المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌كتابُ التَّفليسُ

- ‌باب الحَجْر

- ‌باب تصرف العبد وغيره

- ‌باب الوكالة

- ‌باب المضاربة

- ‌باب الشركة

- ‌باب المساقاة والمزارعة

- ‌باب الإجارة

- ‌باب السَبَق

- ‌باب العاريَة

- ‌باب الغَصْب

- ‌باب الوديعة

- ‌باب الشُّفعة

- ‌باب إحْيَاءِ المَوات

- ‌بابُ الوقْفِ

- ‌بابُ اللُّقَطَةِ

- ‌باب اللَّقِيطِ

- ‌باب الهِبَةِ

- ‌كتاب الوصَايَا

- ‌باب تَبَرُّعاتِ المَرِيضِ

- ‌باب المُوصَى لَهُ

- ‌باب الموصَى بهِ

- ‌باب حساب الوصَايا

- ‌باب الموصَى إليه

- ‌كتاب الفرائض

- ‌باب أصولِ مَسَائِلِ الفَرائِضِ وبَيَان العَوْلِ والرَّدِّ

- ‌باب عمل المنَاسَخَات وقَسْمِ التَّرِكاتِ

- ‌باب ميراث ذَوي الأرحام

- ‌بابُ ميراثِ الحَمْل

- ‌باب ميراث المفقود

- ‌باب ميراثِ الخَنَاثَى

- ‌باب ميراثِ الغَرْقى والهَدمي

- ‌باب ميراث المطلَّقة

- ‌باب موانع الإرث

- ‌باب الولاء

- ‌باب جَرِّ الولاءِ

- ‌باب دَورِ الوَلاءِ

- ‌باب الإقْرَارِ بِمُشَاركٍ في الوَلاءِ

- ‌كتاب العِتق

- ‌باب التدبير

- ‌باب الكتابة

- ‌باب أحكام أمهات الأولاد

- ‌كتاب النكاح

- ‌باب شروط النكاح

- ‌باب المحرمات في النِّكاح

- ‌باب حكم الشروط والعيوب في النكاح

- ‌باب نكاح الكُفَّارِ

- ‌كتاب الصَّدَاقِ

- ‌باب حكم المسمَّى ومَهْرِ المِثْلِ

- ‌باب الوليمة

- ‌باب عِشْرة النساءِ

- ‌باب القسْمة

- ‌باب النُّشوز

- ‌باب الخُلْعِ

- ‌كِتَابُ الطَّلاقِ

- ‌باب

- ‌بَابُ ما يختلفُ به عددُ الطلاقِ

- ‌بَابُ الاستِثْناءِ في الطَّلاقِ

- ‌باب الشكِّ في الطلاق

- ‌بَابُ جَامِع الأيْمانِ

- ‌كِتَابُ الرَّجْعَةِ

- ‌كِتَابُ الإِيلاءِ

- ‌كِتَابُ الظِّهار

- ‌بابُ حُكْم كفَّارة الظِّهار وما في معناها

- ‌بَابُ مَا يَلْحَقُ من النَّسَبِ وَمَا لا يَلْحَقُ

- ‌بَابُ العِدَدِ

- ‌باب الاستبراء

- ‌كِتَابُ الرَّضَاع

- ‌كتاب النفقات

- ‌بَابُ نفقةِ الزَّوجاتِ

- ‌باب نفقة الأقارب

- ‌بَابُ الحَضَانةِ

- ‌بابُ الرَّقيقِ والبهائِمَ

- ‌كتابُ الجِراحِ

- ‌باب ما يشترط لوجوب القَوَدِ

- ‌باب القود فيما دون النفس

- ‌باب استيفاء القود

- ‌باب ما يوجب الدية في النفس

- ‌باب ديات الأعضاء ومنافعها

- ‌باب أرش الشجاج وكسر العظام

- ‌باب مقادير الديات

- ‌باب العاقلة وما تحمله

- ‌باب القسامة

- ‌باب كفارة القتل

- ‌كتاب الحدود

- ‌باب حد الزنا

- ‌باب القطع فى السرقة

- ‌باب حُكم قُطاعِ الطرقِ

- ‌بابُ حُكمِ الصيال وجناية الأعضاء

- ‌باب حدِّ المُسكرِ

- ‌بابُ التعْزيرِ

- ‌بابُ إقامةِ الحدِّ

