المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌كِتَابُ الرَّجْعَةِ [1799] عن عَائِشَةَ رضي الله عنها، أَنَّ امْرَأَةَ رِفَاعَةَ - المقرر على أبواب المحرر - جـ ٢

[يوسف بن ماجد بن أبي المجد المقدسي]

فهرس الكتاب

- ‌كتابُ التَّفليسُ

- ‌باب الحَجْر

- ‌باب تصرف العبد وغيره

- ‌باب الوكالة

- ‌باب المضاربة

- ‌باب الشركة

- ‌باب المساقاة والمزارعة

- ‌باب الإجارة

- ‌باب السَبَق

- ‌باب العاريَة

- ‌باب الغَصْب

- ‌باب الوديعة

- ‌باب الشُّفعة

- ‌باب إحْيَاءِ المَوات

- ‌بابُ الوقْفِ

- ‌بابُ اللُّقَطَةِ

- ‌باب اللَّقِيطِ

- ‌باب الهِبَةِ

- ‌كتاب الوصَايَا

- ‌باب تَبَرُّعاتِ المَرِيضِ

- ‌باب المُوصَى لَهُ

- ‌باب الموصَى بهِ

- ‌باب حساب الوصَايا

- ‌باب الموصَى إليه

- ‌كتاب الفرائض

- ‌باب أصولِ مَسَائِلِ الفَرائِضِ وبَيَان العَوْلِ والرَّدِّ

- ‌باب عمل المنَاسَخَات وقَسْمِ التَّرِكاتِ

- ‌باب ميراث ذَوي الأرحام

- ‌بابُ ميراثِ الحَمْل

- ‌باب ميراث المفقود

- ‌باب ميراثِ الخَنَاثَى

- ‌باب ميراثِ الغَرْقى والهَدمي

- ‌باب ميراث المطلَّقة

- ‌باب موانع الإرث

- ‌باب الولاء

- ‌باب جَرِّ الولاءِ

- ‌باب دَورِ الوَلاءِ

- ‌باب الإقْرَارِ بِمُشَاركٍ في الوَلاءِ

- ‌كتاب العِتق

- ‌باب التدبير

- ‌باب الكتابة

- ‌باب أحكام أمهات الأولاد

- ‌كتاب النكاح

- ‌باب شروط النكاح

- ‌باب المحرمات في النِّكاح

- ‌باب حكم الشروط والعيوب في النكاح

- ‌باب نكاح الكُفَّارِ

- ‌كتاب الصَّدَاقِ

- ‌باب حكم المسمَّى ومَهْرِ المِثْلِ

- ‌باب الوليمة

- ‌باب عِشْرة النساءِ

- ‌باب القسْمة

- ‌باب النُّشوز

- ‌باب الخُلْعِ

- ‌كِتَابُ الطَّلاقِ

- ‌باب

- ‌بَابُ ما يختلفُ به عددُ الطلاقِ

- ‌بَابُ الاستِثْناءِ في الطَّلاقِ

- ‌باب الشكِّ في الطلاق

- ‌بَابُ جَامِع الأيْمانِ

- ‌كِتَابُ الرَّجْعَةِ

- ‌كِتَابُ الإِيلاءِ

- ‌كِتَابُ الظِّهار

- ‌بابُ حُكْم كفَّارة الظِّهار وما في معناها

- ‌بَابُ مَا يَلْحَقُ من النَّسَبِ وَمَا لا يَلْحَقُ

- ‌بَابُ العِدَدِ

- ‌باب الاستبراء

- ‌كِتَابُ الرَّضَاع

- ‌كتاب النفقات

- ‌بَابُ نفقةِ الزَّوجاتِ

- ‌باب نفقة الأقارب

- ‌بَابُ الحَضَانةِ

- ‌بابُ الرَّقيقِ والبهائِمَ

- ‌كتابُ الجِراحِ

- ‌باب ما يشترط لوجوب القَوَدِ

- ‌باب القود فيما دون النفس

- ‌باب استيفاء القود

- ‌باب ما يوجب الدية في النفس

- ‌باب ديات الأعضاء ومنافعها

- ‌باب أرش الشجاج وكسر العظام

- ‌باب مقادير الديات

- ‌باب العاقلة وما تحمله

