الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[1891]
ولأبي داود، والنسائي، عن حصن (1)، عن أبي سلمةَ، عن عائشةَ، يرفعه قال:"على المُقتتلين (2) أن ينحجزوا الأولَ فالأولَ، وإن كانت امرأةً"(3).
قال أبو حاتم: "لا أعلم أحدًا روي عن حصن غير الأوزاعي"(4).
قال أبو داود: "معنى ينحجزوا، أي يكفوا عن القوَد بالعفو عنه"(5).
باب ما يوجب الدية في النفس
[1892]
عن عليٍّ رضي الله عنه، قال: بعثني رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فانتهينا إلى قوم قد بنوا لأسدٍ زُبيةً، إذ سقط رجل فتعلَّق بآخر، ثم تعلَّق الرجلُ بآخر حتى صاروا أربعةً، فجرحهم الأسدُ، فانتدب له رجل بحربة فقتله، وماتوا كلُّهم، فأخرجوا السلاح ليقتتلوا، فقضى عليٌّ للأول بربع الدية، وللثاني بثُلُثِها، وللثالث بنصفها، وللرابع بكمالها، وجعل ذلك على قبائل الذين حضروا وازدحموا، فأبوْا أن يرضوْا فأتوا النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم وهو عند مقام إبراهيم فقصوا عليه القصة، فأجازه (6). رواه الإِمام أحمد.
(1) في الأصل: حصين. والتصويب من مصادر التخريج و"التهذيب" و"التقريب".
(2)
في الأصل: المسلمين. والتصويب من مصادر التخريج.
(3)
حديث ضعيف: أخرجه أبو داود (4538)، والنسائي (8/ 39)، والبيهقي (8/ 59) من طريق الأوزاعي أنه سمع حصنًا (ووقع في "مجتبي" النسائي: حصين، وهو خطأ) أنه سمع أبا سلمة يخبر عن عائشة رضي الله عنها عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فذكره. وحصن -بكسر الحاء ثم مهملة ساكنة ثم نون- هو ابن عبد الرحمن أو ابن محصن التراغمي، الدمشقي، قال أبو حاتم ويعقوب بن سفيان: لا أعلم أحدًا روي عنه غير الأوزاعي. وقال الدارقطني: شيخ يعتبر به. كما في "التهذيب"(2/ 341) وقال في "التقريب": مقبول. يعني أنه لين الحديث ما لم يتابع. فالحديث ضعيف بهذا الإسناد.
(4)
"تهذيب التهذيب"(2/ 341).
(5)
"السنن لأبي داود"(4/ 676) عدا: بالعفو عنه.
(6)
حديث ضعيف: أخرجه أحمد (574) و (1063) و (1310)، والبيهقي (8/ 111) من طريق سماك عن حنش عن عليّ فذكره بنحوه. وحنش هو ابن المعتمر الكوفي، قال ابن المديني: =