- ‌بابُ قِتَالِ أهْلِ البَغْي

- ‌باب المرتدِّ

- ‌كتاب الجهاد

- ‌بَابُ قِسْمَةِ الغَنَائِمِ وأَحْكَامِهَا

- ‌بَابُ حُكْمِ الأَرضينَ المغْنُومَةِ

- ‌بابُ الأمَانِ

- ‌بابُ الهُدْنَةِ

- ‌بابُ عَقْدِ الذمَّةِ وأَخْذِ (الجزْيةِ)

- ‌بَابُ أحكامِ أَهْلِ الذِّمِّةِ

- ‌بَابُ قِسْمَةِ الفَيءِ

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌بَابُ الذِّكاة

- ‌بابُ الصَّيدِ

- ‌باب الأيْمان

- ‌باب النَّذر

- ‌كتاب القضاء

- ‌باب أدب القاضي

- ‌باب طريق الحُكْم وصفته

- ‌باب القسمة

- ‌باب الدعاوي والأيمان فيها

- ‌باب تعارض البينات واختلافها

- ‌كتاب الشهادات

- ‌باب شروط من تُقبلُ شهادته

- ‌بَابُ عَدَدِ الشُّهودِ وَمَا يَتْبَعَهُ

الفصل: ‌باب استيفاء القود

[1880]

وله، أن أبا بكر قضي في غلامٍ عضَّ آذن إنسان فقطع منها، فقال: انطلقوا إلى عمر، فإن كان بلغ فلْيقتصَّ منه، فلما انتهي إلى عمر نظر إليه، فقال: نعم، قد بَلغَ هذا أن يُقتصَّ منه (1).

[1881]

[وعن](2) عِمرانَ بن حُصينٍ، أن غلامًا لقوم فقراءَ قطعَ أُذنَ غلامِ قوم أغنياءَ، فأتوا النَّبي صلى الله عليه وسلم فلم يجعل لهم شيئًا (3).

رواه أحمد، وأبو داود، والنسائي، ورواته ثقات مخرج لهم في الصحيحين.

‌باب استيفاء القود

[1882]

عن أبي هُريرةَ رضي الله عنه، أن رسُولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم قال:"من قُتِلَ لَه قَتيلٌ فهو بخير النَّظريْن، إما أن يَقتُلَ، وإما أن يَفدي"(4).

= ومن طريق ابن أبي شيبة أخرجه الدارقطني (3/ 89)، والبيهقي (8/ 66 - 67) وهذا سند صحيح رجاله رجال الشيخين إلا أن أبا الحسن الدارقطني أعله بالإرسال فقال:"أخطأ فيه ابنا أبي شيبة وخالفهما أحمد بن حنبل وغيره عن ابن علية عن أيوب عن عمرو مرسلًا، وكذلك قَالَ أصحاب عمرو بن دينار عنه وهو المحفوظ مرسلًا". وتقدم له طريق أخر من حديث عبد اللَّه بن المبارك عن عنبسة بن سعيد عن الشعبي عن جابر مرفوعًا بمعناه، وقال ابن التركماني:"سنده جيد" وقال صاحب "التنقيح": إسناده صالح، وعن أبي الزبير عن جابر، وقال ابن التركماني:"فهذا أمر قد روي من عدة طرق يشد بعضها بعضًا".

(1)

لم أجده الآن.

(2)

بياض في الأصل، والزيادة من مصادر التخريج.

(3)

حديث صحيح: أخرجه أحمد (1993)، وأبو داود (4590)، والنسائي (8/ 25)، والبيهقي (8/ 105) من طريق معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن أبي نضرة عن عمران ابن حصين، فذكره. وسنده على شرط مسلم، أبو نضرة اسمه المنذر بن مالك بن قطعة، أخرج له مسلم، والبخاري تعليقًا، فلا يصح معه إطلاق القول بأن رواته مخرج لهم في الصحيحين.

