المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب شروط من تقبل شهادته - المقرر على أبواب المحرر - جـ ٢

[يوسف بن ماجد بن أبي المجد المقدسي]

فهرس الكتاب

- ‌كتابُ التَّفليسُ

- ‌باب الحَجْر

- ‌باب تصرف العبد وغيره

- ‌باب الوكالة

- ‌باب المضاربة

- ‌باب الشركة

- ‌باب المساقاة والمزارعة

- ‌باب الإجارة

- ‌باب السَبَق

- ‌باب العاريَة

- ‌باب الغَصْب

- ‌باب الوديعة

- ‌باب الشُّفعة

- ‌باب إحْيَاءِ المَوات

- ‌بابُ الوقْفِ

- ‌بابُ اللُّقَطَةِ

- ‌باب اللَّقِيطِ

- ‌باب الهِبَةِ

- ‌كتاب الوصَايَا

- ‌باب تَبَرُّعاتِ المَرِيضِ

- ‌باب المُوصَى لَهُ

- ‌باب الموصَى بهِ

- ‌باب حساب الوصَايا

- ‌باب الموصَى إليه

- ‌كتاب الفرائض

- ‌باب أصولِ مَسَائِلِ الفَرائِضِ وبَيَان العَوْلِ والرَّدِّ

- ‌باب عمل المنَاسَخَات وقَسْمِ التَّرِكاتِ

- ‌باب ميراث ذَوي الأرحام

- ‌بابُ ميراثِ الحَمْل

- ‌باب ميراث المفقود

- ‌باب ميراثِ الخَنَاثَى

- ‌باب ميراثِ الغَرْقى والهَدمي

- ‌باب ميراث المطلَّقة

- ‌باب موانع الإرث

- ‌باب الولاء

- ‌باب جَرِّ الولاءِ

- ‌باب دَورِ الوَلاءِ

- ‌باب الإقْرَارِ بِمُشَاركٍ في الوَلاءِ

- ‌كتاب العِتق

- ‌باب التدبير

- ‌باب الكتابة

- ‌باب أحكام أمهات الأولاد

- ‌كتاب النكاح

- ‌باب شروط النكاح

- ‌باب المحرمات في النِّكاح

- ‌باب حكم الشروط والعيوب في النكاح

- ‌باب نكاح الكُفَّارِ

- ‌كتاب الصَّدَاقِ

- ‌باب حكم المسمَّى ومَهْرِ المِثْلِ

- ‌باب الوليمة

- ‌باب عِشْرة النساءِ

- ‌باب القسْمة

- ‌باب النُّشوز

- ‌باب الخُلْعِ

- ‌كِتَابُ الطَّلاقِ

- ‌باب

- ‌بَابُ ما يختلفُ به عددُ الطلاقِ

- ‌بَابُ الاستِثْناءِ في الطَّلاقِ

- ‌باب الشكِّ في الطلاق

- ‌بَابُ جَامِع الأيْمانِ

- ‌كِتَابُ الرَّجْعَةِ

- ‌كِتَابُ الإِيلاءِ

- ‌كِتَابُ الظِّهار

- ‌بابُ حُكْم كفَّارة الظِّهار وما في معناها

- ‌بَابُ مَا يَلْحَقُ من النَّسَبِ وَمَا لا يَلْحَقُ

- ‌بَابُ العِدَدِ

- ‌باب الاستبراء

- ‌كِتَابُ الرَّضَاع

- ‌كتاب النفقات

- ‌بَابُ نفقةِ الزَّوجاتِ

- ‌باب نفقة الأقارب

- ‌بَابُ الحَضَانةِ

- ‌بابُ الرَّقيقِ والبهائِمَ

- ‌كتابُ الجِراحِ

- ‌باب ما يشترط لوجوب القَوَدِ

- ‌باب القود فيما دون النفس

- ‌باب استيفاء القود

- ‌باب ما يوجب الدية في النفس

- ‌باب ديات الأعضاء ومنافعها

- ‌باب أرش الشجاج وكسر العظام

- ‌باب مقادير الديات

- ‌باب العاقلة وما تحمله

- ‌باب القسامة

- ‌باب كفارة القتل

- ‌كتاب الحدود

- ‌باب حد الزنا

- ‌باب القطع فى السرقة

