المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌كتابُ التَّفليسُ

- ‌باب الحَجْر

- ‌باب تصرف العبد وغيره

- ‌باب الوكالة

- ‌باب المضاربة

- ‌باب الشركة

- ‌باب المساقاة والمزارعة

- ‌باب الإجارة

- ‌باب السَبَق

- ‌باب العاريَة

- ‌باب الغَصْب

- ‌باب الوديعة

- ‌باب الشُّفعة

- ‌باب إحْيَاءِ المَوات

- ‌بابُ الوقْفِ

- ‌بابُ اللُّقَطَةِ

- ‌باب اللَّقِيطِ

- ‌باب الهِبَةِ

- ‌كتاب الوصَايَا

- ‌باب تَبَرُّعاتِ المَرِيضِ

- ‌باب المُوصَى لَهُ

- ‌باب الموصَى بهِ

- ‌باب حساب الوصَايا

- ‌باب الموصَى إليه

- ‌كتاب الفرائض

- ‌باب أصولِ مَسَائِلِ الفَرائِضِ وبَيَان العَوْلِ والرَّدِّ

- ‌باب عمل المنَاسَخَات وقَسْمِ التَّرِكاتِ

- ‌باب ميراث ذَوي الأرحام

- ‌بابُ ميراثِ الحَمْل

- ‌باب ميراث المفقود

- ‌باب ميراثِ الخَنَاثَى

- ‌باب ميراثِ الغَرْقى والهَدمي

- ‌باب ميراث المطلَّقة

- ‌باب موانع الإرث

- ‌باب الولاء

- ‌باب جَرِّ الولاءِ

- ‌باب دَورِ الوَلاءِ

- ‌باب الإقْرَارِ بِمُشَاركٍ في الوَلاءِ

- ‌كتاب العِتق

- ‌باب التدبير

- ‌باب الكتابة

- ‌باب أحكام أمهات الأولاد

- ‌كتاب النكاح

- ‌باب شروط النكاح

- ‌باب المحرمات في النِّكاح

- ‌باب حكم الشروط والعيوب في النكاح

- ‌باب نكاح الكُفَّارِ

- ‌كتاب الصَّدَاقِ

- ‌باب حكم المسمَّى ومَهْرِ المِثْلِ

- ‌باب الوليمة

- ‌باب عِشْرة النساءِ

- ‌باب القسْمة

- ‌باب النُّشوز

- ‌باب الخُلْعِ

- ‌كِتَابُ الطَّلاقِ

- ‌باب

- ‌بَابُ ما يختلفُ به عددُ الطلاقِ

- ‌بَابُ الاستِثْناءِ في الطَّلاقِ

- ‌باب الشكِّ في الطلاق

- ‌بَابُ جَامِع الأيْمانِ

- ‌كِتَابُ الرَّجْعَةِ

- ‌كِتَابُ الإِيلاءِ

- ‌كِتَابُ الظِّهار

- ‌بابُ حُكْم كفَّارة الظِّهار وما في معناها

- ‌بَابُ مَا يَلْحَقُ من النَّسَبِ وَمَا لا يَلْحَقُ

- ‌بَابُ العِدَدِ

- ‌باب الاستبراء

- ‌كِتَابُ الرَّضَاع

- ‌كتاب النفقات

- ‌بَابُ نفقةِ الزَّوجاتِ

- ‌باب نفقة الأقارب

- ‌بَابُ الحَضَانةِ

- ‌بابُ الرَّقيقِ والبهائِمَ

- ‌كتابُ الجِراحِ

- ‌باب ما يشترط لوجوب القَوَدِ

- ‌باب القود فيما دون النفس

- ‌باب استيفاء القود

- ‌باب ما يوجب الدية في النفس

- ‌باب ديات الأعضاء ومنافعها

- ‌باب أرش الشجاج وكسر العظام

- ‌باب مقادير الديات

- ‌باب العاقلة وما تحمله

- ‌باب القسامة

- ‌باب كفارة القتل

- ‌كتاب الحدود

- ‌باب حد الزنا

- ‌باب القطع فى السرقة

- ‌باب حُكم قُطاعِ الطرقِ

- ‌بابُ حُكمِ الصيال وجناية الأعضاء

- ‌باب حدِّ المُسكرِ

- ‌بابُ التعْزيرِ

- ‌بابُ إقامةِ الحدِّ

- ‌بابُ قِتَالِ أهْلِ البَغْي

- ‌باب المرتدِّ

- ‌كتاب الجهاد

- ‌بَابُ قِسْمَةِ الغَنَائِمِ وأَحْكَامِهَا

- ‌بَابُ حُكْمِ الأَرضينَ المغْنُومَةِ

- ‌بابُ الأمَانِ

- ‌بابُ الهُدْنَةِ

- ‌بابُ عَقْدِ الذمَّةِ وأَخْذِ (الجزْيةِ)

- ‌بَابُ أحكامِ أَهْلِ الذِّمِّةِ

- ‌بَابُ قِسْمَةِ الفَيءِ

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌بَابُ الذِّكاة

- ‌بابُ الصَّيدِ

- ‌باب الأيْمان

- ‌باب النَّذر

- ‌كتاب القضاء

- ‌باب أدب القاضي

- ‌باب طريق الحُكْم وصفته

- ‌باب القسمة

- ‌باب الدعاوي والأيمان فيها

- ‌باب تعارض البينات واختلافها

- ‌كتاب الشهادات

- ‌باب شروط من تُقبلُ شهادته

- ‌بَابُ عَدَدِ الشُّهودِ وَمَا يَتْبَعَهُ

الفصل: ‌باب حكم قطاع الطرق

[1951]

وعن سعد بن إبراهيم، عن أخيه المسورِ، عنْ عبد الرحْمنِ بن عوفٍ، مرفوعًا قَالَ:"لا يغرمُ صاحبُ سرقةٍ (1) إذَا أقيمَ عليهِ الحدُّ"(2).