(4)

أخرجه البخاري (6880)، ومسلم (1355)(447) مطولًا.

ص: 255

[1883]

ولمسلم: "ما نقصت صدقةٌ من مال، وما زاد اللَّه عبدًا بعفو إلا عِزًا، وما تواضع أحدٌ للَّهِ إلا رفعه اللَّه"(1).

وفي رواية له (2): "ما عفا رجلٌ عن مظلمةٍ إلا زاده اللَّه بها عزًا"(3).

[1884]

وعن أنس، كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يحث في خُطبته على الصدقة، وينهى (4) عن المُثْلةِ (5). رواه النسائي.

[1885]

ولأحمدَ، عن عِمرانَ بن حُصين مثلُه (6).

[1886]

وعن أنس، قال: ما رُفع إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أمرٌ فيه القِصاصُ، إلَّا أَمر فيه بالعفو (7).

(1) أخرجه مسلم (2588).

(2)

يعني عن أبي هريرة رضي اللَّه تعالى عنه.

(3)

لفظ رواية أحمد (7206): "ولا عفا رجل". وسنده على شرط مسلم، وقد أخرجه مسلم (2588) بنحوه. وليس المذكور في المتن رواية لمسلم. واللَّه أعلم.

(4)

في الأصل: ونهي. والتصويب من "مجتبي" النسائي.

(5)

حديث صحيح: أخرجه النسائي (7/ 101) من طريق هشام عن قتادة عن أنس به. وسنده صحيح على شرط الشيخين.

(6)

حديث حسن لغيره: أخرجه أحمد (19857) و (19858) و (19939) و (19950) و (19996) من طرق عن الحسن عن عمران بن حصين قال: "ما خطبنا رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم خطبة إلا أمرنا بالصدقة ونهانا عن المثلة".

والحسن يدلس، وقد عنعن، بل لم يصح له سماع من عمران، انظر:"التهذيب"(2/ 245).

ويؤيده أن الإِمام أحمد أخرجه (19846) و (19847) من طريق الحسن عن هياج بن عمران البرجمي عن عمران بن حصين بمعناه، وهياج بن عمران مقبول عند الحافظ.

ولكن يشهد له حديث أنس المتقدم فهو به حسن لغيره.

(7)

حديث حسن: أخرجه أحمد (13220) و (13644)، وأبو داود (4497)، والنسائي (8/ 37 - 389)، وابن ماجه (2692)، والبيهقي (8/ 54) من طرق عن عبد اللَّه بن بكر المزني عن =

ص: 256

[1887]

وعن عَمرو بن شُعيب، [عن أبيه، عن جده](1) مرفوعًا أنه قَضي أن يَعقل عن المرأة عصبتُها من كانوا، ولا يرثوا [منها شيئًا](2) إلا ما فَضل عن ورثتِها، وإن قُتلت فعقلُها بين ورثتها، وهم يقتلون قاتِلَها (3). رواهما الخمسة، إلا الترمذي.

[1888]

أو له، عن أبي الدرْداءِ مرفوعًا:"ما من رجل يُصابُ بشيء في جسده فيتصدَّقُ [به] (4)، إلا رفعه اللَّه به درجةً، وحَط عنه به (5) خطيئةً"(6).

= عطاء بن أبي ميمونة عن أنس به مالك فذكره. وعبد اللَّه بن بكر هو ابن عبد اللَّه بن بكر المزني، البصري، صدوق، كما في "التقريب"، فإسناده حسن.

(1)

الزيادة من مصادر التخريج.

(2)

الزيادة من "سنن ابن ماجه".

(3)

حديث حسن: أخرجه أحمد (7092)، وأبو داود (4564)، والنسائي (8/ 43)، وابن ماجه (2647) من طريق محمد بن راشد حدثنا سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب به. مطولًا ومختصرًا. واللفظ لابن ماجه أقرب لما هاهنا. ومحمد بن راشد المكحولي وثقه أحمد وابن معين والنسائي وضعه الدارقطني وابن حبان وابن خراش، وتوسط فيه أبو حاتم فقال:"كان صدوقًا حسن الحديث". انظر: "التهذيب"(9/ 136).