- ‌باب حُكم قُطاعِ الطرقِ

- ‌بابُ حُكمِ الصيال وجناية الأعضاء

- ‌باب حدِّ المُسكرِ

- ‌بابُ التعْزيرِ

- ‌بابُ إقامةِ الحدِّ

- ‌بابُ قِتَالِ أهْلِ البَغْي

- ‌باب المرتدِّ

- ‌كتاب الجهاد

- ‌بَابُ قِسْمَةِ الغَنَائِمِ وأَحْكَامِهَا

- ‌بَابُ حُكْمِ الأَرضينَ المغْنُومَةِ

- ‌بابُ الأمَانِ

- ‌بابُ الهُدْنَةِ

- ‌بابُ عَقْدِ الذمَّةِ وأَخْذِ (الجزْيةِ)

- ‌بَابُ أحكامِ أَهْلِ الذِّمِّةِ

- ‌بَابُ قِسْمَةِ الفَيءِ

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌بَابُ الذِّكاة

- ‌بابُ الصَّيدِ

- ‌باب الأيْمان

- ‌باب النَّذر

- ‌كتاب القضاء

- ‌باب أدب القاضي

- ‌باب طريق الحُكْم وصفته

- ‌باب القسمة

- ‌باب الدعاوي والأيمان فيها

- ‌باب تعارض البينات واختلافها

- ‌كتاب الشهادات

- ‌باب شروط من تُقبلُ شهادته

- ‌بَابُ عَدَدِ الشُّهودِ وَمَا يَتْبَعَهُ

الفصل: ‌باب شروط من تقبل شهادته

‌كتاب الشهادات

[2255]

عن عِمرَانَ بْنَ حُصَينٍ رضي الله عنه، عن النَّبِي صلى الله عليه وسلم قال:"خَيرُكُمْ قرنِي، ثمَّ الَّذينَ يَلُونهُم، ثمَّ الذينَ يَلُونَهُم" قَالَ عمرَانُ: فَلَا أدرِي أذكَرَ بعدَ قَرنِهِ قَرنينِ، أو ثلاثًا؟ "ثُمَّ يَكُونُ بَعدَهُم قومٌ يشهدُونَ وَلَا يُستشهدُونَ، ويخُونُونَ وَلَا يُؤتمنُونَ، ويَنذُرُونَ وَلَا يُوفُونَ، وَيَظهَرُ فيهمْ السِّمَنُ"(1).

[2256]

ولمسلم من رواية زيد بن خالدٍ: "ألا أُخبركُم بخيرِ الشُّهداءِ؟ الذي يأتي بشَهَادتِه قَبلَ أن يُسألها"(2).

[2257]

وعن أَبِي بَكْرَةَ رضي الله عنه، أن رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال:"أَلا أُنبئُكُمْ بِأكبرِ الكَبَائر؟ " قُلنَا: بَلَى يَا رَسُول اللَّه. قَالَ: "الإشرَاكُ باللَّهِ، وعُقُوقُ الوَالديْنِ، وَشَهادةُ الزُّورِ" وَكَانَ مُتَّكئًا فَجلَس فَقَالَ: "أَلَا وَقَولُ الزُّورِ، أَلَا وشَهَادةُ الزُّورِ" فَمَا زَالَ يكررها حتَّى قلنا: لَيتَه سَكَتَ (3).

[2258]

وعن أنس رضي الله عنه، نحوه (4).

‌باب شروط من تُقبلُ شهادته

[2259]

عَنْ عَطَاء بْنِ يَسَار، عَنْ أَبِي هُرَيْرةَ رضي الله عنه مرفوعًا: "لا تَجُوزُ شهَادَةُ

(1) أخرجه البخاري (2651) و (6428) و (6695)، ومسلم (2535) نحوه، ولفظ أحمد (19835) أقرب لما هنا، بسند الشيخين.

(2)

أخرجه مسلم (1719)(19).

(3)

أخرجه البخاري (2654) و (5976) و (6273) و (6274) و (6919)، ومسلم (87).

(4)

أخرجه البخاري (5977) ومسلم (88).

ص: 401

بَدَويٍّ عَلَى صَاحبِ قَريةٍ" (1).

رَوَاهُ أبو داود، وابن ماجَه، ورواته ثقات.

وقال البيهقي: "تفرد به محمد بن عمرو بن عطاء"(2).

