الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب النكاح
[1606]
عن ابن مسعودٍ رضي الله عنه، قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "يا مَعْشَرَ الشَّبَابِ (1)، مَنْ استَطاعَ مِنْكُمْ الباءَةَ فلْيَتَزوّجْ، فإنَّهُ أغَضُّ للبَصَرِ، وأحصَنُ للْفَرْجِ، ومَنْ لمْ يسْتَطِعْ فعليه بالصَّوْمِ، فإنَّه لهُ وِجَاء"(2).
[1607]
وعنه، قال: علَّمنا رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم التشهدَ في الحاجةِ "إنَّ الحمدَ للَّه"(3). وقد تقدم لفظه في خطبةِ الكتاب، قال: ويقرأ ثلاثَ آياتٍ.
رواه الخمسة، وصححه الترمذي (4).
[1608]
وعن سعد بن أبي وقاصٍ، قال: ردّ رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم على عثمانَ بن
(1) قوله: يا معشر الشباب. لحق بهامش الأصل.
(2)
أخرجه البخاري (1905) و (5065) و (5066)، ومسلم (1400)(1).
(3)
حديث صحيح: أخرجه أحمد (4116)، وأبو داود (2118)، والترمذى (1105)، والنسائي (3/ 104 - 105)، وابن ماجه (1892) من طريق أبي إسحاق عن أبي الأحوص (وعند النسائي: عن أبي عبيدة. بدل: أبي الأحوص وعند أحمد وأبي داود: عن أبي الأحوص وأبي عبيدة) عن عبد اللَّه بن مسعود، فذكره مطولًا. وحسنه الترمذي. ورجاله ثقات رجال الصحيح، وأخرجه أبو داود (2119) من طريق عمران عن قتادة عن عبد ربه عن أبي عياض عن ابن مسعود فذكره نحوه وبزيادة. وأبو عياض راويه عن ابن مسعود اسمه مسلم بن نُذير، مصغرًا مقبول، كما في "التقريب"، وعبد ربه راويه عن أبي عياض هو ابن أبي يزيد، وقيل: ابن يزيد. قال الحافظ في "التقريب": مستور. وعمران راويه عن قتادة هو ابن دوَار -بفتحات- القطان، صدوق بهم ورمى برأي الخوارج، كما في "التقريب"، فإسناده لا بأس به في الشواهد، إذ ليس فيهم من هو شديد الضعف. وفي الباب عن ابن عباس، أخرجه مسلم (868)(46) دون ذكر الآيات الثلاث.
(4)
"جامع الترمذي"(3/ 405) وقال: "حديث عبد اللَّه حديث حسن. . . ".
مظعونِ التَّبتُّلَ، ولو أذِنَ له لاخْتَصينا (1).
[1609]
وقال النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم في حديث أنسٍ، لما بلغه كلامُ نَفرٍ من أصحابه:"ما بالُ أقوامٍ قالوا كذا وكذا، لكني أصومُ وأُفطِرُ، وأُصلي وأنامُ، وأتزوَّجُ النساءَ، فمَنْ رَغِبَ عن سُنّتي فليس منّي"(2).
[1610]
ولأحمدَ: "كان يأمرُ بالباءة، وينهى عن التبتُّل نهيًا شديدًا، ويقول: "تزوّجُوا الوَدودَ الوَلودَ، فإنّي مكاثرٌ بكم الأممَ يومَ القيامة" (3).
[1611]
وفي البخاري، قال ابن عباس لسعيد بن جُبيرٍ:"تزوّجْتَ؟ " قلتُ: لا. قال: "تزوَّجْ، فإنّ خيرَ هذه الأمةِ أكثرُها نِساءً"(4).
(1) أخرجه البخاري (5073) و (5074)، ومسلم (1402)(6).
(2)
أخرجه البخاري (5063)، ومسلم (1401) (5) واللفظ له. وعنده:"لكني أصلي وأنام، وأصوم وأفطر. . . ".
(3)
حديث صحيح: أخرجه أحمد (12613) و (13569)، وابن حبان (4028)، والبيهقي (7/ 81 - 82) من طريق خلف بن خليفة عن حفص ابن أخي أنس بن مالك عن أنس بن مالك فذكره، وعندهم "الأنبياء" بدل "الأمم".
وخلف بن خليفة، صدوق اختلط في الآخر، وحفص بن أخي أنس بن مالِك صدوق كما في "التقريب"، وصححه ابن حبان، وقال الهيثمي في "المجمع" (4/ 258):"وإسناده حسن". يعني لشواهده.