- ‌باب القسامة

- ‌باب كفارة القتل

- ‌كتاب الحدود

- ‌باب حد الزنا

- ‌باب القطع فى السرقة

- ‌باب حُكم قُطاعِ الطرقِ

- ‌بابُ حُكمِ الصيال وجناية الأعضاء

- ‌باب حدِّ المُسكرِ

- ‌بابُ التعْزيرِ

- ‌بابُ إقامةِ الحدِّ

- ‌بابُ قِتَالِ أهْلِ البَغْي

- ‌باب المرتدِّ

- ‌كتاب الجهاد

- ‌بَابُ قِسْمَةِ الغَنَائِمِ وأَحْكَامِهَا

- ‌بَابُ حُكْمِ الأَرضينَ المغْنُومَةِ

- ‌بابُ الأمَانِ

- ‌بابُ الهُدْنَةِ

- ‌بابُ عَقْدِ الذمَّةِ وأَخْذِ (الجزْيةِ)

- ‌بَابُ أحكامِ أَهْلِ الذِّمِّةِ

- ‌بَابُ قِسْمَةِ الفَيءِ

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌بَابُ الذِّكاة

- ‌بابُ الصَّيدِ

- ‌باب الأيْمان

- ‌باب النَّذر

- ‌كتاب القضاء

- ‌باب أدب القاضي

- ‌باب طريق الحُكْم وصفته

- ‌باب القسمة

- ‌باب الدعاوي والأيمان فيها

- ‌باب تعارض البينات واختلافها

- ‌كتاب الشهادات

- ‌باب شروط من تُقبلُ شهادته

- ‌بَابُ عَدَدِ الشُّهودِ وَمَا يَتْبَعَهُ

الفصل: ‌ ‌كِتَابُ الرَّجْعَةِ [1799] عن عَائِشَةَ رضي الله عنها، أَنَّ امْرَأَةَ رِفَاعَةَ

‌كِتَابُ الرَّجْعَةِ

[1799]

عن عَائِشَةَ رضي الله عنها، أَنَّ امْرَأَةَ رِفَاعَةَ جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَاَلتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ رِفَاعَةَ طَلَّقَنِي فَبَتَّ طَلاقِي، وإنِّي نَكحْتُ بَعدَهُ عَبدَ الرَّحمَن بن الزَّبيرِ، وإنَّمَا معهُ مِثلُ هُدْبةِ الثوبِ، فقالَ:"أُتريدين أنْ ترجِعي إلى رِفاعةَ؟ [لا] (1) حتَّى تذُوقي عُسيْلَتَهُ، ويذُوقَ عُسَيْلتَكِ"(2).

ولمسلم: أن رَفاعة طلقَّها [آخِرَ ثلاثِ](3) تَطليقاتٍ. وذكر نحوه (4).

[1800]

وعنُ عُمر (5) بن مُعتبٍ، أن أبا حَسن استَفْتى ابْنَ عَبَّاس في مملُوكٍ تحتهُ مملُوكةٌ، فَطلَّقَها تَطْليقَتَيْنِ، ثُمَّ عُتقا، هلْ يصلُحُ لهُ أنْ يخطُبَهَا؟ قَالَ: نعَمْ، قَضَى بذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم (6).

(1) الزيادة من "الصحيحين".

(2)

أخرجه البخاري (5317)، ومسلم (1433)، ولفظه أقرب للسياق هنا.

(3)

الزيادة من "صحيح مسلم".

(4)

رواية مسلم (1433)(122).

(5)

في الأصل: عمرو. والتصويب من مصادر التخريج، و"تهذيب الكمال" و"التقريب".

(6)

حديث ضعيف: أخرجه أحمد (2031) و (3088)، وأبو داود (2187) و (2188)، والنسائي (6/ 154 و 155)، وابن ماجة (2082)، والبيهقي (7/ 370 - 371) من طريق يحيى بن أبي كثير أن عمر بن معتب أخبره أن أبا حسن مولى أبي نوفل أخبره أنه استفتى ابن عباس في مملوك فذكره.

