الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[1951]
وعن سعد بن إبراهيم، عن أخيه المسورِ، عنْ عبد الرحْمنِ بن عوفٍ، مرفوعًا قَالَ:"لا يغرمُ صاحبُ سرقةٍ (1) إذَا أقيمَ عليهِ الحدُّ"(2).
رواه النسائي، وقال:"مرسل لا يثبت"(3) وقال أبو حاتم: "هذا منكر"(4).
باب حُكم قُطاعِ الطرقِ
[1952]
عن أنس رضي الله عنه، أنَّ ناسًا من عُكل، أو عُرينة قدمُوا المدينةَ فاستوخمُوها، فأمرَ لهُم النَّبي صلى الله عليه وسلم بذودٍ، وأمرهُم أنْ يخرجُوا فيشربُوا من ألبانهَا، وأبوالهَا، فلما كانُوا
= والبيهقي (8/ 275 - 276)، والحاكم (4/ 381) من حديث الدراوردي عن يزيد بن خصيفة عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أبي هريرة به وبزيادة في آخره.
واللفظ للحاكم وصححه على شرط مسلم، ووافقه الذهبي، وأعل حديث الدراوردي هذا بالإرسال فرواه الثوري عن يزيد بن خصيفة به مرسلًا، وتابعه ابن جريج أخرجه الطحاوي (3/ 168) من طريق ابن وهب قال سمعت ابن جريج يحدث أن يزيد بن خصيفة أخبره أنه سمع محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. مرسل. وتابعهما محمد بن إسحاق عن يزيد بن خصيفة به مرسلًا. وتقدم تحت حديث (1946)، واللَّه ولي التوفيق.
هذا وقد ساق المصنف رحمه الله لفظ الدارقطني والمتبادر إلى الذهن أنه ساق الرواية الموصولة، لكنه في الواقع ساق لفظ الرواية المرسلة التي أخرجها الدارقطني (3/ 103) إثر الرواية الموصولة، فلعله بهذا يشير إلى ترجيح الرواية المرسلة.
(1)
في الأصل: صدقة. والتصويب من "المجتبى" و"الكبرى" للنسائي.
(2)
حديث ضعيف: أخرجه النسائي (8/ 93)، وفي "الكبرى"(7477)، والدارقطني (3/ 182 - 183)، والبيهقي (8/ 227) من حديث يونس بن يزيد عن سعد بن إبراهيم عن أخيه المسور، عن عبد الرحمن بن عوف مرفوعًا به، واللفظ للنسائي، وقال:"وهذا مرسل وليس بثابت". يعني أنه منقطع. ونقل الدارقطني عن أبي صالح الحراني أن المسور بن إبراهيم لم يدرك عبد الرحمن بن عوف. وقال أبو حاتم في "العلل"(1/ 451): "هذا حديث منكر، ومسور لم يلق عبد الرحمن هو مرسل أيضًا".
(3)
"المجتبي"(8/ 93).
(4)
"العلل" لابن أبي حاتم (1/ 452).
بناحيةِ الحرَّةِ كفرُوا وقتلُوا راعيَ النَّبي صلى الله عليه وسلم، واستاقُوا الذودَ، فَبعث فى آثارهمْ فجيء بهم، فقطَعَ أيديَهُم وأرجُلَهم، وسملَ أعينهُم، وتُركوا في الحرةِ يستسقُون فلا يُسقون حتى ماتوا (1).
قَالَ أبو قلابة: هؤلاء قوم سرقوا، وقتلوا، وحاربوا اللَّه ورسوله.
زاد البُخاري، قال قتادة: بلغنا أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بعد ذلك كان يحث على الصدقة، ويَنْهى عن المُثلة (2).
وقالَ قتادة: حدثني ابن سيرين أن ذلك قبل أن تنزل الحدودُ (3).
ولمسلم: إنما سمَلَ أعينَهم، لأنهم سملُوا أعينَ الرُّعاةِ (4).
[1953]
وللشافعي، عن ابن عبَّاس في قُطاع الطريق: إذا قتلوا وأخذوا المال قُتلوا وصُلبوا، وإذا قتلوا ولم يأخذوا مالًا قُتلوا بلا صلبٍ، وإن أخذوا المال ولم يقتلوا قُطعت أيديهم، وأرجلُهم من خلافٍ، وإذا [أ](5) خافوا السبيل ولم يأخذوا مالًا، نُفُوا من الأرض (6).
(1) أخرجه البخاري (233) و (1501) و (3018) و (4192) و (4610) و (5685) و (5686) و (5727) و (6802) و (6803) و (6804) و (6805) و (6899)، ومسلم (1671). ولفظ البخاري (5727) أقرب لسياق المصنف رحمه الله.
(2)
رواية البخاري (4192).
(3)
رواية البخاري (5686).
(4)
لفظ مسلم (1671)(14).
(5)
الزيادة من مصدري التخريج.
(6)
ضعيف الإسناد جدًّا: أخرجه البيهقي (8/ 283)، وفى "المعرفة" له (12/ 437) من طريق الإمام الشافعي أخبرنا إبراهيم عن صالح مولى التوأمة عن ابن عباس به. وإبراهيم هو ابن محمد بن أبي يحيى الأسلمي المدني، متروك، كما في "التقريب".