وفي الباب عن:
أ - معقل بن يسار عند أبي داود (2050)، والنسائي (6/ 65 - 66) ورجاله ثقات عدا مستلم ابن سعيد، صدوق عابد ربما وهم، كما في "التقريب".
ب - عبد اللَّه بن عمرو عند أحمد (6598) بسند لا بأس به في الشواهد.
جـ - سعد بن أبي وقاص.
د - عبد اللَّه بن مسعود. متفق عليه.
هـ - عائشة عند ابن ماجه (1846) وفي إسناده عيسى بن ميمون وهو ضعيف.
(4)
أخرجه البخاري (5069).
[1612]
وعن جابرٍ، أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قال:"يا جابر، تزَوَّجْتَ بِكْرًا أم ثيَّبًا؟ " قال: ثيبًا. قال: "هلَّا تزوَّجْتَ بِكْرًا تُلاعِبُها وتُلاعِبُكَ"(1).
[1613]
ولأحمد، وأبي داود، قال: قَالَ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "إذا خطَبَ أحدُكم المرأةَ فإنِ استطاعَ أن يَنظُرَ مِنها إلى ما يدعوهُ إلى نكاحها فلْيَفعلْ"(2).
ورواته ثقات، وفيه: ابن إسحاق، بعن.
[1614]
ولمسلم، عنه، أن أمَّ سَلمةَ استأذنتْ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم في الحجَامَةِ، فأمر أبا طَيبةَ أن يَحجُمَهَا، قال: حَسِبتُ أنه كان أخا [ها]، (3) من الرضاعةِ، أو غُلامًا لم يحتَلم (4).
[1615]
وعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قال: قال رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم: "تُنْكَحُ المرأةُ لأربع:
(1) أخرجه البخاري (5079) و (5085)، ومسلم (715)(54).
(2)
حديث صحيح: أخرجه أحمد (14586)، وأبو داود (2082)، والبيهقي (7/ 84)، والطحاوي (3/ 14)، والحاكم (2/ 165) كلهم من طريق محمد بن إسحاق عن داود بن الحصين عن واقد بن عبد الرحمن بن سعد بن معاذ بن جابر، فذكره. وواقد بن عبد الرحمن بن سعد، مجهول، كما في "التقريب"، ومحمد بن إسحاق مدلس وقد قال: عن.
وأخرجه أحمد (14869)، والحاكم (2/ 165)، والبيهقي (7/ 74) من حديث محمد بن إسحاق حدثني داود بن الحصين مولى عمرو بن عثمان عن واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ عن جابر بن عبد اللَّه الأنصاري، فذكر نحوه.
وصححه الحاكم على شرط مسلم، ووافقه الذهبي!
ومحمد بن إسحاق أخرج له مسلم في المتابعات، فليس هو على شرطه. وحديثه حسن إذا صرح بالتحديث، وقد فعل كما في رواية أحمد الثانية، والحمد للَّه، وواقد بن عمرو بن سعد بن معاذ ثقة من رجال مسلم.
(3)
الزيادة من "الصحيح".
(4)
أخرجه مسلم (2206)(72).
لمَالِهَا، وجَمَالِهَا، ولحِسَبِهَا، [ولدِينِهَا](1)، فاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّين، ترِبَتْ يدَاكَ" (2).
[1616]
وعنه، أن النَّبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفّأ الإنْسَانَ، إذَا تزَوَّجَ قَالَ:"بارَكَ اللَّهُ لكَ، وبَارَك عليْكَ، وجَمَعَ بَيْنكُمَا في خَيْرٍ"(3).
رواه الخمسة، وصححه الترمذي.
[1617]
ولمسلم، قال: خطب رَجُلٌ امرأةً فقال النَّبي صلى الله عليه وسلم: "أنَظَرْتَ إليهَا؟ " قال: لا. قال: "اذهَبْ فانظُرْ إليها، فإنْ في عُيُونِ (4) الأنصار شيئًا" قال: قَدْ نَظَرْتُ إليْهَا قَالَ: "عَلَى كَمْ تَزَوَّجْتَها؟ " قال: على أربعِ أوَاقٍ. فقال: "على أرْبَعِ أوَاق! كأنمَا تَنْحِتُون الفِضّةَ مِنْ عُرْضِ هذا الجَبَلِ! ما عندَنَا مَا نُعْطِيكَ"(5). الحديث.
[1618]
وعن ابن عبّاسٍ، أن النَّبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا يَخْلُونَّ رجُلٌ بامرأةٍ إلَّا مع ذي مَحْرمٍ"(6).