[2260]

وعن مُحَمَّد بن رَاشِد، عَنْ سُليمَانَ بن مُوسَى، عَنْ عَمْرو بْنِ شُعَيبٍ [عنْ أبيهِ، عن جده](3) مرفوعًا: "لَا تجُوزُ شَهَادةُ خائنٍ وَلَا خائنةٍ، وَلَا ذي غَمْرٍ عَلَى أخيهِ، ولا تجُوزُ شَهَادةُ القَانِعِ لأهلِ البَيتِ"(4).

والقَانعُ: الَّذي يُنفقُ عَلَيْه أَهلُ البَيتِ (5) رَوَاهُ أحمد، وأبو دَاوُد.

وقال بعض الحفاظ: "محمدُ، وسُليمانُ، صدوقان، وقد تكلم فيهما بعض الأئمة"(6).

(1) حديث صحيح: أخرجه أبو داود (3602)، وابن ماجه (2367)، والدارقطني (4/ 219)، والحاكم (4/ 99)، والبيهقي (10/ 250) من طريق ابن الهاد عن محمد بن عمرو بن عطاء عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة مرفوعًا به. وسكت عنه الحاكم، وقال الذهبي:"لم يصححه المؤلف، وهو حديث منكر على نظافة سنده". ورجاله ثقات رجال الشيخين.

ابن الهاد هو يزيد بن عبد اللَّه بن أسامة بن الهاد الليثي، ثقة مكثر. وعطاء بن يسار الهلالي، ثقة فاضل، كما في "التقريب". ومحمد بن عمرو بن عطاء هو القرشي العامري، ثقة، أخرج له الجماعة. وقال الحافظ المنذري في "تهذيب السنن" (5/ 219):"ورجال إسناده أحتج بهم مسلم في صحيحه".

(2)

"معرفة السنن والآثار" للبيهقي (14/ 344) ومحمد بن عمرو بن عطاء ثقة أخرج له الجماعة.

(3)

الزيادة من مصادر التخريج.

(4)

حديث حسن: أخرجه أحمد (6698) و (6899) و (7102)، وأبو داود (3600)، والدارقطني (4/ 243)، والبيهقي (10/ 200) من طريق محمد بن راشد عن سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعًا به. قال الحافظ في "التلخيص" (4/ 364):"وسنده قوي".

(5)

في الأصل: الذي ينفق عليهم. والمثبت من "المسند"(6899).

(6)

"المحرر في الحديث" لابن عبد الهادي (1/ 650). وإنما تكلم الحفاظ في محمد بن =

ص: 402

[2261]

وقال أنس رضي الله عنه: شهادة العبد جائزةٌ إِذَا كان عَدْلًا (1).

ذكره البُخارِيِّ في "صحيحه".

وعنه، أنه قال: لا أعلم أحدًا رَدَّ شهادةَ العبد.

وعن الشافعي عكسُه (2).

[2262]

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، قَالَ: خَرَجَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي سَهْمٍ مَعَ تَمِيمٍ الدَّاريِّ، وَعَدِيِّ بْنِ بَدَّاءَ، فَمَاتَ السَّهميُّ بأَرضٍ لَيْسَ بهَا (3) مُسْلمٌ فَلَمَّا قَدِمَا (4) بِتركَتِهِ فَقَدُوا جَامًا مِنْ فِضَّةٍ، فَأَحلفَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ وُجدَ (5) الجَامُ بمَكَّةَ، فَقَالُوا: ابتعنَاهُ مِنْ تَمِيمٍ وَعَديِّ، فَقَامَ رجُلان مِنْ أوليائِهِ، فَحَلَفَا لشَهَادتُنَا أَحَقُّ منْ شَهادَتِهما، وإنَّ الجَامَ لِصاحِبهم، قَالَ: وَفيهم نَزَلتْ هذهِ الآيةُ: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ} (6)

= راشد الخزاعي لأجل القدر. انظر: ترجمة محمد بن راشد في "تهذيب الكمال"(25/ 189 - 191) وقال الحافظ في "التقريب": صدوق يهم ورمي بالقدر.

وأما سليمان بن موسى الأشدق فتكلم فيه البخاري فقال: عنده مناكير، وقال النسائي: أحد الفقهاء، وليس بالقوي في الحديث. وقال الحافظ في "التقريب": صدوق فقيه في حديثه بعض اللين وخولط قبل موته بقليل.