وفيه: عمر بن معتب، بمهملة ومثناة مكسورة ثقيلة، ويقال ابن أبي معتب المدني، ضعيف كما في "التقريب".

وأبو الحسن مولى بني نوفل: مقبول، عند الحافظ. فالحديث ضعيف بهذا الإسناد.

ص: 207

رَوَاهُ الخمْسَة، إلَّا الترمِذِيِّ، ولأبي دَاوُد: وبقَيتْ لك واحدةٌ، قضى به النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم. أبو حسنٍ هذا، تكلَّم فيه معْمر (1)، ووثقه أبو زرعة، وأبو حاتم (2).

وعُمر بنُ مُعتِّب، قَالَ فيه ابن المديني:"منكر الحَديث"(3) وقال النسَائيِّ: "ليس بالقوي"(4).

[1801]

وقال الدارَقُطنيِّ: "ثبت أن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قال: "الرجالُ بالطلاق، والعدِّةُ بالنساء" (5).

(1) يبدو أنه تكلم فيه ابن المبارك لا معمر. لقول أبي داود في "سننه"(2/ 139) سمعت أحمد بن حنبل، قال: قال عبد الرزاق: قال ابن المبارك لمعمر: من أبو الحسن هذا؟ لقد تحمل صخرة عظيمة!

قال البيهقي: يريد به إنكار ما جاء به من هذا الحديث.

(2)

"الجرح والتعديل"(9/ 356).

(3)

"تهذيب الكمال"(21/ 509).

(4)

"تهذيب الكمال"(21/ 509).

(5)

صحيح موقوفًا: أخرجه البيهقي (7/ 370) من طريق شعبة عن أشعث بن سوار عن الشعبي عن عبد اللَّه (يعني ابن مسعود) قال: "الطلاق بالرجال والعدة بالنساء". موقوفًا، وقال البيهقي:"وليس بمحفوظ". وفيه: أشعث بن سوار ضعيف، كما في "التقريب" والشعبي لم يسمع من ابن مسعود.

وأخرجه أيضًا عن ابن عباس موقوفًا عليه، من طريق هشام الدستوائي عن قتادة عن عكرمة عنه به موقوفًا وسنده صحيح.

ومن طريق هشام أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف"(4/ 105)، وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف"(12951) عن ابن جريج والثوري عن يحيى بن سعيد عن ابن المسيب به قوله. وسنده صحيح.

وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف"(12946) عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن أن عثمان بن عفان وزيد بن ثابت قالا. فذكره موقوفًا عليها.

ورجاله ثقات، وقد تكلموا في سماع أبي سلمة من عثمان.

ص: 208

[1802]

ولأبي دَاوُدَ، عن عُمرانَ بن حُصينٍ سُئل عن الرجُلِ يُطلِّقُ امرأتَهُ ثُمَّ يقعُ بها، ولم يُشهدْ على طلاقها، ولا [على](1) رجعتها، فقال: طلَّقتَ لغير سنةٍ، وراجعتَ لغير سُنةٍ، أَشهدْ على طلاقها، وعلى رجعتها، ولا تعُدْ" (2).

وهو لابن ماجه من غير ذكر: ولا تعُدْ. ورواته ثقات (3).

* * *

(1) الزيادة من سنن أبي داود وابن ماجة.

(2)

حديث صحيح: أخرجه أبو داود (2186)، وابن ماجة (2025) من طريق جعفر بن سليمان عن يزيد الرشك عن مطرف بن عبد اللَّه أن عمران بن حصين سئل فذكره. واللفظ لأبي داود. وإسناد الحديث صحيح رجاله رجال الشيخين عدا جعفر بن سليمان الضبعي فمن رجال مسلم وحده. ويزيد الرشك هو ابن يزيد الضبعي.

(3)

أخرجه ابن ماجة (2025) من طريق جعفر بن سليمان به دون قوله: ولا تعد.

ص: 209