[1619]
وللبخاري: {فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ} [البقرة: 235]، قَالَ ابن
(1) الزيادة من "الصحيحين".
(2)
أخرجه البخاري (5090)، ومسلم (1466)(53).
(3)
حديث حسن: أخرجه أحمد (8956)، وأبو داود (2130)، والترمذي (1091)، والنسائي في "الكبرى"(10089)، وابن ماجه (1905)، والحاكم (2/ 183)، والبيهقي (7/ 148) من طريق عبد العزيز بن محمد عن سُهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعًا به، وقال الترمذي "حسن صحيح"، وقال الحاكم:"صحيح على شرط مسلم"، ووافقه الذهبي، وإسناده حسن عبد العزيز بن محمد هو ابن عبيد الدراوردي، صدوق كان يحدث من كتب غيره فيخطئ، كما في "التقريب".
(4)
في الأصل: أعين. والمثبت من "الصحيح".
(5)
أخرجه مسلم (1424)(75).
(6)
أخرجه البخاري (5233)، ومسلم (1341)(424) واللفظ للبخاري.
عباس: يقول: إني أردتُّ (1) التزويج، ولودِدتُ أن يُيسرَ لي امرأةٌ صالحةٌ (2).
[1620]
وعن عقبةَ بن عامرٍ، أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال:"إيَّاكُم والدخولَ على النساء" قالوا: أفرأيتَ الحَمْوَ؟ قال: "الحمْوُ الموتُ"(3).
[1621]
وعن أبي سعيد، مرفوعًا:"لا ينظرْ الرجُلُ إلى عَوْرةِ الرَّجلِ، ولا المرأةُ إلى عَورةِ المرأةِ"(4).
[1622]
وعن جَرير بن عبد اللَّه، قال: سألت رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عن نظر الفُجَاءةِ قال: "اصرِفْ بَصَرَك"(5).
[1623]
عن عبد اللَّه بن عمرو (6)، مرفوعًا:"الدُّنيا مَتَاعٌ وخيرُ متاعِ الدنيا المرأةُ الصالحةُ"(7).
[1624]
وعن فاطمةَ بنت قيسٍ، أنّ النَّبي صلى الله عليه وسلم قال لها:"إذا حَللْتِ فآذنيني". فآذَنَتْهُ (8). الحديث. رواه مسلم.
[1625]
وعن ابن عمرَ قال: نَهَى رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم أن يَخْطُبَ الرَّجُلُ علَى خِطْبَةِ
(1) كذا الأصل، وفي "الصحيح": أريد.
(2)
أخرجه البخاري (5124).
(3)
أخرجه البخاري (5232)، ومسلم (2172)(19).
(4)
أخرجه مسلم (338)(74).
(5)
أخرجه مسلم (2159)(45) واللفظ لأحمد (19197) وقد عزاه أبو البركات رحمه الله في "المنتقى"(3439) لأحمد ومسلم. فاختصر المصنف رحمه الله العزو ونسبه لمسلم مع أن اللفظ لأحمد! وسبق لذلك أمثلة كثيرة.
(6)
في الأصل: عمر. والمثبت من "الصحيح".
(7)
أخرجه مسلم (1469)(64).
(8)
أخرجه مسلم (1480)(47).
أخيهِ حَتى يَتْرُكَ، أو يأذَنَ لهُ (1).
[1626]
وعن عائشةَ رضي الله عنها، قالت: رأيتُ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يستُرُنِي بردَائِهِ، وأنا أنظرُ إلى الحبشةِ يلْعبون في المسجد. فاقْدُروا قدرَ الجاريةِ الحدِيثَةِ السنّ الحريصَةِ على اللهْوِ (2).
[1627]
وعن أمَّ سلَمةَ أنَّ النَّبي صلى الله عليه وسلم كان عندهَا، وفي البيت مُخَنَّثٌ، فقالَ المُخَنَّثُ لأخي: إنْ فتَحَ اللَّه عليكم الطائف غدًا، أدُلُّكَ على بِنْتِ غَيْلانَ، فإنها تُقْبِلُ بأربعٍ وتُدْبرُ بِثَمَانٍ (3).
[1628]
وعنها، قالتْ: كُنْتُ عِنْدَ النَّبي صلى الله عليه وسلم وعنده ميمونةُ فأقبلَ ابنُ أمّ مكْتُومٍ، وذلِكَ بعْدَ أنْ أُمِرنا بالحجاب، فقالَ النَّبيّ صلى الله عليه وسلم:"احتجبا مِنْهُ" فقُلْنَا: يا رسُولَ اللَّهِ، أليْسَ أعْمَى لا يُبْصِرنا؟ فقال:"أفعمياوَانِ أنْتُما، ألسْتُما تُبْصِرانِهِ؟ ! "(4).