(1)

ذكره البخاري في "الصحيح" إثر حديث (2658) معلقًا مجزومًا. ووصله ابن أبي شيبة في "المصنف"(4/ 298) قال: حدثنا حفص بن غياث عن المختار بن فلفل قال: سألت أنسًا عن شهادة العبيد فقال: جائزة. وسنده على شرط مسلم.

(2)

"الأم" للإمام الشافعي (7/ 55).

(3)

في الأصل: فيها. والتصويب من "الصحيح".

(4)

في الأصل: قدموا. والتصويب من "الصحيح".

(5)

في الأصل: وجدوا. والتصويب من "الصحيح".

(6)

أخرجه البخاري (2780) قال: قال لي علي بن عبد اللَّه حدثنا يحيى بن آدم. فذكره بسنده ومتنه، وقال الحافظ في "الفتح" (5/ 481):"أخرجه المصنف (يعني البخاري) في "التاريخ" فقال: حدثنا علي بن المديني". والحديث في "التاريخ الكبير"(1/ 215) وفيه: "قال لنا علي حدثنا =

ص: 403

[المائدة: 106]. رَوَاهُ البُخارِيُّ.

[2263]

وذكر في "الفردوس" عنه، مرفوعًا: قال: "أكرِمُوا الشهودَ، فإنَّ بهم تُستخرجُ الحقوقُ"(1). وأخرجه الثعلبي في "تفسيره" مُسندًا (2).

[2264]

ولأبي دَاوُد، عَنْ الشَّعبي: أنَّ رجُلًا مِنْ المُسلمينَ حَضَرتهُ الوفَاةُ وَلَمْ يَجدْ مسلمًا يُشهدُهُ عَلَى وَصيَّتهِ، فَأَشهدَ رجُلينِ منْ أَهلِ الكِتابِ، فَقَدمَا الكُوفةَ، فَأَتيَا أَبَا مُوسي الأشعَريَّ رضي الله عنه، فأخبَراهُ وقَدمَا بتركتِهِ ووَصيَّته، فَقَالَ: هَذَا أمر لَمْ يَكُنْ بَعْدَ الَّذي كَانَ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فأَحلفهُمَا بَعْدَ العَصرِ ما خَانَا وَلَا كَذَبَا، وَلَا بدَّلا، ولا غيَّرا، وإنَّها لوصيةُ الرَّجُل وتركتُهُ، فَأمضَى شَهَادتَهُمَا (3).

= يحيى بن آدم" فذكره. ووصله أبو نعيم في "المستخرج" على صحيح البخاري: حدثنا فاروق الخطابي، وحبيب بن الحسن قالا: حدثنا أبو مسلم حدثنا علي بن عبد اللَّه، فذكره بتمامه، كما في "تغليق التعليق" (3/ 430).

(1)

حديث موضوع: أورده في "الفردوس"(1/ 67)، وأخرجه ابن الجوزي في "العلل المتناهية" (1/ 760) من طريق إبراهيم بن عبد الصمد بن موسى قال حدثني أبي قال حدثني عمي إبراهيم بن محمد قال أخبرنا عبد الصمد بن علي بن عبد اللَّه بن عباس عن أبيه عن جده مرفوعًا به. وزاد في آخره: ويدفع بهم الظلم. وقال ابن الجوزي: "قال الخطيب: تفرد بروايته عبد الصمد بن موسى وقد ضعفوه".

قال العقيلي: هذا الحديث غير محفوظ. وذكره الذهبي في "الميزان"(2/ 620) وقال: وهذا منكر وما عبد الصمد بحجة. وأورده أيضًا الشيخ علي القاري في "الأخبار الموضوعة"(57) ونقل عن الصغاني بأنه موضوع. وذكره العجلوني في "كشف الخفاء"(1/ 171).

(2)

"الكشف والبيان عن تفسير القرآن" للثعلبي (2/ 293).

(3)

أخرجه أبو داود (3605)؛ ومن طريقه البيهقي (10/ 165)، وعبد الرزاق في "المصنف"(8/ 360)، وابن أبي شيبة في "المصنف"(7/ 91)، والطحاوي في "المشكل"(11/ 462) من حديث زكريا بن أبي زائدة عن الشعبي، فذكره. وإسناده صحيح إن كان الشعبي سمعه من أبي موسى.

ص: 404