المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب ما يوجب الدية في النفس - المقرر على أبواب المحرر - جـ ٢

[يوسف بن ماجد بن أبي المجد المقدسي]

فهرس الكتاب

- ‌كتابُ التَّفليسُ

- ‌باب الحَجْر

- ‌باب تصرف العبد وغيره

- ‌باب الوكالة

- ‌باب المضاربة

- ‌باب الشركة

- ‌باب المساقاة والمزارعة

- ‌باب الإجارة

- ‌باب السَبَق

- ‌باب العاريَة

- ‌باب الغَصْب

- ‌باب الوديعة

- ‌باب الشُّفعة

- ‌باب إحْيَاءِ المَوات

- ‌بابُ الوقْفِ

- ‌بابُ اللُّقَطَةِ

- ‌باب اللَّقِيطِ

- ‌باب الهِبَةِ

- ‌كتاب الوصَايَا

- ‌باب تَبَرُّعاتِ المَرِيضِ

- ‌باب المُوصَى لَهُ

- ‌باب الموصَى بهِ

- ‌باب حساب الوصَايا

- ‌باب الموصَى إليه

- ‌كتاب الفرائض

- ‌باب أصولِ مَسَائِلِ الفَرائِضِ وبَيَان العَوْلِ والرَّدِّ

- ‌باب عمل المنَاسَخَات وقَسْمِ التَّرِكاتِ

- ‌باب ميراث ذَوي الأرحام

- ‌بابُ ميراثِ الحَمْل

- ‌باب ميراث المفقود

- ‌باب ميراثِ الخَنَاثَى

- ‌باب ميراثِ الغَرْقى والهَدمي

- ‌باب ميراث المطلَّقة

- ‌باب موانع الإرث

- ‌باب الولاء

- ‌باب جَرِّ الولاءِ

- ‌باب دَورِ الوَلاءِ

- ‌باب الإقْرَارِ بِمُشَاركٍ في الوَلاءِ

- ‌كتاب العِتق

- ‌باب التدبير

- ‌باب الكتابة

- ‌باب أحكام أمهات الأولاد

- ‌كتاب النكاح

- ‌باب شروط النكاح

- ‌باب المحرمات في النِّكاح

- ‌باب حكم الشروط والعيوب في النكاح

- ‌باب نكاح الكُفَّارِ

- ‌كتاب الصَّدَاقِ

- ‌باب حكم المسمَّى ومَهْرِ المِثْلِ

- ‌باب الوليمة

- ‌باب عِشْرة النساءِ

- ‌باب القسْمة

- ‌باب النُّشوز

- ‌باب الخُلْعِ

- ‌كِتَابُ الطَّلاقِ

- ‌باب

- ‌بَابُ ما يختلفُ به عددُ الطلاقِ

- ‌بَابُ الاستِثْناءِ في الطَّلاقِ

- ‌باب الشكِّ في الطلاق

- ‌بَابُ جَامِع الأيْمانِ

- ‌كِتَابُ الرَّجْعَةِ

- ‌كِتَابُ الإِيلاءِ

- ‌كِتَابُ الظِّهار

- ‌بابُ حُكْم كفَّارة الظِّهار وما في معناها

- ‌بَابُ مَا يَلْحَقُ من النَّسَبِ وَمَا لا يَلْحَقُ

- ‌بَابُ العِدَدِ

- ‌باب الاستبراء

- ‌كِتَابُ الرَّضَاع

- ‌كتاب النفقات

- ‌بَابُ نفقةِ الزَّوجاتِ

- ‌باب نفقة الأقارب

- ‌بَابُ الحَضَانةِ

- ‌بابُ الرَّقيقِ والبهائِمَ

- ‌كتابُ الجِراحِ

- ‌باب ما يشترط لوجوب القَوَدِ

- ‌باب القود فيما دون النفس

- ‌باب استيفاء القود

- ‌باب ما يوجب الدية في النفس

- ‌باب ديات الأعضاء ومنافعها

- ‌باب أرش الشجاج وكسر العظام

- ‌باب مقادير الديات

- ‌باب العاقلة وما تحمله

- ‌باب القسامة

- ‌باب كفارة القتل

- ‌كتاب الحدود

- ‌باب حد الزنا

- ‌باب القطع فى السرقة

- ‌باب حُكم قُطاعِ الطرقِ

- ‌بابُ حُكمِ الصيال وجناية الأعضاء

- ‌باب حدِّ المُسكرِ

- ‌بابُ التعْزيرِ

- ‌بابُ إقامةِ الحدِّ

- ‌بابُ قِتَالِ أهْلِ البَغْي

- ‌باب المرتدِّ