رواه النسائي، وقال:"مرسل لا يثبت"(3) وقال أبو حاتم: "هذا منكر"(4).

‌باب حُكم قُطاعِ الطرقِ

[1952]

عن أنس رضي الله عنه، أنَّ ناسًا من عُكل، أو عُرينة قدمُوا المدينةَ فاستوخمُوها، فأمرَ لهُم النَّبي صلى الله عليه وسلم بذودٍ، وأمرهُم أنْ يخرجُوا فيشربُوا من ألبانهَا، وأبوالهَا، فلما كانُوا

= والبيهقي (8/ 275 - 276)، والحاكم (4/ 381) من حديث الدراوردي عن يزيد بن خصيفة عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أبي هريرة به وبزيادة في آخره.

واللفظ للحاكم وصححه على شرط مسلم، ووافقه الذهبي، وأعل حديث الدراوردي هذا بالإرسال فرواه الثوري عن يزيد بن خصيفة به مرسلًا، وتابعه ابن جريج أخرجه الطحاوي (3/ 168) من طريق ابن وهب قال سمعت ابن جريج يحدث أن يزيد بن خصيفة أخبره أنه سمع محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. مرسل. وتابعهما محمد بن إسحاق عن يزيد بن خصيفة به مرسلًا. وتقدم تحت حديث (1946)، واللَّه ولي التوفيق.

هذا وقد ساق المصنف رحمه الله لفظ الدارقطني والمتبادر إلى الذهن أنه ساق الرواية الموصولة، لكنه في الواقع ساق لفظ الرواية المرسلة التي أخرجها الدارقطني (3/ 103) إثر الرواية الموصولة، فلعله بهذا يشير إلى ترجيح الرواية المرسلة.

(1)

في الأصل: صدقة. والتصويب من "المجتبى" و"الكبرى" للنسائي.

(2)

حديث ضعيف: أخرجه النسائي (8/ 93)، وفي "الكبرى"(7477)، والدارقطني (3/ 182 - 183)، والبيهقي (8/ 227) من حديث يونس بن يزيد عن سعد بن إبراهيم عن أخيه المسور، عن عبد الرحمن بن عوف مرفوعًا به، واللفظ للنسائي، وقال:"وهذا مرسل وليس بثابت". يعني أنه منقطع. ونقل الدارقطني عن أبي صالح الحراني أن المسور بن إبراهيم لم يدرك عبد الرحمن بن عوف. وقال أبو حاتم في "العلل"(1/ 451): "هذا حديث منكر، ومسور لم يلق عبد الرحمن هو مرسل أيضًا".

(3)

"المجتبي"(8/ 93).

(4)

"العلل" لابن أبي حاتم (1/ 452).

ص: 288

بناحيةِ الحرَّةِ كفرُوا وقتلُوا راعيَ النَّبي صلى الله عليه وسلم، واستاقُوا الذودَ، فَبعث فى آثارهمْ فجيء بهم، فقطَعَ أيديَهُم وأرجُلَهم، وسملَ أعينهُم، وتُركوا في الحرةِ يستسقُون فلا يُسقون حتى ماتوا (1).

قَالَ أبو قلابة: هؤلاء قوم سرقوا، وقتلوا، وحاربوا اللَّه ورسوله.

زاد البُخاري، قال قتادة: بلغنا أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بعد ذلك كان يحث على الصدقة، ويَنْهى عن المُثلة (2).

وقالَ قتادة: حدثني ابن سيرين أن ذلك قبل أن تنزل الحدودُ (3).

ولمسلم: إنما سمَلَ أعينَهم، لأنهم سملُوا أعينَ الرُّعاةِ (4).

[1953]

وللشافعي، عن ابن عبَّاس في قُطاع الطريق: إذا قتلوا وأخذوا المال قُتلوا وصُلبوا، وإذا قتلوا ولم يأخذوا مالًا قُتلوا بلا صلبٍ، وإن أخذوا المال ولم يقتلوا قُطعت أيديهم، وأرجلُهم من خلافٍ، وإذا [أ](5) خافوا السبيل ولم يأخذوا مالًا، نُفُوا من الأرض (6).

(1) أخرجه البخاري (233) و (1501) و (3018) و (4192) و (4610) و (5685) و (5686) و (5727) و (6802) و (6803) و (6804) و (6805) و (6899)، ومسلم (1671). ولفظ البخاري (5727) أقرب لسياق المصنف رحمه الله.

(2)

رواية البخاري (4192).

(3)

رواية البخاري (5686).

(4)

لفظ مسلم (1671)(14).

(5)

الزيادة من مصدري التخريج.

(6)

ضعيف الإسناد جدًّا: أخرجه البيهقي (8/ 283)، وفى "المعرفة" له (12/ 437) من طريق الإمام الشافعي أخبرنا إبراهيم عن صالح مولى التوأمة عن ابن عباس به. وإبراهيم هو ابن محمد بن أبي يحيى الأسلمي المدني، متروك، كما في "التقريب".

ص: 289