذي وثقه في الكني هو حبيب بن الشهيد، أخرج له أبو داود وابن ماجه وليس له رواية البتة عند الترمذي، والذي حكم عليه بأن مقبول هو ربيعة بن سليم أخرج الترمذي وحده، افترقا فيمن أخرج لهما من أصحاب السنن، وكان في هذا كفاية في التفرقة بينهما، واللَّه الهادي.

(1)

حديث حسن: رواية أحمد (16998) من طريق ابن إسحاق حدثني عبيد اللَّه بن أبي جعفر المصري، قال: حدثني من سمع حنشًا الصنعاني يقول: سمعت رويفع بن ثابت الأنصاري يقول، فذكره مرفوعًا في حديث، وهو حديث حسن وإسناده ضعيف لإبهام راويه عن حنش.

(2)

أثر صحيح: ذكره البخاري (3/ 58) تعليقًا بصيغة الجزم، ووصله ابن أبي شيبة في "المصنف" (3/ 506) حدثنا أبو أسامة عن عبد اللَّه بن عمر (وفي "تغليق التعليق" (3/ 273): عن =

ص: 232

[1837]

وعنْ رُويفع بن ثَابتٍ، مرفوعًا قَالَ:"منْ كان يُؤمنُ باللَّه واليوْم الآخِرِ، فلا يَسقي ماءهُ زرعَ غيرهِ"(1).

رَوَاهُ أحمد، وأبو دَاوُد، والترمذيِّ، وحسنه.

[1838]

وفيه: عنْ بُريدةَ، قال: بعَثَ رَسُول اللَّه صلى الله عليه وسلم عليًّا إلى خالدٍ باليمنِ ليقبضَ الخُمُس فأخذَ مِنه جاريةً، فأصبْحَ وقد اغتسَلَ، فلما قدمْنا على النَّبي صلى الله عليه وسلم ذكرْتُ ذَلك لهُ، فَقالَ:"يَا بُريدةُ، أتُبغضُ عليًّا؟ " فقُلتُ: نَعَم! فقَالَ: "لا تُبغضهُ فإنَّ لهُ في الخُمُسِ أكثرَ منْ ذَلكَ"(2).

قَالَ أبو البركات: "والظاهر حملُه على ما قَالَ ابن عمر من أنه يُباح وطءُ العذراءِ بلا استبراء"(3). واللَّه أعلم.

* * *

= عبيد اللَّه بن عمر، وهو الصواب) عن نافع عن ابن عمر بنحوه، دون: ولا تستبرأ العذراء. وأخرجه أيضًا البيهقي (7/ 450) من طريق يحيى بن معين أخبرنا أبو أسامة عن عبيد اللَّه بن عمر به. وبدون الزيادة. والزيادة عند ابن أبي شيبة (3/ 505)، قال: حدثنا عبد الوهاب عن يونس عن أيوب عن ابن عمر قال: إن اشترى أمة عذراء فلا يستبرئها. وإسنادهما صحيح.

(1)

سبق تخريجه قريبًا.

(2)

أخرجه البخاري (4350) غير "فأخذ منه جارية"، وهذا الحرف عند البيهقي (6/ 342) من طريق الحارث بن أبي أسامة، وأخرجه أحمد (23036) بإسناد صحيح على شرط البخاري. وعزاه أبو البركات في "المنتقى"(3840) لأحمد والبخاري.

(3)

"المنتقي" لأبي البركات (2/ 657) بمعناه.

ص: 233