- ‌كتاب الجهاد

- ‌بَابُ قِسْمَةِ الغَنَائِمِ وأَحْكَامِهَا

- ‌بَابُ حُكْمِ الأَرضينَ المغْنُومَةِ

- ‌بابُ الأمَانِ

- ‌بابُ الهُدْنَةِ

- ‌بابُ عَقْدِ الذمَّةِ وأَخْذِ (الجزْيةِ)

- ‌بَابُ أحكامِ أَهْلِ الذِّمِّةِ

- ‌بَابُ قِسْمَةِ الفَيءِ

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌بَابُ الذِّكاة

- ‌بابُ الصَّيدِ

- ‌باب الأيْمان

- ‌باب النَّذر

- ‌كتاب القضاء

- ‌باب أدب القاضي

- ‌باب طريق الحُكْم وصفته

- ‌باب القسمة

- ‌باب الدعاوي والأيمان فيها

- ‌باب تعارض البينات واختلافها

- ‌كتاب الشهادات

- ‌باب شروط من تُقبلُ شهادته

- ‌بَابُ عَدَدِ الشُّهودِ وَمَا يَتْبَعَهُ

الفصل: ‌باب ما يوجب الدية في النفس

[1891]

ولأبي داود، والنسائي، عن حصن (1)، عن أبي سلمةَ، عن عائشةَ، يرفعه قال:"على المُقتتلين (2) أن ينحجزوا الأولَ فالأولَ، وإن كانت امرأةً"(3).

قال أبو حاتم: "لا أعلم أحدًا روي عن حصن غير الأوزاعي"(4).

قال أبو داود: "معنى ينحجزوا، أي يكفوا عن القوَد بالعفو عنه"(5).

‌باب ما يوجب الدية في النفس

[1892]

عن عليٍّ رضي الله عنه، قال: بعثني رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فانتهينا إلى قوم قد بنوا لأسدٍ زُبيةً، إذ سقط رجل فتعلَّق بآخر، ثم تعلَّق الرجلُ بآخر حتى صاروا أربعةً، فجرحهم الأسدُ، فانتدب له رجل بحربة فقتله، وماتوا كلُّهم، فأخرجوا السلاح ليقتتلوا، فقضى عليٌّ للأول بربع الدية، وللثاني بثُلُثِها، وللثالث بنصفها، وللرابع بكمالها، وجعل ذلك على قبائل الذين حضروا وازدحموا، فأبوْا أن يرضوْا فأتوا النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم وهو عند مقام إبراهيم فقصوا عليه القصة، فأجازه (6). رواه الإِمام أحمد.

(1) في الأصل: حصين. والتصويب من مصادر التخريج و"التهذيب" و"التقريب".

(2)

في الأصل: المسلمين. والتصويب من مصادر التخريج.

(3)

حديث ضعيف: أخرجه أبو داود (4538)، والنسائي (8/ 39)، والبيهقي (8/ 59) من طريق الأوزاعي أنه سمع حصنًا (ووقع في "مجتبي" النسائي: حصين، وهو خطأ) أنه سمع أبا سلمة يخبر عن عائشة رضي الله عنها عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فذكره. وحصن -بكسر الحاء ثم مهملة ساكنة ثم نون- هو ابن عبد الرحمن أو ابن محصن التراغمي، الدمشقي، قال أبو حاتم ويعقوب بن سفيان: لا أعلم أحدًا روي عنه غير الأوزاعي. وقال الدارقطني: شيخ يعتبر به. كما في "التهذيب"(2/ 341) وقال في "التقريب": مقبول. يعني أنه لين الحديث ما لم يتابع. فالحديث ضعيف بهذا الإسناد.

(4)

"تهذيب التهذيب"(2/ 341).

(5)

"السنن لأبي داود"(4/ 676) عدا: بالعفو عنه.

(6)

حديث ضعيف: أخرجه أحمد (574) و (1063) و (1310)، والبيهقي (8/ 111) من طريق سماك عن حنش عن عليّ فذكره بنحوه. وحنش هو ابن المعتمر الكوفي، قال ابن المديني: =

ص: 259