رواه الخمسةُ، إلا ابن ماجه، وصححه الترمذي من رواية نبهان مولاها، وهو ممَّن لا يحتج بحديثه.
[1629]
ولابن ماجه، وأبي داود، عنْ عمرو بن شُعَيْبٍ، [عَنْ أبيِه، عن جَدِّهِ](5)،
(1) أخرجه البخاري (5142)، ومسلم (1412)(50).
(2)
أخرجه البخاري (454) و (455) و (950) و (988) و (2906) و (3529) و (5190) و (988) و (2906) و (3529) و (5190) و (5236)، ومسلم (892)(17)(18)(19).
(3)
أخرجه البخاري (4324)، ومسلم (2180)(32).
(4)
حديث ضعيف: أخرجه أحمد (26537)، وأبو داود (4112)، والترمذي (2778)، والنسائي في "الكبرى"(9241)(9242) من طريق ابن المبارك عن يونس عن الزهري عن نبهان عن أم سلمة، فذكره. وقال الترمذي "حسن صحيح". وقال النسائي:"ما نعلم أحدًا روى عن نبهان غير الزهري" يعني أن نبهان مجهول الحال، واللَّه أعلم. وقال الحافظ في "التقريب": مقبول. يعني عند المتابعة وإلا فهو لين الحديث.
(5)
الزيادة من مصادر التخريج.
مرفوعًا: "إذَا أفاد (1) أحدُكُمْ امرأةً، أو خادمًا، أو دابَّة فلْيَأخَذْ بناصِيِتَها، ولْيَقُلْ: "اللهم إني أسألُكَ من خيرِها وخير ما جبلتها عليه (2)، وأعوذ بك من (3) شرّها ومن شَرّ ما جَبَلْتها عليه (4) " (5).
[1630]
ولأحمدَ، وأبي داود من رواية سوّار، قَالَ:"إذا زَوّجَ [أحدُكُمْ] (6) خادِمَهُ عَبْدَه (7)، [أو أجِيرَهُ] (8)، فلا ينظرْ إلى ما دُون السُّرَّة وفوق الركبة"(9).
(1) في الأصل: فاد. والمثبت من "سنن ابن ماجه"(1918).
(2)
في "سنن ابن ماجه"(1918): "ما جُبلت عليه". والمثبت هنا الرواية الثانية لابن ماجه (2252) فكأن المصنف ساقهما في سيأتى واحد.
(3)
قوله من غير مثبت في "سنن ابن ماجه"(1918).
(4)
في "سنن ابن ماجه"(1918): "ما جُبلت عليه" والمثبت هنا الرواية الثانية لابن ماجه (2252) فكأن المصنف ساقهما في سياق واحد.
(5)
حديث حسن: أخرجه البخاري في "خلق أفعال العباد"(153)، وأبو داود (2160)، وابن ماجه (1918) و (2252)، والنسائي في "عمل اليوم والليلة"(10569)، والبيهقي (7/ 148)، والحاكم (2/ 85 - 86) من طرق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. وعند أبي داود والرواية الثانية لابن ماجه والنسائي:"إذا اشترى" بدل: "إذا أفاد" واللفظ لابن ماجه في الموضع الأول، وهو أقرب للسياق هنا، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي، ويبدو أن إسناده حسن للخلاف في الاحتجاج بنسخة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.
(6)
الزيادة من "سنن أبي داود"(496).
(7)
في الأصل: إذا زوج عبده خادمه. والمثبت من "السنن"(496).
(8)
الزيادة من "سنن أبي داود"(496).
(9)
حديث حسن لغيره: أخرجه أحمد (6689) و (6756) و (6756)، وأبو داود (496) و (4114)، والدارقطني (1/ 230 - 231) ومن طريقه البيهقي (2/ 228 - 229) من طريق سوار عن عمر بن شعيب به، واللفظ لأبي داود (496) وسوار -بتشديد الواو آخره راء- ابن داود، أبو حمزة الصيرفي، قال الحافظ المزي في "تهذيب الكمال" (12/ 236):"قال أبو طالب عن أحمد بن حنبل: شيخ بصري لا بأس به، وقال إسحاق بن منصور عن يحيى بن معين: ثقة". وقال الدارقطني: "لا يتابع على حديثه فيعتبر به". وذكره ابن حبان في "الثقات" وقال: "يخطئ" وقال =