(4)

الزيادة من "جامع الترمذي".

(5)

في الأصل: بها. والمثبت من "جامع الترمذي".

(6)

حديث حسن لغيره: أخرجه أحمد (27534)، والترمذي (1393)، وابن ماجه (2693)، والبيهقي (8/ 55) عن يونس بن أبي إسحاق حدثنا أبو السفر قال: دق رجل من قريش سن رجل من الأنصار فاستعدي عليه معاوية فقال لمعاوية: يا أمير المؤمنين إن هذا دق سنين. قال معاوية: إنا سنرضيك، وألح الآخر على معاوية فأبرمه فلم يرضه. فقال له معاوية: شأنُك بصاحبك، وأبو الدرداء جالس عنده، فقال أبو الدرداء: سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: فذكره والسياق للترمذي وقال: "هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، ولا أعرف لأبي السفر سماعًا من أبي الدرداء"، وقال البيهقي:"منقطع". فالحديث رجاله ثقات وإسناده ضعيف. وفي الباب عن عبادة بن الصامت أخرجه أحمد (22701) و (22792) و (22794) من طريق المغيرة عن =

ص: 257

[1889]

ولابن ماجه، عن أبي بَكْرةَ، مرفوعًا:"لا قَوَدَ إلا بالسيف"(1).

وهو من رواية مبارك بن فضالة، كان الإِمام أحمد لا يعبأُ به (2).

وقال البيهقي: "لا يُحتج به"(3).

[1890]

وعن بُريدةَ، أن الغامديةَ قالت: يا رسول اللَّه، طهِّرني! فقال:"ويحكِ ارجعي فاستغفري اللَّه وتوبي إليه" فقالت: تريد أن ترُدِّدَني (4) كما ردَّدْتَ (5) ماعزًا. قال: "وما ذاك؟ " قالت: إنها حُبْلى من الزني. قالت: "آنت؟ " قالت: نعم. فقال لها: "حتى تضعي ما في بطنك" فكفلَها رجل حتى وضعتْ، فقال:"إذًا لا نرجُمُها ونَدعُ ولدَها صغيرًا ليس له من يرضعه" فقام رجل فقال: إليَّ رضاعُهُ. فرجمها (6). رواه مسلم.

= الشعبي عنه مرفوعًا: "ما من رجل يجرح في جسده جراحة فيتصدق بها إلا كفر اللَّه عنه مثل ما تصدق به". وهذا إسناد رجاله ثقات. الشعبي هو عامر بن شراحيل لم يسمع من عبادة. لكن الحديث بمجموع طريقيه حسن لغيره.

(1)

حديث ضعيف: أخرجه ابن ماجه (2668)، والبيهقي (8/ 63)، والدارقطني (3/ 106) من طريق الحر بن مالك العنبري حدثنا مبارك بن فضالة عن الحسن عن أبي بكرة مرفوعًا به.

وقال البوصيري في "الزوائد"(2/ 345): هذا إسناد ضعيف لضعف مبارك بن فضالة وتدليسه. وقال الحافظ في "التلخيص"(4/ 38): "وقال أبو حاتم: هذا حديث منكر". وفي الباب عن النعمان بن بشير: أخرجه الدارقطني (3/ 106)، والبيهقي (8/ 62 - 63) من طريق موسى بن داود عن مبارك عن الحسن سمعت النعمان بن بشير فذكره مرفوعًا به. وسنده معل أيضًا بعنعنة مبارك بن فضالة، وقال الحافظ في "التلخيص" (4/ 39): قال عبد الحق: طرقه كلها ضعيفة، وكذا قال ابن الجوزي، وقال البيهقي: لم يثبت له إسناد، وفي "المغني" (11/ 509): فأما حديث "لا قود إلا بالسيف" فقال أحمد: ليس إسناده بجيد.

(2)

"الكامل" لابن عدي (8/ 23).

(3)

"السنن الكبرى"(8/ 63).

(4)

في الأصل: تمددني. والتصويب من "الصحيح".

(5)

في الأصل: مددت. والتصويب من "الصحيح".

(6)

أخرجه مسلم (1695)(22) مطولًا.

ص: 258